الصورة الثانية ان يصرح بانها بانها له مدة عمره فقط فيقول اعمرتك هذا البيت مدة حياتك ثم هو لي هاتان الصورتان الامر فيهما واضح في الصورة الاولى تكون للمعمر ولعاقبه يجري فيها الميراث ويكون قوله هي لك ولعقبك من باب التوكيد لان مقتضى الهبة ان تكون للموهوب له ولعاقبه واضح الصورة الثانية ان يقول هي لك ان يقول هي لك ما عشت فاذا مت فانها ترجع الي او يقول هي لك ما عشت وليس لعقبك منها شيء هذه الصورة ايضا واضحة ترجع الى من؟ ترجع الى المعمر ترجع الى المعمر لانه قيدها لماذا قيدها؟ قيدها في حياته. وانه ليس لعقبه منها شيء وهذه اشبه ما تكون بالعارية الا انها تختلف عنها بانها لو تلفت فليس على المعمر ظمان لانها موهوبة الله في هذه المدة الصورة الثالثة ان يطلق فيقول اعمرتك هذا البيت فقط امرتك هذا البيت فهذه المسألة تكون للمعمر ولعقبه يعني تكون كالصورة الاولى او الثانية؟ الاولى يعني انها له ولعقبه فلا ترجع الى المعمر هذا هو الذي تدل عليه يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه انها على هذا التفصيل وهذا هو الموافق للقواعد العامة لان القواعد العامة ان المسلمين على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا فانه يسقط فلننظر الان الى احاديث يقول عليه جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له العمرة ما هي الهبة المقيدة بالعمر لمن وهبت له يعني ملكا واذا كانت له فانه يجري فيها الميراث اي انه اذا مات المعمر رجعت الى من؟ الى ورثته على حسب الميراث وهذا نص صريح بان العمرة لمن وهبت له لكن المراد بها العمرة المطلقة لان التي لم تقيد بعمر المعمر ولم تقيد بانها له ولعقبه لانها اذا قيدت بانها لهو ولعاقبة فامرها ظاهر لكن اذا اطلق فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وهب له ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي من اعمر عمرة فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حي وميتا ولعقبه امسكوا عليكم اموالكم الخطاب لمن للمعمرين للمعمرين الواهبين ولا تفسدوها يعني باخراجها عن ملككم فالمراد بالافساد هنا ليس الافساد اللي هو ضد الاصلاح بل المراد اخراجها عن موجب يعني امسكوها ولا تخرجوها عن وذلك لان العمر يخرج بها الملك من المعمر الى المعمر ولهذا فرع عليها قوله فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه اذا لا تظن انك اذا قلت هذه لك هذه لا تظن انك اذا قلت اعمرتك هذا البيت ان البيت سيرجع اليك بل لكل من للمعمر وحينئذ يفسد عليك كيف يفسد علي؟ على المعمر كيف يفسد على المعمر؟ لانه خرج عن ملكه وفسد تصرفه فيه لم يملك ان يتصرف فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصرفوا على بصيرة تصرفوا على بصيرة فانكم ان امرتم شيئا افسدتموه على انفسكم ونقلت ملكه الى من؟ الى المعمر. حيا وميتا ولعقبه وقوله حيا واضح انه انه له حي لكن ميتا وليعاقبه كيف يكون او كيف تكون هذه العمرة له ميتا ولعقبه. نقول يمكن مثل ان يوصي بثلث ماله مثلا اذا اوصى بثلث ماله ومن جملة هذه العمرة صارت له ايش؟ ميتا والثلثان للورثة لعقبه فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هي له في حياته وبعد مماته ولعقبه او يقال له حيا وميتا فيما لو اوقفها لو اوقفها على اعمال البر ومات فان ثوابها يكون بعد موته لمن له لانها تكون له اي للمعمر. اما عقبه فهو اذا اوقفها خرجت عن ملكه وعن ملكهم فصار قوله ميت ولعقبه لها صورتان الصورة الاولى ان يوصي بالثلث فاذا اوصى بالثلث صار ثلث المعمر داخلا في الوصية والثلثان؟ لمن؟ للورثة. الصورة الثانية ان يوقف هذا الذي اعمره فيقول هذا وقف في سبيل الله فحين اذ تكون له ميتا وهل لعاقبه منها شيء؟ في هذه الصورة ليس لعاقبه منها شيء. فيكون قوله ميت ولعقبه على وجه التوزيع اما له خالصة اذا وقفها واما لعقبه خالصة اذا لم يوصي بشيء فتكون كلها لعقبه على كل حال هذا الحديث يدل على ان العمر تكون ملكا تاما لمن؟ للمعمر يجري فيها الميراث والوصية وكل شيء. ثم قال وفي لفظ وفي لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعبك يعني يقول امرتك هذا البيت لك ولعقبك وهذه هي الصورة الاولى التي ذكرناها المقيدة بانها بانها له ولعب به. طيب فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها اذا قال هي لك ما عشت ما هنا مصدرية ظرفية تحول الفعل معها الى ظرف ومصدر سيكون التقدير مدة عيشك مدة عيشك فاذا قال لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها من صاحبها؟ المعمر بالكسر. المعمر. اذا ذكر في الحديث سورتين الصورة المقيدة بانها له ولعقبه. والصورة الثانية المقيدة بانها له ما عاش وش بقى علينا الصورة المطلقة التي يقول امرتك هذا البيت ولا اقول ما عشت ولا اقول لك ولعقبك وهذه تكون هبة تامة تكون للمعمر حيا وميتا ولعاقبه خلاصة الكلام ان العمرة نوع من انواع الهبة وان لها ثلاث صور تارة تقيد بحياة الانسان وتارة تقيد بانها له ولعقبه وتارة تطلق فاذا قيدت بحياة الانسان رجعت الى المعمر اذا قيدت بانها له ولعقبه فهي له ولعاقبه للمعمر ولعقله. اذا اطلقت فهي للمعمر ولعاقبه طيب ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا اه الركبة قلنا انها هي العمرة في الحقيقة لكن سميت بذلك لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه فان المعمر او المرقب يرقب موت المرقى اذا مات سوف ترجع اليه ويقول فمن فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته فهو لورثته يعني من بعده ما هو قبل ان يموت لكن لورثته من بعده وهذا كالحديث السابق يستفاد من هذا الحديث فوائد اولا ان العمرة والركبة جائزة شرعا لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اجازها ثانيا اعتبار الشروط في العقود اعتبار الشروط في العقود تؤخذ من رواية مسلم هي اذا قال هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع وهذا هل دل عليه القرآن؟ ودلت عليه السنة في مواضع كثيرة فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بالايفاء بالعقود امر بايفاء اصل العقد ووصفه ووصفه الذي هو الشروط وقال تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو حق. صحيح. صحيح هو صحيح طيب وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا وعن هذا فالشروط في العقود جائزة ما لم تتضمن حراما فان تظمنت حراما فهي حرام لو قال المقرظ مثلا للمقترض اقرضت كم الف ريال على ان تخدمني كل يوم ساعة ها صحيح الشرط؟ حرام. لماذا؟ لانه احل حراما اذ ان المقترظ لا يجوز ان ينتفع من المخبر بشيء حتى الهدية لو اهدى اليه المقترض لا يجوز له قبولها لان كل لان كل قرض جر نفعا فهو فهو ربا. هذه القاعدة معروفة عند اهل العلم. طيب من فوائد هذا الحديث ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاحتفاظ بالاموال بقوله امسكوا عليكم اموالكم وهذا يدل بالمفهوم على النهي عن اضاعة الاموات وقد دلت عليه دل عليه الكتاب والسنة النهي عن اضاعة المال قد دلت دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وثبت عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعة المال وان الانسان يسأل عن ما له فيما انفقه وهذا يدل على وجوب حفظ الاموال حتى لو كان الانسان غنيا لا يجوز له ان يبذر كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هنا بعد لما قال بين ذلك في احتمال ان يكون الى التقصير اكثر او الى الاسراف اكثر فان كان الى التقصير اكثر كان مذموما وان كان الى السلف اكثر كان مذموما. ولهذا قيدها بقوله قواما يعني مستقيما ليس فيه ميل الى هذا ولا الى هذا طيب من فوائد هذا الحديث ان الركبة التي تمضي للمعمر او للمرقب ان الرقى والعمرة التي تمضي للمرقب او المعمر تكون اذا اطلقت واذا قيدت بانها له ولعقبه اي في صورتين وانها اذا قيدت برجوعها الى المعمر او المرقد فانها ترجع اليه ثم قال المؤلف وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله