هلك هالك عن بنت اخ شقيق وبنت ابن اخ شقيقته فالمال للاولى لانها اعلى كذا لانها اعلى ولو مات عن بنت اخ لاب وعن بنت بنت اخ شقيق ها؟ فالمال لبنت الاخ لاب لانها اعلى وهكذا يعني ان الاعلى يحجب الاذن وان شئت فقل الاقرب يحسب الابعد طيب ابوء هلكها لك عن ابي ام انا بام وعن بنت اخ شقيقة عن ابي ام وبنت اخ شقيق ما هي القاعدة؟ ان ننزلهم منزلة من ادلوك ابو الام ينزل منزلة الام بنت الاخ تنزل منزلة الاخ فكأنه مات عن ام واخ شريف. اقسم المال بين ام واخ شقيق للام الثلث والباقي للاخ الشقيق اذا لابي الام الثلث والباقي لبنت الاخ الشقيق لانه لاننا ننزل الارحام منزلة من ادلوا به ونقسم المال بين من ادلوا به ثم كل من ادلى بشخص قد ميراثه اخذ ميراثك طيب هلك هالك عن عمه وخاله عمة وخالة الخالة مذية بمن؟ بالام والعمة في الاب اقسم المال كان الميت مات عن اب وام كم من ام؟ الثلث تعطى من؟ الخالة للاب الباقي يعطى العمة كذا طيب اذا مات ميت عن الخالة الشقيقة بخالة من اب وعم الشقيقة وعمة من اب كيف نقسم الناس قال الخالتان بمنزلة الام الشقيقة هو التي لاب بمنزلة الام والعمتان في منزلة الاب اقسم المال بين ام واب للام الثلث والباقي للاب يعني الام ثلث وللاب ثلثاه الان نريد ان نقسم نصيب الام بين اختها الشقيقة واختها من اب بين اخته الصغيرة واختها من ابها صح؟ لاننا نقدر كان الام ماتت عن هؤلاء فنقول المسألة فيها نصف وفيها سدس ها؟ صح؟ فيها نصف للشقيقة وسدس لله لابد تكملة الثلثين اذا نقسم الثلث بين الاخت الشقيقة والاخت الاب على هذا الاساس فنقول للاخت الشقيقة الثلاثة وللاخت لاب نعم للخالة الشقيقة ثلاثة وللخالة لاب واحد فنقسم الثلث ارباعا نقسم ثلث ارباع للخالة الشقيقة الثلاثة وللخالة لاب واحد نأتي للعمات للعمتين عنا الشقيقة وعمه من اب العمة اخت الاب اليس كذلك؟ نقدر كان الاب مات عن اخت شقيقة واخت لاب كيف نقسم ماله لو مات عنهما نقول فيه نصف وفيه سدس من ستة للشقيقة ثلاثة النصب وللتي الاب السدس واحد اذا هذي اربعة نقسم الثلثين بين العمة الشقيقة والعمة لاب ارباعا للعمة الشقيقة ثلاثة ارباع وللعمة لاب الربع الباقي نعم الربع المهم فهمتم كيف ينقصنا فصار الدولة رحام ينزلون منزلة من؟ ادلوا به فيقسم المال بين من ادلوا به ثم يقسم نصيب من ادلوا به عليهم كأنه مات مات عنهم حسب القواعد السابقة هذه هي القاعدة في ميراث ذوي الارحام فاذا قال قائل لماذا تنزلهم منزلة مال؟ لو به لماذا لا تجعلهم لا تجعلوا كل واحد منهم مستقلا بنفسه الجواب عن هذا ان نقول ان ميراثهم فرع فرع عن غيرهم ولا يصوم وارثين بانفسهم ولذلك ننزلهم منزلة من من ادلوا به هذا هو القول الراجح وبعض الناس بعض العلماء ينزلهم بحسب القرب اللي حصل بالوقود. فيقول الاقرب قيل الوارث هو الذي يستحق الميراث لكن الذي مشى عليه الامام احمد رحمه الله انهم ينزلون منزلة من ادلوا به فيلقون الى ان يصلوا الى الوارث ويقسم المال بين الورثة الذين ادلى بهم ذو الارحام كان الميت مات عنهم ثم يوزع الميراث او يوزع نصيب من من ادلوا به عليهم كأنه مات عنهم طيب هلك هالك عن ابي ام وخال عن ابي ام وخال كلاهما مذنب بمن؟ بالام طيب وعن عمه مذي بالاب كيف نقسم المال عندنا عندنا اب وام وخال وعمه نقول كأن الميت مات عن ام واب فللام الثلث والباقي للاب اذا نقول العمة لها لك الثلثان لانك بمنزلة من؟ بمنزلة الاب ونقول لابي الام والخال نشوف عاد كيف نورد نقسم المال بينهما نقدر كان الامة ماتت عنهما ماتت عنهم كانها ماتت عن ابيها واخيها كده المهم ماتنعن ابيها واخيها خال يا جماعة هذا خال مهو اخ اه خالي ابني قال ميت طيب اذا نقول كان الامة الان ماتت عن ابيها واخيها فلمن يكون المال؟ يكون المال لابيه لابيها ما فيها شيء لابيها طيب اذا ثلث الامن ثلث الام يأخذه من؟ ابو الام والخالص ليس له شيء الخال ليس له شيء من الذي حجبه؟ حجبه ابوه حجبه ابوه واضح الان هذا هو ميراث ذوي الارحام طجد وعلى كل حال كما تعلمون الدرس ليس درس فرائض بحيث اننا نتعمق في الموضوع لكن ناخذ هذه القاعدة اولا انهم ينزلون منزلة من ادلوا به ثانيا يقسم نصيب من ادلوا به عليهم كانه مات عنهم ويجري فيه اه الحجم والتقديم والتأخير طيب ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها؟ الله اكبر. نعم قال حديث ابي امامة فيه جملة لم نشرحها الله ورسوله مولى من لا مولى له الله ورسوله مولى من لا مولى له المراد بالمولى هنا بقول من لا مولى له يشمل من لا مولى له بالولاء وهو العتق ومن لا مولى له بالقرابة لان القرابة فيها اولوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان وما بقي فلاولى رجل ذكر وقال تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فقوله من لا مولى له اي من لا وارث له فالله ورسوله وارث من لا وارث له اما الله عز وجل فهو غني عن كل احد واما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في حياته كغيره من البشر يحتاج كما يحتاج الناس لكنه بعد موته يكون نصيبه كنصيب الله عز وجل اي انه يدفع الى بيت مال المسلمين كما قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول لله وللرسول يعني يصرف في مصالح العباد في بيت المال فاذا هلك هالك ليس له من وارث فان ميراثه يصرف الى بيت المال وعلم من هذا الحديث انه اذا كان له وارث فانه لا حظ لبيت المال في ماله يعطى الوارث ان كان صاحب فرض اعطيناه فرظة ثم نبحث عن معصب ان وجدنا عاصبا اعطيناه الباقي وان لم نجد رددناه الى من الى الى ذوي الفرض الا اذا كان ذو الفرظ زوجا او زوجة فانه لا يرد عليه فاذا هلك هالك عن بن فقط وليس له قريب سواه فاننا نقول في في القسمة للبنت النصف فرضا والباقي ردا الباقي رد اما كونها ترث النصف فرضا فهذا واظح في القرآن لكن كيف اعطيناها الباقي ردا اعطيناها ذلك بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ومن المعلوم اننا اذا اعطيناها هي كان اولى من ان نصرفه الى بيت المال لان بيت المال لعموم المسلمين والاقربون اولى بالمعروف طيب اما اذا كان صاحب الفرض زوجا او زوجة فانه لا يرد عليهم فاذا هلك ميت عن زوجة فقط ليس له وارث سواه فلزوجة الربع والباقي لبيت المال الباقي لبيت الله فان قال قائل لماذا لا تردون على الزوجة قلنا لان دليل الرد لا يشملها اذ ان دليل الرد هو قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والزوجة ليست من ذوي الارحام نعم لو كانت بنت عم لورثناها بالرحم لقلن لها النصف فرضا لها الربع فرضا والباقي ترثه على انها ذات رحم تعصيبا لكن اذا لم يكن بينه وبينها قرابة فان قوله تعالى واولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وهذه ليست من الارحام فان قال قائل الم يروى عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة انه رد على زوجه يعني امرأة هلكت عن زوجها فاعطاها فاعطاهما عثمان جميع اعمالها فما هو الجواب الجواب ان نقول هذه قضية عين ليست كلاما تفر عليه الاحكام قضى بهذا فيحتمل ان الزوج كان ذا رحم