وقول لم اصب مالا المال اسم لكل ما يتمون. من اعيان ومنافع وحقوق من اعيان مثل الدور والاراضي منافع كمنافع الاشياء التي استأجرها. فان الانسان اذا استأجر بيتا ويستأجر سيارة يملك منافعه او حقوق كحق الشفعة مثلا فالمال شامل لهذا كله وقوله قط لم اصب مالا قط قط هذه ظرف لما مضى قط قط ظرف لما مظى وهو مبني على الظم في محل نصب وتأتي غالبا بعد النفي. فيقال ما ما ملكته قط وهنا قال لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. انفس بمعنى اغلى. اغلى واحب والمال النفيس والمال الذي يكون محبوبا عند الناس وغاليا في نفوسهم. هو انفس عندي منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا عليه ان شئت حبذت اصله. ولم يقل حبس اصله لان يظن عمر رظي الله عنه ان هذا على سبيل الوجوب بل قال له ان شئت حبس اصلها يعني وقفته. نعم؟ حبسته؟ لا عندنا اي نعم حبست وحبسته وقال حبست كل واحد. حبست اصلها. يعني وقفته. لا يباع ولا ولا يورث وتصدقت بها اي بثمرها كما جاء في رواية اخرى تصدقت بها لانه لا يمكن ان ان يكون المراد تصدقت بالاصل. لان لان قوله حبست اصلها او حبست لا يتطابق مع قوله تصدقت لان التصدق ينافي الحبس او اسم ولهذا نقول تصدقت بها اي في ثمرها كما جاء مفسرا في لغة اخرى. قال فتصدق بها عمر تصدق بماذا؟ بالثمر غير انه نعم تصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب لان هذا هو معنى الحبس. لا يباع الاصل ولا يوهب ولا يورث. والفرق بين البيع والهبة غاد. البيع عقد معاوضة. يعني انك تعطي الشيء وتأخذ بدلهم مثل ان اقول بعت عليك هذه السيارة بعشرة الاف هذا عقد معاوضة اما الهبة فهي عقد تبرع بمعنى ان تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه. قال ولا يورث. يعني الاصل لا يورث والارث انتقال التركة من الميت الى من يرثه وعلى هذا فلا تدخل هذه الارض في ملك عمر الذي يرثه من بعده ورثته. فتصدق بها تصدق بها في الفقراء هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه تصدق بها في ويدخل في هذا المساكين وهم الذين لا يجدون الكفاية وكذلك يدخل فيه الغارمون وهم الذين لا يجدون ماء يوفون به ديونهم والثاني وفي القربى القربى اختلفا شراح الحديث في المراد بها. فقيل المراد قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد قربى عمر. وهذا هو الصحيح. صحيح ان المراد بذلك قرب عمر رضي الله عنه. وفي الرقاب في الرقاب يعني العبيد يشترون من مغلة هذا الوقف ويعتقون. او عبيد مكاتبون. عبيد مكاتبون. ولا عبد مكاتب هو الذي ترى نفسه من سيده بثمن مؤجل. فهنا نعطيهم من حق ذي من حق الرقاب ما يوفون به كتابتهم. واضح طيب اذا اللقاء بيشمل ها يشمل العبيد والمكاتبين. العبيد بمعنى ان ان اشتري عبيدا فنعتقهم. والمكاتبين هم الذين اشتروا انفسهم من ساداتهم. فنعطيهم معونة نعم لفائدين الكتاب. ويدخل في ذلك ايضا. فك المسلمين. نفرح. قال لو ان الكفار اسروا احدا من المسلمين واعطيناه من هذا المال الذي تصدق به عمر المرض لكان ذلك صحيحا كما نعطيه من الزكاة. الرابع قال وفي سبيل الله المراد بسبب لسبيل الله الجهاد في سبيل الله سواء اعطي المجاهدين او او صرف في في السلاح. المركوب وقوله آآ الخامس السادس وابن السبيل. هذا هو السادس الفقراء والرقاء والقربى وفي سبيل الله وابن السبيل الخامس. الخامس ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده مثال ذلك رجل من اهل المنطقة الشرقية سافر الى الحج ونفذت نفقته وهو غني في بلده. واحتاج الى نفقة توصله الى المنطقة الشرقية. فهذا من ابناء السبيل نعطيه. حتى من الزكاة لانه الان محتاج فيعطى. السادس يعني الذي ينزل ضيفا على عمر. او على ال عمر فانه يستحق من هذا الوقف. فصارت المصارف الان التي وجهها عمر وقفه اليها كم؟ ستة. اختارها رضي الله عنه. ولم يجعل الوقف على اولاده او فيحصره فيهم ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة. بل جعله عاما في كل ما يقرب الى الله. ثم ثم قال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. لا جناح يعني لا اثم. ولا خرج على من وليها اي ولي الارض التي تصدق فيها وحبس اصلها وقوله على من وليها هنا لم يبين في هذه الرواية من الذي جعله عمر وليا عليها لكنه بين في رواية اخرى لانه جعل الولي عليها حفصة ابنته حفصة وذوي الرأي من اهله. يقول ولا جناح عليهم ان يأكل منها بالمعروف. ان يأكل منها بالمعروف يأكل مين من الثمرة من الثمرة اما الارض فهي واقفة ما يمكن تباع وقوله بالمعروف اي بما جرى العرف بما جرى به العرف. ولكن هل المراد بما جرى به العرف من نفقة او بما جرى به العرف من اجرة. نعم. اختلف في ذلك شراح الحديث. فقيل مراد بما جرى به العرف من اجرة. وقيل المراد بما جرى به العرف من نفقة والقولان يختلفان. فاذا قلنا لما جرى به العرف من النفقة. فانه يأكل مقدار نفقته ولو زادت على اجرته. لو فرضنا انه لو استأجر ناظرا على هذا الوقف استأجر بمئة درهم في الشهر ولكن النفق لا يكفيه الا مئتان. صارت النفقة اكثر. طيب فاذا قلنا المراد بالمعروف اي باجرة الاجرة المعروفة قلنا لا تأخذ اكثر من من مئة درهم واذا قلنا ان المراد بالمعروف يعني النفقة بالمعروف قلنا لك ان تأخذ ها مائتي هجرة بالعكس لو كانت الاجرة مئتين والنفقة مئة. انعكست الاحكام. فنقول اذا قلنا في ان المراد بالمعروف الاجرة فانه هو قلنا الاسر كم؟ مئتين والانفاق؟ مئة اذا قلنا المراد بالمعروف الاجرة فله ان يأخذ مائتين ويذوقون الانفاق فلا يأخذ الا مئة ان اننا ان نقول ان كان فقيرا ان كان فقيرا فيأخذ المعروف من النفقة. وان كان غنيا فانه يأخذ المعروف من الاجرة لانه ليس له حاجة في الزائد وهذا عمل معروف اسرته معروفة كل شهر بمئة مثلا لا يأخذ اكثر من مئة. يقول ويطعم صديقا يعني ولا ولا حرج عليه ان يطعم صديقا لمن ولي مثلا لو كان له صديق يخرج معه في اخر كل نهار وفي في المكان في البستان عنب نعم وتين وجلس معه هل نقول انك انت ايها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك يقول عمر يقول لا لا بأس ان يطم صديقا لكن غير متمول غير متمول غير متمول مالا. يعني لا يأكل بقصد التمول من الاصل يعني بمعنى انه لا يبيع شيئا منها من اجل ان يتموله وكذلك لا يأكل آآ لا يأكل شيء لا لا يطعم الصديق من اجل التمول. كيف يصنع من صديق من اجل التمول؟ يعني يقيد عليه باحسان اذا اطعمه كيلو مثلا من العنب قيده عليه. في هذه الحالة يكون ايش؟ يكون متمولا. وهو الشرط الا يكون متمولا مالا متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم ايش؟ اي نعم يجوز. الى مستمر وبحسب الاجتماع بحسبه. اي نعم. هذي حسب رأي الولد. ما دام عينات تكون حسب رأي الوجه اذا كان كثيرا لان الوقت يجوز عليك الاصل. يجوز ايش؟ لان الوقت يجوز عليه الاصل ان عمر قال عن الفقراء. واذا كان بسبب الولاية قد يكون هذا المعنى اذا وزعناه على الفقراء يصيب كل فقير عشرة ريالات وهو الان يريد ان يأكل مئة زائدة عن العشر. نعم. لو مثلا كان الابن يعني لا يصلي وكان هل يعني للاب والام يعني يعني ما استطاعوا ان يقوموا يعني يطردون نعم على كل حال اذا الابن لا يصلي. وعالجوه ولم ينفع فيه. وكان لا يرجى ان يستقيم. يطرد. اما اذا كان يرجى ان يستقيم فلا يترك. او كان فسوقه لا يؤدي الى الكفر فلا يخرج. اللهم الا اذا كان في طرده تأتيب بحيث نعرف ان هذا الانسان هذا الولد اذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق اكثر نعرف انه اذا طرد اضطر الى ان يرجع الى البيت ويحسن ويصلح العمل. فهذا لا بأس. فالمهم انه اذا وصل فسوقه الى الكفر يترك ان تجلس مع شخص كافر واذا لم يصل الى الكفر ينظر في المصلحة. كان في طرده طرد والا فلا يطرد. نعم الجواب يا شيخ هل هل يجوز الوقف اذا كان بالورثة الرجل عنده مال قليل. نعم. فهل يجوز؟ ولما نصبر الى الفوائد هذي. على كل حال لا دام لا دام الانسان صحيحا فيجوز ان يجوز ان يوقف لانه ما يدري هل هل هو الذي يرث وراثته او هو الذي نرثونه؟ لكن المريض لا لا يوقف اكثر من الثلث. نعم