وهذا الاستدلال واضح وذلك لان النذر يجب الوفاء به فاذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال بالانتقال الى ما هو اعلى في النذر الواجب فالوقف الذي هو اصله مستحب من باب من باب اولى وهذا في الاوقات العامة اما الاوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فانه لا يجوز ان ينقل الا اذا انقطع النسل وذلك لان الوقف الخاص خاصة لمن وقف له نعم يقول رحمه الله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره النذر يعني بالاعتكاف زمنا معين فمتى ادخل يدخل قبل ليلته الاولى فاذا نذر ان يعتكف العشر الاول اه نعم العشر الاول من من رجب متى يدخل عند غروب الشمس من اخر يوم من جمادى الثاني واذا نظر ان يرتكب العشر الاواخر من رمظان متى ادخل لا مهو بيوم تسعة عشر ليلة اذا غابت الشمس يوم العشرين دخل لا لا يوم العشرين يعني يدخل اليوم عشرين بالليل اذا غابت الشمس يوم عشرين قال دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره يخرج اذا غربت الشمس من اخر يوم من الزمن الذي عينه طيب اذا نذر ان يعتكف هذا الاسبوع ويشير الى اسبوع مقبل لان قال لله علي نذر ان اعتكف الاسبوع القادم متى ادخل في غروب الشمس يوم الجمعة ومتى يخرج لغروب الشمس ليلة الخميس ولا ليلة السبت نعم؟ اي نعم ليلة السبت لانه لا يتم اسبوعا الا بتمام سبعة ايام ولا يتم سبعة ايام الا اذا بقي الى غروب الشمس من ليلة الجمعة طيب و هل يلزمه التتابع نقول اذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع ضرورة التعيين تعيين الوقت فاذا قال لله نذر ان اعتكف هذا ان اعتكف الاسبوع القادم لزمه التتابع لله عليه نذر انا اعتكف العشر الاول من شهر كذا يلزمه التتابع بالله عليه نذر ان اعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع ضرورة التعيين اما اذا نذر عددا قال ان اعتكف عشرة ايام او ان اعتكف اسبوعا ولم يعين الاسبوع فله ان يتابع وهو افضل وله ان يفرق لانه يحصل النذر بمطلق الصوم ان كان صوما او بمطلق اعتكاف ان كان اعتكافا قال ولا يخرج نعم ولا يخرج معتكف الا لما لابد منه اوكيه كيف لا ولا لا ولا يخرج لا نافية ولا يخرج المعتكف الا لما لابد منه نعم سبق لنا في تعريف الاعتكاف انه لدون مسجد لطاعة الله المعتكف قد الزم نفسه ان يبقى في المسجد فلا يخرج من المسجد الا لما لا بد منه قسطا او شرعا فالذي لا بد منه قسطا او شرعا له ان يخرج المثال الاول الاكل والشرب الحصول على زيادة الملابس اذا كانت بردا وضع الحاجة البول او الغائط هذا لابد منه اسلم ومثال الثاني ان يخرج ليغتسل من جنابة مثلا ان يخرج يتوضأ انه لا بد ان يتوضأ لا بد ان يغتسل من جنابة هذه لا بد منها شرعا ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه لا يعود مريضا الا ان يشترطه لا يشهد جنازة الا ان يشترطه اما كونه لا يعود مريضا فلان عود المريض ليس ليس مما لابد منه لانه ايش سنة يمكن للانسان ان يدعه ولا يأثم وكذلك شهود الجنازة لكن لو فرض انه تعين عليه ان يشهد الجنازة بحيث لم نجد من يغسلها ومن يحملها الى المقبرة صار هذا من الذي ايش؟ من الذي لا بد منه طيب وعلم من قوله الا ان يشترط جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف فاذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول استثني يا رب عيادة المريض او شهود الجنازة ولكن هل هذا من الامور التي تنبغي او المحافظة على الاعتكاف او لا الثاني الا اذا كان المريض له حق عليه او من يتوقع موت وله حق عليه فهنا الاشتراط اولى يعني لو كان المريض من اقاربه الاقارب الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثني وكذلك اه شهود الجنازة فان قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك لان الاصل ان العبادات اذا شرع فيها اتمه ان موجوبا او استحبابا حسب حكم هذه العبادة نقول ليس هناك دليل واضح في المسألة الا قياسا على حديث رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم انها تريد الحج وهي شافية فقال لها حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت يؤخذ من هذا ان الانسان اذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس نعم اي نعم فهذا صحيح يقول لو دخل معتكفه ثم طرأ على ابيه مرض او موت او على قريبه فهل له ان يقطعه؟ نقول نعم له ان يقطعه لان استمراره في الاعتكاف سنة وعيادته لابيه او قريبه الخاص قد تكون واجبة لانها من صلاة من صلة الرحم. وكذلك شروط الجنازة نعم اي نعم لا الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بالشخص المعتكف ما هو بامن الخارج نعم تخيل السؤال سمعتموه يقول اذا اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاء في الجمعة هل الافضل ان يتقدم الى الجمعة او الافضل ان يتأخر حتى يحفر الامام يقول هذه فيها احتمالان الاحتمال الاول التقدم لان هذا مما يشرع للجمعة فهو كما لو خرج الاغتسال للجمعة اذا قلنا بانه مستحب ويحتمل ان يقال التقدم الى الجمعة سنة فهو امر له من هبوط فلا تقدم بل ينتظر حتى حتى يحضر الامام لانه لم يلزم بالحضور الى المسجد وهو عندي محل تردد نعم اي نعم نعم نعم اتخاذ مصلى في البيت طلبه عثمان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحضر النبي عليه الصلاة والسلام الى بيته وصلى فيه ليتخذ عثمان هذا المكان مصلى وهذا فيه فائدة وهو حماية هذا المكان من ان تصيبه النجاسة او الاذى وايضا بعد الصبيان عنه وينصبان عنه اذا عرفوا انه مصلى نعم بارك الله فيكم. نعم. الاولى اه مشهد مصنف على ان الاعتكاف بغير المساجد الثلاثة نعم. اجبنا معنى هذا بارك الله فيك. ما كنت حاضر. ارجع للشريط. جزاك الله خير. ذكرتم بان من على انها صلاة المسجد الحرام الذي حول الكعبة. نعم. الادلة ما رواه مسلم في صحيحه. في زيادة ضبط مسجد الكعبة. نعم. ولا نعلم مسجد يطلق عليه مسجد هذا الا المسجد. نعم. الذي فيه الكعبة. نعم. طيب اليس للباقي ان يكون بان الله على ان اطلق اه الكعبة على الحرم على مكة. نعم. لقوله هديا بالغ الكعبة. نعم. لانه ليس من المعقول ان يأخذ رجل هديه حتى طيب. احسنت اذا كان ليس من المعقول ان الانسان يذبح الهدي في الكعبة فهل من المعقول ان الله اراد ذلك طيب انتهى الموضوع لكن مسجد الكعبة واضح فيه ولهذا نقول للناس هل انتم تجيدون شد الرحال الى المساجد في مكة واللفظ واحد في المسجد الحرام ثالثا بالنسبة للوقت اخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل انتم تسمحون لنا ان استفسرتم معه عطيته ثلاث ابتسمت نعم؟ طيب الان ما بقي الا جواب اتيت بالسؤال نعم طيب من اخذ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم ايه نعم نعم اخذ لنا جديد نقل وقت اي عن نص الواقف فهل يجوز آآ يعني اذا اوقف الوفد وقفا على طلبت علمك من غير ملتزم. نعم. ان يجعل القاضي هذا النصر هل يجوز عليك؟ نعم يعني اشتراط ان يكون المستحق اعزب نعم هذا شرط مخالف السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بازدواج واذا قلنا لا يستحق هذا الوقف الا الاعزب بقي الناس لا يعني هو مدعاة الى عدم التزود فهذا الشر غير صحيح ولهذا يجوز ان انه يعطي المتزوج اذا كان في حاجة