من فوائد هذا الحديث انه لا يباع الوقف ان الوقف لا يباع لان لقوله ها؟ لا يباع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يباع اصله لا يباع فلا يجوز بيع الوقف ولاننا لو اجزنا بيع الوقف لفات معنى التحفيس وش معنى التحديس الا حبسو حبسو لا يتصرف فيه فلا يجوز بيعه طيب لكن هل تجوز المناقلة به يعني بمعنى انه لو وقف بيتا هل يجوز ان نناقل به؟ فيبدله ببيت اخر ها؟ الواقع لا يجوز لان المبادرة او المناقلة بيع البيع ما هم مبادلة مال بمال فاذا لو بدل هذا الوقت ببيت اخر فانه لا يجوز حتى ولو كان هو الواقف فلو انه اوقف بستانه الشرقي ثم بدا له ان ينقل الوقف الى البستان الغربي فهذا لا يجوز لانه معارضة وان كان هو نفس اللي باعوض لكن ما دام اخرجه لله لا يرجع فيه الا اذا دعت الضرورة الى بيعه مثل ان تتعطل منافعه كمسجد بناه بنى مسجدا لله وانتقل اهل الحي او اهل البلدة كلهم انتقلوا فهنا بيعه ايش؟ جائز لماذا؟ للضرورة لان منافعه تعطلت وكذلك لو وقف بيتا وانهدم البيت وليس له ما يعمره به ففي هذه الحال يجوز ان يبيعه لماذا للظرورة لان منافعه المقصودة بالوقف تعطلت فماذا يصنع واختلف اهل العلم هل تجوز المناقلة به للمصلحة والمنفعة يعني بمعنى ان ننقله الى ما هو انفع واصلح فمن اهل العلم من اجاز ذلك ومنهم من منع ذلك فمن منع هذا قال ان حديث عمر يقول لا يباع لا يباع وليس فيه استثناء هذا دليل قالوا ولاننا لو اجزنا البيع للمصلحة او المناقلة للمصلحة لحصل في ذلك تلاعب من ناظر الاوقاف اذا كل واحد يتراءى له ان المصلحة في نقله ينقله فتمنع المناقلة سدا للباب كما فعل مالك رحمه الله حين استأذنه الرشيد الخليفة العباس المعروف استأذنه الرشيد ان يهدم الكعبة ويردها على قواعد ابراهيم قال له لا لا تفعل لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك كلما جاء انسان من الملوك قال اغير فيه فمع انه المصلحة فيما يبدو ان يعاد الى قواعد ابراهيم اذا يقول الذين يقول من منع المناقلة بالوقف ولو للمصلحة ان عموم حديث عمر ليس فيه استثناء والتعليل ها سد لي الباب لئلا يتلاعب ناظر الاوقاف فيها يكون كل واحد منهم يقول المصلحة في هذا فيبيع او يناقض. فسد الباب اولى اما من اجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا بادلة عامة وادلة خاصة تصح ان يقاس عليها اما الادلة العامة فقالوا ان الشارع ينظر دائما الى المصلحة فما كان اصلح فان الشارع لا يمنع منه لان اصل الشريعة كلها لان اصل الشريعة كلها مبني على ايش؟ على المصالح على تحصيلها وتقليل المفاسد فاذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا الاطار العام للشريعة اما الدليل الخاص فهو ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال صلي ها هو فاعاد عليه الثالثة فقال له شأنك اذا وهذا لا شك انه تغيير للنذر لكنه تحويل له من مفضول الى افضل قالوا فاذا جاز تحويل النذر من المفضول الى الافضل فالوقف مثله مثله لان الوقف التزام من الانسان بان يصف المال الى هذه الجهة فاذا جاز اه تحويل النذر الى ما هو افظل فكذلك تحويل الوقف وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من من اهل العلم وهو الصحيح لكن يجب ان يقيد هذا بمراجعة القضاء وش القضاء المحاكم الشرعية لئلا لئلا يتلاعب ناظر الاوقاف فلابد من مراجعة المحاكم واذا اقرت المحكمة هذا فلا حرج ومن فوائد هذا الحديث ان انه لا تجوز هبة الوقف لا تجوز هبة الوقف يعني يعني ذيله تبرعا بدون عوظ لقوله ولا يوهب اذ حتى الواقف لا يجوز ان يهبه حتى الواقع طيب حتى الواقف لا يجوز ان يهبه للموقوف عليه ها؟ الواهب لا يجوز ان يهبه للموقوف عليه؟ نعم لا يجوز لانه لو وهبه للموقوف عليه لملك عينه وجاز له ان يتصرف فيه ولكنه يعطيه الموقوف عليه على انه وقف لا على انه هبة ومن فوائد الحديث ان الهبة غير البيع طير البيت وجه ذلك انها عطفت على البيع والاصل في العطف المغايرة ايش معنى المغايرة؟ يعني ان المعطوف غير المعطوف عليه انا معطوف غير المعطوف عليه والغرض من هذا اننا اذا قلنا ان الهبة ليست بيعا فانها لا توافق البيع في احكامه يكون لها احكام خاصة فلو فلو وهب الانسان شيئا بعد اذان الجمعة الثاني وهو ممن التزمه الجمعة الهبة صحيحة ولو وهب شيئا في المسجد ها؟ فالهبة صحيحة ولو وهب شيئا مجهولا فالهبة صحيحة فالمهم اننا اذا قلنا ان الهبة اذا قلنا ان الهبة غير البيع صارت مفارقة له في احكامه وهو كذلك طيب ومن فوائد هذا الحديث حسن اختيار عمر رضي الله عنه في تصفيف الوقف حيث وقفه على جهات ينتفع بها المسلمون عموما الفقراء القربى الرقاب سبيل الله ابن السبيل الضيف واذا قارنا بين وقف عمر واوقاف الناس اليوم تبين الفرق العظيم اوقاف الناس اليوم يخصونها بالذرية في الذرية ثم مع تخصيص المياه بالذرية يحصل بهذا من النزاع بين الذرية لصلب الواقف وبين ذرية الذرية ما يوجب ان تتقطع الارحام بينهم والشحناء وتحصل الشحناء والعداوة كما هو واقع فانه يحصل بين بني العم في اوقاف جدهم مثلا من النزاع والشحناء والعداوة ما يوجب التقاطع بينهم فربما ينال الموقف من هذه العداوة والبغضاء شيء من من الاثم لانه هو السبب وقد حكى لي بعض الناس ان بني عم تخاصموا في وقف لهم فقال احدهم لعنة الله على جد جمعنا في هذا الوقف. اعوذ بالله. شف كيف لانه احس بشيء عجز ان يتحمله من العداوة والبغضاء والخصومات لكن وقف عمر بعيد من هذا بعيد من هذا الذي يوجب النزاع. طيب من فوائد هذا الحديث ايضا فضيلة الصرف في هذه الجهات اما الفقراء فظاهر والقربى كذلك ظاهر لان الصرف في القربى من باب صلة الرحم وصلة الرحم من افضل الاعمال حتى ان الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم ان يصل من وصلها ويقطع من قطعه واما الرقاب فالفضل فيها ظاهر لان الشرع حث على العتق ورغب فيه حتى ان من اعتق عبدا من من العبيد اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار مما اعتقهم وهذا فضل عظيم واما فسبيل الله فواهر الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الاسلام ذروة اسنان ويشمل ما حسب ما شرحنا لكم يشمل الجهاد بالقتال وبالعلم كل هذا داخل في سبيل الله واما ابن السبيل فالصرف فيهم ظاهر ايضا اه ما هي الفائدة يا اخ؟ صرف ابن السبيل ابن السبيل ابن السبيل لان ابن السبيل يكون منقطعا. ليس معه شيء يوصله الى بلده انقطع به السفر فهو في ضرورة الى ما يرسله الى بلده واما الضيف فالصرف فيه ظاهر ايضا لان الضيف مسافر نزل بك مسافر نزل بك يحتاج الى عناية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وكثير من الناس قد يخجل من انه يبقى في السوق من مر مد يده اليه وقال اعطني فاذا نزل الضيف على ناظر الوقف الذي اوقفه عمر كفاه المأموم