حتى لو كان الانسان غنيا لا يجوز له ان يبذر كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هنا بعد لما قال بين ذلك في احتمال ان يكون الى التقصير اكثر او الى الاسراف اكثر فان كان الى التقصير اكثر كان مذموما وان كان الى الشرف اكثر كان مذموما. ولهذا قيدها بقوله قواما يعني مستقيما ليس فيه ميل الى هذا ولا الى هذا طيب من فوائد هذا الحديث ان الركبة التي تمضي للمعمر او للمرقب ان والعمرة التي تمضي للمرقب او المعمر تكون اذا اطلقت واذا قيدت بانها له ولعقبه اي في صورتين وانها اذا قيدت برجوعها الى المعمر او المرقد فانها ترجع اليهم ثم قال المؤلف وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه طيب قوله حملت على فرس في سبيل الله حملت لها مفعول محذوف تقديره حملت رجلا على فرس و والمعنى انه تصدق على هذا الرجل بفرس يجاهد عليه في سبيل الله يقول وقوله فاضاعه صاحبه اضاعة يعني اهمله فلم يقم بواجبه اجاعه مثلا عطشه ايه وش نسوي؟ عسى الله يهديه يجي ولا يروح نعم هو صار عليه الان طنجة ايه نعم اه الراعي يعني اهمله فلم يقم بواجبه لا اعلفه ولا سقاه فضعوف ضعه الفرس وقوله ظننت انه يبيعه برخص اي بثمن قليل وقوله سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كانه رضي الله عنه تردد في جواز شرائه بعد ان اخرجه في سبيل الله فقال لا لا تبتعه يعني لا تشتريه وعندنا كلمتان باء وابتعد ساعة يعني بذل الشيء بثمن ابتاعه اخذه بثمن. ونظيرها شرى واشترى شرى يعني باع شرى يعني باع اشترى يعني اخذ طيب عندنا ان شرى بمعنى اشترى يقول القائل شريت السلعة وهو قد اشتراها وهذا لا يستقيم في اللغة العربية بل يقال اشترى فاذا قال شريت السلعة فالمعنى بعتها ولهذا لو ان شخصا قال لك يا فلان ليش تشتري بيت بيت فلان وانا لي فيه نظر فقلت والله ما شريته تكون بارا بيمينك او او حانثا بارا بيمينك؟ هو يقول لا انت قد شريته متأكد في ناس ثقاة اخبروني بانك اشتريته. قال والله ما شريته. يكون صادقا يكون صادقا اذا في هذا تورية بناء بناء على استعمال الناس لهذه المادة شرى اي اشترى وقوله وان اعطاكه بدرهم يعني ولو كان بثمن رخيص ولو كان بثمن رخيص ومعلوم انه لو طلب عليه ثمنا كثيرا ما اشتراه عمر لكن يقول لا تشتري باي حال من الاحوال. تمام الحديث فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه فان العائد في صدقته كالكلب يعود فيقيه الحديث السورة فيه واضحة ففيه دليل على فوائد كثيرة منها جواز ايقاف الحيوان في سبيل الله لقوله حملت على فرس في سبيل الله فان الظاهر انه اوقفه ويحتمل انه رضي الله عنه تصدق به على الرجل صدقة مطلقة على انه ملكه على انه ملكه طيب فان قال قائل افلا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فان العائد في هبته الى اخره اليس هذا يقوي ان ان عمر تصدق به على ذلك الرجل تمليكا فالجواب ان فالجواب ان الوقف يسمى صدقة كما مر علينا في كتاب الوقف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر تصدق بثمره. فالوقف يسمى صدقة. على كل حال سواء اوقفه عمر او اعطاه هذا الرجل صدقة على انها صدقة تمليك فهو دليل على جواز ذلك ومن فوائده من فوائد الحديث انه لا يجوز ان يشتري الانسان صدقته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن اجتراء هذا الفرس ومن فوائده ان الشراء نوع من الرجوع في الهبة او الصدقة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعم في صدقتك فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيءه فان قال قائل كيف يكون