اذا قال قائل اني بعت بيتي على فلان ما حاجة نقول طيب بعته بثمن معلوم والبيت معلوم ويستفصل عن جميع الشروط وهل بعته بعد اذان الجمعة الساني او في وقت اخر نعم ويذكر كل الشروط والموانع هذا صعب لكن اذا دعت الحاجة اليه وكان مقام يقتضيه فانه لا بد من الاستفسار فلو جاءك سائل يقول مات هلك هالك عن بنت واخ وعم وعم شقيق بنت واخ وعم شقيق هنا ستقول للبنت النص يحتاج تفصيل ولا لا ما يحتاج البنت لها نصف على كل حال الاخ والعم يحتاج الى تفصيل لانك ستقول هل الاخ شقيق او لاب او لام ان قال السائل لام لام فالباقي بعد فرض البنت للعم لان الاخ من الام لا يرث مع الفرع شيئا وان قال ان الاخ شقيق او لاب فالباقي له ولا شيء للعم فهل يجب على المفتي في مثل هذا السؤال ان يستفصل نعم لان تأتي عنا جواب يترتب على الاستفسار فمن فوائد هذا الحديث انه يجب التسوية في عطية الاولاد لقوله اكل ولدك نحلته مثل هذا حالته مثل هذا لان المماثلة تقتضي التسوية وظاهره انه لا فرق بين الذكر والانثى فاذا اعطى الذكر مئة فليعطي الانثى مئة مئة يعني هذي مماثلة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر قال كل ولدك والى هذا ذهب كثير من اهل العلم وهو رواية عن احمد ان الواجب التسوية بين الذكر والانثى وقال بعض العلماء بل الواجب التفضيل اي تفضيل الذكر في العطية على الانثى وان الانسان اذا اعطى ولده مئة فليعطي الانثى خمسين واذا اعطى الانثى مئة تجربة الذكر مئتين واستدل هؤلاء بانه لا احد اعدل من الله لا احد اعلم من الله وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الذكر مثل حظ الانثيين ولان المال المال لو بقي عند الاب حتى مات لكانت قسمته على الابناء والبنات ها بالتفظيل الذكر مثل حظ الانثيين فكيف نقول اذا قدم تملكهما وجبت التسمية فما دام هذا المال لو بقي حتى مات الاب لاقتسموه بالتفظيل فكذلك اذا قسمه هو ان يكن بالتفظيل واجابوا عن الحديث اجابوا عن الحديث بان كلمة ولد صالحة للذكور والاناث واحد او احدى روايات مسلم الك بنون؟ تفيد بان بشير ابن سعد كان عنده من الاولاد تش ان ان وليس عنده بنات ومن المعلوم انه اذا اعطى اولاده وكان وكانوا كلهم بنين فان الواجب التسبيح نعم وهذا الاخير اقرب ان التسوية بينهم تكون بحسب الميراث فمن فوائد هذا الحديث ان التسوية فيما اذا كان الشيء نحلة يعني عطية مجردة اما اذا كان الاخ قال لي يا عبد الله لا ينام علينا الحين اما اذا كان لسد الحاجة والنفقة فان العدل بينهم ان ان يعطي كل واحد ما يسد حاجته ويكفيه سواء كان اكثر من الثاني ام اقل ام مساويا فاذا قدر انه ان له ولدين احدهما صغير والثاني كبير طويل الصغير يكفي يكفيه من الثياب متر وهذا الكبير الطويل يحتاج خمس امتار مثلا فهل نقول اذا كسوت الكبير؟ خمسة امتار تدخر للفقير للصغير ما يقابل الزائد لا لان النفقة العدل فيها ان تعطي كل واحد منهم ها كفايته كذلك لو كان عنده ابناء بلغ احدهم سن الزواج تزوجه والاخرون صغار فهل يعطي الاخرين مثل المهر الذي اعطاه الكبير لا بل لو اعطاهم لوجب ان يعطي الكبير مثل ما اعطاهم طيب هل يجوز ان نوصي بمثل ما اعطى الكبير مهرا للصغير لا يجوز ولو اوصى لبطلت الوصية فلنقول العدل بينهم ان من بلغ سن الزواج وطلب الزواج تزوجه ولكن لو سألنا قال انا زوجت الكبير في زمن الرخص حيث كان المهر مئة ريال والصغير الان بلغ سن الزواج في زمن الغلا المهر بعشرة الاف ريال ماذا نقول بعشرة مع انه اعطى الاول مئة نعم يقول انت اعطيت الاول مهرا اعطي هذا محرم وان كان امر بالعكس زوج الكبير في حال الغلاء ثم رخصت المهور فهل يعطي الصغير الذي زوجه حال رأس المهور يعطيه ما زاد في مقابل ما اعطى الكبير لا لان هذا كفاية ومثل ذلك لو احتاج احد الاولاد بلا علاج واعطاه علاجا او عالجهم في بلد اخر فان هذه النفقات لا يلزم ان يعطي مثلها الاخرين لانها لحاجة طيب لو اعطى احدهم لكونه طالب علم فاعطاه من اجل طلب العلم ولم يعطي الاخرين فهل يجب عليه ان يعطي الاخرين ها؟ ها؟ نقول نعم اذا كان هو مستعدا ان يعطي الاخرين مثل ما اعطى هذا اذا طلبوا العلم فهذا لا بأس به لا سيما اذا قال لهم انا اعطيت اخاكم من اجل انه طالب علم فان هذا لا بأس به في تشجيع العلم نعم لو فرض ان احدهم كان فيه مانع من طلب العلم ايمانا من طلب العلم مثل ان يكون اشل شاطر طالب العلم فهنا قد يتوجه القول بان يعطي الاشد لانه انما ترك طلب العلم عجزا عنه لا زهدا فيه ورغبة عنه طيب لو كان احدهم يعمل معه في فلاحته او تجارته فنحله شيئا دون الاخرين هل يجوز ام لا؟ لا يجوز. نعم طيب نقول اذا كان هذا العامل مع ابيه متبرعا وقصده البر فانه لا لا يجوز ان يعطيه ابوه شيئا تخصه بشيء لان هذا يريد ثواب الاخرة سلفه ثواب الاخرة اما اذا كان من نيته ان يرجع على ابيه بمقدار عمله فهنا يعطيه ابوه مقدار عمله ويعامله كانه اجير اجنبي يعامله كأنه عجين اجنبي طيب فان كان لا ينوي الرجوع على ابيه لكن صار بينه وبين ابيه سوء تفاهم فقال لابيه انا اريد مقابل عملي في مالك او فلاحتك فهل يعطى باثى رجعي لا لا يعطى لان نقول انك انت عملت ايش؟ متبرعا ولا لا متبرع ولهذا نقول ينبغي للاب ان يكون عنده شيء من العدل فاذا كان هذا الولد يعمل معه في فلاحته او في تجارته ينبغي له ان يجعل له سهما من الربح او سهما من حاصل الزراعة نعم لكنه سهم كسهم الاجنبي لا يبر ولده بزيادة لا سيما اذا كان الاخوة الاخرون لهم تجارات ومزارع يختصون بها وهذا منقطع على ابيه فان مثل هذا يتعين ان يفرظ له الاب ليش شيئا ان من الربح واما باجرة شهرية لكن لا يزيد على اجرة النصف. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز قول لا امام من يستحق التعظيم نعم من قوله لا وقد ورد في حديث جابر ما هو اعظم من ذلك حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه يعني الجمل باوقية؟ قال لا فالرسول طلبني الجوع عليهم قال لا فاذا يجوز ان يخاطب الكبير والشريف ومن له التعظيم بمثل هذا اما قول العامة ما لك لوى نعم بدل الملة نعم ايش لواء او لواء مع كل نعم على كل حال هذه مستعملة عندنا يريدون بها اه التعظيم والاحترام فالظاهر لي ان شاء الله انها جائزة وان كان قد يقول قائل لعل هذا من باب التنطع اذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم احسن منا خلقا واكمل منا ادبا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو احق البشر ان يعظم نعم بكلمة لا ليش ما نقول له نعم ولهذا انا ربما اقيس هذه على قول بعض العلماء الاولى ان يقول اقول ولا يقول اريق الماء يعني مثلا قال لك وين رايح تقول رح رحت ابوي ولا تقل اريق الماء وبعض الناس يقول اطير الشراب او اطير المال اه علم بالواقع انت ما طيرت شي ما شفنا شي طار ولا شي نعم لكن هذي يقولون من باب التأدب بالالفاظ وقد ذكر صاحب الفروع رحمه الله بانه بان قال الاولى ان يقول ابول ولا يقول اريق الماء نعم طيب على كل حال نأخذ من هذا الحديث انه يجوز ان يقال للشريف المعظم لا