اما اذا كان صاحب الفرس زوجا او زوجة فانه لا يرد عليهم فاذا هلك ميت عن زوجة فقط ليس له وارث سواه فللزوجة الربع والباقي لبيت المال الباقي لبيت الله فان قال قائل لماذا لا تردون على الزوجة قلنا لان دليل الرد لا يشملها اذ ان دليل الرد هو قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والزوجة ليست من ذوي الارحام نعم لو كانت بنت عم لورثناها بالرحم لقلنا لها النصف فرضا لها الربع فرضا والباقي ترثه على انها ذات رحم تعصيبا لكن اذا لم يكن بينه وبينها قرابة فان قوله تعالى واولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وهذه ليست من الارحام فان قال قائل الم يروى عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة انه رد على زوج يعني امرأة هلكت عن زوجها فاعطاها فاعطاهما عثمان جميع مالهم فما هو الجواب الجواب ان نقول هذه قضية عين ليست كلاما تفر عليها الاحكام قضى بهذا فيحتمل ان الزوج كان ذا رحم يحتمل ان الزوج كان ذا رحم يعني ابن عم او ما اشبه ذلك هذي واحد ويحتمل انه اي عثمان بن عفان رأى ان الزوج له حق في بيت المال فاعطاه ما زاد على فرظه بناء على انه من المستحقين لبيت المال لكونه رآه فقيرا او ما اشبه ذلك فاعطاه فما دامت القضية فيها احتمال فاننا لا نجعل هذا دليلا على ان الزوج يرد عليه وقد حكى بعض الفرضيين وبعض الفقهاء ايضا اجماع اهل العلم على ان الزوجين لا يرد عليهما طيب ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان اذا استهل مأخوذ من الاهلال والاهلال رفع الصوت وسمي رفع الصوت اهلالا لظهوره وفي الحديث ان جبريل عليه الصلاة والسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال يعني في التلبية وفي حديث جابر فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. هل يعني رفع صوته فاذا استهل المولود يعني وضعته امه فالسهل يعني صرخ فانه يرث فانه يرث وهذا الاستهلال يكون بسبب طعن الشيطان في خاصرته لان كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته ولعله يريد ان يهلكه لان الشيطان عدو لبني ادم الا عيسى بن مريض فان الشيطان لم يفعل به هذا والا ما من مولود الا يفعل به الشيطان هكذا حتى ان ان بعض القوابل اللاتي يولدن النساء يرين اثر الظربة في خاصرته الخضراء نعم لانه يريد ان يقتل بني ادم لانهم اعداء له فاذا استهل ورث ففي هذا الحديث دليل على ان الحمل يرث يعني لو مات ميت عن حمل فانه يرثه لكن يشترط لذلك شرطان الشرط الاول ان يعلم وجوده حين موت مورثه ان يعلم وجوده حين موت مورثه والثاني ان يستهل صارخا وهذا يعني ان تعلم حياته بعد خروجه لانه اذا استهل وصرخ علم انه حي فان علم انه كان ناشئا بعد موت مورثه فانه لا يرث ولكن اذا قال قائل كيف نتيقن انه موجود حين موت مورثه نقول نتيقن بان تلده لاقل من ستة اشهر من موت المورث ويعيش فاذا ولدته لاقل من ستة اشهر وعاش علمنا انه كان موجودا حين موت مورثه صح اذا ولدته لاقل من ستة اشهر من موت المورث وعاش حلمنا انه كان موجودا حين موته لماذا لان اقل مدة يعيش فيها الحمل ستة اشهر لا يمكن ان يعيش الحمل اذا خرج قبل ستة اشهر فاذا خرج لاقل من ستة اشهر من موت المورث وعاش علمنا انه كان موجودا حين