ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر فيما نقله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان نعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه احمد والاربع وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قوله لا يحل من المعلوم ان الحل يقابله التحريم او يقابله الاحرام لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فاذا نفي احدهما ثبت الاخر فقول لا يحل كقولك يحرم وقوله لرجل مسلم الرجل هو البالغ الذكر البالغ والمسلم هو الذي اسلم لله بالتزام شرع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل بناء على الاغلب لان المرأة مثله ووصف بالمسلم من باب الاغراء من باب الاغراء على تجنب هذا العمل كانه يقول ان كان مسلما فليتجنب. كما تقول للانسان لا يحل للكريم ان يبخل يعني بمقتضى كرمه فلا يحل لرجل مسلم اي بمقتضى اسلامه فهو من باب الاغراء وقول ان يعطي العطية فعيلة بمعنى مفعوله جاءني المعطاة يعني ان نعطي شيئا ثم يرجع فيها بعد ان يقبض ان يسلمها الا الوالد فيما يعطي ولده الوالد اسم فاعل من ولد يليق وهو شامل للذكر والانثى لان الام تسمى والدة والاب يسمى والد طيب وقوله فيما يعطي ولده يشمل الذكر والانثى يعني في الذي يعطيه فانه يجوز ان يرجع ووجه ذلك ان الوالد له ان يتبسط بمال ولده يعني له ان يأخذ منه بلا عوض فاذا كان كذلك فله ان يرجع فيما وهبه له ولو بعد ملكه اياه طيب هذا الحديث كما ترون يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا يحل للوالد ان يرجع الواهب ان يرجع فيما وهب الا الوالد اذا اعطى ولده شيئا فنستفيد من هذا فوائد اولا تحريم الرجوع في العطية ويؤخذ من قوله لا يحل ثانيا ابطال قول من يقول ان العود في الهبة جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك برجوع الكلب في قيئه وهو لا ولا ورجوع الكلب في قيءه لا يترتب عليه اسم فيكون جائزا فنقول هذا الحديث مما يرد به على هذا التأويل الفاسق ومن فوائد هذا الحديث انه لا يحل للرجل ان يعطي عطية او ثم يرجع فمفهومه ان الانثى يحل لها ان تعطي العطية ثم ترجع ولكن هذا المفهوم غير معتبر وذلك لان التعبير في الرجل من باب التغليب من باب التغليب وكل شيء يؤتى به بناء على التغليب فانه لا يكون له مفهوم وعلى هذا فلا يحل للمرأة ايضا ان تعطي العطية ثم ترجع فيها ومن فوائدها ان الاسلام يحث على الاخلاق الكريمة من فوائد الحديث ان الاسلام يحث على الاخلاق الكريمة وجه ذلك ان الرجوع في الهبة خلق ذميم ومن تخلق به فهو لئيم والمسلم لا يمكن ان يرجع لان اسلامه يمنعه من ان يرجع فيما اعطى ومن فوائد هذا الحديث ان عدم الرجوع في الهيبة من مقتضيات الاسلام لقوله لا يحل لرجل مسلم ومن فوائده جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده لقوله الا الوالد فيما يعطي ولده وظاهره انه يشمل الذكر والانثى يعني الام والاب وذهب بعض العلماء الى انه خاص بالاب وان الامة لا يحل لها ان ترجع وعلل ذلك بان الاب هو الذي يتملك مما لولده واما الام فليس لها حق التملك فاذا لم يكن لها حق التملك لم يكن لها حق الرجوع في الهبة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على ان الرجوع في الهبة جائز نعم للاب خاصة دون الام ولكن بعض اهل العلم ذهب الى العموم وقال لا