الشيخ وصلنا اليك الان يعني في مكة يعني معروف عند الناس ان الانسان اذا وجد لقطة يعني ياخذها اما ان يضعها عند اما ان ياخذ يظاعها عند صاحب وكان الذي مثلا بجوار في مكان المقطم او او صاحب المكان نفسه يأخذها ويظهر ما عنده فاذا جاء صاحب اللغة يعني يسأل عن اصحاب يعني هذا شيء معروف لا ماكل نعم صحيح ان ان وجودها عند صاحب الدكان لا سيما اذا كانت قريبة من العتبة وهو دكان الناس يشترون منه لا شك انه قرين ان ذلك قرينة على ان هذه اللقطة من الذين جاءوا يشترون فهنا قد نقول ان الرجل صاحب الدكان يأخذها ويضعها عنده لان هذا اقرب الى حفظهم اذا لم يأخذك قبل ان يأخذها هذه المشكلة اللي احنا قلنا قلنا لو ان الحكومة رتبت اناسا يستقبلون هذا كان طيب لا مرتبين بالحرم فقط الحرام فقط نعم محمد زيد طيب فين قاعد بمكة اجل احسن لا لا الظاهر ان الشيء الزهيد لمن وجده حتى في مكة نعم طريق الانشاد يقف عند ابواب المساجد التي حول المكان ويقول من ضاع له الدراهم من ضاع له المتاع الفلاني اي هذه ايضا تقع كثيرا احيانا يجد الانسان في سيارته شيئا في المواقف التي يشترى فيها الاطعمة احيانا يجد فيها كيس رز في السكر تنضيف شاهي اراء آآ يجب الطيخ في ايام البطيخ هذا كثير ما يعقل فهذه مثل اللقطة ها يقف شوي ويسأل عن هذا صاحبها استدل اهل الظاهر بحديث الحمار على ان الملتقط اذا لم يجد صاحب اللقطة فهي له تملكها وانه لو جاء بعد ذلك فلا حق له فيها فماذا تقول يا خالد السؤال قال اهل الظاهر اذا انشر الضالة فلم يأتي صاحبها فهي له ولا ولا يردها على صاحبها فيما بعد ولو ولو جاء استدلوا بهذا الحديث نعم ما وجه الدلالة من هذا الحديث وهل يمكن ان نرد استدلالهم قال والا فهو ما والله فيه من نعم نعم طيب بماذا نجيب على هذا الاستدلال ما خلصت نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال ان جاء صاحبها والا نعم حتى ولو كان بعد العام نرد عليهم وجهين الوجه الاول ان الحديث يقول ان جاء ربها وهذا عام لو يأتي بعد عشر سنوات والا مال الله طيب والثاني ان الاحاديث الاخرى تدل على انها اذا تمت السنة فهي وديعة عنده اذا جاء صاحبها ردها عليه. طيب اه قوله نهى عن لقطة الحاج ادم وش معنى عن لقطة الحاج؟ يعني ان ان يلتقط الحاج لقطة او ان يلتقط غيره لقظة الحاج ها؟ اول حاجة اخرى تاخد مسلا يكون انا رميت في الصعب وواحد ييجي تاني ياخد الساق. اه كان معناه انه نهاك ان تأخذ لقطة انسان حاج ولم ينهى الحاج عن اخذ اللقطة ها طيب مثاله انت في مكة اسلام واحدة خاصة لا الساعة مسلا ها ومشى يتوضأ ونسي الساعة في الحمامات يعني واحد ثاني لقى هذا ما ما يجوز له ان اي نعم صحيح؟ يعني لو نسي ساعته في الحمام وجاء انسان لا يحل له ان يأخذها كذا هل يستثنى من هذا الشيء بندر من من من قول لا يأخذها سنة غيره حتى اللي غيره ما ما تاخذ الا التعريف نعم الزحيم الذي لا يجب تعريفه طيب هذا واحد ان ان يأخذها متى؟ سرقة له ويتمناه لا يخشى عليه ما يمتاز وذي الحرم. ايه وللحرم يعني الذي له ولاية لو ان يأخذها اجل اذا ثلاثة الثالث اذا كان يعرف صاحبها يعرف صاحبه يعني يعرف ان الذي نسي هذه الساعة هو فلان ابن فلان فهنا يأخذها له ولا حرج في هذا. طيب استدل بهذا الحديث من يرى ان لقطة مكة لا تملك بالتعريف هل هذا الاستدعاء صحيح نعم وبعد سنة تكن له في مكة لا انوريه في مكة ان لا يأخذنا وهذا تدل على انه لا يملك من احد يعني لا تحل الا لمن اراد ان ينشدها مدى الدهر يعني ما يمكن تاخذه على اساس انك تبي تعرفها سنة ثم ان وجدت صاحبها والا مكة لها خاصية كذا طيب هل هناك قول اخر يا شاكر ان مكة كغيرها في انه اذا عرفها سنة هلكها ها اي مكان اخر في قول انما الظن ليس بعلم من سليم اي نعم لكن هل في قول ثاني ان مكة كغيرها في انها تعرف سنة فان جاء صاحبها والا فيها لك ايه لكن هل في قول ثاني اي نعم اي نعم ها ان مكة كغيرها كغيرها على كل حال في قولنا ذكرناه لكن يمكن نسيتم ان فيه قولا اخر ان مكة كغيرها تعرف سنة فان جاء صاحبها ولا فهي لمن وجدها لكنه نص عليها من باب