الثاني القتل يعني انه لو قتل الوارث مورثه فانه لا يرثه عرفتم؟ طيب ولو كان اباه؟ ولو كان اباه لماذا؟ مع وجود الابوة استدلوا باثر ونظر. اما الاثر فهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان القاتل لا يرث شيئا من المقتول لا اعرف اقاتل شيئا من المقتول واما النظر فقالوا اننا لو ورثنا القاتل ادى ذلك الى ان يقتل الرجل من اجل من اجل ماله ان يقتل الوارث مورثه من اجل ان يرثه. وهذا يفتح الباب الشر على الناس فاذا حرمناه سددنا الباب. سددنا الباب وعلى هذا فلا يرث القاتل سواء كان قتله عمدا ام خطأ حتى لو انقلبت امرأة على طفلها في النوم ومات فانها لا ترث منه. طيب هل هذه تعمدت؟ ها؟ ابدا. ام تقتل ولدك مستحيل وهي نائمة ايضا منك لذلك نقول سدا للباب لئلا يدعي مدع قاتل قاتل عمدا انه كان قتلا خطأ قد يأتي شخص ويصوب السهم الى مورثه ثم يقول ان السهم انطلق مني خطأ فلهذا سد الباب اولى. ولكننا نقول في هذه المسألة اما الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القاتل لا يرث. واما التعليل فينبغي ان يقال بمقتضاه بشرط ان ان نعلم او يغلب على الظن ان هذا الوارث انما قتل مورثه من اجل ان يرثه. فاذا انتفى هذا فانه لا وجه لحرمانه من الميراث ونضرب لهذا مثلا يوضح مسألة لو ان شخصا يقود سيارة في ابيه وحصل منه خطأ فانقلبت السيارة ومات الاب فهل يرث؟ نقول اما على قولي بان القتل مانع من موانع الارث ولو كان خطأ فانه لا يرث فانه لا يرث على كل حال. واما على القول الثاني الذي يقول اذا انتفت التهمة فالاصل ان يعمل السبب عمله. يعني في الاصل ان يعمل سبب الميراث عمله وان يرث على هذا القول الثاني نقول ان الابن هنا يرث من ابيه يرثه من ابيه ولكن لا يرث من من الدية يرث من ماله الاول معلوم؟ معلوم ها؟ لان هذا الولد يجب على عاقلته دية ابيه والدية تضم الى مال المورث في ضم الامان المورث لكن في هذه الحال نقول للولد ليس لك من الدية شيء لك من من مال ابيك الاول. فاذا كان عند ابيه مئة الف مئة الف والدية التي حصلها مئة الف. يرث لابنه من ها؟ من مائتي الالف دون مائة الالف التي هي لحقت يديها وقد جاء في هذا الحديث اخرجه ابن ماجة وقال ابن القيم في اعلام الموقعين به نأخذ يعني ان القتل اذا كان فانه لا يمنع من الميراث. لانتفاء العلة التي بها منع القاتل من الميراث وهذا القول هو الصحيح ان القاتل خطأ يرث يرث من المقتول. طيب اما اذا تعمد مثل ان يكون ابن ابن عم وعند ابن عمه مال كثير. وهو فقير. ويأتي لابن عمه يقول اعطني درهما اشتري به خبزا للفطور والغداء. فيقول لا نعم فقال له يتهددوا ثم قتله ففي هذه الحال يرث او لا؟ لا يرث قطعا. هذا لا يرث قطعا لان الرجل علم انه اريد المال ومن القواعد المقررة عند الفقهاء من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وعلى اله واصحابه اجمعين قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هل هذا على عمومه داود يا ابن داود نعم خش اه ما هو ما هو وجه تصحيحك لهذا العموم الميراث مبني على النصرة لا لا على ان الحديث عام والذي استثنوا بها الادلة ذات ايش اسمه؟ نحن نريد ان ناخذ قاعدة في هذه المسألة. نعم. اي نعم ولا ايش اسمه؟ يعني ما ورد عن الشارع عاما لا يخصصه الا الا الشارع الا الشارع او اجماع طيب واضح يا جماعة؟ هذي قاعدة مهمة نافعة. ما ورد عن الشارع عاما فانه لا يمكن تخصيصه الا بنص من الشارع او او اجماع. وكذلك ما ورد في القياس الصحيح كما هو معروف في اصول الفقه. لكن هنا ليس فيه شيء من ذلك. نعم ما الذي استثني من هذا؟ اربعة اشهر. نعم. واحد آآ مرتضى يعني نعم يورث ولا يرث مرتد يورث ولا يرث نعم هذا واحد الاخر والمولى يرث منها الولاء. نعم. المعتق يرث من العتيق. ولو اختلاف دينهما والاخر الثالث والثالثة الى ما حسم الحركة استسلم الكافر استسلم ولا اسلم اسلم الكافر يرث قبل قسم التركة قبل قسم التركة نعم والرابع عبد الله لا يوجد يوجد المنافق ما هو ولا هذي ما ذكرناها. ما ذكرناها ليه ما ذكرناها اللي ما ذكر ما ذكر. طيب عندنا الان اه ما ما هو وجه استثناء من اسلم قبل قسم التركة. قالوا انما اذا اعطيناه قبل قسم الشركة اختبار كان قد اسلم فان في ذلك ترغيمة للاسلام. ترغبه في ذلك الاسلام قالوا ان هذا يرغبه في الاسلام. طيب. هل هذا التعليل يمكن ان ينقظ نعم نعم لانه يمكن ان يصلي ويسلم عزيزا فيما اذا كان هذه الصلاة يمكن بعد ان الانسان كان يرجع الى يمكن ان يسلم من اجل ان يأخذ نصيبه من