فان قال قائل اذا ثبت انه ملكك فهل تجب فهل يجب فيه الخمس كما يجب في الركاز هل تعرفون الركاز او لا ها؟ الركاز اللي يوجد مدفون بالارض وليس له مالك اذا وجده الانسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس فهل هذا الذي وجدت على ظاهر الارض بدون حفر وبدون تعب هل اذا تملكته يكون عليك فيه الخمس نعم القائل لا لازم يجيب الدليل ليش سميتكم ها اسهل هذا اخذه هذا لقيته على وجه الارض الجواب ان نقول لا يلزم لا يجب فيه الخمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مال الله يؤتيه من يشاء ولم يقل فيه الخمس وايضا يمكن ان يفرق بينه وبين الخمس بان هذا المال حصل فيه شيء من التعب وهو الاشهاد والانشاد نعم والمعاناة في حفظه لمدة سنة كاملة لكن الركاز تملكه بمجرد ما تحصل عليه. ما يحتاج الى تعب. ممكن تنتفع به بلحظة فهذا فرق ثم قاله عن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم نهى ما هو النهي النهي قال العلماء انه طلب الكف على وجه الاستعلاء طلبوا الكهف على وجه الاستعر من من الطالب ولا من المطلوب طلبوا الكف على وجه الاستعلاء. ها؟ من الطالب لانه لولا انه اعلى ما نهى لان الذي يكون بمنزلتك اذا نهاك عن شيء فانما يلتمس التماس يعني يترجى والذي يكون دون منك ها يسمى دعاء يعني يستجدي لكن اللي اكبر منك ينهاك ينهاك فمثلا هذا رجل ظالم باطش اراد ان يوقع بك فقلت لا تحبسني لا تضربني هذا نهي؟ ها؟ لا هذا السجدة يسمونه دعاء لكن ينبغي ان يكون الدعاء لله رب العالمين هذا لا يمكن ان نسميه نهيا طيب رجل قال لابنه يا يا ولد لا تخرج ها؟ نهي؟ ليش على سبيل الاستعلاء زميل قال لزميله من فضلك لا ترشني كثيرا ايش هذا؟ هذا التماس اي نعم هذا التماس طيب على كل حال النهي هنا نهى الناهي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان توجيه النهي الينا على سبيل الاستعلاء يعني انه جاء من اعلى الى ادنى جاء من اعلى الى ادنى وان كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه علو وليس فيه تكبر بل هو اشد الناس تواضعا لكنه جاء من اعلى الى الى ادنى وقوله عن لقطة الحاج اللقطة سبق تعريفها انفا والحاج هو من قصد مكة لاداء المناسك من قصد مكة لاداء المناسك ويصح ان نصفه بانه حاج بمجرد احرامه بالحج فلو احرم من ذو الحليفة قيل انه حاج لقول عائشة رضي الله عنها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فمن حين ان يحرم بالحج يقال انه حاج فاذا ضاع من المحرم بالحج لقطة فان الحديث ينطبق عليه في ظهره انه ينهى عن لقطة فاذا وجدت في مكان الحاج الذي نزلوا فيه لقطة ولو كانوا في بدر فانك لا تأخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وهؤلاء محرمون بالحج فلقطتهم لقطة حاج هذا ظاهر الحديث لكن الظاهر والظاهر والله اعلم ان المراد بلقطة الحاج انما نهي عنها لا لانه حاج ولكن لانه في مكة لانه في مكة وانما قيل الحاج بناء على الغالب هذا الذي يظهر وهو وان كان خلاف ظاهر اللفظ لكن احوجنا اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا تحل ساقطتها الا لمنشد وعلى هذا فنقول ان النهي عن وقفة الحاج لا لانه حاج ولكن لانه بمكة ويكون المراد النهي عن لقطة من في مكة نعم طيب هذا النهي هل هو للتحريم او للكرامة الصحيح انه للتحريم وانه لا يجوز للانسان ان يلتقط اللقطة في مكة الا اذا كان يريد انشادها لا يريد ان يتملكها لان اللغة في غير مكة يلتقطها الانسان على انه ينشدها وبعد سنة يتملكها لكن في مكة لا يجوز ان يلتقطها الا وهو الا بنية انه سينشدها دائما طيب فيستفيد فيستفاد من هذا الحديث تحريم اللقطة تحريم والتقاط اللقطة في مكة ولكن لو قال قائل ما الحكمة في ذلك نقول الحكمة ان هذا من باب احترام هذا المكان لان هذا المكان يجب ان يكون امنا يجب ان يكون امنا انظر الى الى الشجر والحشيش في هذا المكان ايش؟ امن امن لا يجوز لاحد ان يقطع شجرة او يحش حشيشه الصيد امن او غير امن؟ امن الصيد ان فاذا كان كذلك فاموال الادميين يجب ان تكون امنا فانت اذا تركت اللقطة في مكة مثلا افرض انك امامك الان رزمك تراهم عشرة عشرة الاف ريال وجدتها في السوق في مكة نقول لا تأخذها الا ان كنت تريد ان تنشدها دائما لماذا؟ لانك اذا تركتها انت وتركها من بعدك والثالث والرابع وهكذا في النهاية يأتي صاحبها يأتي صاحبها ويجدها ولكن ان قال قائل لو ان الانسان خاف ان يجدها شخص لا يعرفها تتملكها فهل له ان يأخذها نقول لا لهو لكن بشرط الانشاد او ان يعطيها الجهات المسؤولة ان كان هناك جهات مسؤولة مرتبة الاستقبال ما يلتقطه الناس وهذا في الحقيقة بالنسبة الى مكة امر ينبغي ان ان تقوم الدولة به اي بان تظع لجنة مأمونة لاستقبال ما يلتقطه الناس في مكة لان هذا فيه حفظ للاموال وفيه ازالة حرج عن عن الناس لاني انا ساكون محرجا اذا وجدت عشرة الاف على الطريق ان اخذتها مشكلة وان تركتها مشكل ايضا فابقى محرجا. لكن اذا علمت ان هناك جهة مسؤولة تستقبل هذه الملتقطات سهل علي ان اخذها اوصلها اليهم ثم قال وعن مقدام ابن ابن معدي كره المقدام ابن معد كرب ها؟ مع ذي كربة هذا اللي عندي مشكلة سبحان الله مع دي كربة اقراها عليكم بالتفصيل من فتح الماء عين سكون دال كسرة يا سكون كاف فتحة راء كسرة وش يصير؟ ما ادري كلمة طيب على كل حال ما هي مشكلة المشكل لماذا كان في معدي كذبة؟ مع انه مضاف اليها لانها اسم لا ينصرف والمعنى من الصرف ايش؟ العالمية والتركيب المزجي طيب نادي كلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داوود. الا اداة استفتاح فلا اداة استفتاح. فائدة لها فائدتان التنبيه والتوكيد الا اداة استفتاح فائدتها ايش؟ التنبيه والتوكيد. واعلم ان كل حرف جر زائد فانه يفيد التوكيد في اي مكان في اول الجملة او في وسطها او في اخرها كنون التوكيد كل حرف زائد فانه يفيد التوكيد فان كان في اول الجملة فاضف اليه افادة التنبيه التنبيه لان التنبيه يكون في اول الكلام ولا في اخره؟ في اول الكلام وهذي قاعدة مفيدة في البلاغة كل حرف زائد فهو مفيد للتوكيد فان كان في اول الجملة ها فهو مفيد للتوكيد والتنبيه. طيب الا يحل ذو ناب من السباع ذو اي صح ناب من السباع الناب والسن فيما وراء الربعية والمراد بالناب هنا ليس مجرد الناب. المراد الناب الذي يفترس به الناب الذي يفترس به وقول من السباع ايضا وصف اخر فاذا كان هناك سبب ولا هناك فانه لا يحل لا يحل اكله مثل الذئب والكلب والنمر والاسد لا يحل اكله لماذا لان لان الانسان يتأثر فيما يتغذى به فاذا تغذى بلحم هذا النوع من الحيوان اكتسب من طباعه من طباعه سيكون محبا ها للعدوان يعني لا نقول ان نبيك يبدأ ياكل الناس مثل الذئب لكن على الاقل يحب العدوان ولهذا قال العلماء يكره للانسان ان يسترظع لابنه امرأة حمقاء لان ابنه يكون احمق نعم طيب اذن مشكلتنا اذا اذا مشينا على هذا الالبان المجففة اللي ترد الان للاطفال نسأل الاخ رشاد عنهم اه باعتبار ان هل ان الطفل يكتسب من طباع الغنم اذا كان لبن غنم لا يجوز ها يعني حتى لو اكتسب فطباعها هادئة هادئة طيب على كل حال انما انما نهي عن اكلها لان الانسان لان الجسم اذا تغذى بها قد يكتسب من طبيعة اصلها وهو وهي العدوان في حب الاعتداء نعم قوله نعم لكن لو وجد مثلا غير عدو كسقة ووجد نفسه عدول. نعم. هل يأخذ بالنساء او الذكور كلها على ما قلنا ان هذا الحديث انما ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى والعدل لانه اكمل. لكن لو اشهد امرأة رجل وامرأتين كفى اذا قمنا بالوجوب حتى لو قلنا بالوجوب امرأة رجل وامرأتان يكفي بس فسقة مثل الذكور فسق. الان على هذا التقدير لا يشهد لا هؤلاء ولا هؤلاء الا اذا قلنا بانه اذا وجدت قرينة تدل على صدق الفاسق على كل حال يشهد لعله لعله يكون عدلا في في المستقبل