قال المؤلف رواه البخاري في الادب المفرد الادب والمفرد هذا كتاب للبخاري غير الصحيح وهو كتاب جمع فيه رحمه الله احاديث جيدة الاخلاق والسلوك لكنها ليست في الصحة كالصحيح ولهذا قال المؤلف هنا وابو يعلى باسناد حسن مع ان البخاري هو الذي هو الذي روى قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة رواه البزار باسناد ضعيف تهادوا اي ليهدي بعظكم على بعض وهذا امر ثم علل الامر بقوله فان الهدية تسل السخيمة سخيمها الضغينة والحقد والكراهة وهو بمعنى الحديث الاول وبمعنى الحديث الاول وتسل السخيمة اي تذهبها فان الانسان قد يكون في قلبه شيء عليك فاذا اهديت اليه شيئا فانه يزول عنك ما في قلبك ولكن يشترط للهدية وهو ينبغي ان يكون في الحديث الذي السابق ان لا تكون الهدية سببا لترك واجب او فعل محرم فان كان سببا له فهي ممنوعة واظن ذكرناها ها لكنها ها عاونا على معصية الله وهذا يتصور فيما لو اهدى اليك رجل من التجار هدية وهو ممن يتعامل بالربا من اجل الا تنكر عليه من اجل ان لا تنكر عليه فهنا لا يجوز لك القبول لانه متى كانت الهدية وقاية لدينك فلا تقبلها وهذا يقع كثيرا فان بعض الناس يعني يماكس بعض العلماء على مسائل الدين فيكثر له من الهدايا من اجل ان يسكت عنه فاذا كانت الحال هكذا فانه لا يجوز قبول الهدية لانها صارت الان بعت دينك بها اشتريت بايات الله ثمن قليلا طيب يقول رواه البزار باسناد ضعيف لكن هذان الحل لكن هذين الحديثين على ما فيهما من ضعف معناهما صحيح معناه ما صحيح لا شك ان الهدية تجلب المودة وتذهب السخيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقر لا تحقرن لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة متفق عليه نعم قوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات هذا من باب اضافة الموصوف الى صفته يعني يا ايتها النساء المسلمات وخص النداء بنساء المسلمات لان المرأة المسلمة هي التي يحملها اسلامها على قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب الاغراء والحث على قبول ما امر به صلى الله عليه وسلم وقوله لا تحقرن هذا نهي وفيه اشكال من حيث الاعراب لان المعروف ان لا الناهية تجزم الفعل وهنا الفعل اخره الراء وهو غير مجزوم بل هو مفتوح ولننظر الى احمد ماذا يحدثنا؟ هنا الفعل المبني على السكون احمد ما بين السكون لا تحقر واش ها اش تقول ها؟ لم يجزم لانه مبني على الفتح لاتصاله بنون بنون التوكيد صحيح؟ نعم طيب لكن يرد على هذا قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فان الفعل هنا متصل بنون التوكيد ولم يبنى ثم لتسألن يومئذ عن نعيم ها متصل بينا من التوكيل ولم يبنى يلا ابن داود ايش تقول؟ في شي محذور ثم ستسألون الاية لتسألن ها الواو محدود وش الوضع اين اخر الفعل؟ اخر اخر الفعل اخر الفعل بارك الله فيك الا الا؟ ايه طيب والنون جنبها ولا ولا بينها وبينها شي؟ لا بينها وبينها شي ما بينها شي لتسألن الماء محدود يا شيخ الان هو بين اي شي ولا لا في شيء مقدر اجبني الان هل بينهما شيئا ام لا؟ لا لا اذا لماذا لم يبنى؟ لانه في واو محذورة وانا ايش اسمه الذي دلنا عليه الضمة لا لا يعني مو بسؤال انه ليست مرفوعة نقول ليش انه ما ليش انها ما بنيت غير مباشر مباشر يا اخي لتسألن انا الان كأنها امامي. النون مقترنة باللام نجحت مقدس صف علة صفية الواو بينهما الفاصل بينهما. يعني اذا نقول يبنى على الفتح اذا كانت مباشرة لفظا وتقديرا هذا عبارة العلماء يبنى الفعل المضارع على الفتح اذا كانت التوكيد متصلة به لفظا وتقديرا وهذه لفظا ها لا تقدير طيب يقول لا لا تحقرن جارة لجارتها الجارة هي القريبة وليس المراد بالجارة الظرة يعني الزوجة الثانية للزوج المراد بالجارة هنا القريبة قال ولو فرس نشاة ترسن الشاة اول الغنم بمنزلة الخف للابل كيما جات خوف الابل وهو مما يضرب به المثل مما يضرب به المثل بالقلة والزهد فيه والحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا تحقر المرأة ان تهدي لجارتها شيئا من بيتها ولو كان شيئا قليلا مثل يرسل الشاة فنستفيد من هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يهدي لجيرانه ولو شيئا قليلا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا اشتريت مرق لحما فاكثر مرقها وتعاهد جيرانك او اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك حتى في هذا الامر وذلك لما يترتب عليه من الفائدة وهي الالفة بين الجيران والتقارب بينهم ولا شك ان الالفة بين الجيران فيها مصالح كثيرة منها التعاون على البر والتقوى فيما لو كان احدهما مقصرا ومنها الحماية والرعاية لان جارك يحميك ومنها ان التغاضي عن الحقوق اذا كان بينك وبينه حق ومعلوم ان ان الجار بينه وبين صاحبه وبين جاره حق فاذا كنت تهدي اليه ويهدي اليك تغاضى عن حقوقه وتغاضيت انت عن حقوقك ومنها ان الانسان ينال بها كمال الايمان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالهدية الى الجيران حتى في الشيء القليل. ومن فوائد الحديث جواز هدية المرأة من بيت زوجها للشيء اليسير ان تهدي الشيء الاسير لقول زيارة لجارتها والعلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بشرط الا يكون الزوج بخيلا لا يرضى فان كان بخيلا لا يرضاه فانه لا يجوز لها ان تهدي شيئا من بيت زوجها حتى ولو قليلا وقد كان بعض النساء المشاهدات المحبات للخير تهدي الشيء القليل ولو كان الزوج قد نهاه وتقول انه يفسو لان بعض الازواج يقول لزوجته لا تهدي شيئا تهدينا شيئا ابدا لا تهدي شيئا ابدا ولو فسد الطعام او اللحم او الخبز فمن النساء من تقول اذا كان يفسد فانا سأؤتي وجوابنا على ذلك ان نقول لها لا يحل لك ان تهدي اذا نهاك عن الهدية لان المال ماله والبيت بيته والاثم الحاصل بفساد هذا المال على من؟ عليه هو اما انت ليس لك الحق لكن لكن في هذا الحال ينبغي لها ان تعرضه وتخوفه من الله فاذا بقي شيء من الطعام الذي يفسد لو بقي تحث على انها انه يتصدق به وهذا يقع كثيرا فيما اذا كان عند الزوج وليمة اما اذا كانت المسألة عادية فانه يمكنها ان تجعل الطعام بمنزلة بقدر الحاجة فقط وحينئذ لا يبقى شيء في الغالب لكن اذا كان هناك اه دعوة فربما يبقى شيء كثير. طيب من فوائد هذا الحديث الجواز صدقة المرأة من مالها بغير اذن زوجها وجهه انه اذا جاز ان تتصدق من مال زوجها باليسير فمن باب اولى ان تتصدق بشيء من ماله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله نعم يعني المحفوظ انه موقوف وليس بمرفوض موقوف على عمر يقول ما وهب هبة فهو احق بها هذا ليس على اطلاقه بل المراد من وهب هبة ثواب فهو احق بها ما لم يثب عليها وذلك ان الهبة على نوعين نوع يراد به الثواب فهذه حكمها حكم البيع اذا لم يحصل لك الثواب فلك ان تردها ونوع يراد به التبرع المحض فهذه تكون ملكا للموهوب له سواء