رابعا ان المسلم يرث من المسلم. ها من قول ذلك المسلم الكافر وان الكافر يرث من الكافر ولكن العلماء اختلفوا هل الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصراني والمجوس والشيوعي والمرتد نعم او ان الكفر ملل مختلفة فلا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهود في هذا قولان لاهل العلم فمنهم من قال ان الكفر ملة واحدة وان الكفار يتوارثون وان اختلفت مللهم من العلماء من يقول بل لا يرثون مع خلاف الملل لا يرثون مع اختلاف الملل اما الاولون فقالوا ان الكفر ملة واحدة لقول الله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض واما الذين قالوا انهم ملل مختلفة ولا يتواثون فقالوا ان الله قال وقال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فتبرأ كل منه من الاخر من حيث الدين اما كون بعضهم اولياء بعض فهذا بالنسبة للمسلمين فهم اولياء بعضهم لبعض على من على المسلمين اما في فيما بينهم فلا وهذا هو الصحيح الصحيح ان الملل ان الكفر ملل مختلفة والدليل على ذلك انظر اختلافهم في المسيح لابن مريم اليهود يقولون ان المسيح ابن زانية وامه زانية قاتلهم الله والنصارى يقولون انه اله وامه اله فرق عظيم كيف نقول ان هؤلاء بعظهم اولياء بعظ لكن هم اولياء بعض بالنسبة لمن على المسلمين اولياء على المسلمين اما فيما بينهم فلا فالصواب ان الكفر ملل مختلفة طيب اذا اليهودي يرث من اليهود والنصراني؟ من النصراني والمجوسي من النصراني. لا لماذا؟ لاختلاف الملة. المرتد ها المرتجى يقولون انه لا يرث ولا يورث. اين يذهب ماله الى بيت المال اجعل في خزانة الدولة في بيت المال لانه لا يقر على دينه المرتد يجب ان يقال له اما ان ترجع للاسلام الذي خرجت منه والا في السيف ما فيه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنة النصف ولابنتي لابن السدس تفيلة الثلثين وما بقي فللأخت نعم كيف وش اب اب مهما وما وما بقي فللاخت رواه البخاري هذه المسألة افتى فيها ابو موسى الاشعري قبل ابن مسعود سئل ابو موسى الاشعري وهو في الكوفة عن بنت وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف لانه رأى انهما انثيان ليس معه معاصف وقد قال الله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك وقال في البنت وان كانت واحدة فلها النصف فقال للبنت النصب وللاخت النصب وقال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك فاتى ابن مسعود فاخبره بفتوى ابي موسى فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين لقد ظللت اذا يعني ان تابعت ابا موسى على قسمه وما انا من المهتدين لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبنت النصف ولابنة لابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت فانظر الصحابة رضي الله عنهم انظر ادبهم مع من هو اعلم منهم ابو موسى لا شك انه مجتهد في فتواهم مستند الى نص لكنه اخطأ في الفهم ومع ذلك احال المسألة على من ها قال ابن مسعود لانه اعلم منه وكلاهما صحابيان لكنه اعلم منه عكس ما عليه بعض الناس اليوم تجد الشخص يحفظ مسألة واحدة من مسائل العلم وهي ان الماء قسمان طهور ونجس ثم يقول انا ابن جلى وطلعوا الثنايا من يبارزني في العلم ثم يضلل ائمة الاسلام ويقول هم رجال ونحن رجال طيب ما هي بالمسألة رجل رجل بين الرجال عروق عظيمة بالعلم والدين والايمان فالواجب ان الانسان يعرف قدر نفسه يعرف قدر نفسه ولا يستهن بغيره لانه اذا استهان بغيره عوقب بان يستهين الناس به لا يظن انه الان اذا قطف ثمرة الاستعلاء انها ستبقى له لا ابدا لابد ان يضعه الله لان من استهان بغيره بغير حق فان الله تعالى يسلط عليه من يهينه ويذله المهم ان قول ابن مسعود لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين فيه وصف المخطئ ولو كان مجتهدا الظلام الا ان يقال ان ابن مسعود اظاف الظلال الى نفسه ان تابعه لانه عالم بالحكم عالم بالحكم ولكن الاحتمال الاول اصح ان المخطئ يصح ان نقول انه ضال وان كان مخطئا لكن قد لا يسوغ ان نقابله بذلك ونقول انك ظال بل نقول بحسب ما تقتضيه الحال تبين الامر نقول تبين الامر يتأمل المسألة انظر فيها مرة اخرى حسب ما تقتضيه الحال لانك ربما لو جابهته فقلت له انت ظال يحصل في هذا مفسدة كبيرة لكن الانسان العاقل يستطيع ان يبين الظلال للشخص لكن باسلوب مقنع مرضي اه ثم قال لاقظين فيها بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقسم رظي الله عنه ان يقضي فيها بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام اقسم ما نرى والله في كلامه ها؟ مقدر لان اللام لاقضين واقعة في جواب القسم والتقدير والله لاخظينه ثم قال للابنة النصف للبنة النصف لتمام الشروط لان شرط ارث البنت النصف ان لا يوجد معها معصب ولا مشارك الان ما فيها مشارك ولا معصب ما في بنت اخرى ولا سفيه تبن معصب فيكون لها النصف ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف فلها النصر هذه واحدة لها النصف بنت الابن كيف يكون لها السدس؟ نقول لان بنت الابن من البنات تنسب الى جدها كيقال فاطمة بنت علي بنت عبد الله اليس كذلك ها هو ابوها علي ابن عبد الله كي يقال لها فاطمة بنت علي ابن عبد الله اذا تنسب الى جدها فهي من من البنات في الحقيقة من البنات لكن لنزول درجتها عن البنت كان من الحكمة الا تساويها في الميراث الا تساويها في الميراث بل تعطى السدس لان لان البنت ميراثها النصف تام شروط لم يبقى من الثلثين الا السدس فتعطاهم بنت الابن طيب ان قال قائل لماذا لم تفرضوا لها الثلث مثلا؟ قلنا لو فرضنا لها الثلث لزاد نصيب البنتين عن الثلثين والبنتان ليس لهما الا الثلثان ولهذا نقول في قسمة الميراث لبنت ابن الثلث ولا نقف. فلنقول تكملة الثلثين يجب ان نقودكم من الثلثين يعني لو قلت لي مثل النصف ولا البنت لابن السدس قلنا هذا خطأ لا بد ان تقول تكملة الثلثين من اجل ان تشير الى الحكمة في انك لم تعطها الا السدس والحكمة هي ان انك لو اعطيتها اكثر من السدس لزاد نصيب البنتين على الثلثين وهذا ممتنع ولهذا نقول لها سدس تكمل الثلثين بقي ان يقال الاخت لماذا يمتلث النصف يقول لا يمكن ان تعرف النصر لانه لو وجد لوجود الفرع الواحد واذا وجد الفرع الوارث فان فان الاخوة لا يرث الاناث منهم بالفرظ لانهم كلالة لا يرثون الا في الكلالة كما قال تعالى يستفتونك قل الله يوتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد وفي مسألتنا ها؟ له ولد وهو وهي البنت وبنت الابن وله اخت فلها نصف ما ترك ففي هذا المثال ليس لها فرض كلها تعصيب لا تعصيه فان قال قائل كيف تجعلون لها تعصيبا وهي انثى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهنا اعطيتموه الاخت وحرمتم الاعمام والاعمام ذكور فكيف تعطون الاخت نقول لان هذا الحديث مخصص لعموم قوله بل اولى رجل ذكر يعني ان الاخوات مع اناث الفروع الوارثات بالفرض يكن عصبات بمنزلة الاخوة فيكون هذا تكون هذه القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم مخصصة لعموم فلاولى رجل ذكر ونقول هذي الاخت الان بمنزلة الاخ في منزلة الاخ بمقتضى قسمك الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا مخصصا لقوله فلاولى رجل ذكر وحينئذ نأخذ من هذا قاعدة انه اذا اجتمع مع البنات وبنات او بنات الابن اخوات فانهن يرثن بالتعصيب يرثن بالتعصيب. طيب لو كان في هذا المثال بدل مع الاخت الشقيقة مع الاخت الشقيقة ابن اخي شقيق من يرث لا يا اخواني ابن اخ شقيق ما هو من العمومة من الاخوة الشقيقة لماذا يعني لانها اقرب منزلة ما دام ثبت انها عاصبة فهي بمنزلة الاخ بمنزلة الاخ ومعلوم ان الاخ لا يرث معه ابن الاخ قد تكون اختي الشقيقة هنا اقرب منزلة تكون اقرب منزلة. طيب لو كان معها اخ لاب يعني هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة واخ لاب يقول للشقيقة لماذا؟ لانها اقوى لانها اقوى طيب لو كان بدل الاخت الشقيقة ابن اخت شقيقة وابن اخ شقيق لمن؟ بنت وبنت ابن وابن اخ شقيق وابن اخت شقيقة كلاهما في منزلة واحدة يا جماعة. ها؟ نقول لا يصح الابن الاخ الشقيق لا يرث اصلا اخت الشقيع ابن اخت الشقيقة لا يرث اصلا لماذا؟ لان الحواشي لا يرث منهم من ادلى بانثى الا الاخوة من الام هذه القاعدة كل الحواشي لا يرث احد منهم ادلى بانثى الا الاخوة من الام الاخوة من المؤمنين بالام واضح طيب اذا ابن ابن الاخت الشقيقة لا يرث لانه مذن بانثى طيب لو كان لو كان مع بنت الابن بنت ابن ثانية بنت ثانية مثل ان يهلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ثانية وبنت ابن ثالثة واخت شقيقة فالثدث بين الثلاث السجود بين الثلاث لا يزيد بزيادتهن لا يزيد بزيادته عرفتم؟ لاننا لو زدنا بذاتهن لزدنا عن فرض الانثيين من الفروع وفرض الانثيين من الفروع لا يزيد على الثلثين اذا لو كانت بنات الابن مع البنت لو كان لو كنا عشرا او مئة فليس لهن الا الا السدس تكملة الثلثين طيب لو كان مع البنت بنت اخرى يعني بنتين يعني هلك هذه بنتين وبنت ابن واخت شقيقة لكان للبنتين الثلثا وبنت الابن والباقي؟ للاخت الشقيقة الباقي للاخت الشقيقة فهذا الرجل مات عن بنت ابنه واختي الشقيقة وقلنا ان بنت الابن تسقط والباقي للاخت الشقيقة لماذا؟ لان بنت الابن في هذه الحال ليست صاحبة فرض لان الفرض انتهى الثلثين وليست عاصبة وليست عاصبة اذا ليس لها ميراث ليس له ميراث طيب لو كان معها اخ ابن لكان الباقي لها مع اخيها تعصيبا وتسقط الاخت ايش