المعنى الاول هو ما رفعه الصحابي او نعم هو ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله يسمى هذا مرسلا لماذا؟ لاننا نتيقن ان بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة التابعي لم يدرك الرسول اذا لا بد ان يكون روى عن شخص اخر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لابد ان يكون بينهما واسط مثل محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه وعن ابيه فانه ولد في عام حجة الوداع فاذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا مرسل والمرسل من قسم الضعيف المرسل من قسم الضعيف لسقوط راويه او لسقوط راو فيه ومن شرط الصحة اتصال السند الا ان بعض المراسيل نطحت وتتبعت فوجدت متصلة نزلت مرسى سعيد المسيب عن ابي هريرة فانه قد تتبع فروي متصلا فيحكم له بالصحة اذا خلا من رواة ضعفاء كذلك المرسل اذا تلقته الامة بالقبول واشتهر وعملت به الامة فان العلماء يحكمون له بالصحة والا فالاصل فيه الضعف. هذا هو المرسل اصطلاح لكن قد يطلق بعض المحدثين المرسل على ما لم يقتصر سنده حتى وان رواه الصحابي فاذا كان في اثناء السند فانهم يسمونه مرسلا وعلى هذا فيكون مرسل في مقابل مغتصب يعني فنقول ينقسم الحديث او السند ينقسم السند الى متصل ومرسل فالمرسل ما لم يتصل سواء كان الساقط منه الصحابي او من بعده طيب وعلى هذا اذا قالوا روي مرسلا فهو ضعيف على كل تقدير سواء قلنا ان المرسل ما رفعه التابع او الصحابي الذي لم يسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم او قلنا المرسل ما سقط منه راوي ولو في اثناء السند طيب وقال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الاول هذا الخلاف ايضا لو فرض انه ليس لدينا مرجح هل هو جابر او عائشة وابن عمر فان ذلك لا يضر لان جهالة الصحابي نعم اذا يعني لو جاءنا حديث اختلف الرواة في صحابية فانه لا يضر لكن اذا اختلفوا على وجه الله سبحانه فيه فهذا قد يكسب الحديث ظعفا لا من حيث الراوي وانه لم يعين لكن من حيث الاضطراب من حيث الاضطراب لان الرواة اذا اضطربوا في الحديث او في سنده على وجه لا رشحان معه فهو ايش؟ فهو مضطرب. اي نعم لكن هذا الحديث له شاهد ما هو شاهده؟ الحي السابق الذي رواه البخاري وهذا الشاهد شاهد قوي في الصحيح قال وعن ابن عباس رضي الله عنهم ان الصعب بن جثامة الليثي نعم الفوائد طيب الفوائد مثل مثل تمام ان من احيا ارضا ميتة فهي ملك له هذي فائدة. ثانيا اه ظاهر الحديث ان انه لا يشترط في ذلك اذن الامام وهو المعتمد لان الاصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انه تشريع. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهم ان الصعب بن الاسامة الليثي اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري ابن عباس صحابي والصعب بن جثامة الصحابي ايضا وقد وقد كان كريما مضيافا عداء يسبق الظبا ولما نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام بالابواء او بوجان اتى له لحمار وحش فله بحمار وحش واهداه اليه وقيل انه ذبحه واتى بلحمه فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم لانه لما رده صار في وجهه شيء تغير وجهه وقال انا لم نرده عليك الا اناحهم يعني محرمين مع ان اباقة هذا رضي الله عنه اصطادح امارة وحشيا واكل منه اصحابه وهم محرمون ولكن الجمع بينهما ان ابا قتادة لم يصطده لاصحابه. وانما اصطاده لنفسه واطعم اصحابه منه واما الصعب بن جثامة فاصطاده للرسول صلى الله عليه وسلم. والصيد اذا صيد من اجل المحرم صار حراما على المحرم وان كان هو لم يصد اه اما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ورسوله الحمى معروفة في اللغة المنع ومنه الحمية وهي الامتناع عن شيء معين من الطعام او غيره فالحين ما معناها المنع وهو عبارة عن منع ارض معينة يحميها الرئيس او الشريف في القبيلة حتى لا يرعاها احد وتبقى هي لرعي ابله وغنمه ويشارك الناس في مراعيهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا يحمي السيد او الشريف او الكبير في قومه ارضا يقول لا يمس احد ولا يقربها احد لتكون لمن؟ ها؟ لمشيته من ابل او بقر او غنم وهو مع ذلك يشارك الناس في بقية المراعي ظلم واضح فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال لا حمى الا لله ورسول الله صلى الله وسلم. لا حلم الا لله الله عز وجل غني عن كل شيء ولا يحتاج الى احد يحمي له لانه يطعم ولا يطعم ولا احتاج الى احد ولكن ما اظيف الى الله من مثل هذه الامور فالمراد به المصالح العامة المصالح العامة مثل ابل الصدقة ابقى خير الجهاد وما اشبه ذلك فاذا حمى ولي الامر ارضا لابل الصدقة او لخيل الجهاد او لابن الجهاد او ما اشبه ذلك من المصالح العامة فان ذلك جائز لانه يحمي لنفسه ولا لمن؟ يحمي لله لا يدخل عن الشيء هو ولا يختص بشيء دون المسلمين. يحمي شيئا للمسلمين في الواقع هذا هذا الحمى لله اما قوله ولرسول الله فقد اختلف فيها اهل العلم فقيل المراد بذلك ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا المراد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا يعني ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي ما شاء لنفسه هو واضح ها؟ واضح لان الرسول عليه الصلاة والسلام له ان يختط ارضا معينة ويقول هذه لي لا يأتيها احد وعلى هذا القول فاختلف القائلون به هل ذلك من خصائصه بمعنى ان غيره من ولاة الامور ليس لهم الحق ان يحموا لانفسهم او ان او ان ذلك له ولمن كان بمنزلته من ولاة الامور الذين لهم الولاية عامة على قولين في هذه المسألة على قول علمه في هذه المسألة اما القول الثاني في اصل المسألة فيقولون ان ان عطف الرسول على الله من باب عطف المشرع المبلغ عن الشرع وان المراد بمال رسول الله هو ما كان لله كقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول والخمس الذي لله والرسول هو واحد خمس واحد. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا مبلغا عن الله صار ما يقوم به نيابة عن عن الله عز وجل هو خليفة الله تعالى في في خلقه وبناء على هذا القول نقول انه لا يراد بالرسول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا. ماذا يراد به يراد به انه مشرع فيكون ما لله وما لرسول الله فيحمل الحديث اذا على ان المراد بالحمى هنا حين ايش؟ حمى ما كان لله عز وجل كابل الصدقة وابل الجهاد وما اشبهها وهذا القول اصح هذا قول اصح ويرجح ان الناس شركاء في ثلاث الماء والكلع والنار. واذا كانوا شركاء في ذلك فليس لاحد ان يختص به دونه كما انه لو اشترك اثنان في بيت مثلا فليس لاحدهما ان يختص به دون الاخر ولو اشتراك اثنان في مزرعة فليس لاحدهما ان يختص بها دون الاخر فالصواب ان المراد في حمى الله ورسوله ما حمي ايش؟ للمصالح العامة اما الخاصة فلا هذا القول هو الراجح ويليه في الرشحان ان المراد بالرسول خصوصية شخصه صلوات الله وسلامه عليه لكن هذا خاص به هو خاص به هو ولا يشاركه احد من ولاة الامور والخلفاء لان عمر رضي الله عنه لما حمى ما حماه من المراعي حول المدينة صرح بانه لا يحميه لنفسه انما يحميه للناس للناس لصاحب الغنيمة وصاحب السريمة يعني الغنم القليلة وكذلك للمصالح العامة فالصواب في هذه المسألة انه ليس لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحمي ارضا يختص بها. لان الناس شركاء في ارض الله عز وجل طيب المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث في باب احياء الموات. فما مناسبته المناسبة ان ان الحمى نوع من الاختصاص ان الحما نوع من الاختصاص لان الخامي يختص بهذه الارض المحمية ويمنع غيره منها من فوائد هذا الحديث اولا ثبوت الحمى. ثبوت الحمى يعني انه يجوز للاصل لكن بشروط. ثانيا انه لا يجوز الحما لشخص معين لقوله الا لله ورسوله