لانها ليست من المساجد حقيقة ولا حكم ويقول قال سوى مسجد بيته اذا نقول المصليات المعدة في البيوت او في المكاتب لا تعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد قال ومن نظره الهى تعود على الاعتكاف يعني من نذر الاعتداء او الصلاة يعني او نذرت صلاته في مسجد غير الثلاثة لم يلزم يعني نذر رجل ان يعتكف في مسجد من المساجد في اي بلد فانه لا يلزمه ان يعتكف فيه الا المساجد الثلاثة قال المؤلف نعم غير المسجد الثلاثة ايش عندكم غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة كالاقصى المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام وهو اول بيت وضع للناس واشرف البيوت واعظمها حرمة وله من الخصائص ما ليس لغيره لا يوجد بيت في الارض قصده من اركان الاسلام الا المسجد الحرام فهو افضل هذه المساجد الثلاثة ويليه المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في المدينة ويليها المسجد الاقصى وهو مسجد الانبياء او مسجد غالب انبياء بني اسرائيل فهذه المساجد الثلاثة هي التي اذا نذر الصلاة فيها تعينت لكن سيأتي التفصيل افضلها المسجد الحرام وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما صح عنه صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا ما مسجد الكعبة وفي حديث اخر الا المسجد الحرام فما هي مضاعفة المسجد الحرام مضاعفة المسجد الحرام مئة الف صلاة اذا عد الانسان في فريضة فهو كمن ادى مئة الف فريضة فيما سواه جمعة واحدة كم مئة الف جمعة اعمار طويلة ما تدرك من اثار الجمعة المسجد النبوي الصلاة فيه خير من الف صلاة لما سواه المسجد الاقصى في السنن او في المسند ان الصلاة فيه بخمس مئة صلاة فهذه ترتيب المساجد الثلاثة ثم ها هنا بعد بل اكثر من ذلك. اولا هل الصلاة خاصة في المكان المعين من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى او كل ما ما حوله فهو مثله نقول اما المسجد الاقصى فليس له حرم ليس له حرم بالاتفاق لان العلماء مجمعون على انه لا حرم ان للمسجد الحرام والمسجد النبوي على خلاف في ذلك وواجب في الطائف يقال له وادي على خلاف فيه ايضا وما عدا هذه الثلاثة في الاماكن فانها ليست في حرم بالاتفاق ولا احد يقول بان المسجد الاقصى له حرم كحرم المدينة او كحرم مكة حرم المدينة نعم المسجد النبوي التضعيف قاصد في المسجد الذي هو البداية المعروفة لكن ما زيد فيه فهو منه والدليل على ان ما زيد فيه فهو منه ان الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه مع انها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما زيد فيه فهو منه ولو كب فهو منه فقيل في المسجد الحرام المسجد الحرام فيه خلاف بين العلماء هل ان المراد بالمسجد الحرام كل الحائض كل الحرم او المسجد الخاص الذي فيه الكعبة يقول صاحب الفروع ان ظاهر كلام اصحابنا يعني الحنابلة انه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فقط واما المسجد الحرام اما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل وقال بعض العلماء انه اي جميع الحرم اي جميع الحرم يثبت له هذا الفضل ولكل دليل يرحمك الله اما الذين قالوا انه خاص بالمسجد الحرام الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما رواه بما رواه مسلم رحمه الله بلفظ صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة الا المسجد الذي فيه الكعبة فقط فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في ايش؟ الزاهر والتي في الشعب وغيره والعتيبي وغيره لا يلقى لها مثلها لا يقال انها مسجد الكعبة وهذا نص كالصريح في الموضوع ثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ومعلوم ان ان الناس لا يشدون الرحال الا المساجد التي في العزيزية وشبيكة والزاهر وغيره انما تشد الرحال الى المسجد الذي فيه الكعبة ولهذا اختص بهذه الفضيلة ومن اجل اختصاصه في هذه الفضيلة صار شد الرحم له من الحكمة لينال الانسان هذا الاجر ومن الدليل على ذلك قوله تعالى سبحان الذي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة ومن الادلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالمسجد الحرام هنا ما المراد به مثل الكعبة لا مكة لان الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا