ثالثا جواز الحمى جواز الحمى للمقلاة للمصالح العامة يعني المواشي التي مصلحتها للمسلمين. ولكن ينبغي ان يقال او يسأل لو ان احدا تجرأ واحتش من هذا الحمى او تجرأ ورعى ابله فيه فهل يكون اثما الجواب ان يكون اثما يكون اثما لدخوله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا حمى ولي الامر هذا المكان لجواب المسلمين العامة فانه لا يجوز لاحد ان يعتدي عليه نعم شركاء الناس شركاء بثلاثة الماء والكلأ والنار. فهل المراد الكلى الخارج في الارض الموات؟ او حتى الخارج في ارض مملوكة الجواب نعم حتى الخارج في الارض المملوكة الناس فيه شركاء لان صاحب الارض لم يتعب فيه خرج من الله عز وجل لكن اذا كان هو يحتاجه فهو احق به فان لم يحتجه فانه يحرم عليه ان يمنع غيره منه ولغيره ان يدخل ويحشه. نعم يخرج اذا دخل في هذه المزرعة اذا اذا خرب اي نعم يمنع من اجل التخريب. نعم. احسن الله اليك يعني هذي يعني اراضي في بر يخرج فيها يعني نبتة مثلا نادرة. الحكومة يعني يعني اهتمام يعني حتى تختص به. وهذا يجوز يعني للناس ان يدخلوا ولو لا هو لا يجوز ان الامام يحميها لنفسه. اما لو كان يحميها لان هذه النبتة النادرة قد تكون مفيدة في الادوية تركيب الادوية او ما اشبه ذلك فان له ان يحميها ثم اذا حمى شيئا لنفسه الامام فانه لا يجوز لاحد ان ينابذ الامام ويدخل فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ولم يأذن لهم بان يأخذوا بنصيبهم من حتى ولو كان من هذا الاستئثار نعم حتى لو كان مخالف لامر الله ورسوله اي نعم نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قال اسمع واطع وان ظرب ظهرك واخذ مالك تاخذ مالك اللي عندك في البيت قاعد اذا معك شيء اخر لان معصية ولاة الامور ما هي هينة يحصل فيها من المفاسد شيء اكثر بكثير مما يتوهمه بعض الناس في من المصلحة في مخالفة ولاة الامور لان بعض الناس يقول ساعصي ولي الامر لانه ليس له حق ان يمنعني اعصيه لاجل اضطره الى ان يتنازل عن هذا الامر وهذا حرام عليه الواجب ان يسمع ويطيع وان لا ينابذ حتى لو ظهر لو ضرب ظهرك واخذ مالك هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لان الخروج والمنابذة لرواية الامور فيه مفاسد كثيرة ما الذي فرق الامة بعد ان كانت مجتمعة في صدر الاسلام الا الخروج عن الائمة الخروج عن الائمة نعم ايش؟ كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منافقين وكانوا يعدون الصحابة لا يعلم به. فكيف هذا قولك له عامة؟ من حضر النبي عليه الصلاة والسلام. ما فهمت الصحابة رضي الله عنهم نعم كان بين المنافقين. نعم. ولا يعلمهم كثير من الناس هدى حذيفة وبعض الصحابة. نعم. ويطلب ان كل ما نقل ويطلقون منهم عدول الصحابة رضي الله عنهم. نعم كيف يعني منافقين او هذا المنافسة؟ نعم نعم. الحمد لله. الذين نقل نقل نقل عنهم الاحاديث كلهم معروفون يعني لو اني مثلا انا ما ما عرفتهم عرفهم للاخر ثم الاصل الاصل في الصحابة انهم مؤمنون هذا هو الاصل فاذا جاءنا رجل مشهور او عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل هكذا فان الاصل الصحة. لا شك ان دين ان فيه منافقين لكن من توفيق الله ان المنافقين لا ينقلون لان المنافقين لا يريدون ان ان تنتشر الشريعة في الامة بالعكس يريدون اخذ التفاحة اللهم الا اذا كانت احاديث فيها فيها فتن يمكن انقلوها السؤال يقول كيف يقال ان الاصل في الصحابة العدالة مع ان فيهم منافقين مش قصده قصده يقول لا تقل هكذا هنا الاصل في الصحابة النفاق. حتى يقوم دليل على انهم عدود نعم نعم هناك منه ويندس من بينهم ونحن لا نعلم لان الرسول لكن ما سمع الا الحليفة كذا في النفر خليط نفر قليل مغمورون والاصل الاصل في الصحابة العدالة ولا فيهم فيهم فيهم فساق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسروا بنبأ فتبينوا وفيه مزاعم فيه من سرق فيه من شرب الخمر الاصل فيهم العدالة. نعم. اذا كان الذمي معصوم الدم هل له ان يتملك ايضا في الجزيرة العربية كيف؟ نعم نعم لا جزيرة العرب يمنعون من التملك فيها احتجاجية العرب يمنعون من التملك فيها. بعض العلماء يقول يمنعون من ارض الحجاز فقط. نعم ايش؟ حديث المرسل من اقسامه ضعيف. نعم. هل هذا يستثنى مراسيم الصحابة الصحابي نعم. مراسل الصحابة او المراسيل التي تبدعت فوجدت متصلة نعم لا لحتى وان لم يأذن يعني ما يشترط اني اذهب الى الامام واقول امنحني ارضا او يأذن لي ان يحيي ارضا لكن لو منع وقال لا يحيي احد الا باذني فالصحيح انه لا لا يتم الثلاثاء الا باذنه. انه ايش؟ انه من باب التشريع. هذا الاصل هذا الاصل كيف يمنع الامام؟ نعم. الرسول ما قال ان هذا واجب. قال ان الانسان يملكه لكن الامام قال لا احد يحيي الا باذنه اما نعم لو ان الامام مثل بعد ان احيا اخذه منه صار ظلما ان من احيا ارضا ميتة فهي لهم وان ظاهر الحديث انه لا يشترط اذن الامام. وان العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال باشتراط اذن الامام وحمل الحديث على انه من باب ايش؟ نعم من باب التشريع السلطاني وليس من باب التشريع العام للامة يعني انه كالتنظيم ولكن الصحيح ماذا؟ ان كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو للتشديد. الا بدليل بين وسبق لنا انه لو قيل بالتفصيل وهو انه اذا منع ولي الامر من الاحياء بلا اذنه توقف الاحياء على اذنه والا فانه لا لا يشترط الاثم وسبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ورسوله وان معنى الحديث الا فيما يتعلق بمصالح الامة واستدللنا لذلك بقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء كأن لله خمس والرسول وان المراد بذلك ان يحمي شيئا لمواشي المسلمين كما وجه الصدقة والجهاد وما اشبه ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر عن ابن عباس ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا ظرر ولا ظرار نعم نعم الفوائد للحديث خذناها الظاهر لا حمى الا الله ورسوله ذكرنا فيها نعم قال وان وعنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الظرر ما يحصل به ما يحصل به ظرر من مال او بدن او جاه او غير ذلك وهو ضد النفي لان الاشياء اما نافعة واما ضارة وكلها اما في البدن او المال او الجاه او العرض او غير ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر هذا نفي ولكن هل هو نفي لوجود الظرر او لانتفاء نعم لوجود الظرر او الانتفاعه شرعا. يعني هل النفي نفي لوجوده في الواقع او نفي لوجوده في الشرع نعم نفي لوجوده في الشرع وذلك ان النفي في الاصل يعود الى الواقع فاذا وجد في القرآن او السنة نفي يحمل على الوجود اي انه لا وجد له في الوقت فان تعذر نفع على الوجود في الواقع حمل على نفيه على على نفيه في الوجود الشرعي سيكون نافل للصحة فان دل دليل على ان على انه صحيح وان انتفاء وان حمله على انتفاء الصحة لا يصح حمل على انتفاء الكمال. وعلى هذا فنقول لا ظرر ليس نفيا لوجود الظرر بل الظرر موجود والزرار موجود ايضا لكنه لانتفائه شرعا يعني ان الظرر منفي شرعا وقلنا لكم ان الظرر يكون في البدن والمال والجاه وغير ذلك كل ما يحصل به فوات المنفعة فهو ظرر نعم وقوله ولا ظرار قيل ان معنى الظرار هو معنى الظرر لكنه زيد في بنيته للمبالغة وعلى هذا فتكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الاولى فهي كالتوكيد ولكن ولكن هذا ليس بصحيح وذلك لان التوكيد يأتي بدونه ذكر حرف العطف مثل ان تقول لا ظرر لا ظرر اما اذا جاء حرف العطف فان العطف يقتضي المغايرة. اي ان الثاني غير الاول وعلى هذا فلا بد من فرق بينهما الفرق بينهما ان الظرر ما حصل بدون قصد والظرار ما حصل بقصد وذلك لان الظرار ما استرظار يظاع مثل قاتل يقاتل قتالا وهذا ضار يضار غرار فهو ظرر مقصود وعليه فيكون في الحديث نفي الظرر الحاصل بلا قصد ونفي الظرر الحاصل بقصد طيب ثم هذا النفي معناه النهي معناه النهي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقرار على الظرر وعن الادراك وذلك لان لان النفي يأتي بمعنى النهي من باب المبالغة كان هذا الشيء مفروغ منه من حيث تجنبه بحيث ينفى وجوده لا ايجاده لان النهي عن الشيء نهي عن ايجاده ونفي الشيء نفي لوجوده فقد يعبر بالنفي عن النهي من باب المبالغة كأن هذا الشيء امر لا بد من تجنبه فلذلك عبر عن النهي عنه الخبر بالخبر عنه وهو نفيه في هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظرر وهذا النهي يتضمن وجوب رفع الظرر سواء كان بالمال او بالنفس او بالجاه او بالعرظ او باي نوع من انواع الظرر لان لان قوله لا ظرر يقتظي رفعه ففيه اذا تحريم الظرر او تحريم ابقاء الظرر