وهذه المسألة فيها نظر لان نقول الاحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان الا قضاء وكذلك ما علمنا ان احدا من اصحابه اعتكفوا في غير رمضان اللهم الا قضاء لكن لما استفتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بانه نذر ان يعتكف ليلة او يوما او يوم وليلة في المسجد الحرام قال له اوف بنذرك ولكن الرسول لم يشرع ذلك لامته شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فان ذلك سنة فالذي يظهر لي انه ان الانسان لو اعتكف في غير رمظان فانه لا ينكر عليه بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لمن؟ لعمر ان نوفي بنذر ولو كان هذا النذر مكروها او حراما لم يأذن له بوفاء بلاده لكننا لا نطلب من كل واحد ان يعتكف اذا في كل وقت نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو كان الرسول يعلم ان في الاعتكاف في غير رمظان بل وفي غير العشر الاواخر منه سنة واجرا لبينه للامة حتى تعمل به لانه قد قيل له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وانظر الان كما في حديث ابي سعيد اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الاول ثم الاوسط ثم قيل له ان ليلة القدر في العشر الاواخر فاعتكف العشر الاوائل ولم يعتكف في السنة الثانية العشر الاول ولا الاوسط مع انه كان زمنا للاعتكاف من قبل. والشهر رمظان شهر اعتكاف فالذي يظهر لي انه لا يسن الاعتكاف الا اي لا يطلب من الناس ان يعتكفوا الا في العشر الاواخر فقط لكن من تطوع واراد ان يعتكف في غير ذلك فانه استئناسا بحديث عمر لا ننهه عن ذلك ولا نقول ان فعله بدعة لكن نقول الافضل ان تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا منها قصة الرجل الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم يقول هو الله احد لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يشرع ذلك لامته فلا يشرع للانسان كلما قرأ في الصلاة ان يختم بقل هو الله احد كما فعل هذا الرجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفعه لامه لامته لا بفعله ولا بقوله. وكذلك سعد ابن عبادة استأذنه في ان يجعل مخرافه في المدينة صدقة لامه فاذن له. لكن لم يقل للناس تصدقوا عن امهاتكم بعد موتها حتى يكون سنة يعني مشروعة ففرق بين هذا وهذا يقول مسنون ويصح بلا صوم. يصح الظمير يعود على ايش الاعتكاف بلا صوم وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال انه لا يصح الاعتكاف الا بصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا بصوم الا ما كان قضاء ومنهم من يرى انه لا يشترط له الصوم ويستدل بحديث عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول ايضا انهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط للواحدة وجود الاخرى وهذا القول هو الصحيح انه يصح بلا صوم ولكن ما الفائدة من قول يصح بها صوم؟ ثم نقول ليس مشروعا الا في رمضان في العشر الاواخر الفائدة لو كان الانسان مسافرا مثلا الا يصل المثال لو كان مسافر نعم اذا كان مقيم في بلد يمكن او كان الانسان مريظا مرظا يبيح له ان يفطر ولكن نقولها احب ان اعترف نقول لا بأس ومسنون فهو يصح بلا صوت كما قال المؤلف رحمه الله ويلزمان بالنذر يلزمان الفاعل يصح قلتم ان الظمير يعود على الاشكال بلا صوم عندنا الان اعتكاف وصوم ثم قال ويلزمان بالناذور ما الذي يلزمان؟ نعم الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر فمن نذر ان يصوم يوما لزمه ومن نذر ان يعتكف يوما لزمه ومن نذر ان يصوم معتكفا لازمة ومن نذر ان يعتكف صائما لزمه ولكن هناك فرق بين الصورتين الاخيرتين من نذر ان يصوم معتكفا لزمه الصوم والاعتكاف ومن نذر ان يعتكف صائما لزمه الصوم والاعتكاف لكن بينهما فرض اذا نظر ان يصوم معتكفا لزمه ان يعتكف من قبل الفجر الى الى الغروب لانه يرى ان يصوم معتكفا فلابد ان ان يستغرق الاعتكاف كل اليوم اما اذا نظر ان يعتكف صائما فانه يعتكف ولو في اثناء النهار ولو ساعة من النهار لانه يصدق عليه انه اعتكف صائما. ولهذا قد لا يفرق او لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة اذا نظر ان يصوم معتكفا او ان يعتكف صائما يلزمه الجمع بينهما لكن استيعاب الاعتكاف للصوم لليوم كله هل يلزم او لا على حسب ما سمع اذا قال قائل ما الدليل على وجوبهما بالنذر قلنا الدليل على هذا قوله تبارك قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والصوم طاعة والاعتكاف طاعة لكن احيانا يرادوا بنذر الطاعة الامتناع او الاقدام او التصديق او التكذيب يعني احيانا يراد من هذه الطاعة واحد من هذه الاربعة الامتناع او الاقدام او التصديق او التكثير فهل يجب الوفاء بها يقول العلماء لا يجب الوفاء بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين مثال قال ان كلمت فلانا فالله علي نذر ان اصوم