فرق بين الاب والام لان الحديث يقول الوالد والام لا شك انها والدة ومن فوائد هذا الحديث انه لا فرق بين ان يكون الولد كبيرا او صغيرا لا فرق ان يكون كبيرا او صغيرا من اين يؤخذ من قوله ولده لانها مفرد مضاف فيعم ولا بين ان يكون ذكرا او انثى ولا بين ان نعطيه ويعطي اخوانه اخوانه اولى ولا بين ان يكون نفقة او غير نفقة المهم ان الحديث عام فهل نأخذ بهذا العموم فالجواب ان الاصل الاخذ بالعموم ولكن اذا وجدت ادلة تخصص هذا العموم فانه يخصص فنبدأ ننظر الوارد فيما يعطي ولده يشمل الصغير والكبير في تخصيص لا طيب الوالد فيما يعطي ولده اذا كان حيلة على ان يفضل بعض الاولاد مثل ان نعطي الولدين كل واحد سيارة ثم يرجع في عطية احدهما وهو من الاصل انما اراد ان نفظل احدهم فهنا نقول الرجوع حرام ما الدليل على التخصيص قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واضح يا جماعة انتم تسألون المسألة زين ولا لا؟ ها يعني انسان عرف انه لو اعطى احد ابنيه سيارة دون الاخر فهو حرام لكن تحيى اعطى الاثنين سيارتين كل واحد سيارة ثم بعد ذلك رجع في هبة احدهما فصارت حقيقة الامر انه ايش؟ اعطى واحدة وترك الاخر فاذا كانت نيته في الرجوع ان نفظل احدهما على الاخر صار الرجوع حراما والدليل ما سمعتم هو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانع طيب يشمل ما اعطاه للنفقة وما اعطاه تبرعا ماذا تقولون نقول لا لا يشمل لان ما اعطاه للنفقة لا يجوز الرجوع فيه لان النفقة واجبة فلو اعطاه مثلا عشرين الفا مهرا يتزوج به فانه لا يجوز ان يرجع فيه وذلك لان الانفاق واجب عليه ولا يمكن ان يسقطه طيب يشمل ما اذا رجع في هبته ليعطيها لولد اخر او ليتملكها هو ها ما يشمل لا يشمل هذا فلو رجع في عطية زيد من ابناءه ليعطيها لعمرو الابن الثاني كان هذا الرجوع حراما ولا شك لانه قصد به المحرم وهو التفضيل وما قصد به المحرم كان كان حراما. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز لاي واهب ان يرجع الا الوالد الا الوالد وظاهره حتى لو ان شخصا وهب انسانا هبة بناء على سبب معين وتبين انتفاء هذا السبب فانه لا يرجع ولكن بعض العلماء قال انه في هذه الحال يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات مثال هذا امرأة احست من زوجها انه يريد ان يطلقها او فعلا قال ساطلقك فاعطته دراهم لئلا يطلقها ولكنه ما كاد ان تصل الدراهم الى جيبه حتى طلقها يشتغلون في هذا ترجع ولا ما ترجع؟ نعم ذكر اهل العلم انها ترجع لانها انما وهبت من اجل ها؟ ان تبقى عنده لا من اجل ان نطلقها فاذا علمنا بقرائن الاحوال او بلسان المقال انها انما وهبته ليبطيها ليبقيها ثم طلقها فلها ان ترجع فلها ان ترجع ومثل ذلك ايضا لو ان شخصا وهب انسانا هبة بناء على انه هو الذي انجز له الحاجة الفلانية ثم تبين انه غيره فلهم ان يرجع لان هذه الهبة وان لم يشترط انها في مقابلة العمل القرينة تدل على انها في مقابلة العمل فاذا تبين ان العمل لم يقع من الموهوب له الواهب ان يرجع وقد يقال ان هذا لا يدخل في الحديث اصلا لان الحديث يقول لا يحن لدرج المسلم ان يعطي العطية وهيضاه وهو ظاهر بان هذه العطية ليس لها مقابل وما ذكر في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل انما اعطي ها في مقابل في مقابل شيء لم يحصل هنا يدخل في هذا الحديث