من فوائد هذا الحديث ايضا انه اذا كان يعرف صاحبها فانه لا يحتاج الى تعريف بل يسلمها اليه اما بحملها اليه او باخباره بها يؤخذ من قوله فان جاء صاحبها لان المعنى ان جاء صاحبها فاديها اليه. فاذا كنت عارفا صاحبها من اول فلا حاجة الى التعريف من فوائد هذا الحديث ان ظاهره انه يعرف اللقطة مطلقا قلت ام كثرت وقد يقول قائل ان هذا ليس ظاهر الحديث لان قوله اعرف عفاصها وبكائها يدل على انها هبة ذات اهمية قد جعلت في في وعاء وقد وكي عليها البكاء وهذا يدل على انها ذات اهمية فان كان الامر كذلك فهو واضح وان لم يكن كذلك وجب ان يقيد اطلاق هذا في الحديث الذي قبله وهو انه اذا كانت اللقطة يسيرة لا يهتم بها عادة فهي لواجدها ولا تحتاج الى تعريف لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التمرة لولا اني اخاف ان تكون من من الصدقة لاكلتها واضح يا جماعة اذا لنا في هذا تخريج احدهما ان نقول ان هذا الحديث يدل على ان النقطة ذات امين. منين تؤخذ من انها ذات عفاص وبكاء او يقال ان كان ان كان مطلقا فيقيد بالحديث السابق من فوائد هذا الحديث ان اجرة التعريف على الملتقط ان اجرة على الملتقى من اين تؤخذ من قوله عرفها فالامر موجه الى الملتقط وعلى هذا فاذا كان التعريف يحتاج الى اجرة فالاجرة على الواجب لانه هو المطالب بالتعريف عرفتم يا جماعة فمثلا اذا وجد له سرة فيها الف درهم واستأجر معرفا بمئة درهم فمئة الدرهم على من على الواجب واذا وجد صاحب اللقطة اعطي الالف كاملا وهذا ما ذهب اليه الفقهاء والمتأخرون من اصحاب الامام احمد وقالوا ان الاجرة على على الواجب وقيل بل الاجرة على صاحب اللقطة على ربها على رب اللقطة قالوا لان هذا التعريف من مصلحته فهو الغانم والغرم بالغم فاذا كان هو الغانم وجب ان يكون هو الغارم وعلى هذا فتكون اجرة التعريف على من على رب اللقطة وهذا القول هو الصحيح لانه لان التعليل قوي كما عرفت. التعليل قوي وايجاب الشارع التعريف انما هو من اجل حفظها على صاحبها لانه لو لم يعرفها لم يتمكن صاحبها من الوصول اليها فاذا كان التعريف لمصلحة صاحبها فكيف يلزمني ان اقوم بما يعود الى مصلحتهم وهذا القول هو الصحيح ان التعريف اجرته على صاحب اللقطة نعم من فوائد هذا الحديث ان الملتقط الواجب اذا تمت السنة فانه يملكها ملكا تاما بقوله والا فشأنك بها ولكن اذا جاء ربها بعد السنة اذا جاء ربها بعد السنة ووجدها قد تلفت فهل يضمنها الواجب او في ذلك تفصيل نعم اذا قال اذا قلنا انا ان صاحبها ان ان الواجب يملكها صار له سلطة عليها تامة سلطة تامة بمعنى انه ان شاء اكلها ان كانت تؤكل ان شاء استعملها بلباس او غيره كانت تلبس واذا كان له سلطة تامة عليها فكيف يضمن كيف يظمن ولهذا قال بعض العلماء انه اذا تمت السنة ولم يأتي صاحبها فانه لا يظمنها لصاحبها لا يضمنها الا ان تكون موجودة بعينه فيرده اما اذا كان قد تصرف فيها فانه لا يظمن يعني مثل ان تكون ثيابا لبسها وتمزقت فانه لا يغفر خلقتم جماعة؟ ليش؟ لان لان الشارع ملكه اياها واذن له ان يفعل فيها ما شاء فهو اذا تلفت تحت يده فقد تلفت باذن من الشارع وما ترتب على المأذون فليس بمضمون اما اذا كانت موجودة فليردها على صاحبه لانها عين وجد مالكها فلا عذر لاحد في ذلك في عدم الدفع لا وقال بعض العلماء بل اذا تلفت بعد تمام الحول فعليه ظمانها مطلقا سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط وسواء بقيت العين ام لم تفرط لانه لما ملكها دخلت في ظمانه عينا ومنفعة واذا دخلت في ظمانه وجب ظمانها لصاحبها بكل حال وهذا الاخير والمشكور من المذهب على انه يضمنها بكل حال وعليه فهي من غرائب العلم تكون هذه اللقطة بالامس غير مضمونة على الواجب وفي اليوم مضمونة عليه يعني