قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت لاقظين فيها في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم للبنة النصح ولبنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري وعرفت من الان وجه هذا هذه القسمة وان هذا مخصص لقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم فلاولى رجل. طيب وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين رواه احمد والاربع الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة ها رواه احمد والاربعة الا الترمذي. يعني مصحح عندي. المصحح الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ اسامة السابق مصحح عندي الا التلميذ طيب اذا هذا الحديث يدل على ان الكفر ملل ان وانه لا يتوارث اهل الملتين وقد سبق لنا انفا بان هذا القول هو القول الراجح لان القول الراجح انه لا يتوارث اهل الملتين وان يعملان ابن الحسين رضي الله عنه قال جاء رجل الظاهر ان ابن مسعود يستفاد من هذا الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه اذا وجدت مسألة على وفق ما جرى فانه تقسم على ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه ويستفاد منه حسن ادب الصحابة بعضهم مع بعض حيث ذكرنا لكم قصة ويستفاد منه ايضا انه لا يمكن ان يزيد الاناث من الفروع عن فرض الثلثين. لا يمكن ابدا مهما مهما بلغنا ويستفاد منه ان بنات الابن مع البنت الواحدة اذا ولدت النصف ميراثهن واحد لا يزيد بزيادتهن اي ان لهن السدس؟ تكملة الثلثين وهذا هو احد الفروض الذي لا يزيد بزيادة مستحقه فيه من الفروض ما لا يزيد بزيادة مستحقه هذا واحد منها والثاني ميراث الزوجات لا يزيد بزيادتهن فمن كان عنده واحدة وله ابناء ففرظها الثمن وان كان عنده اثنتان ثلاث اربع خمس يمكن يمكن ست سبع ثمان يمكن نعم اذا كان عنده اربع نساء وطلقهن في مرض موته المخوف طلاقا بائنا ثم تزوج اربع نساء وهو في مرض المخوف ومات كم يرثه؟ ثمان نساء على كل حال لا يزيد الفرض بزيادتهم هذي اثنان الثالث الجدات لا يزيد الفرض بزيادتهن الجدة الواحدة لها السدس والثنتان؟ والثلاث السدس لا يزيد والرابعة الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات مع الاخت الشقيقة الواحدة اذا ورثت النصف الاخوات الاب مع الاخت الشقيقة الواحدة لدولة النصف يا رثنا استوديو استكملة الثلثين ولا يزيد بزيادتهما هذا هذه اربعة فروض لا تزيد بزيادة من له الفرض ومن فوائد هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه ينبغي تأكيد الحكم خصوصا اذا اذا ظهر مخالف لقوله لاقضي على خلاف اللفظ لذكر المؤدث لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للانسان عندما يفتي بحكم من الاحكام ويكون ويخشى ان يكون عند المستفتي شيء من الشك او القلق ينبغي له ان يؤكد هذا في اي مؤكد كان سواء كان مؤكدا لفظيا كالقسم او مؤكدا معنويا كذكر الادلة وما اشبه ذلك ومن فوائد الحديث ان فهذا ان ان هذا هذه القسمة تخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اما الحديث الثاني ففيه دليل على ان الملل من الكفر والاسلام لا يتوارث اهلها لان كل ذي بسم الله منفردون عن اصحاب الملة الاخرى ولا تعاون بينهم ولا موالاة ولا نصوحة ثم قال وعن عمران والحسين رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان ابن ابني مات فمان من ميراثه. فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منه وعلى هذا فيكون الحديث منقطعا والحديث منقطعا لكن لننظر هذا جد من من جهة الاب لانه قال ان ابني فيكون جدا من قبل الاب وسبق لنا ان الجد من قبل الاب ينزل منزلة الاب عند عدمه ينزل منزلة الاب عند عدمه وانه لا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح لانه يسقط الاخوة ومسألة العمريتين العمريتين قلنا انه ليس النظر باعتبار ميراث الجد ولكنه باعتبار ميراث الام. وحينئذ لا استثناء بل الجد كالاب اه بقي ان يقال كيف تتنزل هذه الصورة نقول هذه الصورة تتنزل على عدة صور منها ان يكون هذا الجد معه ابنتان لابنه معه ابنتان لابنه فاذا كان معه ابنتان لابنه صار للبنتين الثلثان وللاب وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا وهذا معنى قوله السدس الاخر طعمة الصورة الثانية لو كان هناك بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت بنت ترى للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ويبقى الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا ويجب ان ينزل على هذه السورة لان لان قواعد الفرائض معلومة بالشرع وهذي قضية عين لم تفصل فيها هذه القضية فتنزل على قضية يكون فيها الجد وارثا بالفرظ وش بعد؟ وبالتعصية ولم يبقى ايضا الا الثلث ان لم يبق الا الثلث نعم طيب لو كان لو كانت البنت واحدة وهذا الجد لكان للبنت النصف وللجد لا السدس فرظا والباقي تعصيبا اذا ما ينطبق على هذا الحديث لماذا لان الباقي بعد فرض الثلث اكثر من سدس والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك السدس الاخر نعم يستفاد من هذا الحديث ان الجد ابا الاب وارث وانه يرث بالفرظ وبالتعصيب لقوله في الاول لك السدس ويستفاد منه جواز قول القائل للعاصم ان لك السدس او الثلث او النصف او ما اشبه ذلك لقوله لك سدس اخر ولكن لابد ان نبين ان هذا السدس ليس فرضا وبيانه هنا في الحديث يؤخذ من قوله واحد من قولها الثلث الاخر طعمة هذا واحد ومن قوله لك سدس اخر ولم يقل لك السدس المعرفة واذا اخذ السدس فرضا والباقي والباقي كان الثلث صار الباقي سدسا اخر مجلس اخر على كل حال يجوز ان تقول لمن ورد في التعصيب لك النصف ولكن الاولى ان تقول لك نصف مثل لو لو هلكها لك عن زوج واب تقول للزوج النصف وللاب الباقي هذا هو الاصل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي الا رجل ذكر لكن لك ان تقول وللاب النصف نعم ولكن تبين انه للتعصيب لئلا يظن ان الاب يفرض له النصر نعم حديسة اسامة ابن زيد. اخيري روعوا البخاري. نعم. وما هو على هذه العبارة هكذا. نعم. راجعتهم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود اوسع ان تقول اسامة ايه تكملة ما فيه لا لابد من ذكره. لابد من ذكره وفي في المخيمات ما في طيب اه حققه لنا اكتب هاه كل الفائض وما فيها كلانا فاظ نعم. كل الفاظه؟ كل الفاظه سبحان الله ولو راجع نعم ها وقال قد ظللت انا فاذا افتى انسان بخلاف الشرع فهو ضال ولو في الفروع يقصد ابا موسى لك يعني؟ لا لا هو ما يقصد ابا موسى يقصد نفسه وربما يتوجه ابن مسعود لانه عالم المهم ان ان مسائل الفروع يصلح ان نقول للانسان انه ضال فيها اذا اخطأ اي نعم غير اقناع من قولي ظللت وهو يريد ظلالته اذا حكم بحكم ابي موسى فيعني فيعني ذلك ان ابا موسى كان على ظلال قررنا فيما سبقنا قلنا انه يعني لو اتاك عامي وله مسلا فرد وتهزيق تكن له لك يعني كزا فردة والباقي لك صحيح تقول لها الباقي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم فصل لهذا الرجل. اي نعم. نعم. قال لك السدس اي نعم لانه ذكر السدس وحده ذكر السدس وحده فلما استقر عنده انه ليس له الا السدس دعاه ثم قال لك السدس الثاني. لماذا لم نقول هذا ما هو لازم؟ ما هو بلازم يتبين له يعني ان هذا الشيء له هو خاصة يعني ما له مثلا نصف او ثلثاني وقلنا ان هذا هو لا اذا اذا بيناه لابد نبين وايضا الصحابة ليسوا كعامة الناس صاحب عندهم العلوم وليس عند عمتنا اليوم اذا تنصر اليهودي او تهود النصراني. هل يرد بعضهم للاخر؟ او لا لا هو يقرأ على دينه ما علينا منه كل الدين لان جميع الدينين باطلة ويرث من الملة اللي انتقل اليها يرث من الملة التي انتقل اليها مع ان فيه رأي ثاني للعلماء بانه اذا تهود نصراني او عكسه فهو كالمرتد لا يقبل منه الا الاسلام او الرجوع الى دينه نعم زوجة اخت شقيقة وابناء شقيقة الاخت الشقيقة ترك النصف والباس قسيمة. ايش اخت شقيقة وابن اخشقية نعم للارض النصف والباقي ابن الاخ الشقيق لا تأخذها الاخت الشقيقة بالفرظ والتعصيب؟ ما يمكن ما يمكن الفرض والتعصيب ايه بس من جهتين هي الان فرضها النصف فقط وليس صاحب الفرض الا مع اناث الفروض ومع اناث الفروع ما يمكن ترث النص نعم معنى قول يا اخواني نعم على قول الطعمة طعمة يعني ليس فرضا ليس فرضا لان الفرض لا بد منه الحقوا الفرائض باهله. اما هذا طعم ان بقي لك شيء اخذته والا فلا شيء نعم