من فوائد هذا الحديث وجوب تعريفها سنة لقوله ثم عرفها سنة وكيفية التعريف ان يطلب من يعرفها فيقول من ضاعت له الضائعة في المكان الفلاني لكن لا يذكر جنسها ونوعها وعدها وعفاصها لانه لو ذكرها ها؟ كان عرضة لان يدعيها كل واحد لكن يجعله مبهمة ويعين المكان بعين المكان والزمان. طيب الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف التعريف هل هو كل يوم او كل اسبوع او كل شهر او كيف ذلك؟ واذا كان لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك الى العرف. والعرف يقتضي ان تتابع التعريف اول ما تجدها لان صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب لها فتكثر التعريف قال بعض العلماء فتكون فيكون التعريف في الاسبوع الاول كل يوم ثم كل اسبوع مرة ثم الى شهر ثم كل شهر مرة وعلى كل حال هذا اجتهاد ممن قدره اجتهاد ممن قدره والاعراف قد تختلف قد يكون هذا الانسان وجدها في موسم يكثر الناس فيه ولكنهم لا يأتون الى هذا المكان الا بعد اسبوع كما يوجد في بعض البلاد بعض البلاد المتقاربة يجعلون التجارة موزعة موجود هذا معروف في الجنوب موزعة اقول لك مثلا يوم السبت في البلد الفلاني تجتمع التجار والبضائع في في البلد هذي يوم الاحد مثلا او يوم الاثنين في البلد الثاني يوم الاربعاء في البلد الثالث وهكذا. فهنا نقول اذا كنت وجدتها في مكان الموسم فلا حاجة ان تعرفها كل يوم تعرفها في هذا في مكان الموسم واذا جاء الاسبوع الثاني فتعرفه فما دام الامر راجعا الى العرف فاننا لا نحدده لكن التحديد الذي ذكره بعض العلماء والذي ذكرته لكم هذا مقارب ان يكون في الاسبوع الاول كل يوم في الشهر الاول كل اسبوع في الشهر الثاني وما بعده؟ كل شهر مرة. طيب وسائل التعريف كيف نقول؟ باي طريق نعرف؟ قال العلماء يعرف عند ابواب المساجد ما هو في المسجد عند باب المسجد من ضاع له شيء الشيء الفلاني طيب لكن لو عرفها في نفس المسجد فانه لا يجوز لا يجوز وقال بعض اهل العلم يكره اما من انشد في المسجد وقال من عين لي اللقطة او الضالة فهنا نقول لا رده الله عليك فان المساجد لم تبدى لهذا طيب لو ان وجد مفاتيحه وعلقها في قبلة المسجد يعني وجدها في المسجد وعلقها في قبلة المسجد هل يكون هذا تعريفا نقول اذا جرت العادة به فهو تعريف. لكن اذا قال قائل اذا علقها في المسجد كل واحد يقول ما لي ها؟ نقول لا ما يقول اكل واحد علي الذي ليست له لا يستفيد منها شيئا واضح؟ نعم. لكن لو وجد سرة دراهم سر الدراهم وعلقها في قبلة المسجد يجوز؟ هذا لا يجوز. لان كل واحد يقول هذي لي انما الشيء الذي نعلم انه لا يمكن ان يدعي هو ان يدعيه الا صاحبه فهنا لا بأس انه يعلق في المسجد فيما يظهر لا يقال ان المسجد لم يبنى لهذا لاننا نجيب عن ذلك بان هذه وجدت في المسجد واقرب من يعرفها من يرتاد المسجد. طيب. ومن فوائد هذا الحديث انه اذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها اليه لقوله فان جاء صاحبها والا فشأنك بها لان تقدير الكلام فان جاء صاحبها فدفاعها اليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جاء صاحبها فمتى يثبت انه صاحبها قال بعض العلماء لابد ان يأتي ببينة لابد ان يأتي ببينة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وهذا المال مجهول صاحبه فلا بد ان يأتي مدعيه بالبينة فان لم يأتي ببينة فليس له فيه حق عرفتم طيب هذا قول قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين من صاحبها فهو مطلق والنصوص الاخرى تبين من صاحب المال وهو المدعي اذا كان له بينة طيب وقال بعض اهل العلم صاحبها من وصفها وصفا يطابق وصفها حين وجودها هذا صاحبها من وصف وصفا يطابق وصفها حين وجودها لان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق واذا جاءنا رجل يصفها وصفا مطابقا لوصفها حين وجودها فان القرينة تدل على انه صاحبها واما الحديث لو يعطى الناس اه ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذا الحديث انما يكون على من ادعى ان ما في يده له يكون في حق من ادعى ايش؟ ان ما في يده له فيأتي انسان ويدعيه والدليل سياق الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر وواجد اللقطة هل يدعي انها له عجيب! ابدا! لا ندعي هو الان عرف عفاصه بكاء ويعرفها تقول اسأل الله ان يأتي بصاحبها ولا يدعيها له فاذا جاء صاحبها ووصف الوصف المطابق لوصفها حين وجودها فلا منازع له فتعطى اياه اذا القول الراجح في هذه المسألة ان صاحبها من؟ من وصفها وصفا مطابقا لما هي عليه حين وجودها توحيد وجدانها. طيب من فوائد الحديث انه بعد تمام الحول بعد تمام الحول اذا لم يأتي صاحبها تكون للواجب تكون لواجدها توافقون على هذا ها؟ ياسر ماتت يقتضي بعضكم ببعض على الخطأ والصواب في الاول كدتما ان تجمعوا على ان الحديث يدل عليه. ولما نبغى واحد وقال ظاهره سبحان الله بقدرة قادر صار ظاهر الحديث. صار ظاهر الحديث. ما في دليل. طيب في دليل. لان قول فشأنك بها يدل على ملكه اياها اذ لا يملك الشأن المطلق بها الا من كان مالكا والشيء يعرف بالنص عليه او بوجود لازمه فهنا من لازم الملك ايش؟ ان يكون شأنه بها. لا يشارك احدا بالشأن اذا فقوله فشأنك بها يدل على انها تدخل في ملكه. طيب وهل هذا الدخول دخول اختياري او دخول قهري يعني هل لو شاء لم لم يتملكها؟ لو قال انا لا اريد ان اتملكها نعم طيب في هذا خلاف بين اهل العلم المشهور من مذهبنا انه ملك قهري انه ملك قهري بمعنى انه اذا تم الحوض ولم يأتي صاحبها دخلت في ملكك قهرا شئت ام ابيت. كما ان الميت اذا مات وخلف ورثه فان المال مال مال الميت يدخل في املاكهم قهرا عليهم حتى لو قالوا ما نبيه واحد مثل ما مات له اب الاب خلف عشرة ملايين طول الابن بارك الله لك فيها. قال انا ما بها لا اريده ماذا نقول له؟ نقول دخلت في ملكي فقهرا غصبا عليك حتى لو ضل الله بها لا اريدها نقول نعم حتى لو قالها لان الله ملكك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لم يملكها المخلوق حتى نقول باختيارك الذي ملكك الله. فهو داخل في ملكك قهرا فكذلك اللقطة ملكك اياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فهي دخلت في ملكك قهرا مالك خياط تدخل في ملكك قهرا ويكون ظمانها عليك عينا ومنفعة نعم طيب اذا نقول من الفوائد انه اذا تم الحول دخلت اللقطة في ملك الواجد ايش؟ قهرا عليه شاء ام ابى طيب يترتب على هذا لو كان الانسان الذي وجدها مدينا وله غرماء يطالبونه ووجد عشرة الاف ريال عرفها الى تمام السنة فلم تعرف تمت السنة اين مصير العشرة تدخل في ملكه قهرا فاذا جاء الغرماء يطلبونها قال يا جماعة انا ما عنديش قالوا عندك عشرة الاف ريال قال انا لا اريدها انا لا اريدها ماذا يقولون؟ يقول نحن نريدها. هي دخلت في ملكك قهرا شئت ام ابيت وعلى هذا فيلزم بان يسدد الدين من هذه الدراهم التي وجدها. اخذنا منه كم؟ طيب اقرأها بسرعة. اقرأها يا ريان السحاب على السؤال ان الدين الاسلامي كما نظم ايش؟ ان الدين الاسلامي كما نظم العبادة مم آآ بين العبد وربه كذلك نظم نظموا معانا. طيب. ان الانسان اذا وجد لقطة وجب عليه ان يعرف هذه هذه الامور هي الاوساط والا ايش اقول وجب ردها اليها اذا جاء صاحب النقطة في جملة التعريف وجب ردها اليه. طيب. السادس انه بعد تمام الحول تكون لواجده. نعم. خامسة هذا اللي عندي. الخامس وسائل التعريف طيب مئة وخمسة عندي انا خمس لان خلنا مسألة على فائدة طيب تكون مكتوبة في شي نعم؟ لا ما في وجبات من فوائد هذا الحديث انه لا يجب الاشهاد على اللقطة اذا وجد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في هذا الحديث وانما امر بمعرفة الى اخره من فوائد هذا الحديث ان التعريف لا يتقيد بيوم معين او اسبوع معين بل يرجع في ذلك الى العرف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده ولكن بعض العلماء يقول في الاسبوع الاول يعرفها كل يوم ثم كل اسبوع ثم كل شهر ولكن المرجع في هذه العرف يتحرى في الايام والاماكن التي يكون وجود صاحبها فيها اقرب