من فوائد الحديث تحريم التقاط ظالة الابل لقوله ما لك وله وفي رواية جاءها والاصل في الامر الوجوب اي وجوب الترك ومن فوائده ان العلة في وجوب ترك الابل انها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فيؤخذ من هذه العلة انه لو كانت الابل صغيرة لا تملكوا هذا الذي علل به النبي عليه الصلاة والسلام فانها يجوز انتقاطه ويؤخذ من ذلك ايضا فائدة انه لو كانت الابل في مسبعة كثيرة السباع بحيث لا تستطيع البعير الواحدة مقابلة عشرة ذئاب فان فانه يجوز اخذها ويؤخذ منه ايضا وهي فادة كل هذه فوائد انه لو كانت في ارض مملوءة بقطاع الطريق الذين يأخذون هذه البعير فيحولون بينها وبين صاحبها فانه يجوز التقاطه ومن فوائد الحديث انه لا يجوز التقاط الضبا انه لا يجوز التقاط الظبا من اين تؤخذ لانها تسلم من الذئب بسرعة عدوها بعدوها ما ما يمسكها الذل لانها اسبق منه طيب ومن فوائد الحديث تحريم التقاط ضالة الطير كالحمام من اين يؤخذ قياسا على الابل لانها تطير حتى تصل الى ربها او يجدها ربه طيب ومن فوائد الحديث جواز اطلاق الرب على غير الله سبحانه وتعالى بقوله حتى يلقاها ربها وهذا كثير بالسنة ولكنه كما تشاهدون رب مقيد ربها والربق المطلق لا يكون الا لله الرب المطلق الشامل لكل الشامل ربويته لكل شيء لا يكون الا لله اما المقيد لتربوا الدار رب البعير رب السيارة فهذا لا بأس به جائز ومن فوائد حديث تحريم التقاط البقر نعم بالقياس لانه يمتنع عن الذئاب ما تأكله الذئاب تعجز عنه تأكل معه سقة معه سقاء وحذاء طيب ومن فوائد الحديث تحريم التقاط الحمير ها نعم الوحشية نعم لانها تسلم اما الاهلية وقال بعض العلماء انها كالابل تسلم وقال اخرون بل هي كالغنم لا تسأل والصحيح انها لا تسلم هذا هو الواقع الواقع ان الحمير لا تمتنعوا من صغار السباع تأكلها الذئاب بل هي من اجبن الحيوان يعني يقولون ان الشاة ربما اذا شمت رائحة الذيب ربما تهرب لكن الحمار اذا شم رائحة ذئب فرق بين رجليه وجعل يهود وقف لا لا يتحرك هذا هو المشاهد فاذا نقول انها لا يمكن ان تقاس على الابل لانها لا تتحمل ان تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها ربه او حتى يلقاها ربه بل هي من من اجمل من اجبن الحيوان كما انها ايضا من ابلد الحيوان ولهذا قال لي بعض مشائخنا الحمار ادل ما يكون لمكانه يعني اه مكانه الذي يستوطنه لانه ما عنده التفكير نركز على الامور الحسية ويقول ولذلك من ليس عندهم تفكير من بني ادم تجدهم ادلى ما يكون للبيوت نعم لكن هذا الظاهر غير مستجاب هذا غير مسلم انما بالنسبة لدلالة حمار الى بيته ومأواه هذا شيء مشهور مشهور وهو يعلله شيخنا هذا الذي درسنا يعلله بانه بليد لا يفكر فلذلك كان فكره السطحية ينظر في في الاسواق ولا ولا يضل ابدا طيب انتهى الكلام على هذا الحديث الفوائد اللي فيه فوائد كثيرة غزيرة بقي علينا مسائل تتعلق بالحديث اذا وجد شاة فمن المعلوم ان الشاة تحتاج الى نفقة اكل شرب تدفئة تضييع عن الحرب فنفقات هذه فهذه النفقات على من هذه النفقات على صاحبها حتى تتم سنة فاذا تم السنة تهيئة على من على الواجب هذي واحد ثانيا اذا كانت فيها نماء ونتاج كما لو كانت شاة فيها لبن بها ولد فلمن يكون النماء نعم؟ النماء قبل تمام السنة لصاحبها وبعد تمام السنة لواجدها لماذا لانها قبل تمام السنة ملك لصاحبها وبعد تمام السنة ملك لواجبها طيب النماء المتصل كالسمن لان اللبن والولد ماء منفصل النماء المتصل كالسمن يعني هذه سمنت فهل هو لصاحبها او لواجدها ما كان قبل الحول فلا شك انه لصاحبه لان عليه النفقة وما كان بعد الحوض فهو لواجدها وقال بعض العلماء بل النماء المتصل تابع لها مطلقا وعلى هذا فيكون لمن لواء نعم لصاحبها لصاحبها اذا وجد وعلل ذلك فقال ان النماء المتصل لا يمكن تمييزه بخلاف النماء المنفصل انما منفصل قبل الحول لصاحبها وبعده لواجدها والنماء المتصل كله لمن لصاحبها واضح انما المتصنف مثل ايش كالسمن مثلا هذا نقول انه لصاحبها مطلقا لكن الصحيح في هذه المسألة انه ما كان قبل الحول فهو لصاحبه وما بعده بواجبهم فاذا قال قائل كيف نميزه نقول نقوم نقوم هذه الشاة عند تمام الحول تساوي مئتين وبعد ان وجدنا صاحبها لمدة شهرين ثلاثة صارت تساوي بسبب السمن بسبب السمع تساوي كم مئتين وخمسين فالفرق اذا خمسون ريالا خمسون ريالا تكون للواجب لانها نمت بما يقابل الخمسين وهي على ملك الواجب فتقول له وهذا القول هو الصحيح لان النفقة بعد تمام الحول على الواجب فاذا كان له الغر فيجب ان يكون له الغنم بمقابل غرمه من اللبن منفصل نعم لا يباع ما نخليه لين يجي صاحبه من يوم نحلف نبيعه ولا قوم ويدخل بقيمة على على الواجب ويمكن يكون قيمة هذا يشتري به علفا لها طيب من فوائد هذا الحديث ايش اذا نعم المسائل هذي التبرع بها هذا مسألة النماء ومن فوائد هذا الحديث تكميلا للفوائد نعم حكمة الشريعة في التفريق بين المتفرقات حيث جعلت لهذه الانواع لكل واحد منها حكما يناسبه اللقطة لها حكم يناسبها. الضالة الغنم لها حكم يناسبها. ظالت الابل لها حكم يناسبها. فهذا من تمام الشريعة ومراعاتها للحكم والمصالح ثم قال المؤلف وعنه رضي الله عنه عن زيد ابن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها قوله من اوى ايواء الشيب بمعنى استقباله استقباله وضمه الى الى ماله اذا كان مما يتمول فمن اوى ظاله يعني استقبلها وادخلها في ملكه فهو ظالم وقوله ظالة يعني من الحيوان لان ما سوى الحيوان يسمى لقطة لان غيل الحيوان ليس مما يهتدي ويضل الذي يهتدي ويظل هو الحيوان وقول ما لم يعرفها يعني فان عرفها فليس بظالم هذا الحديث ظاهره ان من اوى ضالة ولو من الغنم فهو ضال ما لم يعرفه وان من آوى ضالة ولو من الابل فهو ظال ما لم يعرفها ولكن يجب ان يحمل هذا الحديث على الظالة من غير الابل لان الضالة من الابل من اواها فهو ضال سواء عرفها ام لم يعرفه فيستفاد من هذا الحديث انه لا يجوز للانسان لمن وجد ضالة ان يؤويها الا اذا كان يريد التعريف وقد مر علينا ان هذا شرط بجواز الالتقاط كل شيء ضاع عن ربه من من ظوال او نقط فانه لا يجوز للانسان ان ان يأخذه الا بشرط ان ينوي التعريف