قال المؤلف عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها مر بتمرة في الطريق اي طريق هذا؟ هذا الطريق طريق من طرق المدينة والمدينة تجبى اليها زكاة زكاة التمور فمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التمرة في الطريق فاراد ان يأخذها اراد ان يأخذها ليأكلها فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لأكلتها الصدقة يعني الصدقة الواجبة لان هذا هو المعروف في فيما يجبى من التمر انه يتبع الشيء الواجب وقوله لاكلتها يعني لانها مباحة لا تتبعها همة اوساط الناس ولا يهتمون بها فيأكلها لانها لمن وجد وانما قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه اكل الصدقة يحن عليه اكل الصدقة الواجبة والمستحبة ايضا واما ال النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا تحرم عليهم الصدقة التطوع على القول الراجح وانما يحرم عليهم صدقة الواجبة الصدقة الواجبة في هذا الحديث دليل على ان من وجد شيئا ليس له اهمية عند الناس فهو له وجه الدلالة انه قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها والمانع هذا لا يتأتى في كل احد ادل ذلك على ان وجودها سبب لتملكها الا ان يوجد معنى ومن فوائد هذا الحديث شدة ورع النبي صلى الله عليه وسلم لانه خاف ان تكون من الصدقة فلم يأكلها ولكن هل يقول قائل هل لنا في هذا اسوة بمعنى اننا اذا وجدنا شيئا نشك في تحريمه والاصل عدم التحريم ان ندعه خوفا من ان يكون محرما يقال ان كان هناك قرينة تقتضي ان يكون من الشيء المحرم فالورع تركه والا فانه لا وجه لتركه ويدل لذلك ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر فلم يأذن لهم في التورع منه لان الاصل ايش الاصل الحل فالجمع بين هذا وبين هذا الحديث باحد وجهين اما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم له مقام لا يساويه احد في تورعه صلوات الله وسلامه عليه واما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد قرائن تدل على انها من الصدقة وانه اذا وجدت قرائن الحرام فالورع ايش فالورع تركه عرفتم يا جماعة اما على الوجه الاول فهو انه يفرق بين قوي الورع وبين عامة الناس فانه فان في النفس منه شيئا وان كان الامام احمد في ظاهر اتواه يدل على ذلك على ان الناس يختلفون في تجنب الشيء ورعا منه فانه يذكر عنه انه سألته اظنها رابعة العدوية قالت ان السلطان يمر بنا ونحن نغزل في الليل وان وانه اذا مر ازداد الغزل من اضواء نور السلطان فهل يجوز لنا او فهل تجوز لنا هذه الزيادة تعجب الامام احمد من هذا السؤال انتوا فاهمين السؤال هذا ولا لا طيب فقال نعم تجوز لان السلطان مار مار بالسوق على كل حال وانتم ما ذهبتم تقصدون الاستضاءة بانوار سرجه ثم ادبرت فدعاها لانه سأل صاحبه قال من هذا الذي تسأل هذه المرأة؟ هذا السؤال فقال هذه فلانة فدعا بها وقال لا تزيد غزلكم فانه من بيتكم خرج الورى فهذا يدل على ان الفتوى في هذا الامر تختلف اما اذا قلنا بالثاني وهو انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على انها من الصدقة فالامر ظاهر وهو انه كلما قويت القرائن كان الوراء التحرش وتركه طيب من فوائد هذا الحديث ان التمر والطعام اذا وقع في الطريق بدون قصد فانه لا يأثم صاحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك تشكل بعض العلماء هذا الحديث من وجه وقال كيف لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفظ بها لانها ان كانت من الصدقة فهي من من ما لبيت المسلمين وان كانت من غير الصدقة فانه ينتفع بها يتصدق بها على فقير المهم ينتفع بها فلماذا لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم والجواب على هذا الاستشكال انه في غير محله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لرفعتها