ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا منتج جلس الليلة في بحث يا شيخ هل نعم. طيب هل هل الدعاء للميت افضل؟ ام اهداء العبادة له افضل؟ الجواب الدعاء افضل الدعاء افضل ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن بر والديه بعد موتهما لم يذكر الصدقة عنهم وانما ذكر الدعاء اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فهنا قال او ولد صالح يدعو له مع ان السياق سياق الحديث في اي باب؟ في باب الدعاء ولا في باب العمل؟ في باب العمل انقطع عمله فلو كانت اعمال اعمال الشخصية عن غيره افضل من الدعاء له لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الحديث فاذا سألنا سائل اي ما افظل ان اتصدق لابي بصدقة او ان ادعو الله ان يغفر له. قلنا الثاني افضل ثاني افضل والانبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لابائهم قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وقال ابراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لكن ابراهيم بعد ذلك تبرأ من من ابيه لما تبين له انه عدو لله وبهذا نعرف ان ابوي نوح كانا مؤمنين وان ابا ابراهيم لم يكن مؤمنا وام ابراهيم ها ام ابراهيم المؤمنة اي نعم لانه لانه دعا لها بالمغفرة ولم ينكر عليه ولم يتبرأ منها قال وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه. وحسنه احمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه يعني بعد الموت اعطى كل ذي حق اي كل صاحب حق حقه الذي اقتضته حكمته اعطى كل ذي حق حقه الذي اقتضته حكمته لقوله تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما فاعطى الاب نصيبه مع الفرع الوارث وعدمه واعطى نصيبه مع الفرع الوارث وعدمه مع الاخوة وعدمهم اعطى الازواج نصيبهم مع الفرع الوارث وعدمه. اعطى الاخوة الام نصيبهم مع الانفراد والتعدد. اعطى الاخوة الاشقاء نصيبهم ذكورا واناثا كل احد اعطاه الله حقه فلا وصية لوارث لا نافية لا في الايش؟ للجنس. ولهذا بني ما ما بعده على الفتح لا وصية لا قليلة ولا كثيرة لوارث اي لمن يرث في الفعل او بالتقدير بالفعل يعني لا لمن يصلح ان يكون وارثا لا لمن يصلح ان يكون وارثا ولكن لمن هو وارث بالفعل فانه لا لا وصية له طيب في في اخر في الحديث اللفظ الثاني الا ان يشاء الورثة الا ان يشاء الورثة فلا بأس طيب لا وصية لوارث لا بقليل ولا بكثير اخذنا ذلك من ان وصية نكرة في سياق ايش؟ النفي فتعم بل ان هذا النفي اعني لا نفي لا النافية للجنس من اقوى دلالات النفي على الانتفاع ولهذا يقولون ان نفيها نص في العموم ان فيها نص في العموم اي لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة. طيب لوارث بالفرظ او بالتعصيب او بهما ها؟ فيهما يعني سواء كان الوارث وارثا بالفرظ كالزوج مثلا او بالتعصيب كالعم او بهما كالاب مع الفرع مع الاناث من الفروع من الفروع فانه لا وصية لوارث ابدا. طيب قال في في الثاني باللفظ الثاني الا ان يشاء الورثة. حديث ابن عباس الحديث الثاني حديث ابن عباس الا ان يشاء الورثة هذا مستسلم من قول الاوصية لوارث وقوله الا ان يشاء الورثة المراد بالورثة من تعتبر مشيئتهم ان تعتبر مشيئته وهم الذين يصح تبرعهم فاما السفيه والصغير والمجنون فلا فلا عبرة بمشيئته واضح يا جماعة؟ فلو ان رجلا له ثلاثة اولاد اوصى لاحدهم بمئة درهم وكان الولدان الاخران احدهما بالغ عاقل رشيد والثاني صغير فاجاز الكبير والصغير فهل الاجازة هنا نافذة نافذة ان قلتم لا خطأ ان قلتم نعم خطأ نافذة في حق الكبير دون الصغير لان الصغير لا يصح تبرعه ومشيئته وجودها كعدمها بخلاف الكبير بخلاف كبير. طيب اه يستفاد من هذا الحديث فوائد اولا ان المعطي هو الله عز وجل فهو الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء ولهذا جاء في في الحديث لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت طيب وليعلم ان اعطاء الله تعالى نوعان اعطاء شرعي واعطاء كوني تفاؤل شرعي واعطاء كوني فالمواريث من اعطائه الشرعي والاستحقاق من الزكاة وقسم الزكاة بين اهلها من اعطاء الشرع قسم الغنائم من عطاء الشاغل كون الله عز وجل يرزق هذا الانسان مالا كثيرا دون دون اخيه هذا اعطاء كوني هذا عطاء كومي طيب الاعطاء الكوني لا يمكن لاحد ان يتدخل فيه