فاذا قال قائل ابن اخي شقيق واخ لاب نقول له حرك اخ ان قال واخ لاب المال للاخ لابك ثم قال واخ لاب كالمال لابن الاخ الشقيق اي نعم طيب اظن انتهينا ان شاء الله من الحديث فهمنا اصحاب الفروض عشرة والعصبة خمس جهات يقدم الاسبق جهة ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى. وعلمنا انه لا قوة في في الاصول والفروع في الحواشي من الاخوة من الاخوة والاعمال طيب وفهمنا ان الحديث يدل على سقوط الاخوة الاشقاء في المسألة تسمى المشركة وبعضهم يسميها الحمارية وبعضهم يسميها اليمية وخالد بينها لنا ما هي المشاركة المسابقة هذي وجود الاخوان الاشقاء مع ما هي صورتها. صورتها حنكهالك. عن حالة الهالك. هلكت امرأة. نعم. عن زوجها وامها واخويها من امها واخوها الشقيق. اقسم نعم. اقسم على مقتضى الحديث المسألة من؟ المسألة من ستة. نعم. للزول النصف ثلاثة وللام الثلث واحد. النصف ليش النصف بعدم الفرع الوارد للزوجة الفرع الوارد للزوجة. نعم. فيقول للزوج ثلاثة ويقول الام الثلث لوجود جمع من الاخوة وللاخوين منهم الثلث اه لعدم الفرع الوارد ولعدم لتمام الشروط كم الثلث؟ الثلث نعم. نعم. والاخ الشقيق نقول يكفيك ان يعزي اكثر اجتمع ليش؟ لان الفروع استكملت الان ولم يبقى شيء. ولم يبقى شيء تمام طيب ننتقل الان الى حديث جديد قال وعن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه والقاعدة ان يقال رضي الله عنهما لان اباه زيدا صحابي جليل وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يرث لا في هنا بمعنى النهي بمعنى انه لا يجوز ان يرث الكافر المسلم الكافر ولو كان قريبا ولا يرث الكافر المسلم ولو كان قريبه طيب مثال ذلك رجل مسلم ابوه نصراني مات الرجل المسلم فان اباه لا يرثه لان الكافر لا يرث المسلم ما تلعب النصراني وله ولدان احدهما مسلم والثاني نصراني ميراثه لولده النصراني لا لولده المسلم لان المسلم لا يرث الكافر. فاذا قال لماذا؟ ما الحكمة الحكمة لان الاصل في الميراث انه مفي على الموالاة والنصرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الاول فلاولى رجل فهو مبني على الموالاة والنصرة ولا موالاة ولا مناصرة بين المسلم والكافر. بل كل منهما يجب ان يكون عدوا للاخر طيب لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وقد اشار الله الى هذا في القرآن في قوله وهو يخاطب نوحا لما قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك فنفى ان يكون من اهله مع انه ابنه لانه كافر ونوح نبي من الانبياء احد اولي العزم. فدل هذا على انه لا صلة بين المسلم والكافر وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الكافر يقر على دينه او لا يقرر فالذي يقر على دينه مثل اليهود والنصراني والمشرك الاصلي واما الذي لا يقر فهو المرتد المرتد فلو كان احد القريبين مرتدا فانه لا يرث من قريبه ولا قريبه منه ومثاله وهو كثير في وقتنا الحاضر رجل لا يصلي رجل لا يصلي فمات له ابن مسلم خلف ملايين وله عم لهذا الولد المسلم عن فمن الذي يرثه؟ عمه. اما ابوه فلا يرث لماذا يقول لانه غير مسلم هو كافر ولابن مسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر فظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الكافر اصليا يقر على دينه او مرتدا لا يقر على دينه لان الحديث عام لا يرث المسلم الكافر وهو الكافر المسلم طيب استثنى بعض العلماء ما اذا اسلم قبل قسمة التركة فانه يرث ترغيبا له في الاسلام مثال هذا رجل هلك عن ابناء وزوجة واحد ابنائه لا يصلي فهذا الذي لا يصلي ليس له ميراث لكنه قبل ان تقسم التركة هداه الله وصلى فاستثنى بعض العلماء هذه المسألة وقال اذا اسلم قبل ان تقسم التركة فانه يعطى ميراثه لماذا؟ قال قالوا ترغيبا له في الاسلام ترغيبا له في الاسلام. ولكن الصحيح انه لا يعطى شيئا لان الحديث حديث اسامة عام والترغيب في الاسلام ينبغي ان نقول للورثة اعطوا هذا الذي اسلم نصيبه من الميراث لتنالوا الاجر فان ذلك لا شك يرغبه في الاسلام. فالصواب ان هذا ليس له ميراث في عموم الحديث ولاننا يمكن ان نناقض هذا التعليل فنقول قد يسلم ظاهرا من اجل ان يحوز الارث ثم اذا حازه كفر رجع على ما كان عليه فهذه المصلحة تقابل بمفسدة ولكنه لا شك انه اذا اسلم فانه ينبغي لنا ان نحث الورثة على ان يعطوه نصيبه لما في ذلك من التأليف على الاسلام والتآلف بين الانام طيب استثنى بعض العلماء ايضا الولاء فقالوا ان الولاء يورث به حتى مع الكفر فلو كان السيد كافرا ومات عتيقه وليس له وارث سواه فان السيد يعطى من الميراث ولكن هذا القول ضعيف لانهم استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهذا الاستدلال ضعيف. لان هذا الحديث فيه بيان ان الولاء سبب من اسباب الارث فاذا اردنا ان نحتج بهذا العموم قلنا ايظا ان الله قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فاستدلوا هذه الاية على انه لا مانع من الارث مع اختلاف الدين الاستدلال بهذا الحديث ضعيف والصحيح انه لا ميراث مع اختلاف الدين ولو بالولاء الدليل عموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واستثنى بعض العلماء المرتد فقال انه يورث ولا يرث يورث ولا يرثه واستدل من قال بذلك بان الصحابة رضي الله عنهم ورثوا موارثة المرتدين الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الاستثناء ايضا ضعيف لان عموم الحديث لا لا يخصصه الا نص او اجماع ولا اجماع في المسألة ولا نص فالواجب ابقاء الحديث على عمومه وان المرتد لا يرثه احد من اقاربه اه ويذهب بيته ويذهب ماله لبيت المال واستثنى بعض العلماء المنافقين قال فانه يجري التوارث بينهم وبين المؤمنين لان النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين ظاهرا وهذا الاستثناء صحيح فيما اذا لم يعلم نفاقه اما اذا علم نفاقه واشتهر واعلنه فانه كافر ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لكن اذا كان لا يعلن نفاقه فانه يجري التوارث بينه وبين اقاربه المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين. اذا فلا يستثني من هذا الحديث الا المنافق الا المنافق الذي لم يظهر نفاقه. طيب. هذا الحديث يسميه العلماء موانع الارث يعني انه اذا وجدت اسباب الارث لكن وجد مانع فانه لا توارث فانه لا توارث وذلك لان الاحكام لا تثبت الا بوجود اسبابها وشروطها وانتفاع موانعها ولهذا لو لو توظأ الانسان وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة في بدنه وثوبه وبقعته ثم صلى في وقت النهي صلاة لا يسمح فيها في وقت النهي فصلاته باطلة لوجود لوجود المعنى وحينئذ يجدر بنا ان نتكلم عن الموانع فنقول الموانع ثلاثة. موانع الإرث ثلاثة اختلاف الدين والقتل وارزق اختلاف الدين والثاني والثالث الرق. طيب. اما اختلاف الدين فقد سمعتم دليله. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب وهل يرث الكافر الكافر ان كان دينهما واحدا توارثت وان كان دينهما مختلفا فلا ارث فاليهودي لا ليسوا من النصراني والنصراني لا يرث من اليهودي لان الكفر من طيب