ومن المعلوم ان ان المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه الا شعرة لم يكن ذلك منهيا عنه ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك ان يقهر حدود الحرم لان الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام وعلى ولذلك هل المحرم ان يدخل داخل الاميال او ان يأتي حول الاميال الاول هو المحرم لانه اذا دخل الاميال يعني الاميال هي العلامات التي وضعت تحديدا للحرم لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام اما الذين قالوا انه عام فاستدلوا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحديبية نزل في الحل والحديبية بعضها من الحلو وبعضها من الحرم ولكنه كان يصلي داخل الحرم يعني يتقصر ان يدخل داخل الحرم وهذا لا دليل له عند التأمل لا دليل فيه عند التأمل لان هذا لا يدل على الفضل الخاص وانما يدل على ان ارض الحرم افضل من ارض الحل وهذا لا اشكال فيه لا اشكال في ان الصلاة في المساجد التي بالحرم افضل من الصلاة التي في في مساجد الحلم ولكن الشأن كل الشأن هل يثبت هذا التفضيل الخاص لديه مئة الف صلاة الذي يتبين هو انه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة طيب فان قال قائل اذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصارت في الاسواق وما حول الحرم فهل يثبت الى هؤلاء اجر من كان داخل الحرم الجواب نعم لانها هذه الجماعة جماعة واحدة وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة الا الا في الاسواق خارج المسجد. هؤلاء لو لو حصلوا على مكان لكانوا يبادرون اليه فنقول ما دامت الصفوف متصلة فان الاجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد المسجد النبوي قلنا انه باتفاق فيما نعلم انه خاص في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زد فيه فهو منه المسجد الاقصى كذلك خاص بالمسجد لا في كل مساجد القدس خاص في مسجد الصخرة او ما حوله حسب اختلاف الناس فيه ولكنه لا يشمل جميع المساجد في في فلسطين يقول مؤلف افضلها افضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى قال لم يلزمه الجملة هنا جواب ايش جواب من؟ يعني من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه اي في المسجد الذي عينه ثم قال المؤلف وافظلها؟ نعم. وان عين الافظل لم يجزي فيما دون وقوله رحمه الله لم يلزمه لم يلزمه ظاهر كلامه الاطلاق حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نظر الاعتكاف فيه او الصلاة لمزية شرعية ككثرة الجماعة وقدم المسجد لان كثرة الجماعة مزية وقدم المسجد مزية ولهذا قال العلماء المسجد العتيق افضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه ولكن في النفس من هذا شيء نقول اذا عين المسجد لمزية شرعية فانه لا يتنازل عنه اذا ما دونه في هذه المزلة ولهذا قالوا لو عين المسجد الجامع واعتكافه يتخلله الجمعة لم يجزه في مسجد غير جامع لماذا لان مسجد الجامع له مزية وهو انه تجمع فيه تقام فيه الجمعة ولا يحتاج المعتكف الى ان يخرج الى مسجد اخر ولان التجميع في هذا المسجد يؤدي الى كثرة الجمع تستطيعوا في هذه المسألة ان نقول غير المساجد ثلاثة اذا عينه لا يتعين الا ايش؟ الا لمزية شرعية فانه يتعين لان النذر يجب الوفاء به ولا ولا يجوز العدول الى ما دونه يقول المؤلف وان عين الافظل لم يجزي في غيره فيما دونه وعكسه بعكسه ان عين الافظل اي افظل المساجد الثلاثة لان المؤلف قال افضل الاحرام فمثل المدينة فالاقصى اذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة ولا في بيت المقدس وان عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة المسجد الحرام وان عين الاقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام طيب ولهذا يقول المؤلف وعكسه بعكسه يعني من نذر الادون جاز في القعدة والدليل على هذا ان رجلا جاء يوم فتحه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس شكرا لله فقال صلي ها هو فسأله فقال صلي ها هو فسأله الثالثة فقال تألم جاءنا فاذا فدل ذلك على انه اذا نذر الادون جاز جاز في الاعلى ولا عكس استدل شيخ الاسلام رحمه الله وبعض اهل العلم بهذا الحديث على انه يجوز نقل الوقف من جهة الى جهة افضل منها