الميراث. نعم. فيتهم. طيب الثانية الولاء ها انه كان عبدا مم وغيره الحديث الصحيح اللي استدلوا به وذكرناه انه انما الولاء لمن اتى وهذا عام طيب ثم قال رحمه الله. اه نحن ذكرنا من الموانع ايضا القتل. وقلنا انه اذا كان القتل عمدا فلا شك في انه لا يرث سواء صححنا الحديث لا يرث القاتل شيئا او لم نصححه. لاننا لو لو ورثنا القاتل عمدا لكان كل انسان يبادر في قتل مورثه ليرث منه. لكن اذا كان خطأ لا شك فيه فقلنا ان العلماء مختلفون في هذا والصحيح انه يرث منه لكن من من اصل ماله دون دون الدية لان الدية تنتقل الى الى مال الميت المقتول لكن القاتل لا يرث منها. طيب الثالث من الموانع الرق يعني اذا كان الوارث لولا الرق لورث فهذا ما نعمل من ولا ارث يعني معناه اذا وجد سبب الارث في شخص وكان رقيقا فانه لا يرث مثاله رجل له اخ رقيق وله عم حر فمن الذي يرث؟ العم الحر لكن لولا الرق لورث الاخ الشقيق نعم الرق مانع من موانع الارث الدليل ان الله سبحانه وتعالى ذكر الميراث في اللام الدالة على الملك فقالوا يوصيكم الله في اولادكم للذكر قلت له حطني وقال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع ما تركتم ولابويه لكل واحد منهما السدس واذا كانت اذا كان استحقاق الوارث للارث بالملك فان الرقيق لا يملك لانه ملك لسيدي والدليل على ان الرقيق لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع يعني المشتري فقول ما له للذي باعه يدل على ان العبد لا يملك وبناء عليه لو ورثنا العبد المملوك من قريبه لكانت ثمرة الميراث لمن؟ ها؟ لسيده وهو اجنبي من من الميت ولهذا نقول ان الثالث من موانع الارث ما هو؟ الرق يعني ان الرقيق لا يرث. وهل يورث لا لا يورث لانه ليس له مال حتى يورث ماله لسيده اه نرجع مرة ثانية نقول هذه الموانع تنقسم الى قسمين مانع من جانب واحد ومانع من الجانبين فاختلاف الدين مانع من الجانبين. يعني ان من خالفك في الدين لا يرث منك ولا ترث منه القتل من جانب واحد. يعني انه لا يرث القاتل ولكن المقتول يرث من القاتل المقتول يرث من القاتل كذا هديت الله لا لا مهو باولاده المقتول يرث من القاتل. والقاتل لا يرث من المقتول. نعم تتصور هذا في ان يجرحه القاتل جرحا موحيا يعني معناه موت مميت يجرحه جرحا مميتا ثم يموت القاتل بسكتة او حادث او قبل ان يموت الماء المجروح حينئذ يكون المقتول وارثا للقاتل. ممكن هذا؟ اذا القتل مانع من جانب واحد وهو جانب القتل الرق مانع من الجانبين. فالرقيق لا يرث ولا يورث. طيب هذه موانع ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت ها طيب فوائد الحديث اولا منع ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم لقوله لا يرث المسلم الا كافر ولا يرث الكافر من المسلم. ثانيا من فوائد الحديث المباينة التامة بين الكافر والمسلم حتى الميراث الذي يكون ملكا قهريا لا يجري بين بين مختلفين في الدين ثالثا ان العمدة في الموالاة والمناصرة اتفاق الدين ومع الاختلاف لا تجوز الموالاة والمناصرة طيب ثالثا رابعا ان المسلم يرث من المسلم ها من قول جارث المسلم الكافر وان الكافر يرث من الكافر ولكن العلماء اختلفوا هل الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصراني والمجوس والشيوعي والمرتد. نعم او ان الكفر ملل مختلفة فلا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهود. في هذا قولان لاهل العلم فمنهم من قال ان كفر ملة واحدة وان الكفار يتوارثون وان اختلفت مللهم من العلماء من يقول بل لا لا يرثون مع خلاف الملل لا يرثون مع اختلاف اما الاولون فقالوا ان الكفر ملة واحدة لقول الله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى صار اولياء بعضهم اولياء بعض واما الذين قالوا انهم ملل مختلفة ولا يتغاثون فقالوا ان الله قال وقال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فتبرع كل منهم من الاخر من حيث الدين. اما كون بعضهم اولياء بعض فهذا بالنسبة للمسلمين فهم اولياء بعضهم لبعض على من؟ على المسلمين. اما في فيما بينهم فلا وهذا هو الصحيح الصحيح ان الملل ان الكفر ملل مختلفة والدليل على ذلك انظر اختلافهم في في المسيح عيسى ابن مريم اليهود يقولون ان المسيح ابن زانية وامه زانية. قاتلهم الله والنصارى يقولون انه اله وامه اله فرق عظيم كيف نقول ان هؤلاء بعضهم اولياء بعض؟ لكن هم اولياء بعض بالنسبة لمن؟ على المسلمين. اولياء على المسلمين اما فيما بينهم فلا فالصواب ان الكفر ملل مختلفة