فاذا قال قائل كيف ادري انها مال معاهد الجواب عن ذلك ان يقال اذا وجدتها في بلادهم مثلا صالحنا اهل بلد جيران لنا وهم كفار ثم سافر احد من الناس الى البلاد فوجدها في بلادهم هذه عرف انها مال معاهد لان البلد ليس فيه الا ايش؟ كفار معاهدون او يكون هذا الذي وجدناه من خصائصهم مثل ان يكون صليبا من ذهب فانه معروف ان الصليب لا يكون الا للنصارى او يكون من البستهم الخاصة لان لانهم لهم لباس خاص مثلا يعرف به يعرفون به فكل قطاة اما المعاهدة رواه ابو داوود طيب يستفادوا من هذا الحديث اولا تحريم ذي الناب من السباب لقوله الا لا يحل فاذا قال قائل هل هناك ظابط للحل او للحلال من الحيوان قلنا نعم له ضابط الاصل في الحيوان الحل الاصل في الحيوان الحل ودليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لكم ما في الارض جميعا كل ما في الارض فهو لنا حلال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وبناء على هذه القاعدة لا يمكن ان نحرم من جميع الحيوانات من زواحف وطيور الا ايش؟ الا بدليل ولو تنازع اثنان في حيوان طائر او زاحف هل هو حلال او حرام؟ فقال احدهما انه حرام وقال الثاني انه حلال فالصواب مع من من قال انه حلال مع من قال انه حلال حتى يقوم دليل على التحريم. ومن فوائد هذا الحديث ان ما كان سبعا لا ناب له اي ليس يفترس بنابه فهو حلال لان النبي عليه الصلاة والسلام شرط شرطين ان له نابا يفترس به والثاني انه سبع وبناء على هذا تكون الظبع حلالا الظبوة معروفة تكون حلالا لانها من السباع لكنها ليست اذ انها لا تأكل الحيوان الا عند الضرورة بخلاف الذئب الذئب عادي يدخل الغنم اربعين شاة يشق بطونه كلها ولكن منها كبد واحدة ما هي واحدة كبد واحدة والباقي يفسده لكن الظبع لا تأكل الا عند الظرورة ومن ثم كانت حلالا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاة اذا قتلها المحرم لانها صيد ومن فوائد الحديث تحريم الحمار الاهلي تحريم حمار الاهل لكن اذا دعت الضرورة لذلك حل فلو فرض ان رجلا يسير على حماره ونفذ زاده وجاع وخاف ان يهلك فلا بأس ان يذكي حماره ويأكل منه كذا عجيبوا يا جماعة نعم نعم طيب ذو ناب من السباع لو ان انسانا جائعا في البر وخشي على نفسه من الهلاك فمر به ذئب فرماه هل يحل؟ نعم يحل لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجنب الاثم فان الله غفور رحيم حتى الخنزير لو اضطررت الى اكله فكل الكلب اذا اضطررت الى اكله فكل كذا فاذا قال قائل كيف يحل وهو نجس والنجس مضر قلنا لان قوة الطلب تدفع ضرره او تخفف من ضرره قوة الطلب ما هو الطلب الجوع فالنفس تجدها المعدة تجدها ملتهبة تهظم هذا بسرعة ويمشي ما يتأثر ولهذا ذكر ان صهيبا الرومي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد اوجعته عينه فجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فاكل منه فطلب صهيب ان يأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك ارمد والارمد يؤذيه التمر يزيد وجع عيني فقال يا رسول الله ااكله او امضغه من الجانب الاخر يعني مثل يأتون عينه اليسرى يمضغه من الجانب الايمن فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وممكنا قال ابن القيم رحمه الله لان هذا وان كان يضر في الاصل لكن قوة الطلب تجعل المعدة تمشيه نعم طيب اذا اذا اضطر الانسان الى ذي النار من السباع والحمار الاهلي ها صار حلالا ولكن لا يأكل منه الا بقدر الضرورة لان ما زاد على الظرورة لا ظرورة اليه فاذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل ها؟ فلا ياكل كيلو نعم كذا اسمعوا السؤال فاذا كان يشبعه نصف كيلو ها ايش؟ يعني فليأكل اقل يعني يأكل ما يسد رمقه فقط فان جاع ثانية اكل ولكن هل له ان يتزوج فيحمل معه من هذا اللحم نعم اذا كان يخشى ان يحتاج مرة ثانية فليتزوج نعم طيب ومن فوائد الحديث حلوا الحمار الوحشي من يؤخذ من مفهوم قوله الاهلي ومن فوائد الحديث تحريم لغة لقطة المعاهد وانها كغيرها لقوله ولا النقط مما المعاهد الا ان يستغنى يستغني عنها ومن فوائده ان ان مال المعاهد محترم وهو ظاهر من قوله ولا النقط من مال معاهد واذا كان ماله محترما فدمه محترم لا يجوز ان ان نقتله حتى وان كان اعدى عدو لنا ما دام بيننا وبينه عهد فانه لا يجوز قتله لكن اذا نقض العهد لاي واحد من نواقض العهد المعروفة عند العلماء حل دمه ثم قال المؤلف رحمه الله طاب الفرائض الفرائض جمع فريضة كصحائف جمع صحيحة وهي اي الفريضة بمعنى مفروضة والفرظ في الاصل الحز حجز الشيء مثلا لحمة بالسكين تقول به هكذا تقول فرضتها يعني هذا الاصل والمراد بالفرظ في اصول الفقه ما وجب فعله والمراد بالفرظ هنا النصيب المقدر شرعا لوارثه اذا افراج من فريضة بمعنى مفروضة وهي النصيب المقدر شرعا لوارث اطواركم يا جماعة فقول النصيب المقدر خرج به التعصيب التعصيب ليس فرائض لانه غير مقدر اذ ان العاصي ربما يرث المال كله وربما يرث نصف المال وربما لا يرث شيئا وخرج بقولنا لوارث النصيب المقدر في الزكاة فانه مقدر لكن ليس لورثة لمن ها؟ لاهل الزكاة وخرج به ايضا الوصية فان الانسان قد يوصي بنصف ماله اه قد يوصي بربع ماله او خمس ماله لشخص كان يسمي هذا فريضة لا نقول مقدر شرعا لوارث. طيب اعود مرة ثانية نصيب مقدر خرج به تعصيب شرعا خرج به الوصية الوصية غير مقدرة الشرع. من يقدرها الموصل يقدرها الموصل يقول اقصد بخمس مالي بربع مالي لوارث خرج به الزكاة لانها نصيب مقدر شرعا لكن لغير الوارث. انما الصدقات لمن للفقراء فربع العشر في المال الذهب والفظة نصيب مقدر شرعا صح ربع العشر في الذهب والفضة نصيب مقدر شرعا؟ نعم ها؟ لمن؟ لاهل الزكاة ليس لوارث. طيب اذا لا يسمى فريضة في الاصطلاح فالفريظة في الاصلاح كل نصيب مقدر شرعا لوارث. طيب والورثة واصحاب الفروض محصورون واصحاب التعصيب غير محصورين قد يكون العصبة مئات او الاف لكن اصحاب الفروض محصور عشرة فقط لا يزيدون طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام معان ابن عباس يقول المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها كما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه الفراغ باهلها اي اعطوها اهلها لان الله فرضها لهم وقال ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا ها؟ فريضة من الله. وقال في الاية الثانية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب اليم. وقال في الاية الثالثة يبين الله لكم ان تضلوا اذا ما خالف هذا البيان فهو ضلال فيجب علينا ان نلحق الفرائض بعدها للادلة الثلاثة التي ذكرت لكم وهي ثلاث ايات في سورة النساء وقوله باهلها اي باصحابها وهم عشرة الزوجان كم والابوان اربعة والبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لام والاخوات الام والجدات عشرة هذا هؤلاء هم اصحاب الفروض فنعطي كل ذي فرط فرظة ثم ان بقي فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو لاولى رجل ذكر لاولى اي لاقرب وليس المعنى لاحق لانه لو اجتمع عندنا عم غني جدا وابن عم فقير جدا فلمن يا اخوان ابن العم فقير مرة وهذا غني عندهم اموال عظيمة اغنى اغنى من الميت ها؟ اولى بمن احق ولا بمن اقرب لو فسرناها بمعنى احق لكان لابن العم الفقير لكن يقول اولى بمعنى اقرب مأخوذ من الولا يعني انه يليه يعني الميت طيب اذا اولى بمعنى اقرب وقوله رجل ذكر كيف الرجل ذكر وهل هناك رجل غير ذكر ها رجل نعم طيب رجل ذكر يعني فيه بعض الناس يقول ليش النبي عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا سنقول ان قوله رجل غير قوله ذكر لان الرجل هو البالغ والذكر خلاف الانثى ولو لم يكن بالحين فيكون قوله ذكر كالتعليل لقوله رجل الى قوله رجل يعني فيعطى الرجل لذكورته لذكورته ثم ان قوله ذكر لو لم توجد لكان العاصي من كان رجلا وهو البالغ فيكون الصغير ليس بعاصي فلابد من ذكر الذكر نعم وذكر الرجل لانه صار اولى قلت التعصيب لذكورته ورجولته جميعا وتعرفون ان الرجل عليه من المسؤوليات المالية اكثر مما على الانثى. طيب بناء على هذه القاعدة التي اصلها النبي عليه الصلاة والسلام نحتاج ان نعرف من الاولى وكيف الاولوية كيف الاولوية يقول العلماء الاولوية ان تقدم الاسبق جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى وهو الشقيق على الذي لاب ها طيب