وعيد الكفران اعياد الكفار صوموا اعياد الكفار اختلف فيه الفقهاء منهم من قال انه يكره ان يصوم يوم عيد الكفار لان هذا يعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه. وهذا الاصل ومنهم من قال بل لا لان الصوم ضد الفطر والفطر فرح وسرور فكأنه يقول انتم ايها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالاكل والشرب والحلوى وما اشبه ذلك. ونحن نقابلكم بالصوم والامساك. لكن الاولى ان يقال بالكراهة وان وان لا نعبأ بالكفار واعيادهم. يعني ينبغي بل يجب علينا ان لا نهتم باعيادنا اللهم الا ان نحذر السفهاء الذين يعظمون اعياد الكفار ويتبادلون الهدايا بينهم في اياديهم فهذا لا بأس وبارك الله فيكم يا ايها الذين امنوا استجيبوا بالله والرسول اذا دعاكم لما نكيد. فاذا كان الانسان يصلي وكيل حي على الجهاز. ايه ده؟ ايه نعم. هذي يمكن يصلي ويمشي ما هي مشكلة اذا اذا كان فرق اذا كان فرض كفاية يقطع لا وفرض عين مثل يعرف من هذا الرجل يعرف من السلاح العمل بالسلاح ما لا يعرف غيره فيجب عليه. نعم. شيخ بارك الله فيك ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الصيام صوم داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فيه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يصوم الاثنين والخميس. نعم. فما الذي تردقونه بارك الله فيكم بالنسبة لايش؟ بالنسبة للمسلم يعني. نعم. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيصومه. يعني السنة الفعلية يصوم الخميس لا يصوم يوم ويفطر يوم ما رأيكم في قول من يقول بان حتى الثاني عائدي الاوزان بمعنى ان من صام يوما وافطر يوما فمصيره الى ان يصوم الاثنين والخميس فقط لان الجمعة منهي عنها افرازها وكذلك منهي على افراد السد لا ما هو صحيح. هذا ما يطرد. سليم وغير وعشر ذي الحجة طيب كل هذه مرت عليه نظافة علينا ادلتها ما هي الايام التي يحرم صومها نعم. نعم الا الموت متمتع وقادر لم يجدها. احسنت. طيب. ويوم الشك على القول الصحيح وهو يوم الثلاثاء من شعبان شرط اذا حال دون الهلال غيم او نحوه. طيب ذكرنا ان من من حكمة الله ورحمته ان شرعت التطوع في الصوم والحج والصدقة وغير ذلك كيف هذا؟ نعم اي نعم. نعم تكمل الفرائض يوم القيامة طيب هذي الحكمة وما وجه كونها رحمة الدرجات طيب لولا لولا مشروعيتها لكان فعلها بدعة تمام طيب اه رجل شرع في صيام القضاء سامح فهل يجوز له ان يقطعه؟ لا يجوز له ان يقطعه لماذا؟ رجل موسع اذا دخل فيه الانسان يحكم الاطلاق. والمضيق؟ اذا لا تقول وجهه. قل لانه واجب ومن واجب وجب عليه اتمامه طيب شرع في صيانة كفارة يمين محجوب رجل شرع في صيام كفارة يمين. هل يجوز ان يقطع هذا اليوم نعم مهو كفارة اليمين اذا لم يجد الاطعام والرقبة والكسوة يصوم ثلاثة ايام يجوز يا شيخ اه اسباب انا سألتك هل يجوز قطعها؟ يجوز. لماذا لانه واجب. نعم؟ لانه واجب اه كفارة يمين استمر ما عندك علم يجوز ايه يعني يجوز ان يخرج منه لانه واجب. ها؟ كفرتني من ما هي واجبة؟ اي نعم. نعم واجب ولكن واجبة ممكن ما عنده ما عنده طعام مسكين او لم يجد مساكين ولا عنده عتق رقبة المهم لم يجد لا يطعم اطعام ولا كسوة ولا رقبة طيب من خالد؟ نعم. والقاعدة كل من تلبس في واجب وجب عليه الاتمام. طيب آآ من شرع في نفعه يجوز قطعه يجوز قطعه طيب الدليل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على كان صائما من بيته ودخل على عائشة. نعم. رضي الله عنه قال هل عندكم شيء؟ فقالوا نعم طيب هذا صحيح ونبدأ اليوم في درس الليلة قال ولا قال ولا ولا يلزم في النفل اي لا يلزم اتمام في النفل ولا قضاء فاسده يعني لو فصل النفل فانه لا يلزمه القضاء مثال ذلك رجل صام تطوعا ثم افسد الصوم باكل او شرب او جماع او غير ذلك فان فانه لا يلزمه القضاء لانه لو وجب القضاء لوجب الاسماء فاذا كان لا يجب الاتمام فلا يجب القضاء من باب اولى. وكذلك لو لو شرع في صلاة نافلة ثم بحدث او قطع او غير ذلك فانه لا يلزمه القضاء لانها نافذة وان شرع في صوم منثور فهل يجوز قطعه لماذا؟ لانه واجب. فان قطعه لزمه القضاء قال المؤلف الا الحج يعني الا الحج فانه يلزم اتمامه ولو كان نقلا ويجب قضاء فاسده ولو كان يفلا لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم يعني عن اتمامهما فما استيسر من الهدي وهذه الاية نزلت قبل فضل الحج لانها نزلت في السنة السادسة في في الحديبية والحج انما فرض في السنة التاسعة او العاشرة ومع هذا امر الله باتمامهما مع انهما نفل لم يفرض بعد الحج اذا شرع فيه لزمه الاتمام ولو كان نفي والدليل قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله والحكمة من ذلك ان الحج والعمرة لا يحصلان الا بمشقة ولا سيما فيما سبق من الزمن فلا ينبغي للانسان بعد هذه المشقة ان يفسدهما لان في ذلك خسارة فادحة بخلاف الصلاة او الصوم او ما اشبه ذلك. طيب وقوله ان الحج لم يذكر المؤلف العمرة فهل هذا من باب الاكتفاء؟ او هناك قول اخر بان العمرة لا تجب الظاهر انه من باب الاكتفاء والعمرة تسمى حجا اصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته الامم بالقبول فان فيه والعمرة الحج الاصغر وعليه فالعمرة مثل الحج. اذا شرع في نفلها لزمه الاتمام. وان افسده لزمه القضاء قال الا الحج يعني وكذلك العمرة اذا فسد الحج وهو نفل هل يلزمه ان يقضيه الجواب نعم لان قوله الا الحج مستثنى من قوله ولا يلزم في النقد ولا قضاء فاسده الا الحج. وعلى هذا فلو ان الرجل احرم بالعمرة وفي اثناء العمرة جامع زوجته نقول يلزمك المضي في هذا الحج ثم في هذه العمرة ثم القضاء لانك افسدته بماذا؟ بالجماع طيب فان فعل محبورا فهل تفسد العمرة لا لانه لا يفسد العمرة ولا الحج من المحظورات الا الجماع قبل التحلل الاول طيب ولازم في النفذ ولا قضاء فاسده الا الحج ثم قال وترجى ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان الحقيقة ان البحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو لنا محله اما الاعتكاف واما واما صلاة التطوع اما الاعتكاف فلان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا رجاء اصابة ليلة القدر واما القيام واما صلاة الضلوع فلان ليلة القدر يشرع قضاؤها ولا مناسبة بيننا القدر وبين صوم التطوع اطلاقا في منارة لكن كانهم رحمهم الله لما ذكروا اه لما اتموا الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر. على كل حال لو سألنا سائل ما هو انسب باب لذكر ليلة القدر؟ قلنا اما باب الاعتكاف واما صلاة التطوع ليلة القدر اختلف العلماء في تعيينهم على اكثر من اربعين قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري اكثر من اربعين قوم ام الخلاف هل هي باقية؟ او رفعت الصحيح بلا شك انها فاقدة وما ورد في الحديث من انها رفعت فالمراد به رفع علم عينها في تلك الساعة لان النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخرج به ثم خرج ليخبر به اصحابه فتلاحى رجلان فرفعت هكذا جاء الحديث والمراد بقوله رفعت يعني رفع العلم بتعيينها في تلك السنة فالصواب انها باقية الى يوم القيامة والبحث الثاني في ليلة القدر هل هي في رمظان او في غيره نقول لا شك انها في رمضان وذلك لمجموع ادلة لادلة مجموعة منها قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن من هذا الدليل نعرف ان القرآن نزل في اي وقت في اي شهر؟ طيب في رمضان. وقال انا انزلناه في ليلة القدر اذا ضممت هذا الى هذا تعين ان تكون ليلة القدر في رمضان لانها لو كانت في غير رمضان ما صح ان يقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن طيب اذا ليلة القدر في رمضان قطعا ولا اشكال فيه. بدلالة القرآن لكنه دليل مركب والدليل المرتب لا يتم الاستدلال به الا بظم كل دليل الى الاخر