هل يجب الاشهاد على اللقطة؟ هي هداية الله؟ نعم. يجب اه في كلام فيها خلاف يجب نعم ومعايا والسنة عند عند احمد. نعم. كما جاء في حديث زيد ابن خالد الجحيم. ولم يذكر الاشهاد طيب والاحسن احسن حاجة الافضل للاسهاد لا شك في هذا المتفق عليها لكن يجب الاشهاد اذا خاف على نفسه يعني في تفصيل ان خاف على نفسه من النسيان او الكتمان وجب ان يشهد والا كان الاشهاد افضل طيب الفرائض دخلنا فيها وقرأنا منها ما تيسر فما المراد بالفرائض هنا المال ما احضرته الجنة وهي النصيب النصيب يكون شرعا السلامة المخدر لغة الحج ثنتين من لوح النصيب المقدر شرعا لوارث كذا طيب آآ العاصي هل يدخل في هذا يا حجاج يرث في العاصمة يا ريت الباقي. طيب. اذا ورث. طيب مارس واجبناهم واجب اذا اذا بقي شيء واجب اذا بقي شيء واجب شيء ليس له شيء طيب اذا وش اللي يخرج من هذا التعريف ها؟ يدخل؟ ايه نعم اولا ما نقدر شرعا ليس له نصيب مقدر له مع وقت الفروض قل او كثر وقد لا يبقى شيء فلا يرث شيئا كذا طيب الفرائض اصحاب الفروض كما انهم عشرة ذكرنا انهم عشرة يلا احمد وبنات الابل والاخوات والاخوات والزوج وجدت اه نعم زوجة ابواه والبنات بنات الابن صح صح تايه ما من هم ثمانية من من النساء واربعة للرجل قيل هذا هذا شيء ثاني فهذا بالبسط في البخت طيب اذا عشرة اه نأخذها هؤلاء على سبيل الاجمال من اجل ان نعرف الزوجان يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الزوج والزوجة يعني الزوج والزوجة ففرد الزوج النصف ان لم يكن للزوجة ولد وفرض الزوج والربع ان كان لها ولد لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت الولد يشمل الابناء والبنات وبنات الابل وبنات وبنات الابن وابناء الابل في ان يشمل الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابناء وان نزل هذا الفرق هذا الولد يشمل ايش الذكور والاناث من اولاد الصلب والذكور والاناث من اولاد الابناء فقط لا اولاد البنات فاذا هلك هالك عن زوجة وابن بنت فله النصف فله النصف لان ابن البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرنا ذكرنا الولد من هو الولد الذكور والاناث من اولاد الصنف يعني اولادك المباشرين والذكر والانثى من اولاد الابناء فقط دون اولاد البنات تمام طيب اذا هلك هالك عن زوج هلكت جماعة عن زوج واخت شقيقة فللزوج النصح طيب هلكت عن زوج له اولاد واخي الشقيق له اولاد هلكت عن زوج له اولاد واخ شقيق نعم؟ ايه. ايه نعم نشوف هل الاولاد منها او من غيرها نعم لكن انا قلت عن زوج له اولاد واخ شقيق نعم مما يعني يشير الى ان الاولاد ليسوا منها لانه لو كان الاولاد منها لم يكن لذكر الاخ الشقيق فائدة لان اولاده اولادها يحجمون الاخ الشقيق. طيب على كل حال العبرة باولاد الميت او باولاد الوارث ها؟ باولاد الميت. طيب هلك هلكت امرأة عن زوج وبنتبن كم من الزوج زوج وبنت ابن الربع طيب عن زوج وابن به الربع عن زوج وبن بنت تبن النصف اي نعم صح النصب زوج وابن بنت ابن الزوج كم له؟ النصف. لان ابن بنت الابن ليس من الفرع الواحد. يعني نحن قلنا ان لا ان يكون من اولاد الصلب الذكور والاناث او من اولاد الذكور اولاد الابناء الزوجة لها نصف مال الزوج فاذا هلك الزوج عن اولاد فلها السمن لان قلنا لها نصبة للزوج فاذا هلك الزوج عن اولاد فلها الثمن واذا هلك وليس له اولاد فنهى الرفع فاذا هلك عن زوجة وابن الزوجة السم عن زوجة وابن ابن عن زوجة وبنت ابن زوجة وبنت ابن. الثمن عن زوجة وابن بنت الربع صح؟ عن زوجة وابن بنت ابن عن زوجة وابن وابن بنت ابن. الربع. طيب فان الان فصار الولد المراد به الذكور والاناث من اولاد الصلب هذا واحد واولاد البنين اولاد البنين من ذكور او اناث دون اولاد البنات طيب هذا ميراث الزوج والزوجة الابوان الابوان نبدأ بالام اذا كان للميت اولاد ونقول في الاولاد ما قلنا في مسألة الزوجين يعني اولاد ذكور او اناث اولاد صلب او اولاد ابناء بل الام السدس اذا هلكها لك عن ام وله ابناء او بنات او ابناء او بنات ابن هل الام؟ السدس هذي واحد اذا هلك هالك وله عدد من الاخوة له اقوال فاكثر او اختان فاكثر او اخ واخت فلها ايضا السدس طيب اذا لها سدس اذا وجد عدد من الاخوة او فرع وارث ولو واحدا ولو واحدة لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد طيب ترث الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الاخوة اذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الاخوة ولم تكن المسألة احدى العمريتين كمشروط؟ ثلاثة اذا لم يكن الميت ولد ولا عدد من الاخوة وليست المسألة احدى العمريتين. طيب فاذا هلكها لك عن ام واخ شقيق كم الام ثلث الاخ شقيق لماذا؟ لانه واحد ونحن نقول عادة من الاخوة. هذا واحد طيب عن ام واختين شقيقتين السدس لوجود عدد من الاخوة طيب قل لم والشرط الثالث الا تكون المسألة في احدى العمريتين فان كانت احدى العمريتين فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين والعمريتان هما زوج وام اب زوجة وام اب هاتان هما العمريتان وسميت بذلك نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه اول من قضى بهما حيث لم تقع هذه المسألة لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر رضي الله عنه ولهذا سميت العمريتين وهما زوجة وام اب او زوج وام واب طيب كيف نقسمها يقول العلماء اعطي الزوجة او الزوجة حق ثم قل للام ثلث الباقي والباقي للاب فاذا هلكت امرأة عن زوج وام واب كم من زوج نص الجماعة تزوج وام واب كيف يكون النص؟ ليش؟ ليس به ولد ليس به ولد ولا ولد ولد ابن نعم طيب لا الثلث الزوج له النصف طيب وش يبقى؟ يبقى نصف عندنا الان ام عبد ان اعطينا الامة الثلث ورثت ضعفي الاب لان ما عندنا الا نصف لو اعطينا الامة الثلث ورثت ظعفي الاب اي مثله مرتين اي مثلها مرتين فنقول مثل لو اردنا نعطيها الثلث المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاب الباقي واحد وهذا عكس قواعد الفرائض قواعد الفرائض ان للذكر مثل حظ الانثى اذا كانت من جنسه او على الاقل مثله يعني اما منكم مثل حظ الانثيين او مثل حظ الانثى فالاخوة من الام الاخ له مثل ما ما للاخت والاخوة الاشقاء الاخ له مثل حظ الانثيين فهنا لا يمكن نقول للامة ثلث لا يمكن ان نقول اليوم الثلث عرفتم؟ لماذا لانها تكون حينئذ اكثر من الاب وهذا يخالف قواعد الفرائض طيب لماذا لا نعطيها النقص والباقي بينها وبين الزوج وبين الاب نقول هذا ايضا لا يستقيم لانها صاحبة فرض صاحبة فرض ولا