بالامس قبل يتم السنة وهي غير مضمونة لانه امين ان تعدى او فرط ظمن والا فلا وفي اليوم بعد تمام السنة تكون مضمونة وانا اضرب لكم مثلا يتبين فيه الامر هذا رجل وجد مئة الف ريال فقط وصار يعرفها فلما بقي على تمام السنة يوم واحد اتاها حريق بغير اختياره فاحترقت فهل عليه ظمان لا ضمان عليه لماذا لانه امين لم يتعدى ولم يفرط طيب بعد ان تمت السنة اتاها حريق فاحترقت فعليه الظمان عليه الظمان بالامس المال لغيره وهو امين عليه فلا يظمن الامين الا اذا تعدى او فرط في اليوم المال له داخل في ضمانه عينا ومنفعة فيكون عليه الظمان هذا هو المشهور من المذهب وهو من غرائب العلم يقال لما كانت في ملكه يظمن مطلقة ولما كانت في ملك غيره لا يظمن الا بالتعدي والتفريط اما القول الثاني فقالوا في هذه الصورة لا ضمان عليه في هذه الصورة لا ضمان عليه لانه لما تم الحول دخلت في ملكه لما دخلت في ملكه وتلفت سواء بفعله او بفعل الله فانه لا ضمن عليه لانه صاحب ملك وهذا قول اصح الصحيح انها بعد تمام السنة ملك للواجد يتصرف فيها كما شاء فان جاء ربها وهي باقية دفعها اليه وان جاء ربها وهي تالفة فلا شيء له لان هذا مقتضى الملك من فوائد هذا الحديث ان الانسان مخير في اخذ ضالة الغنم لقوله هي لك او لاخيك او للذئب لكن هذا التخيير هل وتأخير ارادة او تأخير مصلحة ها نعم ربما نقول ان التخيير مصلحة يعني ان رأى المصلحة في اخذها اخذها وهي براءة المصلحة في تركها تركها طيب من فوائد هذا الحديث ان الغنم غير الضارة لا يجوز التعرض غير الضالة لا يجوز التعرض لها بل تترك وتذهب هي بنفسها الى صاحبها من اين تؤخذ من قوله فضالة الغنم ضالة ضائعة اما التي عرف بانها غير ضائعة مثل ما يوجد الان بعض الغنم تترك ترعى سواء في المدن او او في البر تترك ترعى ثم ترجع تأوي الى اهلها فهذه لا يجوز التعرض لها لانها ليست بضالة بل هي مهتدية تعرف بيتها من فوائد الحديث ان من وجد ظالة الغنم ملكها بدون تعريف من اين تؤخر لا من هذا الاخ وش السؤال انا وشي الغنم؟ هي من اين تؤخذ شأنك هل هي في ظلة الغنم او في ظلة البشر نعم تؤخذ من قبل تولى التربة نبني لك وليقين حدد الكلمة التي تؤخذ منه هي لك ولم يأمره بالتعريف في اللقطة امرهم بالتعريف. وهنا لم يأمره بالتعريف وهذا ما ذهب اليه كثير من العلماء وقالوا ان هذا الانسان بمجرد ان يجدها ما لم يعلم ربه نعم ما لم يعلم ربها ان علم ربها وجب ان يدفعها اليه لكن اذا لم يعلم فهي له لكن جمهور العلماء على وجوب التعريف قالوا لانها من حيث التمول كاللقطة تماما فاذا كانت النقطة تعرف فكذلك ظالة الغنم وعلى هذا فيكون قوله هي لك اي بعد اي بعد التعريف وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم طيب من فوائد الحديث ان الذئب يملك لا او للذئب هي لك تملكا ولا لا؟ لاخيه للذئب. ليش؟ ها اذا اللام هنا للاختصاص كما تقول السرج للدابة كذا بل تقول الحوش للغنم اليس كذلك؟ الحوش للابل القراش للسيارات وهي لا تملك لكن هذا من باب ايش؟ من باب الاختصاص. طيب من فوائد هذا الحديث انه يسن قتل الذئب انسان قتل الذئب من اين تأخذ لان اتلافه للمال فسوق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة من الدواب كلهن فاسق او في وسط لانها تؤذي وهذا ايضا يؤذي باكل الاموال وهو كذلك اي انه يسن قتل الذئب وكل مؤذ فانه يسن قتله لكن ما اذى بطبعه سن قتله وان لم يؤذي وما اذى عرضا هدية طارئة فانه لا يقتل الا حين يكون مؤذيا الا حين يكون مؤذيا فمثلا الابل الاصل فيها انها لا تؤذي فلو فرض ان بعيرا منها صار واضيا يأكل الناس فانه يقتل فصار ما طبعه الاذى ها يقتل بكل حال وما تجدد له الاذى او طرأ عليه الاذى فانه لا يقتل الا حين يطرأ عليه الادب