فاذا قال قائل ما الذي يدرينا انه اراد الثواب او التبرع المطلق نقول القرينة فاذا جائنا رجل فقير اهدى لشخص غني كبير فهنا قرينة تدل على انه ايش؟ انه اراد الثواب فاذا لم يثبت فهو احق بهبته يرجع بها لكن اذا كانت الهبة فيما بين شخصين متساويين فان الظاهرة انها ليست للصواب وانها تبرع محض لكن اذا قامت قرينة تدل على انها ثواب فانه يردها يردها اذا لم يثب عليها نعم فوائد الحديث ان هبة الثواب اذا لم يثب عليها الواهب فانه يرجع فيها ومن فوائده ايضا العمل بالقرائن لاننا لا نعلم انها عيب الثواب الا بقرينة اما لو صرح وقال ساهدي عليك هذا الكتاب لتهدي عليه كتابك فهذا بيع محض لكن اذا لم يصرح وادلة القرين على انه يريد الثواب عمل بها ثم قال باب اللقطة اللقطة على وزني فوعلة وهي بمعنى الشيء الملقوط وفسرها او عرفها الفقهاء بانها مال او مختص ظل عن ربه او اضاعه ربه مال او مختص اضاعه ربه هذه النقط المال ما يصح عقد البيع عليه والمختص ما لا يصح عقد البيع عليه فالكلب مثلا الكلب المعلم مال او مختص مختص فاذا وجد الانسان كلبا معلما فهو لقطا وهو مختصر يعني لغته بالمعنى العام وان كان يسمى ضالة لانه حيوان واذا وجد كتابا فهو مال اذا ما اضاعه ربه من مال او مختص فانه لقطة فان كان حيوانا فله اسم خاص. وهو الظال. قال عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق الى اخره وقبل ان ندخل في الاحاديث نود ان نقول ان النقط تنقسم الى ثلاث اقسام قسم يملكه الانسان بمجرد ما يجده وهو الشيء اليسير الزهيد الذي لا تتبعه همة الناس مثل الريام وقتنا هذا مثل الريال والريالين شبه هذه متى وجدها الانسان فهي له ما لم يعلم صاحبها فان علم صاحبها فهي لصاحبها لكن اذا لم يعلم فهو لمن وجده ومثل القلم القلم الذي قيمته ثلاثة ريالات وريالين وما اشبه ذلك. هو لمن ان وجده ما لم يعلم صاحبه القسم الثاني الحيوان والقسم الثالث ما عدا ذلك وان شئتم جعلنا الحيوان قسما مستقلا وقسمنا غيره القسم الثاني ما تتبعه همة الناس فهذا نقول يعرفه الانسان الواجد له مدة سنة فان جاء صاحبه والا فهو له لمن لمن وجده كالدراهم الكثيرة الكتب الثمينة والالات ثمينة ايضا والحلي وما اشبهه هذا يعرف سنة فان جاء صاحبه والا فهو له بالواجب ولكن احيانا يكون الشيء مما يسرع اليه الفساد بمعنى انه لو بقي الى سنة لفسد فحكمه انه يبيعه الواجب يبيعه ويحفظ ثمنه ويعرفه سنة فان جاء صاحبه والا فهو له والا فهو له فاما الحيوان فسيأتي في حديث زيد بن خالد. نعم احيانا عندما يؤذي الانسان الى اخيه مالا على وجهها في الحياة. ايش؟ الحياة والخجل. وكأنه يعني يقول بلسان حالي انه لا تهديني مالا يستحب الهدية اي نعم نعم اذا كنت اعلم انه محتاج مثلا في مظنة الحاجة واهديته فلا بأس فلا بأس. نعم ايه نعم الدرس القادم مراجعة ان شاء الله. نعم انت لا تحرجه اذا قال لا اريدها فلا تحرجه. نعم. نعم اذا قال هذي الصورة هل يجوز لنا الصبر فيها توزيع ولا لا هي الصرف فيها في البيع. يعني اذا حصل اذا عطني المعنى انها لك حي وميت يعني اخي اعطاني هدية وهو يعلم مني اعطاني شيء وهو يعلم مني اني لا اخذ الا الهدية فقط ولكن هو نوى الصدقة الان. الزكاة يعني؟ لا والله الصدقة يعني بدون صفات صدقة. اي نعم. الافضل وانا ما ادري عنها خذها لكن ان غلب على ظنها انها زكاة وانثى ممن لا تحلها الزكاة قل له ان كان زكاة فلا اريدها. ها؟ قال لي انا احب اهديك يعني بس ما قلنا هذا اصلا ما يجوز له. لا يجوز له هو ان يعطيك من الزكاة وانت لا تقبله فلو اعطاك من الزكاة وانت لا تقبلها فانها لا تجزئ عن الزكاة الصدقة ايضا ما ما تضرك لان الصدقة ما فيها الا ثوابه. نعم. بعض الناس جميلة حسن يعني يقول يقول هذا يقول يعني اعطي فهل يعني هذا شحاذ بارك وجزاؤه ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم يعني احس ان هذا كل ما وجد انسان ومعه الشيء يجبه؟ قال هذا الحديث نعم فمثل هذا ينبغي ردعه حتى لا يعتاد نعم. بعض الناس يهدي قبل ولادته من الولد وبعضهم يهدي بعد ولادته. لكن يعاب عند الناس انه اذا ولد مولود للشخص المهدي لا يأتي المهلة اليه في هدية. وهو هو لا يريد الثواب لكن عادة يعني عادة عادة الناس يقول اعرف الناس انه اذا اهدى اليك للولد مثلا فانك تهدي لولده اذا ولد له ينبغي على الانسان يتبع العادة لانه لو لم يتبع العادة صار عرظة لان ينتهك عرظه بين الناس كون الانسان يدري عن عرضه هذا طيب. ها؟ قبل ولادته؟ وش ذا تهب لهم قبل ولادته ما يصلح اي نعم لانه لابد ان يكون حيا. الوصية يصلح انه انه يوصل الحمل اذا تحقق انه موجود نعم. في محذور من هذا المحظور ان يكافئ على هدية الطفلة الهدية. كيف هدية تقبل ويكافئ عليها ينتقض المحذور. وشلون يعني؟ ان كان مثلا اكل ربا لا يزال لا يتكلم في الربا فيه او نحو ذلك وتقضى الهدية وربما اسلم في قلبه ما في ما في امتحان اذا كان صاحب ربا او نحوه ان يهدي المهدي صاحب ربا يهدي الى عالم او غيره. نعم. من اجل ان لا يتكلم معه. نعم. زين. يكافئه. يعني يقبلها العالم؟ يقبلها تحببا اليه نعم ونكافئه ويسكن الفريق هذا اذا اذا رأى فيها مصلحة اذا رأى انه اذا قبل فانه يرجى ان ان ذلك يقلع ان ذلك الرجل يقلع عن الربا لا بأس يقبله لكن اذا كان ما هو مستفيد يبي يعالجنا نسكتوه لانه يعرف مثلا يبي يتكلم في موضوع الربا في هذا المسجد وهو من جماعته هذا المرابي واعطاه علشان يخلي الموضوع في الصلاة ولا في الصدقة نعم قلنا ان الزوج ان كان بخيلا فان للزوجة ان تأخذ من ماله ما يسد حاجتها ولو من عنده قدم له. نعم. والان قرار ان هو لا يجوز لها ان تتصرف في ما له حتى لا يفسد يعني دون علمه. مع ان في هذه المصلحة له هاديك لاتى في حاجتهم الذي سبق لدفع حاجتها الواجبة عليه دفعة. خد المصلحة. الحين ما ما يلزمه. طيب اذا كان الزوج سفيه ما عليها منه عليه الاثم يعني فعل ذلك؟ لا الاثم على الزوج لكن نقول ينبغي لها ان تنصحه لكن اذا قال معرس هذا مالي لان بعض الناس يكون بخيلا وبعض الناس يكون عنده اه وساوس يقول اخشى ان اذن لها في ان تتصدق بالشيء اليسير تتصدق بالشيء الكثير فسد الباب عنده اولى نعم اجمعين. اه ما تقول في رجل وجد في السوق شيئا زهيدا هل يجب عليه ان يعرفه او لا اذا كان الشيء زهيدا بسيطا لا يجب عليه ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها وجه الدلالة الدلالة من انه لا يجب تعريفه قال لي اكلته ولم اقل لعرفته. طيب سبحان الله طيب اللقطة والظالة قرأناها وفصلنا فيها فصلنا فيها اي نعم ها؟ اي نعم قسمين وبقيت قسمين حيوان مكتوب فيها صفحتين يا شيخ اي نعم سبحان الله على كل حال اذا نرجع من الاول اللقطاء تقدم لنا انها مال او مختص ضل عن ربه وسبق لنا ايضا انها اما حيوان واما غيره. الحيوان يسمى ضالة وغير الحيوان يسمى لقطة وسبق لنا ان غير الحيوان ينقسم الى قسمين القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس وهو الشيء القليل الزهيج فهذا يملكه صاحبه ولا يلزمه تعريفه لكن ان علم صاحبه وجب عليه ان نعلمهم بذلك فاما ان يقول هو لك واما ان يأخذه مثل ان ارى قلما يساوي درهما وانا اعرف صاحبه فانه يجب علي ان اعلمه باني وجدت له قلما ثم هو بالخيار ان شاء اقلك وان شاء خير اما اذا كنت لا اعلم صاحبه فهو فهو لي والقسم الثاني ما تتبعه همة اوساط الناس يعني الشيء المهم الذي اذا ضاع من الانسان ذهب يطلبه ذهب يطلبه يبحث عنه فهذا يجب تعريفه يجب تعريفه يعني ان يبحث عن صاحبه كما سيأتي ان شاء الله تعالى لكن ان خاف ان يفسد بالانتظار مدة التعريف فانه يلزمه ان يبيعه ويحتفظ بثمنه مثل ان يجد كيسا من الخضروات يساوي خمس مئة ريال مثلا فهذا لو ابقاه لمدة سنة له فسد فنقول اعرفه تماما ثم بعه واحتفظ بقيمته ثم ابحث عن صاحبه لمدة سنة فان جاء صاحبه والا فهو لك القسم الثالث آآ الحيوان القسم الثالث للحيوان فالحيوان ينقسم ايضا الى قسمين قل ان شئت فقل الى ثلاثة حيوان اعلم انه مسير متروك فهذا لمن وجده كشاة هزيلة لا تستطيع المشي اعرف ان صاحبها في مقتضى العادة قد تركها زهدا عنها فهذه تكون لمن وجدها لان صاحبها تركها لا يريدها كما في حديث جابر يقول اردت ان تسيبه القسم الثاني ما لا يعلم انه مسيب ولكنه يمتنع من صغار السباع مثل الابل فهذا لا يجوز التعرظ له يترك كما سيأتي في الحديث ان شاء الله القسم الثالث ما لا يعلم انه ترك رغبة عنه ولكنه لا يمتنع من صغار السباع مثل الغنم فهذا ايضا سيأتي حكمه وبيانه