ذكر المؤلف حديثين الحديث الاول ان عن علقمة ابن وائل عن ابيه هو وائل بن حجر رضي الله عنه وهو حضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت يعني قال هي لك هذي الاخطاء ولم يبين مقدار الارض لانه لا حاجة الى ذلك. اذ ان بيانها يعني قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الامر يعني ليس محددا بحد معين اذا رأى انه يتمكن اي ان المقطع يتمكن من احياء هذه الارض اعطاه بقدر ما يتمكن نعم طيب واما الثاني نخلي هذا الدرس القادم؟ نعم بالنسبة اولياء الامور يعني والبناء يعني والمدارس مثلا يعني مملوكة الارض مملوكة يعني ولاة الامور يعني ارض موات ايه نعم طيب بدون هذا للحديقة بالنسبة ايه حديقة عامة ايه نعم لا بأس ما في مانع الحديقة العامة ما في اشكال انه لا لا بأس بها. لكن كلام الاقطاع الخاص وسنتكلم عليه ان شاء الله في الاسبوع القادم. نعم تحريم البئر هذا من باب الارشاد ولا من باب اه ايش؟ من باب الارشاد حريم البئر الظاهر انه الاصل كما قلت على اصل التشريع لكن لو فرض ان صاحب الماشية عنده ماشية كثيرة ما يكفيه اربعون ذراعا فهو يعطى بقدر ما شئته يعطى بقدر ما شئته فيقال الغالب ان اربعين ذراعا من كل جانب كثيرة كثيرة لكن لو فرض انه يحتاج الى مكان اوسع يعطى اياه نعم يعني ضعيف لا بأس به هو هو لضعف لضعفه تجرأنا على ان نقول انه لا بأس ان يعطى ازيد اذا كان يحتاج اكثر نعم احيانا كيف؟ بعد نزول الامطار جراير السيول تتفنجر عيونك من تكون اذا وجدها رجل او من يجري يكون حق بها. يكون احق بها وحريمها ما تحتاج اليه في حفرها وازالة الاوساخ عنها نعم التراب على ارض لا يملكها. نعم. عن هذا المعروفة. لا لا المعروف ما يملكه المعروف انه يكون احق بها نعم نعم سامي لا يجوز للانسان ان يزعج غيره بالات له نعم. فماذا علينا اذا ما نرفض السوق فوجدت الات اللهو اذا اذا وجدتها في السوق فاسرع اذا اولا انصح صاحبها ان هداه الله والا فاسرع لكن المشكلة تكون في بيتك نعم. ما عاد تقدر تخلص نقول هذا الجار يجب عليه انه يمنع الاصوات هذه المزعجة نعم يا جمال؟ اذا كانت هناك اراضي سوائية تصنع في الزباء واحاطها الناس بالحوائط ولم يستغلوها في الزراعة فهذه والناس المحتاجون الى الزوايا والنبات فهل يعني تؤخذ منه من قوة؟ لا ما تؤخذ ما دام ما دام احاطوها فانهم يملكونه سواء زرعوها ام لم يزرعوها نعم؟ اقول يحتاج اليها وهم يعني ما ما يفعلون فيها شيء ما نتعرض لهم ما دام ملكوها وهذا مما يؤيد مذهب ابي حنيفة انه لابد من اذن الامام هذا مما يؤيد القول بانه لابد من يد الامام ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص ان من احيا ارضا ميتا فهو لكن للامام ان يمنع من الاحياء الا في هذه الحالة مثلا؟ نعم؟ نقول في هذه الحالة مثلا؟ في هذه الحالة اذا رأى الامام مثلا ان بعض الناس يستغل الارض ويحوطها بحائط ويبقيها. لا ينتفع بها ولا لا يعطيها غيره فمن الاصل يمنع يقول لا احد يحيي الا باذنه نعم الاصل ها اي نعم تركة ملك مو الكتاب نعم لم يكن هناك بينة لا يقرأ بينهما او يقوم بالنصح لا لا بد لا بد من بينة اذا ما في بينة هي بيد من في الارض اي نعم اذا كان كل واحد يدعي ان انه وضع يده عليها وليس هناك بينة فان الامام اما ان يقرع بينهما اذا كان لا يمكن قصمها والا يقسمها نعم في حديث رجل احافظ على ارض ولا ابي متى يعمل بعد خمس سنوات رجع وجد الارض معمورة. نعم. هل يطالب في الارض؟ اي نعم. يطالب. ما دام ما الكافر فهو يطالب به شاكر لكي يؤذيه كما لكن معناه انه معناه ما ينام هذا الرجل. مو مشكلة يا شيخ عشان بس يعني احيانا يخفض الصوت انه هكذا ما ما يمكن لانه في بعض الاجيال يا شيخ لا الاحسن الاحسن ما يجيب قرآن لانه القرآن ما ودي امتهان بحيث يدرأ به هذا الشرط لكن يجي مثلا خطب او آآ قصائد مباحة مع انه ما اظن فيها فايدة لو انت جبت وطولت صوتك ما هو راح ينزعج لان لان الصوت اللي عنده اقوى من صوتك اللي هو يسمع من عندك بس احنا على الاقل يعني يخسر الاهداف على كل حال الانسان اذا عجز عن عن جاره هذا لا باللين ولا بالسلطة نعم يرتحب الحمد لله نعم يا محمد واصل نحن قلنا اذا حفر بئرا لزرعه فانه يعطى بقدر ما تسقيه هذه البئر نعم لكن لاحظ وراء اثنان او ثلاثة واصبحت ارض المساحة لا تكفي يعطى كل واحد ما تسقيه وشلون يعني يعني حفر كل اثنين ثلاثة ابار مثلا؟ نعم كل واحد حفظ بئرا والمساحة لا اصله نقول للثاني لا تحفر قريبا من الاول اذا كانت المساحة مثلا كانت الارض بين الجبال مثلا. اي نعم. ما في مساحة واسعة. ايه نقول للثاني الاخير الذي حفر على وجه يضر بالاخر ويمنع من من من مصلحته نقول ليس لك حق. اي نعم حق لمن سبق بارك الله فيك ثم تركها لم يعمرها. نعم. انهد هذا الحادث نعم. اي نعم. الى تبقى حية تبقى ملكا له اي نعم تبغى ملك لهم لانه ملكا بالحائط محمد سلامة بعض الاجهزة حقت التليفونات بعض ايش؟ الاجهزة يكون فيها سنترال لما تتصل تطلب شخص يكون فيها موسيقى. ايه. فما ادري ايش والله هذي موديتني مشكلة. طيب يا شيخ. لكن ما ادري امكانية يا شيخ انه نركب مسجل. في امكانية بس نحرق قرآن لا قرآن بدري يعني الاغاني ذي؟ لا لا حط حكم او احاديث حط حكم والاحاديث ما يمكن يا شيخ ولا حديث يمكن لكن القرآن لا كان ذاك ربما انه يكره هذا اللي يسمع مهوب كل الناس يحبون القرآن. يمكن اكره استماعه. وايضا كيف النبي نجعل القرآن وسيلة الى دفع هذا الشرط؟ لكن في في حكم ولا سجل انتظر انتظر انتظر نعم ما فيها شي الموسيقى هذي من نفس نفس الجهاز نفسه يعني ما يقدر يدخلها فيه كيف تجي مصنوعة معاها يعني؟ لا لا يقدرون يغيرون. يقدرون يغيرونها. يقدرون يغيبونها لكن ما ما يريدون. حاط الارض في شك ايمان عماد ولو كان مصري. نعم استكمال حفراوي فله اربعون ذراعا في هل من جميع الجوانب اربعون يعني اربعون؟ اي نعم يحسب اربعين من كل جهة هذه بئر الماشية اي نعم نعم قديمة هي بعض الناس ما له احد ايه اذا حفرها فله فاما ان يكون للزرع. واما ان يكون للماشية اذا كان للماشية فلهم اربعون ذراعا او ما تتحمل خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فانني اشير عليكم بالحفظ حفظ هذا المتن بلوغ المرام لانه من اجمع كتب الاحاديث وانفعها لانه رحمه الله يعتني بتخريج الاحاديث والحكم عليها بالصحة او الضعف او الحسن وما دمتم شبابا فان الحفظ يسهل عليكم وهو في نظري يغني عن عمدة الاحكام مثلا لانه يتضمن ما فيها من الاحاديث وزيادة الرجاء ان تحرص على حفظه واتقانه اما هذا الحفظ الذي ما يمشي الا بدف هذا ما يصلح لابد من الحفظ يكون حفظا حقيقيا. وتتعاهدون ايضا حتى لا تمسكوا بالصيد ثم تطلقوه لان الحفظ اذا لم يتعاهد ضاع اه نبدأ الان في الدرس الجديد واظن الفوائد