وذهب بعض العلماء الى ان الاخوة لا يسقطون بالجد. الا ان كانوا من ام فقط فانهم يسقطون به. اما اذا كانوا اشقاء او لاب فانهم لا يسقطون به. ويرثون معه على تفاصيل لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس صحيح عرفتم؟ بل الكتاب والسنة يدلان على خلافه يدلان على خلاف هذه التفاصيل. ووجهه انه لو كانت هذه التفاصيل المذكورة في باب الجد اخوة حقا لبينها الله في كتاب لبينها الله في كتابه. او بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. كما بين ميراث الامة بالتفصيل وميراث الابوين بالتفصيل وميراث الزوجات بالتفصيل وميراث الازواج بالتفصيل فاين في كتاب الله ثلث الباقي؟ او ستة الكل او المقاسمة او ثلث المال؟ اين هذا اذا الذين قالوا بتوريث الاخوة غير الاخوة الذين ليسوا لام مع الجد ليس عندهم دليل لا من الكتاب ولا السنة ولا الاجماع ولا القياس الصحيح. بل ان الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذا القول. ووجه ذلك انه لو كان حقا لبينه الله في الكتاب او بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته لانه تفاصيل يحتاج الى الى توقيف فلما لم يبين علم انه ليس من شريعة الله هذا هو الحق لان الشريعة لابد ان تبين وتوضح واقوال بعض الصحابة ليست بحجة اذا كانت لا يدل عليها الكتاب والسنة ولم يجمع عليها الصحابة ولو اردنا ان نأخذ باقوال الصحابة او ان نحتج بها ويحج لا شك لكن بالقصدي في هذه المسألة لكان اولى الناس بالاحتجاج بقوله من؟ ابا بكر وهو لم يقل بذلك لم يقل بذلك. طيب اذا الجد كالاب كالاب. الا في باب الاخوة. فانه لغير ام. فان فيه خلافا. والصحيح انه كالجد نعم فهنه كالاب. واما العمريتان فينبغي ان يكون مورد الاستثناء ميراث الام فنقول ان الام مع الجد في باب العمريتين او في مسألة العمرتين تختلف عنها في اه تلو عنها مع الاب. والاختلاف ظاهر. السبب ظاهر. لانها هي والاب في منزلة واحدة. اما مع الجد فهي اقرب منه. فلذلك لم يكن هناك ظرر اذا قلنا انها تبث الثلث كاملا. وان زادت على نصيب الجد لانها ستزيد على نصيب الجد ففي زوج وام وجد من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد واحد الباقي واحد زادت عليه الضعف وفي زوجة وام وجد من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وليلوم الثلث اربعة والباقي خمسة للجد. نعم طيب بقي عندنا الجدة الجدة امرها بسيط ها جدة الجدة امرها بسيط لا ترث الا السدس لا تزيد ولا تنقص لا ترث الا السدس لا تزيد ولا تنقص. بشرط الا تدلي باب لا يرث بشرط ان لا تدلي باب لا يرث يعني ان لا تدلي باب قبله انثى فام الام ترث. ام الاب ام ام الام خمس مرات وام ابي الاب خمس مرات ترث اي نعم طيب ام ابي الام لا ترث لانها ادلت بدك مسبوق بانثى فلا ترث ترث السدس ثلاث سدس وهي بالترتيب الجدات كلها بالترتيب الدنيا تحت يقول لك العليا الدنيا تحجب العليا يعني القريبة تحجب البعيدة. فامهم تحجب ام الجد ها؟ ليش؟ لان اقرب منزلة. وام الاب تعجب ام الجدة صح ولا لا؟ ام الاب تحجب ام الجد ايهم اقرب؟ ام الاب ام الجدة بينها وبين الميت اثنين وام والاب ليس بينها وبين ميت الا واحدة. طيب والام تحجب؟ الجدة كل الجدة. طيب وش بقي عندنا؟ الزوج والزوجة والام والاب والجد والجدة البنات وبنات في ليبيا. البنات الواحدة لها النصف. وما زاد لهما الثلثان بشرط الا يكون معه مبنون فان كان معه ابن ورثنا معه بالتعصيب. للذكر مثل حظ الانثيين هاي ميراث البنات سهل ايضا. البنات ميراثهن الواحدة النصف وما زاد الثلثان بشرط ان لا يوجد معهما بنون لا يوجد معهم فان وجد فميراثهن بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين تمام؟ طيب بنات الابل نفس الشيء ميراثهن الواحدة النص وما زاد؟ فالثلث لكن تزيد شرطا ثانيا بالنسبة للبنات ان لا يوجد ابن ابن بدرجتهن ان لا يوجد بمؤمن بدرجتهن والا يكون فوقهن فرع وارث كم الشرطية؟ شرطين. ان لا يوجد ابن ابن بدرجتهم ولا فرع اعلى منهن ولا فرع وارث اعلى منهن خلاص ما في غير هذا طيب الاخوات الشقيقات والاخوات الاب الاخوات الشقيقات والاخوات سهل ايضا. الواحدة النصف. وما زاد فالثلثان وما زاد في الثلثاء لكن بشروط ثلاثة انتبهوا له وبسألكم ان شاء الله الليلة القادمة الشروط ثلاثة ان لا يوجد اخو شقيق ولا اصل ذكرت ولا فرع مطلقا. ذكره انثى ميراث الاخوات الشقيقات ما هم؟ الواحد النصف وما زاد؟ الثلثاء بشروط ثلاثة ان لا يوجد اخ شقيق الا يوجد قصد ذكر. الا يوجد فرع مطلقا ذكر او انثى طيب زوج واخت للزوج النفق للاخت النصف زوج اختان للزوج النصف وللاختين الثلثان وتعول المسألة. طيب الاخوات لاب ايضا امرها للواحدة النصف ولمن زاد الثلثاء لكن بشروط اربعة شروط اربعة ان لا يوجد اخ لاب. الا يوجد اصل من الذكور الا يوجد فرع مطلقا ان لا يوجد احد من الاشقاء. الا يوجد احد اشقاء. فالشروط اربعة والاصناف اللي ذكرنا الان من النساء كم؟ اربع. البنات وبنات الابل والاخوات الشقيقات والاخوات الاب الشروط على حسب هذا الترتيب البنات رقم واحد الشرط فيهن واحد بنات الابن رقم اثنين الشرط اثنان اخوات الشقيقات رقم ثلاثة الشروط ثلاثة الاخوات الاب رقم اربعة الشروط اربعة طيب بقي عندنا اولاد الام الاخوة من الام والاخوات ايضا سهل للواحد السدس ولمن زاد الثلث لواحد كم؟ ولمن زاد؟ الثلث. لكن بشرطين. ان لا يوجد فرع وارث ولا اصل من الذكور وارث ان لا يوجد فرع وارث ولا اصل من الذكور وارث. شرطان فقط اذا انتفى الشرطان او اذا وجد الشرطان فللواحد السدس وللثنتان ولمن زاد الثلث بقى عندنا من؟ ها؟ الزوج والزوجة والام والاب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب واولاد والاخوة من ذكور واناث كذا طيب هؤلاء هم اصحاب الفروض. فاذا مات الميت وجب ان نبدأ بهؤلاء ونعطيهم فرظا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي؟ فلأولى رجل ذكر. ولنضرب لهذا مثلا بامرأة ماتت عن زوجها وامها واخويها من الام واخيها الشقيق معروف المسألة زوجها وامها واخويها من امها واخيها الشقيق نقول نبدأ بالفرائض قبل كل شيء. الزوج في هذا المثال كم له؟ النصف ليش ما في فرق وارد استكمل الشروط ما هو بجواب يا ولد. كل واحد يقول استكمل الشروط وبس. لانه لا يوجد فرع فرع وارث كذا طيب الام الثلث لانها استكملت الشروط ها لوجود عدد من الاخوة ليس لها الا السدس لان في عدد من الاخوة من امة شقيقة ثلاثة ايضا لا السدس. الاخوان من الام. الثلث؟ لاستكمال نعم لانه ليس في فرع وارث ولا اصل من الذكور وارث وهم متعددون. اثنان فاكثر اثنان لهما الثلث كم هذي نصف وثلث وثلث. استكملت؟ حين نجعلها مثلا من ست عشان يتضح للزوج نصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوين من الام الثلث اثنان طيب هذا ستة بابي في شي التركة ستة ملايين. اخذ الزوج ثلاثة ملايين. والام مليون. والاخوة من الام؟ بدون ونحن الشقيق نقول يكفيك ان نعزيك. نعم. يكفيك ان نعزيك. طيب لماذا؟ كيف ما ياخذ تقول لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر. انت اولى لا شك لكننا لم نجد لك شيئا. الحقنا الفرائض باهلها فاعطينا الزوج نصيبه والام نصيبهم ولا بقي شيء فادلى علينا بقياس قال اذا كان الاخوة من الام مدنين بجهة واحدة وهي الامومة. وانا مدن بجهتين وهي الامومة والابوة فانا احق بالميراث منهما فماذا نقول نقول له اولا انه لا قياس مع النص. ولا تفكر اننا نلغي مدلول النص من اجل قياسك لان نعلم ان قياسك فاسد. كل قياس يخالف النص فهو فاسد. هذي واحدة. ثانيا ان قياسك هذا لا يقترض لا ينطلق ارأيت لو كان في بنت بدل الام هل يرث الاخوة من الام شيئا؟ وانت؟ ثالث او لا؟ احترس. فكيف القياس