اه مر علينا انه ينبغي للمفتي اذا سئل ان يستفصل اذا كان المقام يقتضي ذلك من اين تؤخذ فهد؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اصل ولدك فعلته مثل هذا نعم هل له شاهد اخر ها نشاهد بهذه القاعدة نعم اي مثال مثال نساء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم التمر خيبر وهكذا لا نعم اي نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى يد اثنتيها الصباغين من ذهب قال زكاة هذا نعم هم. فقال اصليت اتفضل فقال اصليت؟ قال لا. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فسأله هل صلى ام لا ويمكن ان ان يقال ان المثال الذي في قصة المرأة من هذا النوع طيب استدل بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري على جواز التفضيل بين الاولاد في العطية الاستدلال وهل يقبل شاكر استدلوا بقول النبي واشهد على هذا غيري. ايه على جواز التفضيل بين الاولاد في العطية كما روج استدلالهم؟ وهل هو استدلال صحيح يلا تحمد وجه استدلالهم ان اقول ها قال له اشهد نعم يعني اقل احوال الامر الاباحة طيب هل استدلالهم صحيح طيب لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال ذلك للتوبيخ وهذا الامر ليس للترويح والتبرأ منه نعم فما دليلك على ان التوبيخ والتبرك؟ الروايات الاخرى من قبل وقال لا اشهد على جو لا اشهد على جوف طيب هذا هو الصحيح طيب فيه اه انه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا الاخ لان هناك معصية وهي عدم هل يدل هذا التعبير على ان التفظيل بين الاولاد مخالف للتقوى لا من السياق ما هو من التعليم تخصيص آآ تخصيص بعض الابناء على الاخرين. مخالف للتقوى. من سياق الحديث اتقوا الله واعدلوا اتقوا الله واجلوا. وفي رواية اذا سويت بينهم اصبر اتقوا الله واعدلوا اذا العدل من موجبات من موجبات التقوى. طيب هل العدل تماس يكون بالتسمية او يكون للتفظيل بين الذكر والانثى بناء على مجالسنا بناء ايش؟ على ما جاء بسم الله اذا العدل ان يعطى الذكر مثل حظ الانثى مثل حظ الانثيين ها طيب ايش الدليل لانه لو قال قائل ان ظاهر الحديث التسمية هل قال الله اني اذا اعطيتم اولادكم فاعطوا الذكر مثل الثلثين ها اجل كيف تقول نريد الان الدليل شيخنا في الدليل على ان المراد بالعدل في قوله اعدلوا بين اولادكم ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر قوله ها بالرفض بالرفض. نعم. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم ثلاثة الميراث واذا كان يجب يجب القسمة بينهم على هذا الوجه في بعد الموت فكذلك في الحياة ولا اعذر من الله عز وجل فيما يقسمه بين العباد. نعم الناس الحديث يؤخذ كيفك؟ فليتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا ولم يقل وسووا بين اولادكم ومقتضى العدل ان ان يعطى كل واحد حقه اي بس لو قال قال ما الدليل على هذا المقتضى العدل؟ نقول اري تمنية رواية مسلم على كبنوت. نعم. نعم هذي تدل على القول الثاني ان المراد بالعدل ان الذكر والانثى على حد سواء لكنه قول مرجوح نعم نعم يجاب ان صحت هذه ان صحت الرواية فيجاب عنها بان المراد بالتسوية الا يفضل احدا على احد حسب مقتضى قسمة الله عز وجل. رواية مسلم يا شيخ يستدل بهذا اين؟ كيف لقوله الك جنون اي نعم يعني لو قال قائل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يشمل الذكر والانثى ان تسير بينهم قلنا ان الحديث جاء في رواية في لفظ المسلم طيب ففيه اكل ولدك نحلته بعضكم قرأها اكل فهل هذه القراءة الصحيحة او لا صحيح صحيح اكل ولدك صحيحة اي نعم ايهما ارجح النصب ارجح لانه واليهو ما يختص بالفعل غالبا واضح هذا اعرب ما في في حال الشرع فيه قال بلى في جواب ايسرك ان يكون لك في البر سواء. نعم ما هو الجواب المتوقع في مثل هذا الاستفهام بعد ها طيب تأتي في مقال نعم احيانا. نعم لذلك قال قال بلى كما اننا عم تأتي في موقع بلاء احيانا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله واظن اننا قرأنا حديث ابن عباس طيب قال المؤلف فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه ثم يرجع في قيده نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب هنا مشبه ومشبه به المشبه العائد والمشبه به الكلب وما هو الجامع بينهما الجامع اشار اليه بقوله ثم يعود في قيءه اي كالكلب في رجوعه في قيعه كالكلب في رجوعه في قيحه يعني ان الكلب يقي ما في بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا القيء فيأكل هذا القيس وذلك لان الكلب اذا جاء اكل ما ما يليه اي شي يصادفه يأكله فهذا الذي اعطى الهدية الهبة ثم بعد ذلك رجع فيها نقول انت مثل الكلب يقيه ثم يعود في غيره وفي رواية البخاري ليس لنا مثل السوء السوء بمعنى العيب والنقص والمثل يعني الصفة يعني ليست صفة السوء لنا نحن المسلمين لان الاسلام اعلى ما يكون بالعبادة والاعمال والاخلاق وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه مثل رسالته عليه الصلاة والسلام بقصر نشيد مبني الا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون منه الا موضع هذه اللبنة يعني يقولون ما احسن هذا القصر ما اجمله الا ان فيه هذه اللبنة منثلمة يقول فانا اللبنة فانا اللبنة يعني انه عليه الصلاة والسلام اتم الله به البناء وذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فكل مثل سوء في المعاملات فان الاسلام بريء منه ولهذا قال ليس لنا مثل السوء لنا يعني معشر المسلمين لان ديننا كامل تام من كل وجه الذي يعود في هبة كالكلب يقيئ ثم يرجع في قيءه هذا كالاول في قولها الذي يعود في هبته كالكلب يقيئ ثم يرجع بدل يعود والمعنى واحد يعني انه يسبت الكلب ووجه الشبه بينهما ان كلا منهما عاد فيما اخرج منه هذا فيما اخرج منه الكلب عاد في تيقيب وهذا عاد في الهبة هذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة ولكن متى اذا قبضت وذلك لان مقتضى التشبيه ان تكون الهبة قد خرجت من يد من يد الوهب وانفصلت لان القيء قد انفصل من الكلب ثم يرجع فاذا وهب الانسان شيئا واقبضه فانه لا يجوز له ان يرجع فيه فان رجع كان ذلك حراما لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد دلالة على التحريم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه باقبح صورة واخبث ذاته فان الكلب من اخبث الذوات اخبث حتى من الخنزير ولهذا كانت نجاسته لا تطهر الا بسبع غسلات احداها بالتراب وطهارتهم الخنزير تطهر لازالتها لكن الكلب لابد من سبع اصلات يحدها بالتراب فهو اخبث الحيوانات وهو ثم هذه الصورة من ابشع الصور ان ان يقيئ ثم يعود في قيءه فهذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة بعد القبر اما تحريمها قبل القبض فليس نعم اما قبل قبض فليس الرجوع فيها حرام لكنه من اخلاف الوعد من اخلاف الوعد والعلماء مختلفون باخلاف الوعد هل هو حرام او مكروه فجمهور اهل العلم على انه مكروه واختار شيخ الاسلام انه حرام وان من وعد وجب عليه الوفاء واستدل لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الوفاء للعهد جعله من سمات المنافقين تحذيرا منه وبان هذا مخالف لقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا فانت اذا اعطيت شخصا كتابا مثلا قلت هذا الكتاب يا فلان لك لكنه لم يقبضه خرج من المجلس ثم بعدئذ فرجع لي اخذ كتابه فقلت له رجاءته في هبتي نقول هذا ليس حراما من جهة الرجوع في الهبة لان الهبة لم تقبض بعد وهي لا تلزم الا بالقبض لكنه حرام من جهة اخلاف الوعد على القول الراجح لان قولك له هذا الكتاب لك ادنى ما فيه انه وعد في تمليك بتمليكه اياه فاذا رجعت فهذا اخلاف للوعد اذا الرجوع في الهبة عن القول الراجح حرام سواء قبضت ام لم تقبر لكن ان كان قبل القبض فهي من باب خلاف الوعد وان كان بعده فهو من باب الرجوع فيما ملكه الموهوب له لانه يملكها بالقبر هذا هو القول الراجح في هذه المسألة