موت مورثه طيب لكن اذا قال قائل ربما كان نشأ بعد ذلك اذا جامعها زوجها بعد موت المؤرث وحملت نقول هذا لا يمكن ابدا طيب فاذا سقطت فاذا مات المورث عن الحمل فماذا نصنع بالنسبة للتركة اذا طلب الورثة ان تقسم ماذا نصنع هل نقسم التركة باعتبار الاضر في حق الجنين او باعتبار الاظر في حق الاحياء نقول يجب نعم يجب الاحتياط. يجب الاحتياط. وان نعامل الورثة بالاحوط نعم الميراث والارحام وان الصحيح انهم يرثون وانهم يرثون بايش؟ بالتنزيل. اي ينزلون منزلة من ادلوا به سيقسم المال بين الورثة المدلى بهم ثم يقسم نصيب كل وارث من المجلى به على من ادلوا به كأنهم كانه مات عنهم هذه هي الطريقة وسبق لنا ايضا ان الحمد اذا استهل يعني صرخ وصاح فانه يرث وذكرنا ان انه يشترط لارث الحمل شرطات الشرط الاول ان يتحقق وجوده عند موت مورثه ان يتحقق جوده عند موت مورثه والثاني ان يولد حيا وذلك بان يستهل صارخا. كما جاء في الحديث فاما الاول فبماذا نتحقق انه موجود حين موت مورثه نقول اذا ولدته لاقل من ستة اشهر منذ مات مورثه وعاش فانه يكون موجودا حين موت مورثه قطعا لان اقل الحمل اقل لان اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها الحمل ستة اشهر فاذا قال قائل ما هو الدليل على ان اقل مدة يمكن ان يعيش فيها الحمل ستة اشهر قلنا الدليل قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله في الاية الثانية وفصاله في عامين فاذا اسقطنا زمن الفصال وهو عامان مدتها اربع وعشرون شهرا يبقى مدة حمل ستة اشهر وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف ان عبد الملك ابن مروان احد الخلفاء الفطاحلة ولد لستة اشهر اذا اذا ولد لاقل من ستة اشهر فهو موجود حين موت المورث سواء كانت امه توطأ اما لم توضع اما اذا ولد لاكثر من ستة اشهر ولاقل من اربع سنين فاننا ننظر ان كانت لا توطأ فانه موجود حين موت المورث وان كانت توطأ فاننا في شك هل وجد اولى؟ وحينئذ يرث اولى؟ حينئذ لا يرث ولهذا يجب على الانسان اذا كان له زوجة يرث حملها من الميت ان يتجنبها اذا مات الميت حتى يتبين انها حامل او غير حامل. وذلك بان تحيض ان حاضت فليست بحامل وان لم تحظ وتبين حملها فهي حامل عرفتم الان؟ طيب وان ولدته لاكثر من اربع سنين منذ مات مورثه فانه لا يرث على كل حال لا يرث على كل حال لماذا بناء على ان اكثر مدة الحمل كم؟ اربع سنين وحينئذ نقول المسألة لا تخلو من ثلاث حالات اما ان يولد لاقل من ستة اشهر ويعيش فهذا يرث تفصيله له بتفصيل اعادة تفصيل بكل حال واما ان لا يولد الا بعد اربع سنين منذ مات الميت فهذا لا يرث بكل حال بناء على ان اكثر مدة الحمل اربع سنوات واما ان يولد بين ذلك. فهذا فيه تفصيل ان كانت توطأ فانه لا يرث لاحتمال ان يكون نشأ بعد من الجماع الذي بعد موت المورث وان كانت لا توضع كامرأة غاب عنها زوجها مثلا فانه يرث فانه يرث لانه لم يتجاوز اكثر مدة الحمل الشرط الثاني ان يستهل صارخا يعني اني اني ان يوضع حيا حياة مستقرة فان كان فان وضع ميتا فانه لا يرث ولو بعد ان نفخت فيه الروح فلو وضعت جنينا له تسعة اشهر ميتا فانه لا يرث لان لان من شرط ارثه ايش؟ ان يستهل صارخا وهذا كناية عن وجود الحياة فيه يعني ان يولد حيا