طيب فاذا قال الانسان اذا مات ميت عن ورثة فيهم حمل يرثه فكيف نصنع فالجواب ان نقول ان اتفقوا على ان ينتظروا هذا الحمل فلا اشكال فلا اشكال واضح؟ وان قالوا لا نحن نريد القسمة قلنا نورثكم اليقين نورث كل واحد منكم اليقين ونوقف للحمل الاحوط يعني نعامل كلا من الحمل ومن يرث معه في الاحوط نعم واضح كما قال البرهاني وكل مفقود وخنثى اشكل وحمل اليقين فيه عمل يعمل باليقين وهو ما يرثه كل واحد على كل تقتيل فمثلا اذا هلك عن زوجة حامل وابن زوجة حامل وابن الزوجة كم نعطيها؟ لا الثمن كذا لانها لان في فرق وارث والابن لا ما نعطيه النصف الباقي. يقولون انه يوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين هنا ان جعلنا الحمل الانثيين اعطينا الابن الموجود النصف الباقي لان للذكر مثل حظ الانثيين وان قدرنا ان الحمل ابنين او ابنان؟ فاننا نعطي الابن الموجود ثلث الباقي احتمال ان يكون الحمل ذكرا واضح؟ اذا الام نعطيها الثمن الثمن الثمن لوجود الفرعون والابن موجود الثلث الباقي اعطيني ثلث الباقي والباقي ننتظر طيب ولو هلك عن زوجة حامل زوجة حامل وجده واخي شقيق زوجة حامل وجده واخي شقيقك ماذا نعطي الزوجة؟ الثمن لانها ترث بكل حال نعطيها الثمن ونعطي الجدة السدس طيب ورا ما ننقص عن السدس؟ لان لا يمكن ان تنقص عن السدس نعطيها السدس والاخ الشقيق لا نعطيه شيئا لانه لو ولد الجنين حجبه اذا كان ذكره ونحن نوقف اكثر الاحتمالات طيب لم يولد المولد لم يولد المولود يعني خرج ميتا ماذا نعمل الان نرجع ونعطي الزوجة تتمة الركن. تتمة الربع والثمن ونعطي الباقي الاخ الشقيق والجدة ما نعطيها شي اه لانها اخذت نصيبها كاملا اذا من لا ينقصه الحمل نعطيه نصيبه كامل ومن يحجبه الحمل لا نعطيه شيئا ومن ينقصه الحمل نعطيه الناقص كذا المثال اللي معنا الان اجتمعت فيه الامور الثلاثة صح الزوجة ينقصها الحمل فاعطيناها الانقص الجدة لا ينقصها شيئا فاعطيناها حقها كاملا الاخ الشقيق يحجبه فلم نعطه شيئا فالمطيشة يعني طيب فان قام علينا الاخ الشقيق وقال يا جماعة الولد الحمل يحتمل ان يكون انثى يحتمل ان يكون انثى لها النصف وللزوجة الثمن وللجدة السدس والباقي يبقى له شيء ولا ولا لا من ثمان وعشرين من اربعة وعشرين للزوجة ثمن ثلاثة والجدة السدس اربعة اربعة هذي سبعة سبعة وللبنت النصف اثنى عشر فهذه التسعة عشر يبقى خمسة يقول الباقي لي نقول لا هذا صحيح ممكن. ويمكن ان ان يكون حمل انثيين لهما ستة عشر وللزوجة ثلاثة تسعة عشر وللجدة اربعة ثلاث وعشرون والباقي يقول لي نقول لا فيه احتمال ان يكون الحمل ابنا وليس لك شيء وما دام فيه الاحتمال فاننا نعامل الورثة في الاحوط طيب اذا قال قائل لماذا لا نوقف اكثر من ارث ذكرين نقول لان الغالب ان المرأة لا يزيد حملها عن اثنين ولهذا اذا ولدت امرأة ثلاثة فاكثر صارت شهرة اشتهرت بين الناس اليس كذلك؟ ويذكر لي ولا ادري هل هو صحيح ام لا انه في شرق اسيا لا يستغرب ان تلد المرأة ثلاثة او اربعة فماذا نعمل مع هذا الواقع وكلام الفقهاء هل نأخذ بكلام الفقهاء ونقول الحمل حظه نصيب او نعتبر الواقع. اي نعم نعتبره واقع. نعم نعتبره واقع فاذا قدرنا ان الغالب ان الغالب الثلاثة وقفنا ثلاثة واذا قالوا الاربعة كثير وقفنا اربعة واذا قالوا الخمسة نادر فاننا لا نوقف الخمسة لان النادر لا حكم له. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء. ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر واعلهن والصواب وقفه على عمرو نعم الفوائد من فوائد الحديث الاول اذا استهل المولود ورث ان الحمل يرث ان يحمل ومن فوائده انه يرث ولو كان حين موت المورث لم يبلغ اربعة اشهر لانه اذا لم يبلغ اربعة اشهر يدخل في كونه حملا والحديث اذا استهل المولود ورث فلو فرض انه اعني مورثه مات قبل ان تنفخ فيه الروح اي قبل ان يكون بشرا فانه يرث اذا استهل لعموم الحديث ومن فوائده الشمول الشريعة الاسلامية حتى فيما تقدر او فيما يقدر من الامور لان حياة الجنين ليست مضمونة وانما هي مقدرة لا باعتبار ابتدائه ونفخ الروح فيه ولا باعتبار خروجه قد يخرج ميتا كما هو كثير ايضا اما حديث عمرو بن شعيب فيقول ها نعم طيب والله ما ادري حنا اخذناه ما اخذناه المقدام اخذنا فوائده وهو انه يدل على ميراث الارحام والحديث الثاني ايضا الخال وارث من لا ورث له كالاول للاستفادة منها ان ثبوت ميراث ذوي الارحام. اما قوله الله ورسوله مولى من لا مولى له فيستفاد منه ان من مات وليس له وارث فان ميراثه يرجع الى الى بيت المال لان ما كان لله ورسوله فانه يرجع الى بيت المال بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم اما في حال حياته فيرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل المرظ شيء المؤلف رحمه الله ابن حجر يقول الصواب وقفه على عمرو فما معنى وقفه معناه انه من قول عمرو ابن انه من قول عمرو وليس اي عمرو بن العاص وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندكم الشرح السبل السبل السبل ها لكن قد قوله على عمود لا اصبر هذا امر من ها؟ لكن اصبر وقفه على امر من هو؟ عمر في الشرع مذكور هنا في عمرو بن عاش طيب ايه بس المفهوم ان شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو المشهور على كل حال راجعوها ان شاء الله ونراجع نحققها. انما المؤلف رحمه الله يقول ان الصواب وقفه اي انه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم واذا لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يعتبر حجة لا يعتبر حجة لان الحجة فيما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم ولنتكلم على مسألة القاتل. هذا الحديث لو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان يقتضي ان القاتل ليس له من الميراث شيء. ولو كان اقرب الناس الى الميت فاذا هلك شخص عن ابن قتله عن ابن القتلة فان الابن لا يرث لان القاتل ليس له شيء وهذا واضح فيما اذا كان القتل عمدا اما اذا كان القتل عمدا وظاهر الحديث ظاهر العموم انه ليس للقاتل من الميراث شيء ولو كان قاتلا بحق كمن قتل قصاصا ولكن هذا الظاهر ليس بمراد فان القاتل بحق ليس جانيا ووضعنا الحديث انه ليس للقاتل من الميراث شيء ولو كان قتله خطأ يقينا فانه ليس له شيء كامرأة تنام على ابنها في الليل فيموت. فهنا نجزم بان المرأة لم تتعمد قتل ابنها ومع ذلك لا ترث. على ظاهر هذا الحديث ولكن نقول انه ما دام الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا نقسم القتل بحسب القواعد الشرعية العامة الى ثلاثة اقسام القتل الاول ما كان بحق كالقصاص ورجم الزاني فانه لا يمنع الميراث قطعا لا يمنع الميراث مثال ذلك ثلاثة اخوة قتل الاكبر منهم الاوسط قتل الاكبر منهم الاوسط فهنا من يرث الاوسط الاصغر الاكبر لا يرث لانه قد تعمد القتل ولكن الاصغر اقتص من اخيه الاكبر يرث او لا يرث؟ يرث وهذا المثال اجتمع فيه من يرث ومن لا يرث فالاخ الاكبر الذي قتل الاوسط لا يرث لانه متعمد للقتل والاخ الاصغر الذي قتل الاكبر قصاصا يرث لانه قتله بحق واضح