لا يمكن لاحد ان يتدخل فيه لان لان الانسان لا يملك ان يرزق الناس او ان يمنعهم رزق الله الاعطاء الشرعي يمكن لاحد ان يتدخل فيه ولكنه ممنوع من تعدي الحدود الشرعية ولهذا لما قسم الله المواريث قال ها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخلو هنا راهم خالدا فيها وله عذاب مهين فالاعطاء الشرعي لا يمكن لاحد مجاوزته بل يجب ان ينفذ على ما امر الله به ورسوله طيب انا العطاء الكوني قلنا لا احد يستطيع ان يمنع رزق الله عن احد ولا ان يرزق احدا منعه الله ولكن ربما بالعدوان يعتدي احد على احد فيسلبه مال فيسلبه ماله اليس كذلك فهنا حصل الاعتداء حصل اعتداء ولكنه في الاصل لا يمكن ان يملك منع هذا الرزق عن هذا الرجل انما يملك التسلط عليه بعد وجوده هذا ممكن ولهذا نقول ان الانسان اذا اعتدى على شخص بغير سبب شرعي فاخذ ماله فانه انما اخذه بعد ان منحه الله بعد ان منحه الله. طيب من فوائد هذا الحديث انه لا انه لا تحل الوصية للوارث ها السؤال خاص ها لا وصلت الى وارث لكن لو قال لك قائل هذا نفي نفي لا وصية لوارث بمعنى النهي؟ طيب ما الفائدة في ان النفي يأتي في موضع النهي النهي وكذلك تضمن النهي واشدنا من المتوازن فيه يكون اقوى من النفي نفسه اقوى من النهي النهي ما وجهه وجهك انه امر مسلم يعني لا وصية له ايه المرواقة واما النهي فقد ينفذ وقد وقد لا ينفذ الاتيان النفي في موضع النهي او الخبر في موضع الامر يكون ابلغ مما لو اتى الامر على وجهه مما لو اتى الامر على وجهها فمثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض هذا خبر لكنه بمعنى الامر فكان فكان هذا امر مفروغ منه امر ثابت يوصف بالخبر والوقوع واما الامر فقد ينفذ وقد لا ينفذ وهكذا نقول في النفي بمعنى النهي ومن فوائد هذا الحديث جواز الوصية لغير الوارث ولو كان قريبا بقوله لا وصية لوارث والحكم المعلق بوصف هذه القاعدة عندنا معروفة الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه معلوم هذا؟ طيب ولهذا لقلت لك اكرم المجتهد من الطلبة ها قال المجتهد لا يستحق الاكرام المجتهد قوة بقوة يستحق من الاكرام اكثر والمجتهد اجتهادا يمشي على رجل واحدة ها يستحق اكراما يمشي على رجل واحدة. طيب ولو قلت اكرم النائم من الطلبة ها يستقيم هذا المثل له اعوذ بالله الطالب هو ظالم على كل حال انا اقول القاعدة عندنا ان الحكم المعلق بوصف ها يوجد بوجوده وينتفي بانتفاعه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه طيب لوارث انتفاء الوصية معلق بماذا؟ في الارث. فاذا انتفى الارث ولو كان اقرب اقرب الناس او لكان من اقرب الناس صحت الوصية ولنضرب بهذا مثالا رجل لهب ثلاثة ابناء اوصى لواحد منهم ما حكمه لا لا تصلح الوصية طيب له بنان وابنه الثالث قد مات وله ابناء فاوصى لابناء ابنه يصح؟ لماذا؟ لانهم غير وارثين في هذا في هذا لانهم غير وارسين. فهنا نجد ان الوصية لابيهم غير صحيحة والوصية لهم صحيحة والعلة ان اباهم وارث وهم غير وارثين وانتفاء الوصية معلق بايش؟ للارث لا وصية لوارث. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز تقديم الاحكام على حكم الله اي حكم وجهه ولا وصية لوارث فاذا كان لا يجوز ان نتقدم على حكم الله في نصيب الورثة فما بالك في الحكم العام وعليه فالحكم بالقوانين يعتبر تعد لحدود الله تعد لحدود الله لانه اذا كان الانسان لا لا يزيد وارثا على ميراثه الذي قدر له لان ذلك تعد لحدود الله فكذلك من من غير الحكم رأسا لان الذين يحكمون بالقانون نصراننا ولهم الهداية غيروا الحكم رأسا يعني نزعوا حكم حكم الله نزعوه نزعا ووضعوا بدله حكم القانون ولهذا كانت المسألة هذي كبيرة جدا ليست مثل شخص حكم في قضية معينة بغير ما انزل الله لان واظع القانون واضح انه استبدل شرع الله ها؟ بغيره لكن اللي حكم بغير ما انزل الله في قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم هوى النفس مع اقتناعه بحكم الله قد يكون الحامل والحكم آآ العدوان على المحكوم عليه لانه يبغضه او بينه وبينه مشكلة بخلاف رافع الشرع ووضع القانون محله لان هذا كفر لان الذي يرفع الشرع ويضع القانون محله لا شك انه يعتقد بان القانون خير للناس من ايش؟ من شرع الله نعم والله يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون