ثم قال المؤلف وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله عطاو هاد تناقشنا فيه فوائد ما ناقشنا فيها بينا ان القاتل اذا كان بحق فانه يرث. اذا كان بغير حق فانه لا يرث الا الا ان العلماء اختلفوا فيما اذا كان خطأ يقينا هل يجوز اولى؟ والصحيح انه يرث لكن من تلاد ماله اذا نقول في هذا الحديث من الفوائد ان القاتل لا يرث شيئا لا قليلا ولا كثيرا وعموم الحديث يدل على انه لا يرث سواء ورث بالسبب او بالنسب سواء ولد بالسبب او بالنسب الذي يرث بالنسب هم القرابة والذي يرث بالسبب الزوجية والولاء في الحديث ظاهره العموم من من فوائد الحديث ان الشريعة اعتبرت سد الذرائع اعتبرت سد الذرائع يعني ان ما كان ذريعة للشيء فانه يمنع ان كان ذريعة الى محرم وجهه ان منع القاتل من الميراث تد لايش لذريعة القتل من اجل الميراث طيب ظاهر الحديث ان القاتل لا يرثه مطلقا ولو بحق يعني ولو قتل بحق لكن هذا غير مراد لان التهمة في حق القاتل بحق غير واردة لان سبب الحق قائم وهو استحقاق القصاص مثلا فلا يمكن ان ترد الشبهة في حقه طيب لو انه قتله تطببا اي انه عالج وهو انسان حاذق فهلك المريض بسبب علاج هذا الشخص مع انه حازق فظاهر الحديث انه لا يرث ولكنه غير مراد ايضا فانه في هذه الحال يرث لانه محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فيكون وارثا والظابط الذي لا ينخرم انه ان قتل بحق فانه وان قتل بغير حق فانه لا يرث الا اذا تيقنا انه خطأ من غير احتمال العمدية فان الصحيح انه يرث ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته كائنا فهو لعصبته من كان ما احرز الوالد احرز بمعنى كسب واخذ الوالد فهو لعصبة وما احدث الولد فهو ايضا لعصبته من كان ولكن سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي تهوى لاولى رجل ذكر فذاك الحديث يخصص هذا الحديث فهو لعصبته اي اذا لم يكن له ذو فرض فان كان له ذو فرض فانهم مقدمون على العصبة في هذا الحديث دليل على ان التوارث بين الوالد والولد ثابت فان لم فان وجد مانع من موانع الارث فانه للعصبة الذين من وراء الولد والذين من وراء الوالد فلو فرض ان شخصا توفي عن اب رقيق وعن عم حر فالميراث للعم الحر ولا يرث الاب الرقيق وذلك لان الاب الرقيق لو ورث لصار المال لسيدي وسيدها اجنبي فلا يرث وفي قوله فهو لعصبته من كان يعني ايا كان العصب سواء كان قريبا ام بعيدا فان المال يكون له لكنه كما ذكرت لكم مقيد فيما اذا لم يكن صاحب فرض ثم قال وعن عبد الله ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب الولاء مبتدأ ولحمة خبر والولاء وما يثبت للمعتق على عتيق من الولاية وهي اخص من وهو اخص من الولاية المطلقة فاذا اعتق الانسان عبدا ثبتت له ثبت له عليه الولاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق طيب والولاء ثابت للمعتم ايا كان العتق ولا والعتق انواع تارة يعتقه تقربا الى الله وتارة يعتقه في كفارة وتارة يعتقه في زكاة لان الزكاة ذكر الله للرقاب نصيبا منها اذا اعتقه تقربا الى الله فلا شك ان الولاء له كقوله ان انما الولاء لمن اعتق واذا واذا اعتقه في كفارة فهل يكون الولاء له او يكون الولاء لاهل الكفارة وهم الفقراء واذا كان للفقراء فهو في بيت المال واذا عتقه واذا اعتقه في زكاة فهل يكون الولاء للمعتق او يكون ولا لاهل الزكاة لان هذا اعتق في زكاة فمن العلماء من قال ان المعتق في كفارة او زكاة كالمعتق تقربا فيكون ولاؤه لمن للمعتق واستدلوا بعموم الحديث انما الولاء لمن اعتق ومنهم من قال بل ان الولاء كفارة يقول للفقراء وفيما اذا اعتق زكاة يكون لاهل الزكاة لاننا لو رددنا الولاء للمعتق لعاد اليه شيء من كفارته تعال الى