ومن فوائده ايضا تحريم المضارة تحريم المضار وقد ثبت في ذلك الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من ضار ضار الله به فلا يجوز للانسان ان يضار غيره ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان نؤذي الناس او يشغلهم بالاصوات المنكرة كما يفعل بعض الناس تجده مثلا يستمع الى الاغاني المحرمة ويجعلها بصوت عال يفزع من حوله من الجيران وربما يكون فمن حوله اه من اهل المساجد يعني انه حول مسجد فتجده يشغل او يشغل هذا الشيء بصوت عال فيؤذي الناس فان هذا لا شك انه من الظرر وان كان ليس ظررا بدنيا لكنه ظرر ديني يشغل الناس عن عن دينهم ويوقعهم في الاثم او في التعب وهذا الحديث الحقيقة انه حديث يعتبر قاعدة تعتبر قاعدة لانه يمكن ان يدخل في جميع ابواب الفقه فمتى وجد الظرر وجب رفعه في اي شيء ومتى قصدت المضارة فانها حرام ولهذا ذكر بعض العلماء هذا قاعدة وقال ان الظرر منفي شرعا. منفي شرعا يعني لا يمكن ان يقر اذا قال قائل لماذا جاء به المؤلف رحمه الله في باب احياء الموات وبالاخص بعد قوله لا حمى الا لله ورسوله قلنا جاء بذلك جاء به كي نستفيد منه تقييد الحمى بعدم الظرر اي انه اذا تضمن الحمى ظررا على المسلمين وجب منعه حتى وان كان لماشية المسلمين ولنفرض ان الامام الذي له الماشية او الذي يتولى ما شئت المسلمين حمى حمى قريبا من البلد بحيث يكون مرأى ببهائمهم مع انه يمكنه ان يحمي في مكان بعيد لان المواشي مواشي المسلمين يمكنها ان ترتفع عن البلد وتعيش وتعيش بعيدا فاذا حمى لهذه المواشي حمى قريبة من البلد بحيث يتضرر اهل البلد بذلك فانه يمنع واضح وكانوا في الزمن السابق يخرجون الى قريب البلد الى قريب البلد يحتشون ويحتطبون تخرج المرأة والصبي الى قريب من البلد يأتون بالحشيش ويبيعونه. لان الناس في حاجة فاذا قدر ان هذا وقع هكذا وان ولي الامر حمى لمواشي المسلمين بهذا القرب من البلد الذي يضرهم قلنا هذا لا يجوز حتى لو قال ان هذا لمواشي المسلمين نقول لا يجوز لا ظرر ولا ظرار وانت يمكنك ان ترتفع في مكان بعيد عن البلد وتحمل لمواشي المسلمين لان مواشي المسلمين لا يحتاجها الناس يوميا بخلاف بهائم البلد ومواشي البلد فان الناس يحتاجونها يوميا ثم قال وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل لكن حتى لو كان في الموطأ مرسلا فقد وصله احمد وابن ماجه ثم على فرض ان فيه شيئا من الضعف فان نصوص الكتاب والسنة تشهد له فالشرع كله يحارب الظرر ويمنع الظرر واذا نشأ الظرر عن مضارة كان اشد واعظم لان الظرر اذا حصل ام ظارة فقد باع الانسان بالاثم من اصل من اصل الضرر لكن اذا حصل الظرر بدون قصد المضارة فهذا لا يأثم به الانسان لكن يلزمه ان يرفع ايش؟ ان يرفع الظرر فان ابقاه مع علمه به صار مضارا وهذا ايظا من الفروق بين الظرر والمظار ان الظرر يأتي قد جاءت بلا علم انسان قد يأتي بلا علم فنقول هو لا يأثم ما دام اتى بلا علمه لكن متى علم ولم يرفعه كان كان اثما قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود من احاط حائطا هذه من شرطية ودليل ذلك انه ان الجواب اتى مربوطا بالفعل في قوله فهي له وانما ربط الجواب بالفاء لانه جملة اسمية والجملة الاسمية احد الجمل التي تربط بالفاء اذا وقعت جوابا بالشرط. وقد جمعت في قوله تسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس قول من احاط حائطا على ارضه لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام الحائط اي لم يقيد ارتفاعه ويرجع في ذلك الى العرف يعني ما عد حائطا فانه يحصل به الاحياء والتملك وقيده بعض العلماء بما اذا كان الحائط على قدر قامة الرجل هذا قد اقامة الرجل وقيده بعضهم بما اذا كان لا يمكن الدخول منه الا بتسلق وان لم يصل الى قامة الرجل وهذا اقرب الى لفظ حائط لان الحائض ما احاط بالشيء لكن الحائض قد يكون قصيرا كالعتبة هذا لا يعتبره حائطا وقد يكون ارفع من ذلك يحتاج الى ليش؟ الى تسلق وان لم يكن طول اقامة الرجل فهذا يحصل به الاحياء قوله عليه الصلاة والسلام من احاط حائطا على ارض ارض نكرة تشمل كل ارض لكنها مقيدة بماذا بما سبق مقيد بما سبق بان لا تكون مملوكة لاحد والا يتعلق بها حق احد من الناس وقوله فهي له اللام هنا للتمليك فهي اي الارظ التي احاطها بحائط لهب ملكا تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما يتصرف الملاك في املاكهم يرحمك الله في هذا الحديث من الفوائد ان الانسان اذا احاط ارضا في حائط على حسب ما ذكرناه فهي لهم ومن فوائده انه لا يشترط في هذه الارض التي احاطها بحائط ان يزرعها او يخرج ماءها بل يملكها بمجرد هذا التحويل ومن فوائده ايضا انه لو وضع عليها كومة من التراب احاطها بكومة من التراب فانه لا يملكها بذلك لان هذا لا يعد حائطا ومن فوائده ايضا انه لو رسمها بمراسيم باحجار علامة على حدودها فانه لا يملكها لان هذا ليس بحائط بل لا بد من ان يكون هناك حاد ثم قال وعن عبد الله ابن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا حطنا لماشيته رواه ابن ماجه باسناد ضعيف هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطن لمشيته يعني حفر بئرا لاجل للماشية وكانت البادية يحفرون ابارا يسقون بها ابلهم وغنمهم فتجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه فحدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا باربعين ذراعا اربعين ذراعا لعطني الماشية اربعين ذراعا من جانب واحد ولا من كل الجوانب؟ من جميع الجوانب من جميع الجوانب فتكون فالمساحة كم تكون ثمانين ثمانين من اربع جهات ثمانين من الشرق الى الغرب وثمانين من الشمال الى الجنوب طيب في في في هذا الحديث من الفوائد ان للبئر حريما يعني مكانا محترما بحيث اه بحيث انه لا يعتدي عليه احد وفيه ايضا من الفوائد ان حريم البئر التي للماشية يقدر باربعين ذراعا والذراع نحو ثلثي متر ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن البئر التي تحفر للزراعة لان هذا البئر كما تشاهدون لان هذا الحديث كما تشاهدون في بئر ناشئة ولكن اذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه يقال ان صاحبه يملك كل ما تزرعه هذه البئر يعني ما جرت العادة بان هذه البئر تزرعه فانه يملكه ومن المعلوم انه يختلف فمثلا اذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير فانها تحتاج الى ارض كبيرة واذا كانت بالعكس كفاها الارض الصغيرة ثمان الحاجة لا لا تقتصر على ما يريد ان يزرعه لان الزرع يحتاج الى جرين الجنين معناه المكان الذي توضع فيه السنبل من اجل ان تيبس وتداس وتستخرج من من اكمامها فاذا نقول ان من حفر بئرا من اجل الزرع لا يتقيد باربعين ذراعا ولا بخمسة وعشرين ولا بخمسين يتقيد بما يمكن ان يحييه بهذه البئر حسب العادة وما ذكره بعض العلماء من ان حريم البئر العادية خمسون ذراعا من كل جانب وحريم البدية الجديدة خمسة وعشرون من كل جانب فهذا ورد في احاديث ايضا لكن تحمل على ما اذا كانت لايش؟ للماشية اما الزرع فلا يمكن للانسان فلا يمكن ان يحفر بئرا ويتكلف عليها ثم نقول ليس لك الا خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب لو قلنا بهذا ما ملك احد شيئا الا ان يخرق الارض كلها عبارة عن فنقول البئر اما ان يحفره الانسان لماشيته فيعطى مقدار عطن الماشية وهو اربعون ذراعا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف وبعضهم يقول خمسون ذراعا في في المعادلة وخمسة وعشرون ذراعا في الجديدة كما هو المشهور من مذهب الحنابلة اما بئر الزرع فانه يعطى ايش قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة قل او كذب طيب وذكرنا ايضا انه يعطى قدم تسقيه وما تتعلق به مصالحه مثل الجنين مكان مكان الياس وكذلك الارض البيضاء التي تجمع فيها الزبل يجمع فيها الزبل لانه يحتاج الى ذلك ايضا فكل ما يتعلق بمصالح هذه الارض يكون له طيب ثم قال المؤلف وعن علقمة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حظر فرسه لاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط رواه ابو داوود وفيه ضعف هذان الحديثان في الاقطاع الاقطاع هو ان الامام اعني ولي الامر يقتطع جزءا من الارض يعطيه شخصا يعطيه شخصا فهذا الذي اقطع يكون احق بي من غيره ولا احد يزاحمه فيه وقال بعض العلماء بل ان هذا الذي اقطع يملكه ملكا تاما يملكه ملكا تاما ويكون اقطاع الامام له بمنزلة الاحياء لان الامام له ولاية على على اراضي المسلمين فله ان يخطئ من شاء المهم ان الاقطاع الاقطاع هو ان يقتطع الامام قطعة من الارض غير المملوكة ويعطيها لشخص معين