نعم يقول ثم لا يكتم لا يكتم ولا يغيب لا يكتم ويعني يعرف لان السكوت عن التعريف كتم ولا يغيب اي لا يخفي منها شيئا بل ينشد ويصدق فيما يبدي منها فان جاء ربها تهوى احق بها ان جاء ربها رب من رب اللقطة وهو المالك او من ينوب منابهم فهو احق بها يعني فهي له لانه اذا كان احق فانه لا منازع له في هذا الحق تعطى اياه والا يعني والا يأتي فهو مال الله هذه الجملة والا فكذا ترد علينا كثيرا في كلام بالعرب وفي السنة ايضا فما كيفية تركيب هذه الجملة نقول تركيب هذه الجملة اصلها اصلها ان الشرقية ولا النافية وما بعدها جواب الشرط ما بعدها فهو جواب الشرط وفعل الشرط محذوف طيب ان هنا ليست محذوفة لكنها مدغمة بالله صح لكنها مدغمة باللام ايه ايه نعم لكنها مدغمة بلا واصلها وان لا طيب كان الشرط محذوف يفهم مما مما سبق قال فان جاء ربها فهو احق بها والا قدر الفعل والا يجب والا يجب جملة فهو مع الله جواب الشرط واقترن بالفأل ان الجملة اسمية والا يعني والا يجيء ربها فهو اي الموجود ولم يقل فهي فاعاد الظمير على المعنى اعاد الظمير على المعنى والا لقال والا لقال فهي فهو مال الله يؤتيه من يشاء اي يعطيه طيب ومن الذي اعطيه في هذه الصورة ها الواجب الذي يعطيه الواجب يعني والا يجيء صاحبها فهو لمن فهي لمن وجدها مال الله يؤتيه من يشاء هذا الحديث كما ترون يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من وجد لقطة ان يشهد عليها وان يحفظ عفاصه ووكائها وان لا يكتم ولا يغيب ويبين انه ان جاء ربها والا فهي لواجبها لكن فيه فوائد الفائدة الاولى بل من فوائده يسمى يسعدنا الادم من فوائده الامر بالاشهاد على اللقطة حين وجودها الامر بالاشهاد على اللقطة حين وجودها لقوله فليشهد هذا الامر هل هو للوجوب او للاستحباب والارشاد لهذا قولان لاهل العلم فمنهم من قال ان الاشهاد واجب واستند الى ان الاصل في الامر الوجوب حتى يقوم دليله على صرفه عن الوجوب وقال من وجد لغته وجب ان يشهد وقال بعض اهل العلم بل الامر هنا للاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث زيد ابن خالد الجهني مع ان السائل يبدو والله اعلم انه اعرابي لا يفهم الشروط والحدود الشرعية ولو كان الاشهاد واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي الذي اراد ان يسأل ويمشي الاول مذهب الشافعي والثاني مذهب الامام احمد يعني انا نشاد اما واجب واما سنة ولا شك ان الاحتياط الاشهاد لان الانسان ربما ينسى ربما تغلبه نفسه الامارة بالسوء فيما بعد ويكتم قال له قطع ولا سيما اذا كانت لقطة ذات اهمية كبيرة فالاشهاد احوط بلا شك وينبغي ايضا مع الاشهاد اتماما الاحتياط ان يكتب ذلك لان الشهود ربما يغيبون او ينسون او يموتون من فوائد هذا الحديث ان الاشهاد المعتبر اشهاد ذوي ذوي العدل وان الانسان لا ينبغي ان يشهد الا ذوي الا ذوي العدل لانه هو المقبول الشهادة فان قال قائل لو اشهد فاسقا ثم تاب الفاسق وادى وهو عدل هل تقبل شهادته نعم تقبل اعتبارا بحال الادب كما انه لو اشهد وهو عدل ثم فسق فانها لا تقبل طيب لو انه اشهده وهو بالغ ثم صغر ها مشيت ومنكم من يرد الى ارض العمر ها؟ هذا عقلا طيب لو اشهد صغيرا ثم بلغ وظبط الشهادة فانها تقبل اعتبارا بحال بحال الاداء طيب ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره ان المرأة لا تقبل شهادتها بهذا ولكن هذا الظاهر غير مراد لان الله قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن فرون من الشهداء وقد ذكر اهل العلم ان المال وما يقصد به المال يا يستشهد فيه الرجل ان والرجل والمرأتان ومن فوائد هذا الحديث انه يجب ان يحفظ عفاصه وكاءه لقوله وليحفظ وهذا الامر لم يعارضه شيء يدل على عدم الوجوب فيه بل جاء ما يشهد للوجوب في قوله في حديث سعيد ابن خالد اعرف حفاصها ووكائها ومن فوائده تحريم كتم شيء تحريم كتم اللقطة بقوله ثم لا يكتم وتحريم تغييب شيء منها لقوله ولا يغيب ومن فوائده الاشارة الى وجوب القيام بالامانة في اموال الغيث لان كل هذه الاوامر الاربعة فليشهد وليحفظ والنهي ثم لا يكتم ولا يغيب كل هذا من اجل المحافظة على مال الغير وهو كذلك فيجب على الانسان اذا كان محتملا على مال الغيب ان يحافظ عليك ومن فوائد هذا الحديث انه اذا جاء ربها فهو احق بها مطلقا سواء قبل الحول ام بعده نعم لعموم قوله فان جاء ربه ومن فوائده جواز وصف المالك بالرب كقوله ربها لكن الربوبية المطلقة لا تكون انا لله فالربوبية التي تضاف الى غير الله ربوبية خاصة وربوبية ضعيفة خاصة فيما يملكه الرب وهي ظعيفة ايظا لان هذه الربوبية لا تمكنك ان تفعل ما تشاء في مالك لان تصرفك في مالك مقيد لماذا للشرع نعم من فوائد الحديث انه اذا لم يأتي ربها فهي لواجدها بقوله والا فهما الله يؤتيه من يشاء ومن فوائده ايضا جواز اضافة المال الى الله فيقال هذا مال الله فان كان المال من الاموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء وما اشبه ذلك فواضح لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وان كان من الاموال الخاصة فانه مال الله حقيقة لانك انت ومالك لمن؟ لله ولهذا قال الله تعالى واتوهم يعني المكاتبين من مال الله الذي اتاكم وهنا قال والا فهو مال الله ومن فوائد الحديث اثبات المشيئة كقوله من يشاء والمشيئة ليس فيها اشكال فيما يتعلق بفعل الله والمسلمون كلهم مجمعون على مشيئة الله فيما يتعلق بفعله سنيهم وبديهم لكن ما يتعلق بفعل العبد هذا محل الخلاف فانقسم الناس فيه الى ثلاثة اقسام طرفان ووسط طرف بالغ في الاثبات وطرف بالغ في النفي وطرف توسط الذين بالغوا في الاثبات الجبرية وقال ان فعل العبد واقع بمشيئة الله وليس للعبد فيه اي مشيئة هؤلاء بالغوا في اثبات ايش مشيئة الله واجعلوها تجبر حتى في المسائل الاختيارية وقسم اخر ايش قالوا في النفي فقالوا ليس لله تعالى مشيئة في فعل العبد والعبد مستقل بفعله يشاء سواء ان شاء الله ام لم يشأ وهؤلاء من القدرية مجوس هذه الامة المعتزلة والثالث توسطوا وقالوا مشيئة الله نافذة في كل شيء ومشيئة العبد تابعة بمشيئة الله لقول الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله وهذا هو الذي هذا هو الحق الذي تجتمع فيه الادلة من فوائد الحديث ان الله تعالى قد قد ييسر للانسان مالا بلا كسب منه او بلا تعب نعم هذي اللقطة بلا تعب وجدت مالا في السوق يساوي مئة الف وانشدته ولم يتصاحبه. صاحبه هل تعبت فيه ابدا الله تعالى قد ييسر للانسان مالا بلا تعب