رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رفعها صحى حسنة فان جاء صاحبها والا فكانت والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك اولياء قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى طه ربها متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفه رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عن الحفاظة ما هو الاخلاص؟ خالد؟ الوعاء الذي فيه. نعم. ووكائها نعم. ما يربط به الاخلاص. ارباطه الذي يربط به الاعفاس. نعم. ما هي الحكمة في معرفة ذلك. عباس حتى يقصفها عن صاحبها صاحبها. نعم. الحكمة من ذلك حتى يتأكد اذا جاء واصفها وانطبق الوصف على ما وجدها عليه صارت له طيب هل هناك شيء اخر يعرف احمد ايه وكل ما يتحرك مثل اللمون اللون والنوع في الجلد من فرق من بلاستيك نعم طيب وكذلك يقال في الوكاء من اي نوع هل وسيد من الجلود او من اي نعم من الكتان او من الصوف او من غيره. قال ثم عرفها سنة المراد بالسنة هذه هل هي هلالية؟ او شمسية؟ هلالية ها صحيح؟ طيب ما الدليل على انها الهلالية؟ هي الاشهر اللي ما هو الدليل؟ الدليل نعم. ما هو قول الله تعالى. نعم وجعلنا الليل والنهار اية لا بخاري عند الله نعم يسألونك عن ابيك نعم وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساب. طيب اذا المدار على السنة الهلالية طيب وقفنا على هذي وتكلمنا في اخر الدرس على آآ استعمال السنة الميلادية. وبينا انه سفه الا اذا اراد ان يبين او طجعت الى ذلك فليقل السنة الهجرية يبدأ بالسنة الهجرية ثم يقول الموافق لكذا وكذا من السنة الميلادية. قال النبي والله وسلم فان جاء صاحبها ان جاء صاحبها يعني في هذه المدة مدة السنة والا يعني والا يأتي فشأنك بها تقرأ شأنك بالفتح وبالظمأ فان كانت بالظن فهي مبتدأ والجر مجرور بعدها خبر والا وان قرأت بالفتح فهي مفعول لفعل محذوف تقديره الزم شأنك بها. او اتبع شأنك بها او ما اشبه ذلك. وفي هذه الجملة حذف فعل الشرط وبقاء اداة الشرط لان قوله والا يعني والا يجي والا يجيء صاحبها وانما جاز حذف فعل الشرط مع بقاء اداة الشرط لانه معلوم وقد ذكر ابن مالك رحمه الله قاعدة في المحذوفات في باب المهتدى والخبر. فقال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما حذف ما يعلم جائز في باب المبتدأ والخبر وغيرهما كل ما يعلم فحذفه جائز طيب قوله فان جاء صاحبها من صاحبها صاحبها الذي يعرفها ويقول قال لي كذا وكذا ويصف العفاص ويصف الوكاء ويصف نوع ما فيها او وجنسه وقدره ان كان معدودا المهم انه لا بد ان يربطها بصفات لا تتجاوزها وهل يلزم ان يذكر صاحبها؟ الزمن او لا يلزم لا يلزم ذكر الزمن ولا ذكر المكان وذلك لانها قد تسقط منه في اول يوم من الشهر مثلا ولا توجد الا في اليوم العاشر من الشهر كذلك ايضا ربما لا يدري في اي مكان سقطت يكون قد مشى مثلا من طرف البلاد الى طرفها وسقطت منه في وسط البلد. او في طرف البلد الشرقي او في طرفها الغربي فالمكان والزمان ليس ذكرهما شرطا المهم العفاص ايش؟ والوكاء والنوع والعدد اذا احتيج الى ذلك. وكان مما يعد وقوله والا فشأنك بها يعني ان الامر اليك فتدخل في ملكه ويكون التصرف فيها كما يتصرف في ملكه وذلك بعد السنة اه وقد اطلق النبي عليه الصلاة والسلام التعريف لم يقل عرفها سنة كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل شهر فيرجع في ذلك الى العرف بناء على القاعدة المعروفة ان ما لا يحد شرعا فمرجعه الى العرف وعلى هذا قول ناظم وكل وكل ما جاء ولم يحدد للشرع كالحرز فبالعرف احدد. طيب يقول قال فضالة الغنم ضالة ظالة الغنم من باب اضافة الصفة الى موصوفها اي فالغنم الضالة يعني ماذا افعل بها فهي مبتدأ والخبر محذوف فضالة الغنم يعني ماذا اصنع فيها والظالة من الغنم هي الضائعة. الضائعة التي لا تعلم اين تتجه اما اذا كانت الغنمة ماشية في طريقها الى اهلها فانه لا يقال انها ضالة فلو وجدت شاة في زقاق في البلد تمشي ليست واقفة يعني لا تدري اين تذهب وليست رددت يمينك ويسار فلا يقال عنها انها ظالة لماذا لان القرينة تمنع ان تكون ضالة حيث انها سائرة في طريقه. وكثيرا من الغنم تسير في طريقها لاهلها تخرج تأكل من الاسواق ثم بعد ذلك ترجع الى اهلها انما الكلام على الضالة الضائعة قال هي لك او لاخيك او للذئب. هي لك يعني الخطاب لمن وجده. يعني لك ايها الواجد او لاخيك يعني صاحبها او غيره ممن يجدها بعدك فالمراد باخيك ما هو من هو اعم من صاحبها او للزئب الزئب المعروف الذي يأكل الغنم وهذا ليس خاص المراد بذلك ما يأكل الغنم سواء كان ذئبا او سبعا اخر كالنمر والاسد وما اشبهه المهم ان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم ذكر الذئب لانه الغالب في الجزيرة العربية والا فغير الذئب مثل الذئب طيب هي لك متى؟ ان اخذتها او لاخيك ان تركتها وسلمت من الذئب او للذئب ان تركتها واكلها الذئب طيب اذا اكلها الذئب فعلى من يكون الظمان. على الذئب. نعم. ليس عليه ضمان طيب ان اكلتها فلا ضمان عليك كما ان الذئب لا ضمان عليه نكتة انت فانه لا ضمان عليك كما ان الذئب لا ضمان عليه عرفت طيب او لاخيك كذلك ان اكلها اخوك فلا ضمان عليه فلا ضمن عليه لانه لا يضمنها الذئب فكذلك ابن ادم لا يضمنه هذا هو ظاهر الحديث وهو ما ذهب اليه اهل الظاهر اهل الظاهر دائما يذهبون الى الظاهر فيقولون هي لك ملكك لاخيك ملكه للزئب ها؟ ملكه وان كان لا يملك لكن ان اكلها لا يظمن. فانت كذلك اذا اخذتها لا تظمن لان لان اتلافك انت خير من اتلاف الذئب فان اتلاف الذئب لا ينتفع به الادمي واتلافك انت ينتفع به الادمي فلا ضمان ولا شك ان هذا هو ظاهر الحديث وان الانسان ان شاء اخذها وان شاء اخذها وهي له من حين ان يأخذها وان شاء تركها واخذها غيره اما صاحبها او غيره وهي له اي الاخذ واما ان تكون للذئب طيب هذا ما ما ذهب اليه اهل الظاهر استنادا الى ظاهر الحديث ولكن المشهور عند الفقهاء انه ان الحديث ليس على ظاهره قالوا هي لك ان لم يأتي صاحبها بعد تعريفها سنة لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان النقط تعرف سنة فلا فرق بينها وبين الضالة لان كلا منهما مال محترم مال محترم قد ضاع عن صاحبه فاذا كان كذلك فان الحكم فيه ما سواء فتعرف البهيمة الظالة الغنم تعرفها سنة فان جاء صاحبها فهله وان لم يأتي فهي لك