اه من هم ذو الفروض الذين لا تزيد الفروض بزيادتهم لم نعم يعني بنقول بنات والابل مع البنت نعم احسنت. ستزيد ما وكذا هو الثاني اخوات الاب مع اخت الشقيقة اذا تزيد لها لهم سدس تمام احسنت. وهو الجفاف يزيد الى عشرة عشر جدات. ايه ليس لهن الا السجس طيب وكذلك هذي ثلاثة وكذلك الزوجة فاذا كان واحدة وزيادة مع الابن ربع وبدون مشترك بينهما احسنت اذا اربعة اصناف من ذوي الفروض لا يزيد لا يزداد الفرض بزيادتهم بذاتهم وهم هؤلاء الذين كالاخ هداية الله. طيب هلك هالك عن ابن النصراني والهالك يهودي اي نعم كيف المال اليهودي اليهودي ميت اي نعم هلك يهودي عن ابن النصراني. طيب له عم يهودي يرثه العم اليهودي دون لابن النصراني. ما الدليل نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارثون طيب ماذا يسمى عند الفرظيين هذا اختلاف الدين ماذا يسمى انت فرضيين؟ مانع من موانع العزة طيب فيما في موانع غير هذي ما هي الرق والقتل الرق كيف ارجع اي نعم دقيقة طيب عندك دليل ناعس ما هو؟ لان الله عز وجل ذكر على التنمية نعم والعبد لا يموت والعبد لا يملك اصبح لسيدي لو ورث لكان من سيده وهو اجنبي من من الميت احسنت يلا يا احمد في مانع ثالث او رابع او خامس احمد بخور القتل ايه نعم متى يكون مانعا من موانع الارث اذا كان ها طيب اذا كان بغير حق لو قتل لو قتل اخاه قصاصا هل يرث القاتل كيف قاتل لانه قتله بحق صح يا جماعة؟ طيب هل يشترط في القتل بغير حق ان يكون عمدا؟ او يستوي العمد والخطأ نعم يعني القتل البعيد حق مانع من مواعده لكن هل يفرق فيه بين العمد والخطأ او لا يفرق فيكون القتل مانعا من الارث سواء كان خطأ ام عمدا قول انه لا يفرق بين المتعمد والخطأ الاخر انه يفرق يعني اذا تيقنا انه خطأ فانه يرث على القول الراجح. مثاله معادني في السيارة وانقلبت السيارة دينا ومات الابن والقائد من الوالد هنا القتل خطأ يقينا لم لا يدخلون شبهة في انه عمل طيب امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة فمات هل ترث منه انفلت من نوع القول الراجح ايضا ترث منها القول الراجح لماذا لانه هذا خطأ خطأ يقينا ما في اشكال اما ما يحتمل انه عمد هل يستند هذا المانع الى قاعدة معروفة عند الفقهاء ان القتل مانع من موانع الارث هل يستند الى قاعدة معروفة عند الفقهاء لا دعني من دليل الى الان ما يصنع ما طلبت الدليل انا اطلب القاعدة طاعة الله ايه هذا هذا مهوب قائد حكم اي نعم. احسنت من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ولهذا لو اوصى شخص لاخر قال اعطوا فلانا بعد موتي الف ريال فقتله موسى له قتل الموصي فان الوصية تبطل تبطل ليش لاحتمال انه قتله من اجل الوصية اي نعم طيب في حديث عمران ابن حصين يقول ان ابن ابني مات ما رأيكم لو كانت المسألة ان ابنتي تقول يا لو كان الحديث ان ابن ابنتي مات فكم يكون ميراثه لا ابن بنت مات لو كان السؤال بدل النب نبني ان ان ابنتي كيف جد بينه وبين الميت انثى ايه احمد الخوري اعارة هل تعارض او توافق تعارضه يقول لانه جده ايه هو جد لا شك انه جد هذا رجل يقول ان ابنتي مات فما ميراثنا هذا السؤال الحديث ان ابن ابن ابني وانا اقول لو كانت المسألة ان ابن ابنتي الحين اللي ميت هو ابن البنت مارس يعني توافق يا عبد المنة توافقه التوافق على خطأ طيب عندنا الان قولان احدهما متردد والثاني يا عبد المنان؟ ها انه لا يرث منه من ابن بنته سبحان الله نعم محمد يرث؟ اي نعم. جازما لماذا ان لان بينه وبين الميت انثى ونحن اشترطنا في الاصول بين ان لا يكون بين الميت وبينه انثى صح اذا لو قال لو كانت المسألة ان نبنى بنتي مات اذا كان الجواب ايش؟ ليس لك شيء الجواب ليس لك شيء طيب لماذا؟ قال الرسول صلى يعني اذكر لي سورة المسألة نعم وهذا الزيت نعم ان تكون المسألة ابنتين وجد نعم فرضا والباقي طيب هذا واحد ثاني بنت بنت وبنت ابن وجد بنت النصر وللجد تفضل تفضل والباقي تعصي وكذلك لو كان بنات بنات ابن فقط لهم الثلثان والباقي للجد فرض وتعصية اه لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان السدس الاخر طعمة تلين لان لا يظن ان الثلث الاخر فرض يعني لو ظن انه فرض تبين له انه طعمة يعني ليس بفرظ بل لانه اولى رجل ذكر نبدأ الان بالدرس الجديد قال المؤلف رحمه الله عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جاروت وقواه ابن عدي نعم الفوائد الحديثة قبله؟ نعم من فوائد الحديث الذي قبله اولا حرص الصحابة رضي الله عنه على العلم بالشيء قبل الاقدام عليه لان هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يقدم على شيء ومن فوائده تمام بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وانه يبين للناس ما نزل اليهم على اتم وجه ولهذا اعطاه السدس الاول فرضا ثم اعطاه السدس الثاني تعصيبا ومنها ومن فوائده انه لا يجب ان يستفصل عن الموانع هل هناك مانع من موانع الارث او لا لان الاصل ان وجود السبب تموت يقول للمسبب والمانع طارئ وعلى هذا فلو سألك سائل عن ميت مات عن اب وام لا حاجة ان تقول مثلا هل الاب يصلي او ما يصلي هل الام تصلي او ما تصلي بمعنى انه لا يلزم المفتي السؤال عن عن المانع نعم يجب على المفتي ان يسأل عن سبب الحكم مثل لو قال قائل هلك هالك عن ابن واخ وعم عن بنت واخ وعم فهنا لابد ان نسأل عن الاخ هنا هل هو الام او لاب او شقيق لان الحكم يختلف ان كان اخا من ام فالميراث فليس له ميراث لان البنت تسقطه ويكون التعصيب للعم وان كان اخا لغير امه وهو الذي لاب او شقيق هل البنت النصب والباقي له ويسقط العم هذا لابد من الاستفسار يعني الشيء الذي يتوقف عليه ثبوت الحكم لا بد من الاستفسار عنه. اما الموانع فلا يجب ان يستفصل المفتي عنها طيب لو قال طلقت زوجتي طلقت زوجتي هل يلزمه ان يقول طلقتها في طهر جمعتها فيه او وهي حائض او لا لا لا يلزمه لان الاصل ايش الاصل صحة الطلاق وعدم وجود المانع لكن لو جاء يسأله انه يريد ان يطلق زوجته فحينئذ لابد ان نقول هل هي حائض او في طهر جامعتها فيه من اجل ان يكتب الطلاق على وجه صحيح طيب