التعظيم والتأكيد من باب التعليم والتأكيد واضح ولكن القول الراجح ما دل عليه الحديث ان لقطة مكة لا يحل لاحد ان يأخذها الا لمن اراد ان ينشدها مدى الدهر الدهر فان مات يكتب وصية لاني وجدت هذه في الحرم في عام كذا وكذا انشدوا عنه او يوصلها الى ولي الامر في مكة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول انها ان الرسول ما اراد تأكيده قال لا تحل ساقطتها الا لمنشد وهنا قال نهى عن لقطة الحاج ثم قال وعن مقدام ابن عدي كذبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل الا اداة استفتاح وتفيد التنبيه وزيادة العناية اداة استفتاح لانه يفتتح بها الكلام وتفيد التنبيه لانها بمنزلة المفتاح للسمع يقول الا يتشوف الانسان وتفيد الاعتناء او العناية بالشيء لانه اوتي بما يقتضي التنبيه وكل شيء يؤتى به للتنبيه فهو دليل على ان الموضوع مهم وقول لا يحل ذو ناب اي صاحبنا من السباع والناب هو ما بعد الرباعية من الاثنان ينهش به الحيوان اللحم وغيره وقوله من السباع اي من السباع الضارية والمراد بذلك ان الحيوان المفترس لا يحل مثل السبع والزئب والكلب هذا لا لا يحل والحكمة في هذا ان الانسان اذا تغذى بهذا اللحم فربما يكتسب من طبيعته لان الجسم يتأثر بما يتغذى به وقد قال اهل العلم انه يكره ان يسترظع لولده امرأة حمقاء او سيئة الخلق سيئة الخلق لان لا يؤثر في طبيعة الصبي فهكذا كل ذنب من الاتباع اذا صار الانسان يتغذى به تأثر به وصارت طبيعته طبيعة تبعية تحب العدوان الثاني قال ولا الحمار الاهلي وهو الحمار المعروف الذي يكون بين الناس والاهلي احتراز من الوحش المتوحش الذي لا يألف الناس وهو حمار البر اما الاهلي فهو حرام وان توحش حرام وين توحش؟ حتى لو فرض ان بعض الحمير يتوحش وصار كالصيد والظبا لا لا يألف الناس ويفر منهم فانه حرام وقد حرمت الحمر بعد ان كانت حلالا فاصبحت بعد التحريم نجسة وهي قبل التحريم ظاهرة فان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام قال حين فتح خيبر بل امر ابا طلحة ان ينادي بالناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية او الانسية فانها رجز ريكس يعني نجسة حراما فلا تحل الثالث قال ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها اللقطة من مال المعاهد المعاهد الذي بيننا وبينه عهد من الكفار لانه حصن ماله بهذه المعاهدة والكفار بالنسبة لنا اربعة اقسام معاهدون ومستأمنون وذو ذمة ومحاربون فاما المعاهدون فهم الذي جرى بيننا وبينهم صلح على وضع الحرب لمدة معينة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع قريش في غزوة الحديبية واما المستأمنون فهم الذين طلبوا الامان لبقائهم في البلاد الاسلامية للتجارة وعرض اموالهم ثم يرجعون او للبحث عن الاسلام وشرائعه يستمعون القرآن والحديث ثم يرجعون هؤلاء نسميهم ها؟ مستأمنون بالكسر ما هم مستأمنون مستأمنون يعني هم الذين طلبوا الامان الثالث ذوو الذمة الذين نبقيهم في بلاد الاسلام لهم وعليهم ما علينا ولكن بالفزية نأخذ منهم كل عام جزية يقدرها الامام الرابع المحاربون وهم من سوى ذلك المحاربون مالهم حلال ودمهم حلال ولا اشكال في ذلك والمعاهدون والمستأمنون وذوي الذمة ما لهم حرام ودمهم حرام فلا يجوز ان نغدر بهم وبيننا وبينهم عهد ولا يجوز ان نأخذ شيئا من اموالهم ولا يجوز ان نقول في اللقطة اذا وجدناها من من اموالهم انها مال كافر فتحل لنا ولهذا قال لا لا اللقطة من مال معاهد لانه قد يقول احد من الناس ان هذا كافر فماله حلال نقول لا ما دام بينك وبينه عهد فقد حصن نفسه وماله فلا يحل لك ان تخونه في اي شيء قال الا ان يستغني عنه الا ان يستغني عنها تحتمل معنيين المعنى الاول الا ان تكون مما يستغنى عنه عادة الشيء الزهيد الذي لا تتبعه همة اوساط الناس والثاني ان يستغني عنها يعني ان يقول لك انا لا انا في غنى عنها هي لك وهذا الاستثناء يكون للمسلم او لا يكون يكون فاذا وجدت لقطة في بلاد اسلامية فانها يجب احترامها ما لم يستغنى عنها اما باذن صاحبها واما بكونها لا يهتم بها الناس