عوجا في الصدقة وهو قد اشتراه اشتراء بثمن فجوابه ان العادة في مثل هذا ان المتصدق عليه يعطي المتصدق الشيء باقل من ثمنه فاذا نقص الثمن فكأنه عاد ببعض الصدقة مثال ذلك اذا قدرنا ان هذا الفرس يساوي مئة درهم فاراد فاراد عمر ان يشتره بثمانين درهم فقد عاد بايش عشرين من مئة يعني خمس خصوص ما تصدق به فهذا نوع من من الرجوع في الصدقة وكذلك لو وهبت شخصا هبة ثم اشتريتها منه فانه لا يجوز لان العادة تقتضي ان يخفظ من الثمن لانك انت الذي مننت عليه فلا يمكن ان يماكسك في الثمن ويكون التنزيل نوعا من من الرجوع طيب فان قال قائل ما تقولون فيما لو باعه بثمن المثل تماما بحيث ان هذا الفرس مثلا نوجي عليه في السوق وسامه الناس ووقف ولم يزد فاشتراه الذي تصدق به هل تجوزون هذا الجواب قد نجوزه بناء على ان الرجوع في هذه الصورة لن يتحقق وقد نمنع منه سدا للذريعة قد يمنع من سدل الذريئة لان لا يتجاسر الناس على هذا الامر ويشترون ما تصدقوا به او ما وهبوه بثمن اقل لاننا لو قدرنا لو قدرنا ان الثمن يكون مطابقا للقيمة في صورة من الصور فان هذا قد لا يتأتى في جميع الصور. يعني قد يكون الواهب ورعا لا يمكن ان يأخذه بادنى من من قيمته لكن يأتي واهبون كثيرون يأخذونه باقل من قيمته فلذلك نقول ان باب سد الذرائع وهي قاعدة معروفة عند الاصوليين والفقهاء ايضا تقتضي ايش؟ المنع مطلقا تقتل المنعة مطلقا ان لا يجتمعوا ولو بثمن المثل. طيب فان قال قائل لو ان هذا الرجل باعك على شخص اخر الرجل الذي وهبته له او تصدقت به علي باعه على شخص اخر فهل يجوز ان اشتريه من الشخص الاخر؟ الجواب نعم. يجوز ذلك لانه انتقل من منه على وجه الشراء ويظن لهذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فوجد اللحم على النار فقيل انه تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا منها هدية. ومن فوائد هذا الحديث نكمل الفوائد ولا نخليها طيب من فوائد هذا الحديث ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث توقف في الامر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ان الله تعالى قد يعطي الانسان الذي عرف بالورى كرامة بحيث لا يقدم على شيء فيه حرج. وشك فان عمر لو اقدم بسرعة على هذا الفعل لوقع في المحظور لكنه من كرامة الله له ان نتوقف حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا حرص الصحابة على العلم ولكن الصحابة يحرصون على العلم ليعملوا به بخلاف ما كان ما كان الناس عليه منذ زمن بعيد يحرصون على العلم حرصا نظريا فقط لا عمليا صديقية فتجده يحرص العلم يحقق المسألة ويعرف الحكم لكن لا يعمل به وهذي مشكلة هذي مشكلة وهي موجودة الان بكثرة عند الناس اهم شي ان يعرف الحكم ثم لا يعمل به وهذا يكون حجة عليه وانا اذكر لكم بالنسبة للورع قصة وقعت في شخص من الناس كان قد قطع اثرا له. الاثر تعرفونه قطعه يعني جزة ولما جاء ليأخذه واذا جاره قد قطع اثره ايضا وجعله كومة الى جنب كومة الرجل فاناخ بعيره وحمل عليها الخشب وربطه وزجر البعير لتقوم فابدا تقوم ابدا لانه حمل عليها حطب غيره وكان الرجل معروف بالورع والصلاح ابدا تقوم يعني زجرها وضربها ابت فتعجب ناقته يعرفها فلما فكر وقعت عينه على خشبه وعرف انه اخطأ. وانه حمل خشب غيره فنزل الخشب وحمل خشبه فلما انتهى بمجرد ما كلم البعير بادنى زجر قامت ومشت سبحان الله هذا شيء حكل وهذا من حماية الله للانسان ان الله عز وجل يعسر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر قد يحرمك الله شيئا تحب ان ان يحصل لك ولكن يكون في النهاية خيرا لك نعم