والعلماء اختلفوا في وجوب الضيافة في المدن التي فيها مطاعم وفنادق هل تجب او لا تجب فمن العلماء من قال لا تجب لان الظيف غير مضطر ومنهم من قال بل تجب وهو ظاهر النصوص ان ظيافة تجب اذا نزل بك الظيف وان كان يوجد مطاعم او فنادق نعم سلام عليكم البقية تأتي ان شاء الله. نعم. ها؟ اذا كان هناك رجل يعلم انه من اهل النار هل يجوز له ان يأخذ شيء من الوقت عمارة يسكن فيها. ايه. ايه نعم. ايوا الوقف الصدقة. الوقفة مع ان الصحيح ان الصدقة تتطوع تجوز لال البيت الرسول خاص نعم هل يجوز الوقف على بعض الذرية بدون باب او على الانارة من الذكور لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لكن يجوز ان نقول على الفقراء من ذريته ويقيدها بالحاجة حسب تعريف العلماء له انه المسافر المنقطع به اي نعم نعم يبي يجينا ان شاء الله نعم يا محمد السلام عليكم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يغير الكعبة. نعم. هذا يعني هذا دليل نص الى الاصوات لنا ما ماء وهذا دليل على انه قد يمنع التصرف خوفا من التلاعب وان كان حسنا اي نعم ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يبنيها على غير ما كانت عليه فهذا دليل على تغير يعني تغير الوقت الى ما هو اصلا ايه هذا دليل لكن لكن هذا دليل على انه اذا خشي التلاعب منع فهم يقولون ان التلاعب لابد ان يكون من ناظر الوقف اذا ابحنا لهم من ان يبيعوا او يناقلوا لكن اذا قيدنا هذا بالمحاكم زعل هذا المحور نعم احمد على ايش على نقل النزر اي نعم. لا لا لان اصلا موب صريح. ايه بس ما هو ما نص على هذي الصورة لان المصادمة ما تكون الا اذا اتفقت في سورة واحدة. اما تخصيص عام فهذا ما فيه اتصال. نعم. بارك الله فيك اراد ان يحدث عن ابيه. فيقول قال ابي الى كل سيأتينا ان شاء الله نعم يلا محمد هل مثلا اوقفوا في زينة ضحية وكذا وكذا فهل يناظر الوقت؟ هل يبقي هذا الاصل؟ ويتصدق من عندي مثلا باظحية مثلا؟ لا اذا تعطل يباع لانه هذا الرجل الناظر مثلا هل سيبقى ابدا؟ هو ما دام حي يمكن يقوم باللازم لكن اذا مات والوقف متعطل صار فيه ضرب كيف؟ اللي يكفي يعني مثلا اذا قدمنا هذي الارظ الان هذا البيت انهدم ولا في فايدة لكنه في محل مرغوب للناس ممكن يشترى يشتريه انسان غني ويجعله مثلا مخازن ولا عمارات وياخذ عوظه ويشتري له محل ثاني حتى لو كان ما يكفي لانه اذا لم يكفي كفى البعض سليم بعض الناس وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله وش الفايدة؟ يسكت هذا الكلام هذا ما نقوله الا اني معصوم يسقطون عن الكلام هذا يا عمي كلام يخوف من ذنوبهم يا جماعة ترى اللي غيركم افضل منكم اذنبوا ايش هالكلام هذا اظن ان المناقشة في الحديث انتهت وشرعنا نبين ما تيسر من فوائده حتى وصلنا الى قوله انه لا يظاع اصلها ايه طيب الضيف؟ ها؟ نعم طيب ناخذ الان تكلمنا على انه لا يضع اصلها وقلنا انه يباع فيما اذا تعطلت منافعه عند الضرورة اذا تعطلت منافعه ويباع ايضا للمصلحة المصلحة على خلاف في المسألة الاخيرة وذكرنا ان الراجح جواز ذلك لكن لابد من مراجعة المحكمة. طيب اما قوله ولا يورث فالمعنى ان اصل الموقوف لا يورث يعني لا ينتقل بالارث فيستفاد منه انه لا لا يجري فيه الميراث لان الموقوف عليه يتلقى الوقف من الواقف يتلقاه من الوقت فاذا وقف شخص هذا البيت بيته على اولاده وكانوا ثلاثة ومات الرجل او او بقي حيا المهم فان اولاده