بل قال لاكلتم وفرق بين الرفع والاكل فالنبي في الحديث ليس فيه دليل انه لم يرفعها بل لو قال قائل ان فيه دليل على انه رفعها لكان له وجه لكان له وجه وعلى هذا يكون هذا الاستشكال ايش غير وعي اه اتى به مؤلف في هذا الباب ليستدل به على ما ذكرنا انفا ان الشيء القليل الذي لا يهتم به الناس يملكه من اخذه ولكننا اشترطنا الا يعلم صاحبه فان علم صاحبه وجب عليه ان يسلمه له او على الاقل يعلمه به في علمه فيقول وجدت لك كذا وكذا وهذا يقع كثيرا مثل اه سقط على بيتك من بيت جارك طاقية قد نشرها فاطارتها الريح الى بيتك الطاقية يمكن تسوى ريالين ها لا نجعله بريالين نعم ما تساوي شيئا لكنك تعلم صاحبها تعلم انها من جارك فيجب عليك ان توصلها اياه او ان تعلمه بها ايهم؟ ان تعلمه بها. تقول فوجدت او سقطت علينا اه طاقية من البيت. سبق لنا ان الرقبة تنقسم يا خالد الى ثلاثة اقسام. نعم الشيء الزهيد الذي لا لا تتبعه هم لا تتبعه همم اوساط الناس. والشيء الذي تتبعه همم طيب وش ما حكم هذا؟ الاول ان كان يعلم صاحبها فعليه ان يعلمه اياه ويردها له. نعم. لا يعلمها لا يعلم صاحبها فيأخذ اخيها لوالديها طيب احسنت دليل هذا اللي جاء وراك اي نعم بتمرة في الطريق ها كمل نعم طيب احسنت القسم الثاني علي ماء ماء هذا الاول يكون حيوانا لا نعم وليس بحيوان ها؟ يجب عليه التعريف اي نعم يأتي هذا الحقيقة يأتي حكمه والثالث الحيوان ويأتي حكمها ايضا. طيب اه مر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة نعم الى اني الخاصة فلم يأكلها علق نعم احسنت هل له شاهد هذا الحديث اماهم نعم هذا في صدقة واجبة ولا التطوع انا اريد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم طيب انا اريد شاهدا في التطوع رضي الله عنه لما جمع كيف وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فاحصاه وقال هذا شيء من الصدقة حديث بريرة ايضا نعم عن سيدنا خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقط قوله جاء رجل يرد في الحديث كثيرا ابهام الرجل او ابهام المرأة وذلك ان تعيينها لا يتعلق به حكم فاذا تعلق بحكم فانه لا بد من ذكره لكن اذا لم يتعلق بحكم وكان المقصود بيان حكم هذه القضية فان الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من الرواة لا يهتمون بتعيين المبهم لا يهتمون به فقوله جاء جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لنا قائل عينوا هذا الرجل نقول انه ليس بنا حاجة الى تعيينه. لان تعيينه او عدم تعيينه لا يختلف به الحكم فسأله عن اللقطة يعني ماذا يصنع به واللقطة سبق لنا تعريفه وهي مال او مختص ظل عن ربه يعني ضاع طاعة عن صاحبه سأله عنها فقال اعرف واذا واذا فسرناها بالتفسير الذي سمعتم دارت بمعنى اسم المفعول اي لقطة بمعنى ملقوطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عركها سنة اعرف افاصها العفاص الوعاء الذي فيه هذه اللقطة الكيس مثلا بكاءها ما تربط به من حبل او غيره قد تكون حبل قد تكون مربوطة بحبل او بازرار او بسحاب او ما اشبه ذلك. المهم ان المراد بالوكاء ما تربط به طيب وقوله عليه الصلاة والسلام اعرف اخلاصها يتناول معرفة العفاص من اي مادة هو هل هو من جلد او خرق او بلاستيك او ما اشبه ذلك وهل هو تخييل او رقيق وهل هو احمق او اسود او ما اشبه ذلك. المهم اعرف نوعه وصفاته ويمكن ان نقول وهل هو كبير زائد على ما فيه او صغير ظيق بما فيه كل هذا لا بد من معرفته المهم يشمل جميع ما تتعلق به المعرفة الوكاء يعرف هذا الوكاد من اي نوع هو وكم شدا شد يعني هل شد مرتين او ثلاث ثلاثا او اربعا وهل وجب او ربط شديد او ما اشبه ذلك والحكمة من ذلك من من معرفة العفاف والوكاء من اجل ان يضبط صفاتها حتى اذا جاء من يصفها بعد سلمها له