القسم الثالث اذا كان قتله خطأ وليس له حق في قتله ولكنه قتله خطأ فهل يرث او لا يرث المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لا يرث خوفا من ان يقوم قائم فيقتل مورثه عمدا ويقول انه خطأ ويقول انه خطأ فمن اجل سد الذريعة نقول لا لا يرث القاتل خطأ ولكن القول الصحيح خلاف ذلك وهو ان القاتل خطأ اذا كان خطأه لا شك فيه فانه يرث ودليل ذلك عموم الادلة المثبتة للميراث فقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا عام لا يمكن ان نخرج من عمومه الا ما قام الدليل على اخراجه ولكم نصف ما ترك ازواجكم هذا عام يشمل حتى الزوج الذي قتل امرأته خطأ كما لو كان مسافرا بزوجته وحصل عليه حادث بدون قصد وماتت الزوجة فان الاية تدل على ايش؟ على انه يرث. لان لان لان الله يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم وهذا الزوج يرى انه من اكبر المصائب عليه ان زوجته ماتت ويقول لو خيرت بين ان اعطيها اكثر من ما لها عشر مرات ولا تموت اذا فعلت فكيف نقول ان هذا الزوج يحرم من الميراث؟ مع ان الله يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم فاذا عندنا عموم هذا العموم لا يمكن ان يخصص الا بدليل من الشرع. ولا دليل على سقوط الارث في مثل هذه الحال التي نعلم انه لا يتطرق اليها احتمال العمد وحينئذ يرث ولكن يرث من تلاد ماله لا من لا من الدية يرث من شداد ماله اي من تلاذ مال الميت لا من الدية التي يسلمها الى ورثته فاهمين؟ نعم لان القاتل خطأ يجب عليه ان يسلم دية الى اهل المختوف يجب ان نسلم دينه والدية هذي تورث عنه كما يورث ماله القديم تورث عن المقتول كما يورث ماله القديم وحينئذ نقول انه يرث اي القاتل خطأ من مال المورث الاول دون الدية. لان الدية واجبة عليه وقد روى ابن ماجه حديثا في ذلك ذكره ابن القيم في اخر كتاب اعلام الموقعين في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وقال به نأخذ وهذا القول هو القول الراجح فالقتل اذا ثلاثة اقسام ما يرث فيه بكل حاجة وهو ما كان بحق وما لا يرث فيه بكل حال وهو ما كان عمدا عدوانا والثالث الخطأ فانه يرث ما لم يكن هناك شبهة في انه قتله عمدا. فان كان هناك شبهة منعناه من الارث سدا للباب نعم الله يبارك فيك لا من الدية نعم طيب نعم اذا قدمنا ان هذا المقتول عنده مليون ريال نعم من غير الدين واضيفت الجاهلة المليون صار مليون ومئة الف نقول ان القاتل يرث من المليون ولا يرث من من مئة الالف. نعم تذهب لبقية الورثة اي نعم هي من ما له نستفيد من هذا ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو كان الميت قد اوصى بالثلث مثلا فان ناخذ من الدية الثلث تبعا للوصية مقفول. نعم وعمرو قاتل. نعم. وفي بكر وخالد هذولا اخوة. نعم. لما قتل عمرو زايد. نعم. معلوم ان عمرو لا يلد. يسلم دية يسلم ذيا انا؟ الدية تذهب الى الاخوين الاخرين طيب اي نعم معلوم ان المال احنا نقول انه لا ان المال لم يذهب الى المقصود اصلا وانما يذهب الى هنا هؤلاء يتلقوه من الميت الورثة تلقاه من الميت فرع وليسوا باصل نعم حمد الجنين بالعمليات اذا نفخت فيه الروح فانه لا يجوز اخراجه متى نفخت فيه الروح فانه لا يجوز اخراجه حتى وان ادى الى موت الام ها؟ كيف الميراث لا بأس سواء اخرج اذا خرج حيا فانه يرث سواء خرج بنفسه او بعملية الاطباء العظميين يذكرون ان يكون الحمل يعني يبقى اكثر من عشرة اشهر واي شيء زاد على هذا يسمونه حمل كاذب او نعم نرد عليهم بالواقع نرد عليهم بالواقع في اناس يعني معروفين ولدوا لاكثر لاربع سنوات يعني شيء محقق وفي اصل انه موجود ولد له اربع سنوات. المرأة تهم يا شيخ يعني تهم ثلاث سنوات. يكون ابوه ميت قبل اربع سنوات ولا جاه احد امرأة نزيهة نعرف ان ما ما اتاها احد هم يقولون ان هذا لو بقي في بطنها لنمى وشق بطنه نحن قموع ليس بلازم ان ينمو النمو نموه لو كان خارجا حتى انه ذكر لي لكن ما هو يقين ان منهم من بقي سبع سنين ولما خرج واذا اسنانه قد نفذت. نعم؟ نعم اذا رأيت انت بنفسك؟ ايه الحمد لله. شهد شاهد منا. نعم او قتله متعمد لن اجد ما يرس يا مارس ابدا سدا للباب لان المسألة خطيرة يجب انعم لابن عمه اللي بينه وبينهم مشاكل وخصومات وعندهم مليون ريال يقول اقتلوه واقتل مليون قصة قصة القلب. نعم يسقط نمط الشيء لماذا حمد ها تدري مين فرع واحد تحجب الاخ الشقيق معناهم عن غير علم يسقط ولا كيف يسقط نعم يحيى يسقط يا شيخ باحتمال ان يكون الحمل ذكرا. نعم والذي يسقط به اه الذي يحتمل ان يسقط به لا يعطى كمل لا يعطى شيئا الذي يحتمل ان يسقط بالحمل لا يعطى شيئا معلوم في احتمال ان يكون الحمل انثى فتاخذ النصف والباقي للاخ الشقيق ما يكون انثيين احتمال يكون ذكر احتمال انه يسقط ميتا فاذا نقول هؤلاء ثلاثة الجدة اعطيناها حقها كاملا لماذا؟ لان الحمل لا ينقصها شيئا ولا يسقطها. الاخ لم يعطيه شيئا لان الحمل يسقطه في احتمال انه يسقطه. الزوجة عطيناه اليقين وهو الثمن لانها اذا ولد الحمل حيا فلا سيما في احتمال ان يولد ميتا لكن اذا جاء وقت وضعي مفهوم يا جماعة؟ اذا هذا اذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم لماذا لا تعطون الزوجة حقها كاملا ثم ان تبين الحمل حيا اخذ منها ما زاد على نصيبها والا فيها نعم لاسفل لان منعه اسهل من استنقاذه منه هذي واحدة. الشيء الثاني من شرط الارث ان نتحقق وجود وارث وهنا لم نتحقق انه وارث لم نتحقق انه وارث فلهذا لا نعطيه شيئا طيب قدنا طلعنا حديث عن عمر بن الخطاب نبدأ به. نعم. ايش؟ ايش؟ حديث عمرو في نعم حتى ما ناقشنا فيها لا بد ان نناقشه طيب ما تقول يا عبد المنان في رجل قتل اخاه قصاصا قتل اخاه قصاصا من ابيه فهل يرث الاخ المقتول من ابيه والاخ القاتل من اخيه يتقبل اخاه بحق فلا خلقات لاخيه يرث منه لماذا؟ نعم يرث من ابيه لانه قتله ظلما ايه هل هذا اقول لكم رجل قتل اخاه الذي قتل اباه فهل يرث المقتول من ابيه؟ وهل يرث القاتل من اخيه لماذا؟ لانه قد ان هذا قاتل لانه قاتل بغير حق فلا يرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء. طيب من الميراث فيه تعليم ولا لا احتمالية يعني في تعليل لمنع القاتل من الميراث. نعم. ليستعجل اخذ ماله. نعم احسنت لاحتمال ان يكون قتله ليرث منه في منع سدا للذريعة طيب اه رجل دهس ابنه بغير قصد ما تقول حقق انه قتل وخطأ كيف اذا تحقق؟ هذا السؤال يسأل يسألك يقول رجل جهس ابنه فمات لابنه احتلال انه قتلوا عمدا انه يرد وان كان في احتمال قتله عمدا؟ انه لا يعني كان في احتمال انه قتله عمدا وهذا بعيد بعيد انه يمشي السيارة عليه وهو ابنه قد ما يخاف ربما اذا كان في شبهة الا قتلوا صار ما عنده السكين يمكن يستعمل السيارة اذا كان في شبهة انه قتل عمدا ما ما يدري طيب اذا تحقق عدم وجود الشبهة ان وقتله عمدا انه قتل خطأ خطأ فانه يرث فانه يرث طيب والحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ الحديث لا يصح عن الرسول ايه طيب طيب التعليل اللي ذكرناه احتمال ان يقتله ليرثه ويدعي انه خطأ قلنا اذا كان في شبهة الاحتمال وارد لكن قد تقوى القرينة وقد لا تقوى اذا كان في احتمال ما يرد طيب اي نعم. المذهب ليلة ليش لانه نعم. يقول الصحيح انه يؤلف لانه تيقن انه خطأ ما فيه احتمال العمدية فانه يحدث لكن طيب اذا قلنا بالميراث فما الذي يرث؟ هل يرث من الدية او يرث من ماله السابق. لا يا ليت من تلاوة المال. من تلاد ماله وهو المال السابع اما الدية فلا نعم هذا القول هو الصحيح الذي يختاره ابن القيم رحمه الله في على الموفقين