فنقول مثلا لو اردنا نعطيها الثلث. المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان. وللاب باقي واحد وهذا عكس قواعد الفرائض قواعد الفرائظ ان للذكر مثل حظ الانثى اذا كانت جنسه او على الاقل مثله يعني اما منكم مثل او مثل حظ الانثى فالاخوة من الام الاخ له مثل ما مال الاخت والاخوة الاشقاء الاخ له مثل حظ الانثيين فهنا لا يمكن نقول للامة الثلث لا يمكن ان نقول يوم الثلث عرفتم؟ لماذا؟ لانها تكون حينئذ اكثر من الاب وهذا يخالف قواعد الفرائض طيب لماذا لا نعطيها النقص والباقي بينها وبين الزوج وبين الاب نقول هذا ايضا لا يستقيم لانها صاحبة فرض صاحبة ولا يمكن ان نقسمها ان نقسمها قسمة اخوة منهم لانه مرظه مستقل بخلاف الاخوة من الام ولهذا قال في الاخوة من الام فهم شركاء في الثلث اذا لم يبقى الا ان نقول لو انفردت الام والاب في الميراث فكيف تقسمه بينهما الجواب اقسمه اثلاثا للام ثلث وثلثا للاب فنقول قدر ان ان الباقي بعد فرض الزوج كانه مال مستقل. فيكون للام ثلثه. والباقي للاب هذا كانت هذه هذه القسمة في غاية ما يكون من القياس الصحيح فنقول في هذا المثال للام ثلث الباقي والباقي للاب طيب لو قال قائل اروني في كتاب الله فرضا يسمى ثلث الباقي او اروني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا يسمى ثلث الباقي كنا لا نرى شيء فرضا في الثلث الباقي ليس موجودا فاذا قال لماذا لا تجعلون الام والاب كالاخوين كالاخ والاخت وتقولون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين قلنا هذا لا يستقيم لان لان الذي للذكر في مسائل الفرائظ يرثون بالتعصيب وهنا الام صاحبة فرض صاحب الفرض فلا بد ان نفرظ لها ولم نجد الا ثلث الباقي طيب المسألة الثانية من العمريتين هي هلك رجل عن زوجة وام اب فنقول للزوجة الثمن. ليش؟ ما في ولد ولا ولد ابن نعم فيكون للزوجة الربع فالمسألة من اربعة للزوجة الربع وللام ثلث الباقي كم؟ واحد والباقي للاب ويساوي النصف ونصيب الام يساوي الربع الربع طيب اذا ميراث الام ثلاثة اقسام ثلث كامل وسدس وثلث باقي الثلث الباقي في العمريتين وهما مسألتان لا ثالث لهما السدس فيما اذا وجد عدد من الاخوة او فرع وارث. يعني ولد او ولد ابن وان نزل الثلث كاملا فيما عدا ذلك واضح؟ طيب يلا عبد الله اذا هلك انسان عن ام واب انتهت الام تاخذ ثلث الباقي شف ام واب اي نعم يلا احمد الثلث؟ نعم تأمل تأمل ايه وايضا المسألة ليست لانه لم يوجد ولا ولا هي الشهور ثلاثة لم يوجد فرق واضح. اي نعم ولا عدد من الاخوة وليست المسألة احدى العمريتين صح يا جماعة؟ طيب واذا هلكها لك عن ام وابن السدس ترى ما عندنا عدد عندنا واحد فقط ها وهو لا يوجد فرع وارث طيب لو كان بدل الابن بنت لو كان بدل البنت بنت ريد بنت بنت شحال تاني تاخذ الام الثلث توافقون على هذا؟ طيب يلا يا وليد هلك هالك عن ام واب واخوين شقيقين ها متأكد والباقي نعم اه والباقي للاب والباقي للاب والاخوة يسقطون بالباب توافقون على هذا؟ جاء بالايمان هذا بالاجماع ان ان الاخوة يسقطون يوجد الخلاف الجد اي نعم طيب اذا قال قائل اذا كان الاخوة لا يرثون فوجودهم كالعدم طيب هذا يقول ما دامه لم يرثه فوجودهم كالعدد هي العلاوة بالاجماع لكن اذا ما كانوا موجودين يا شيخنا هل هم موجودين الان لكن اذا قال قائل الان هم هم موجودون ووجودهم كالعدم لانهم ما لهم دخل في التركة لكن يؤثر في ايه يوجد ايه لكن اذا كان ابوهم ما يعرفهم وليسوا منتفعين منه بشيء ثم لو كانوا عند الاب قلنا اذا اذا ورث الاب يبي ينتفع به الابناء نعم احمد لان الاية المطلقة الله سبحانه وتعالى اي نعم بل فرء بالفاء قال ولابويه لكل واحد من المسدس ما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابو رافع لامه الثلث فان كان له اخوة فان كان له اخوة مع انه قال وورثه ابواه ومعلوم انه اذا كان هناك اب فليس للاخوة ميراث وهذه المسألة مما ذهب شيخ الاسلام فيها الى خلاف الجمهور خلاف رأي الجمهور يا شيخ الاسلام يقول اذا لم يرثوا فانهم لن يحجبوا فيعطي الام في هذا المثال الثلث كاملا لان الارث انحصر فيها والاب فتعطى الثلث ولكن ظاهر الاية الكريمة خلاف هذا القول وهو رأي الجمهور وهو الصحيح ان الاخوة وان لم يرثوا فانهم يحسبون الام من الثلث الى الثلث. طيب نعم توجيهه الان توجيه لعله يرى ان الفاهون ليست للتفريغ يرى ان اهل الاستئناف ولكن على كل حال كل يؤخذ من قول ويترك. فقيل الامة عرفنا مياهها تماما بقينا بالاب الاب ميراثه اسهل من ميراث الام. لان ميراث اما ثلث واما تعصيك واما سدس وتعصيب اما ثلث وتعصيب فاما ثلث واما تعصيب واما الجمع بينهما سدس وتأصيل طيب يكون له السدس بلا تعصيب اذا وجد فرع من الذكور فرع وارد من الذكور فهنا له سدس بلا تعصيب له سدس بلا تعصي. مثاله هلك هالك عن ابنه وابيه للاب الثلث فرضا ولا يرث سواه. والباقي للابل ويرث تعصيبا بلا فرض اذا لم يوجد فرع وارث اذا لم يوجد فرع وارث فانه يرث تعصيبا لا فرظا كما لو هلك هالك عن امه وابيه فللام الثلث والباقي للاب ولا نقول له السدس ويرث في الفرض والتعصيب اذا وجد اناث الفروع اذا وجد اذاث الفروع ما معنى ادارة الفروض؟ يعني البنات او بنات الابل بين الفرض والتعصيب فاحواله اذا ثلاث اما فرض او تعصيب او الجمع بينهما طيب يكون فرض ادم متى اذا اذا وجدت الذكور الذكور. طيب ويكون بالتعصيب فقط الطلاق بالتعصيب فقط؟ اذا لم يكن في فرع وارد لا ذكور ولا اناث بالتعصيب فقط ويكون به ماء اذا وجد ثلاث فروع طيب ناخذ امثلة ولا واضح؟ ها؟ ناخذ امثلة ما في بأس هلك هالك عن اب وابن ابن كان اب وابن اقسم اللي وراك له السدس لوجود الذكر من فرض انثى. طيب والباقي ايه؟ ايه انت لا انا اقول ابن. يختلف الحكم ولا لا تبن الابن لازم درجة ها شو؟ طيب والاخ اي نعم اذا هلك عن بنت واب هل يرثون بالتعصيب او بالفرض او بهما اسألك ما اقول كم هل يرث بالتعصيب او بالفرض او بهما بهما بالفرظ والتعصيب. نقصد للبنت النصف كم من عدن؟ لان نحن نتكلم عن الاب الان البنت النصبة بالفرض والتعصيب تقول قلت لكم ان ان الاب اكثر من الام لان ما في فرض الا فرض واحد بس وهو الثلث ها اخذنا البنت النصف الان فماذا نقول ما قالت اول ما قالت الفرائض اولا؟ ايه. تحتاج الى تمرين. نعم اي نعم النصر هاد ايه ده صح؟ ها؟ طيب احنا قلنا العمريتين مسألتين مسألتين بس لا ما ندخل فيها طيب الان في بنت واب للبنت النصف وللاب السدس فرضا والباقي تعصي. طيب لماذا لا نقول للاب الباقي ما دام يبي ياخذه الاب يقول لان الله قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما تراك. ان كان له ولد والان موجود ولد فلا بد ان نعطي الاب الثلث فرضه ثم له الباقي بالتعصيب ولكن لاحظ اذا كنت تقسم هذه المسألة للعامي لا تقول له السدس فرضا والباقي تعصيب مدة نشوش عليه وش تقول له؟ اقول بينه وبين البنت انصاف للبنت النص وله النصف وله الباقي تقول له الباقي. لان العامي لو تقول للبنت النصف نعم وللاب السدس فرضا والباقي تعصيبا