يستحقون هذا البيت اثلاثا فاذا مات احدهم عن اولاد فان الولدين الباقيين يستحقان البيت انصافا فاذا مات احدهما فان البيت يستحقه الباقي وحده اما ورثة الاول وورثة الثاني فلا ينتقل اليه النصيب ابائهما لان الوقف لا يورث ولو قلنا انه يورث لكان الميت الاول اذا مات يستحق ورثته نصيبه فيشاركون اخويه وكذلك الثاني ولكن الوقف لا يورث ينتقل من من اين انتقل من الواقف رأسا الى الوقوف عليه حطوا بالكم للفائدة هذي اعيد المثال مرة ثانية رجل وقف بيته على ثلاثة اولاد لكل واحد منهم ثلاثة ابناء فمات الاول مات الاول هل ينتقل نصيبه الى اولاده الثلاثة لا ينتقل نصيبه الى من في درجته وهما اخوات فاذا مات الثاني هل ينتقل نصيبه الى اولاده الثلاثة؟ لا. ينتقل الى الاخ الباقي فيستحق البيت كاملا ولو كان يورث لن تقل نصيب الميت الاول الى اولاده. ونصيب الثاني الى اولاده معلوم هذا؟ اذا الوقف لا لا يرثى طيب من فوائد هذا الحديث بعد نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جعل الوقف مشاعا بين هؤلاء الاصناف الستة وهل هؤلاء الاصناف الستة يعتبر المصرف جميعهم او مجموعهم يعني هل هو المجموع او الجميع هل تفرقون بين الجميع والمجموع؟ ها قل نعم اذا اذا اخذوا الغلة يوزع عليهم كلهم اما المجموع في ذاته اي واحد من هؤلاء الاسنان يعطى. ايه تمام. زين الجميع معناه اننا نوزع الثمر على جميع الاصناف الستة والمجموع ان يكون المصرف هؤلاء واذا اقتصرنا على واحد جاز طيب فهل المراد ان يصرف للجميع؟ او للمجموع نقول لا شك انه اذا لم يوجد بعضهم فانه يتوفر الثمر للباقي لان الاشراك هنا اشتراك تزاحم فاذا قدر ان ان الواقف ليس له قبيل او لم يوجد ضيف فان نصيب هذا المفقود يكون للموجود بلا اشكال لكن اذا وجد الجميع فهل نوزع الثمر بينهم او يكتفى بواحد منهم بناء على ان الصرف يكون في المجموع لا في الجميع هذا ينبني على الخلاف في اصناف الزكاة المذكورين في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والظالمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء الاصناف الثمانية هؤلاء الاصناف الثمانية اختلف اهل العلم هل يجب استيعابهم هل يجب استيعابهم اولى فمنهم من قال يجب استيعابهم وان الزكاة تجزأ الى ثمانية اسهم لكل واحد سهم ثم منهم ايضا من قال انما ذكر بصيغة الجمع يجب ان يعطى جمعا فنعطي من الفقراء كمد ثلاثة والمساكين ثلاثة والعاملين عليها ثلاثة والمؤلفة قلوبهم ثلاثة و في الرقاب ثلاثة الغارمين ثلاثة في سبيل الله ثلاثة او واحد يمكن نقول ما فيها جمع هذي يجزي واحد وابن السبيل واحد لكن الصحيح ان اية الزكاة تصرخ في المجموع اي ان هؤلاء الثمانية جهة الاستحقاق وانه لا يجب توزيع الزكاة على الثمانية والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا الى اليمن قال اعلمهما ان الله افترض عليهم صدقة في في اغنيائهم تؤخذ في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائي فاقتصر على صنف واحد فهل نقول ان مثل هذا الذي ذكر عمر ينبني على الزكاة نقول هذا هو الظاهر والفقهاء رحمهم الله ذكروا في هذه المسألة انه اذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وان كان لا يمكن حصرهم جاز التفظيل والاقتصار على واحد منهم فهنا لا يمكن حصر هؤلاء فيجوز ان نقتصر على صنف واحد الا اذا علمنا ان مراد الواقف التوزيع على الجهات فيجب اتباع ما ما اراده الوقف