اخذناها اخذنا ما اخذنا طيب قال عن علقمة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقطعه ارضا بحضرموت الاقتران ينقسم عند اهل العلم يا سامي. نعم ينقسم الاقطاع عند اهل العلم الى نعم ما اقتطعه الوالي او الحاكم لفرد من افراد الرعية طيب لكن ينقسم الى حمد كيف عام وخاصة من ولي الامر يقطع شخصا معينا او معينا. ها. او يقتطع للمسلمين مثلا مرعى. لا هذا حمى. الثاني يسمى حمى سبحان الله طيب ماشي اذا نشرح يقول المؤلف فيما نقله عن القى من مولانا ابن حجر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا اللي حضرموت. حضرموت مقاطعة في اليمن معروفة والاقتراع معناه تمليك يعني ملكه ارضا اي قال لك هذه الارض ولكن اهل العلم يقولون ان الاقطار ينقسم الى قسمين يقطع تمليك بمعنى ان الامام او نائب الامام يملك شخصا من الناس ارضا معينة هذي واحد ثاني اقطاعة ارفاق بمعنى ان الامام او نائبه يمنح هذا الرجل الانتفاع بهذا العرض يمنعه ان ينتفع بها فقط مثل ان يعطيه ارضا في السوق يضع فيها بضاعتهم يستقبل فيها البضائع من الناس ليبيعها وما اشبه ذلك فاما يقطع الارفاق فانه لا يملكه المخطأ لانه اقطاع انتفاع فقط والارض ليست له انما ما دام الاقطاع باقيا والرخصة قائمة فهو احق بهذا المكان من غيره لانه لولا الاخطاء لكان المكان لمن لمن سبق ولنفرض ان هذه ارض واسعة في وسط السوق يجلب الناس فيها بضائعهم. فيأتي الامام ويقطع شخصا معينا قطعة من هذي الارض ينتفع بها هو وحده هذا الطائر فيكون هو اي هذا المقطع احق بها من غيره لان ولي الامر منحه اياها اما اذا لم يكن اقطاع فالناس في هذا المكان سواء ويكون ويكون المكان لمن سبق اليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به هذا اغتال نفاق اقطاع التمليك ان يقطعه قطعة من ارض على ان تكون ملكا له يكون ملكا له هذا الاقطاع اختلف اهل العلم هل يملكه المقطع ويكون اقطاع ولي الامر بمنزلة الاحياء او يكون المقطع احق به من غيره لا يزاحمه فيه احد ولكن اذا لم يحيه فليس ملكا له الثاني هو المشهور من مذهب الامام احمد ان الاقطاع لا يحصل به الملك ولكن المقطع يكون احق به وعلى هذا فلا يزاحمه احد في احياءه ولكن لو حصل متشوف لإحيائه يعني واحد يقول انا اريد ان احيي هذه الارض وقد اقطعت لشخص فانه يقال لهذا المقطع اما ان تحيي واما ان ترفع يدك اما ان تحيي واما ان ترفع يدك ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث يتمكن من احياءها يعطى مهلة حسب الحال ومن العلماء من يرى ان اقطاع التمليك يحصل به الملك وعلى هذا فاذا اقطع الامام او نائب الامام شخصا ارضا نواة فانه يملكها بهذا وتكون ملكا له يتصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم من بيع وهبة ورهن ووقف وغير ذلك واضح؟ لكن الاقرب للمذهب ان ان الاخطاء لا يحصل به التمليك لكن فائدته ان المقطع يكون ايش؟ احق به من غيره لا يزاحمه فيه احد ويرجح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له فقال من احيا ترتب الملكية على اللحية وارضاع الامام ليس باحياء لان الامام نفسه لو تحجرها لنفسه لم يكن تحجره ايش؟ احياء لم يكن تحجره احياء فكيف بمن كان فرعا عنه اذا فالقول الراجح في هذه المسألة ان المقطع لا لا يملك الارض ولكن يكون احق بها من غيره بحيث لا يمكن ان يملكها احد ما دام له فيها حاجة