في الحج قالت امرأة ان يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وهذا في حجة الوداع من اخر الاحكام الشرعية والحج عبادة مالية ولا او بدنية؟ ها؟ طيب. ان شئتم قولوا مركبة وان شئتم قولوا غير مؤكدة وانها بدنية محرومة هي بدنية محضة في الاصل والمال ليس شرطا فيها ولا ركنا فيها قد يحج الانسان على على رجليه من الصين من الصين وانا عهدت اناسا يأتوننا من افغانستان ومن غيرها يأتون على اقدامهم الى مكة ستة اشهر سفر وستة اشهر رجوع نعم نعم هذا هذا معلوم اذا البدنية ولا مالية بدنية نعم لا يحتاج الى نفقة ياكل ويشرب وهذا محتاج اليه حتى في بيته نعم بس انه يمكن تزيد النفقة فالمهم ان ان الحج ان شئتم قولوا مركبة وان شئتم قولوا بدنية محضة واهل مكة ايضا يحجون حجا بدنيا محضا نعم يحمل متاعه على ظهره ويمشي على كل حال الحج عبادة بدنية وجاءت السنة بالنيابة فيها وانتفاع الغير بها فاذا قلت هذي بنت تحج عن ابيها وهي بضعة منه قلنا ماذا تقول في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال له احججت عن نفسك؟ قال لا قال حجي عن نفسك ثم حج عن شبرمة فهنا يقول اخ او قريب والاخ القريب ليس بغثة منه فاجاز الحج عنه وقد ذكر صاحب الفتوحات الالهية على تفسير الجلالين وهو ما يعرف بحاشية الجمل ذكر على الاية التي اشرت اليها اولا وليس الانسان الا ما سعى ذكر عن شيخ الاسلام ابن تيمية اكثر من عشرين وجها كلها تدل على ان الانسان ينتفع بعمل غيره وهذا من الظرائب لاني طلبت هذا هذا الكلام الذي نسبه لشيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوي وغيرها مما ينسب للشيخ ما وجدته لكن لعل هذه فتوى ورقة وقت على عند الجمل فكتبها على هذه الاية لذلك نقول ان القول الراجح عندنا هو ان الانسان اذا عمل عملا صالحا بنية انه لفلان فانه يقع لفلان سواء كان ماليا او بدنيا او مركبا منهما ولكن اذا كان قد عمل العمل اولا ثم قال اللهم ما كتبت من ثواب لي على هذا العمل فاجعله لفلان فهل ينفع او لا نعم هو بالنية الاول لا يؤمن نفسه لكن ثم بعد ذلك قال بخليه لفلان اجعله لفلان. نعم اي نعم الظاهر انه لا ينفع يعني بعد ان يعلم على العمل يقول اللهم ما كتبت من اجر وثواب فاجعله لفلان هذا لا ينفع لانه بعد ان كتب لك لا تملك هبته الذي كتب لك الان هو الثواب فلا تملك هبته وقال بعض الفقهاء انه يملك ان يهبه وانه لو قال بعد فراغه من العمل اللهم ما كتبت من ثواب فاجعله لفلان فان ذلك جائز ولكن الذي يترجح عندي الاول انه لابد ان ينوي من الاصل انه لفلان فاذا نوى ان انه لفلان نفعه ولهذا ذكر الفقهاء عن الامام احمد رحمه الله انه قال اي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك لكن مسألة الحي في نفسي منها شيء لاننا لو اجزنا ذلك بالنسبة للاحياء لاتكل الاحياء على بعضهم على بعض بعضهم على بعض قال ما شاء الله ولدي يصلي عنا اليوم نعم فيها اشكال الفرائض ما احد لكن النوافل الذي يظهر ان الاحياء يقال اعملوا انتم فيه ايضا بحث اخر نرجئه لان الظاهر انكم محتاجين للاسئلة. نعم المنع يعني الاجر ان يصل الى الميت في غير هذه الصدقات المالية. نعم. الاحاديث الاخرى التي جاءت يعني في الصيام والحج. وايضا الحديث يقول من من سن سنة فله اجرها واجر من عمل به الى يوم القيامة. لا يسابقون هذه الايات والاحاديث يصرفونها يحملونها على الواجب يحملونها على الواجب يقول واجب لا بأس من نقطة لانه دين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله احق بالوفاء السلام عليكم من نفى التعارض بين الاية والحديث باعتبار ان السعي الانسان اذا سعيا صدقة الولد عن امه من سعيد ابن سعيد امه لا مو مثل هذا صحيح ان ان ان لك التعارض بان يقال ليس للانسان الا مسعى انه لا يؤخذ من عمل غيره له واما اذا عمل الغير له من اول فلا بأس يعني اذا مات ابن ادم انقطع منه الا من ثلاث نعم وذكر الولد الصالح نعم ايه ولد صالح مو بيعمل له ايضا ولد صالح يدعو له لا الدعم هو عمل العمل انه يصلي ركعتين يقول اللهم ثوابها لفلان الدعاء ان يقول اللهم اغفر له فرحان يعني يسأل اهل المغفرة والرحمة نعم او العمل لها الافضل الدعاء وهذه هي المسألة التي قلت ان سنتكلم فيها. نعم امام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ذكر شيء من فوائد الحديث حديث عائشة وبقي علينا بعض بعض الفوائد ذكرنا انه يستفاد من الحديث ان الرجل لو عمل جعله لغيره فان ذلك جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر وذكرنا خلاف العلماء هل هذا عام او خاص في الولد وذكرنا ان الاقرب انه عام لان هذه هي قضايا اعيان حدثت فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فاجاب عنها وليست كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول انه يخصص بما دل عليه اه بقي من الفوائد هل في هذا الحديث دليل على مشروعية عمل الانسان عملا يجعله لغيره او على جواز ان يعمل الانسان عملا يجعله لغيره نعم الثاني يعني اننا لا نندب الانسان الى ان يعمل عملا يجعله لغيره لكن لو فعل فاننا لا ننكر عليه ولا نقول هذا بدعة لانه لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك اذا كان العمل بدعة فلما اجازه علم انه جائز وانه لا ينكر على من فعله ولكن هل يندب لكل انسان ان يفعله بمعنى هل نقول للناس يسن لكم ان تعملوا اعمالا من الصدقات او الصيام او الحج او غيرها للاموات الجواب السنة لا تدل على هذا السنة لا تدل على هذا ولا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام امته ان يفعلوا ذلك لكن اجاز لامته ان يفعلوا هذا وفرق بين الاقرار على الجواز وبين الاقرار على المشروعية او الندب والطلب من الناس ان يفعلوا ذلك فاذا قال قائل هذا شيء غريب ان تجعلوا عبادة اقرها الشارع امرا مباحا فالجواب انه لا غرابة لاننا لم نجعل العبادة امرا مباحا لكننا جعلنا اهداء العبادة امرا مباحا وفرق بين هذا وهذا ويدل لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عائشة رضي الله عنها حين احرمت بالعمرة ثم اتاها الحيض ولم تتمكن من اتمامها وامرها ان تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك او لحجك وعمرتك اقرها على اي شيء على ان تأتي بعمرة بعد انتهاء الحج لانها طلبت منه ان تأتي بعمرة والحت عليه وقالت يا رسول الله يذهب الناس بعمرة وحج واذهب بحج فامر اخاها ان ان يخرج بها الى التنعيم وتحرم ولكن هل ارشد اخاها وقد ذهب معها الى الى ان يحرم ابدا ولو كان هذا مشروعا ما فوت النبي صلى الله عليه وسلم اخا اخاها ان يفعله ثم نقول هل هو مشروع لمن حصل له مثل حال عائشة لان من لم يحصل له مثل حال عائشة لا شك انه ليس بمشروع في حقه ان يأتي بعمرة بعد الحج ولكن هل هو مشروع لامرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة او لرجل احرم بعمرة بناء على سعة الوقت ثم ظاق الوقت ولم يتمكن من اداء العمرة فادخل الحج عليها وذهب الى مشاعر الحج هل نندب له اذا انتهى من الحج ان يأتي بعمرة لا لكن من لم تطب نفسه الا ان يأتي بعمرة نقول له ها لا بأس ان تتبعوا لا نبدعك ولا نمنعك ثانيا خرج رجل في سرية وكان اماما لاصحابه فجعل يصلي بهم ويقرأ ويختم قراءة الصلاة بقل هو الله احد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه فقال سلوه لاي شيء كان يفعل ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن فاحب ان اقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه ولم ينكر عليه فالاقره فهل نقول يشرع لكل مصلي ان يختم صلاته بقل هو الله احد ها؟ لا لان ذلك ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا امر به لكن لو فعله فاعل لم ننكر عليه فهذه ثلاثة امثلة. هذا الحديث الذي معنا ان الرسول اقر الرجل ان يتصدق عن امه ولكن لم يأمر امته بذلك حديث عائشة حديث صاحب السرية حديث سعد ابن عبادة ايضا كان له مخراف يعني نخل يخرف بستان اخرى فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ايتصدق به عن عن امه وكانت قد ماتت فاذن له وبهذا نعرف اننا انه لا يشرع للانسان ان يتصدق بالصدقة عن الميت او ان يوقف له وقفا لكن لو فعل فان ذلك ليس بممنوع ليس ممنوع فالمراتب ثلاث مشروع وجائز وممنوع لو لم ترد السنة باقراره لكان ممنوعا وبدعة ولو وردت السنة في الامر به وندب الناس اليه لكان مشروعا وسنة ولما اقرته السنة اقرت فعل من فعله ولكن لم تأمر الناس به كان جائزا اي جائزا يفعل لكن هو قربة لمن جعل له وفي هذا الحديث اشكال من الناحية العربية اظنها لو تكلمت تصدقت معروف ان اظن تنصب مفعولين اين مفعولها اللي يعرف يدرس الطلبة بالنحو خالد ايه ماذا تقولون؟ صحيح طيب في الاخر لو تكلمت تصدقت والمعروف ان جواب لو يقرن اذا كان مثبتا يقرن بالله لو تكلمت لتصدقت مش نقول ها؟ ليس وجوبا. هل لك يا هداية الله؟ ان تأتي بدليل من القرآن يدل على عدم وجوبه لنا هذا القرآن على ان نعم جعلناه مجاجا فلا ولا تشكرون لو نشاءوا جهنم وجائزة التي قبلها لجعلنا مطاعم طيب