اسبوعا ومراده ليش الامتناع ما ما اراد الطاعة اراد ان يمتنع لكنه رأى انه لا يتأكد من امتناع الا اذا الزم نفسه بهذا النوع اذا لو سألنا هل قصدك الصوم لقال لا لو قصدت الصوم صم بلا بلا نظر لكن انا اريد ان امنع نفسي واؤكد المنع لاني اعرف ان الصوم ثقيل علي فاذا قيدت الامتنان بالصوم امتنعت قال اهل العلم هذا حكمه حكم اليمين بمعنى انه ان شاء صاما له الاسبوع وانشاء كفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكذلك لو قصد الحث فقال ان لم اكلم فلانا اليوم فالله علي نذر ان اصوم عشرة ايام ان لم اكلم فلانا اليوم فالله علي نذر ان اصوم عشرة ايام هذا وش المقصود الحس على تكليمه فاذا مضى اليوم ولم ولم يكلمه قلنا له انت الان؟ مخير ان شئت فصم عشرة ايام وان شئت يكفر عن عن يمينك قال ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه طيب ما هو بواضح التصديق ان ان يخبر بخبر فيقال له ابدا لا يصح هذا القرآن فيقول ان لم يكن صحيحا لله علينا ان نصوم ان اصوم او اعتكف عشرة ايام هذا هو وش قصده؟ قصده حمل المخاطب على ايش؟ على تصديقه والتكذيب بالعكس اي نعم يقول ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه قوله الا في مسجد تقدم الكلام عليه. انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد وقوله يجمع فيه كلمة فيها ايهاء لاننا لا نتبع للمراد تقام فيه الجمعة او تقام فيه الجماعة والجواب ان المراد تقام فيه الجماعة ولا يشترط ان تقام فيه الجمعة لماذا لا يصح الا في مسجد تقام فيه الجماعة؟ لان المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه انه مسجد بالمعنى الصحيح هذا من جهة من جهة اخرى انه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل ان يكون هذا المسجد قد هجره اهله او نزحوا عنه فهو بين امرين اما ان يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد واما ايش؟ ان يخرج كثيرا والخروج الكثير ينافي الاعتكاف. كيف يقال ان هذا مرتكب في المسجد؟ وهو يخرج منه في اليوم خمس مرات. لهذا قالوا لابد ان يكون في في مسجد تقام فيه الجماعة الا اذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين او صلاة واحدة على القول بانه يصح في اي وقت فهذا لا يشترط ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة لانه ليس بحاجة الى ذلك اذ انه اذ ان زمن الاعتكاف مدة ساعتين او ثلاث او ثلاث ساعات يقول الا في مسجد يجمع فيه وش بعده الا المرأة نعم الا المرأة لا يصح اعتكافها في كل مسجد المرأة تعتكف المرأة ما راح تعترف اي نعم تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة ان كان الاعتكاف بها فتنة فانه لا لا تمكن من هذا لو فرضنا انها اذا ارتكبت المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام المسجد الحرام كما تشاهدون ما في مكان خاص للنساء اذا اعتكفت المرأة فالمرأة لا بد ان تنام اما ليلا واما نهارا ونومها بين الرجال ذاهبين وجائين فيه فتنة لكن اذا لم يكن فتنة فانها فانه يصلح ان تعتق والدليل على هذا اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حياته وبعد مماته ارتكب ازواجهم من بعده واعتكفن معه لكن ان خيف فتنة فانها تمنع لان النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك لما اراد ان يعتكف عليه الصلاة والسلام وخرج ذات يوم واذا هذا خباء لعائشة وهذا خباء لفلان وهذا خباء لفلانة فقال عليه الصلاة والسلام البر يريدن ثم امر بنقدها والغى الاعتكاف تلك السنة وقضاه في شوال وهذا يدل على ان اعتكاف المرأة اذا كان يحصل فيه فتنة فانه ثمنع من باب اولى لكن المرأة لو ارتكبت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها لانه لا يجب عليها ترك لا يجب عليها ان تصلي مع الجماعة على هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه ولكن قد تقولون كيف تعتكف في مسجد لا يصلي فيه الجماعة اليس في هذا فتنة نعم نقول ربما يكون ربما لا يكون قد يكون المسجد هذا يعني محرزا محفوظا لا يدخله احد ولا يخشى على النساء منه آآ فتنة في فيه وقد يكون الامر بالعكس لكن المدار على انه متى حصلت الفتنة منع من اعتكاف النساء طيب هل نقول من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة نعم لو فرض الانسان معذور بمرض او بغيره مما يبيحه له ترك الجماعة ثم اعتكف بغير مسجد تقام فيه الجماعة فلا بأس يلا يا سليم وش عندك؟ بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. رمظان والدليل على غير رمضان اعتقل في رمضان وايش؟ نعم دليل على ايش؟ الحديث عمر استدلوا بحديث عمر يا شيخ النذر امر الله بالنذر اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقولون لو كان لو كان الصوم لو الاعتكاف لا يصح الا بصوم صار حراما كان اي انسان يفعل عبادة وقد ابتل شرط منها وهو عالم به يحكم عليه