شيء من كفارته او من زكاته ولا تسارع الناس الى مثل هذه الحال من اجل ان يعود النفع اليهم في المستقبل وهذا القول اقرب من الاخذ بالعموم لانه في الحقيقة يعود اليه شيء من زكاته او كفارته فاذا قلنا انها تكون للفقراء في الكفارة ولاهل الزكاة في الزكاة سلمنا من هذا وعلى كل حال فمتى ثبت الولاء فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه لحمة لحمة بمعنى التحام وليست لحمة يعني واحدة اللحم بل هي لحمة اي التحام كلحمة النسب اي كالتحام النسب والنسب حق شرعي لا يورث النسب حق شرعي لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولهذا لو جاءنا رجل وقال انا وهبت نفسي لكم لاكون منكم يقول لشخص معروف من من قبيلة معروفة قال انا وهبت نفسي لك لاكون منكم فهل يثبت النسب للموهوب له ها لا ولو ان رجلا باع نسب ابنه على شخص فان هذا لا يصح لان النسب ثابت حق شرعي لا يمكن ازالته الولا كذلك ثابت حق شرعي لا يمكن ازالته حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغته عائشة رضي الله عنها في الانصار الذين باعوا عليها بريرة واشترطوا ان يكون ولاؤها لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام خذها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق وابطل الشرط ابطل هذا الشرط مع انه قد شرط والتزمت به عائشة في امر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ابطله فدل هذا على ان الولاء لا يمكن اسقاطه عن المعتق لا بشراء ولا بهبة ولا بغيرها كما ان النسب ليش لا يمكن اسقاطه لا يمكن احد ان يبيع نسبه او نسب ابنه او نسب ابنته واضح عبدالله طيب كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب لا يباع ولا يوهب يعني لو ان شخصا اعتق عبدا ثبت له الولاء فلو جاءه شخص وقال بع علينا ولاء عبدك الذي اعتقت فان البيع ايش؟ لا يصلح كما لو جاء شخص الى اخر وقال بع علي نسب ابنك فانه لا يصح كذلك الولاء ولو ان المعتق وهب الولاء لشخص اخر فكذلك لا يصح كما لو وهب الانسان نسب ابنه الى شخص اخر فانه لا يصلح طيب وهل يورث نقول لا يورث ايضا لا يورث لانه لو صح نقل الملك فيه بهبة او بيع لصح نقل الملك فيه في الارث اذا فلا يرى فلو ان شخصا اعتق عبدا اعتقاد وخلف عقارا وكان له ابنان فكيف يكون الارث بالنسبة للبنين يلا العقار بينهما نصفين. والولاء بينهما نصفين ها؟ لا يورث. طيب لو مات لو مات الرقيق العتيق كيف يرث يعني اذا لم يوجد عصب الناس يرثانه نعم اذا لم يوجد عصبة نسب فانهما يرثانه احدى السوية بالسوية لكنهم يرثان ارث استحقاق لا انتقال طيب مات احد الابنين عن ابنه مات احد الابنين عن ابن والعقار موجود والعتيق موجود كيف يكون نصف العقار ينتقل الى من الى ابن الابن هم وين اعيد المثال مرة ثانية هلك عن ابنين وله عقار وعتيقة الان العقار بينهما نصفين ولا اشكال ولو مات العتيق ورثاه نصفين ارث استحقاق طيب مات احد الابنين عن ابنه احد البنين مات عن ابنه ماذا يكون للرب من العقار النصف يرثه من ابيه لكن هل يرث من ابيه ولاء هذا العبد لا يرث ولهذا لو مات العبد عن ابن سيده الذي اعتقه وابن ابنه من اللي يجلس في العبد ابن السيد الذي اعتقه ابن السيد الذي اعتقه دون ابنه ولو كان الولاء يورث ها لورثه ابن الابن والابن نصفين لكن الولاء لا يورث. طيب فالولاء يثبت للمعتق وعصبته المتعصبون المتعصبين بانفسهم فهمنا القاعدة الاولى انه يثبت للمعتق وعصبته ولكن لا يرى يثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم معي للمعتق وعصبته المتعصبين بانفسهم فاذا هلك هالك اذا هلك هالكم عن ابن وبنت وله عبد عتيق وله عبد عتيق موجود كيف يرث الابن والبنت اباهما ها اصبر اصبر