من فوائد الحديث العمل بالظن ولكن لا بد ان يكون هناك قرائن فان لم يكن قرائن فان الظن اكذب الحديث لكن اذا وجدت قرائن فلا حرج ان يعمل الانسان بظنه الا ان يترتب على ذلك محظور شرعي فانه لا يعمل بالظن ولو قويت القرينة فلو ان شخصا رأى امرأة تدخل بيتا فيه غير محارم لها والبيت محل تهمة فهل يجوز ان يشهد بان هذه المرأة زنت مع انه كان يغلب على ظنه هذا الشيء لكن لا يجوز ان يشهد بذلك لانه يترتب على هذا مفسدة عظيمة يترتب على هذا مفسدة عظيمة وفي القصة التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه ان اربعة شهدوا على رجل بالزنا لانه زنا بامرأة اربعة فقال عمر تشهدون بالزنا قال نعم تشهدون ان ذكره في فرجها قالوا نعم فامسكهم واحدا واحدا لانه استبعد رضي الله عنه ان يقع الزنا من المشهود عليه فامسك بهم واحدا واحدا امسك بالاول وقال تشهد بهذا؟ قال نعم والثاني مثل والثالث مثله وثبتوا على شهادتهم الرابع لما ما بقي الا هو قال المشهود عليه يا فلان اتق الله لا تشهد بما شهد به اصحابك والله لو كنت بين افخاذنا ما استطعت ان تشهد بما شهدوا به فقال هذا الرابع مهلا يا امير المؤمنين انا رأيت بوستا تنبو وذكرا ينزو لكنني لا اشهد ان ذكره بفرجها فكبر عمر فرح الله اكبر وجلد الثلاثة الاولى كل واحد ثمانين جلدة وابرأ الرابع لماذا لان هؤلاء الثلاثة قذفة والثاني لم يقذف ما قذف بالزنا فانظر الان مع ان القرينة لو رجعنا الى القرينة ها؟ لك انت قوية لكن يترتب عليها هدم وعرظ هدم عرض المسلم ليس بهين فلذلك رفع حد القذف عن الرابع لانه لم يصرح واما الثلاثة فانهم صرحوا بالزنا ولهذا قلت لكم ان الاربعة شهدوا بالزنا ولكن لما انه جاء بهم واحدا واحدا واستقرهم ثبت ثلاثة منهم على انهم رأوا ذكره في فرجه اما الرابع فلم يقل ذلك لا اولا ولا اخرا لكن رأى امرا عظيما عرفتم يا جماعة؟ اذا العمل بالظن جائز. الا في المواظع التي يشترط فيها اليقين ويكون فيها ظرر فانه لا يعمل بالظن طيب ومن فوائد هذا الحديث انتفاع الام بصدقة ابنها لقوله اف لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم اجرى الاجر لامه اذا تصدق عنه طيب فاذا نعم وفي هذا دليل على ان الجواب يغني عن اعادة السؤال بقوله نعم نعم يتفرع على هذا مسائل كثيرة في الاقرارات والعقود وغيرها فمثلا لو قلت لشخص بعت بيتك على فلان؟ قال له نعم. فقال للثاني اقبلت؟ قال نعم كل واحد لم ينطق بالبيع ولا بالشراء فهل ينعقد البيع؟ نعم لان حرف الجواب يغني عن هذا السؤال ولو سئل الرجل اطلقت امرأتك؟ قال نعم ها فاطلب تطلق ولو قال الولي زوجتك بنتي فقيل للزوج اقبلت؟ قال نعم انعقد النكاح ولو سئل شخص اقتلت فلانا؟ قال نعم ثبت الاقرار وهكذا المهم ان هذه قاعدة مفيدة ان الجواب يغني عن اعادة السؤال ان كان الجواب للاثبات فهو اثبات وان كان للنفي وهو للنفي ولهذا لو قال لا كان التقدير يعني لم افعل فلو سئل الشخص ابعت بيتك على فلان؟ قال لا ها لم يثبت البين ولو قال بعت بيتي على فلان فقيل ثاني اشتريت البيت قال لا ها لم يثبت شيء طيب هذا الحديث فيه اشكال مع قوله تعالى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى فان قوله وان ليس للانسان الا ما سعى يدل على ان سعي غيره لا ينفعه فليس له الا ما سعى فقط وان سعي غيره لا ينفعه فما هو الجواب الجواب من وجهين الاول الاول انه لا تعارض بين الكتاب والسنة بين الكتاب والسنة التي تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لان الكل لان الكل حق من عند الله فلا تعارظ وعليه فنقول قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ان قدر فيها ان ان قدر انها معارظة للحديث فالحديث مخصص مخصص والتخصيص سائغ في الادلة وكثير ايضا وعلى هذا فيخص تخص الاية بما اذا عمل الولد ايش؟ لامي لامه في هذا الحديث لان هذا الولد عمل لمن؟ لامه والولد بضعة من ابيه قطعة من ابيه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ان فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني طيب واذا كان منه بضعة منه صار عمله كانه عمل ابيه ولهذا جاء في الحديث ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من من كسبكم وعلى هذا فتخص الاية في هذا الحديث بما اذا عمل الانسان لامه بما اذا عمل الانسان لامه وكذلك اذا عمل لابيه من باب من باب اولى اذا عمل ابيه من باب اولى فانه يدل فان الاب فان جزئية الابن للاب اقوى من جزئيته ها لامه ولهذا قال الله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ومن المعلوم ان الماء الدافئ هو ماء الاب طيب على هذا نقول يستثنى من عموم الاية ما اذا عمل الولد عملا صالحا لابيه او امه عرفتم ولكن هل نطلق ونقول ما اذا عمل عملا صالحا او نقول ما اذا عمل عملا صالحا هو المال فقط نعم قال بعض العلماء كذلك ضيق الخناق وقد لا يخصص العموم الا بالصورة الواقعة فقط وهي ما اذا تصدق الانسان عن ابيه وامه واما لو قرأ القرآن او صلى ركعتين او صام يوما او يومين تطوعا فان ذلك لا ينفعه لان الله قال وان ليس للانسان الا ما سعى ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات والميت لم ينوي هذا العمل فكيف يكون له بلا نية بل ربما يكون الميت يكره الاعمال التطوعية ربما يكون الميت ليس على دين قويم يعني يا الله نقول انه مسلم ويكره الامال فكيف نلزمه بشيء؟ يكرهه في حياته على كل حال اقول ان بعض العلماء قيد هذا يعني ظيق هذا وقال هذا خاص في الصدقة فقط عرفتم؟ طيب ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الامر واسع وان الانسان يجوز ان ينوي العمل الصالح لابيه وامه واخيه واخته وعمه وعمته وخاله واي واحد من المسلمين اي واحد من المسلمين ويجيب عن الاية الكريمة وان ليس للانسان الا ما سعى اي انه لا يحمل عليه سعي غيره بمعنى انه لا يعطى من سعي غيره ولكن اذا اعطاه غيره من سعيه فلا بأس فلا بأس لان غيره اذا اعطاه من سعيد فقد اعطاه باختياره اعطاه باختياره بخلاف ما اذا قلنا انت يا فلان ترتفع درجتك بعمل اخيك انت يا فلان ترتفع درجتك بعمل زوجتك انت يا فلان يرتفع عملك بعمل ولدك وهكذا فان هذا لا يمكن فالانسان ما ليس له الا سعيه ولا يمكن ان يؤخذ من سعي غيره ليوضع على سعيه لكن اذا اراد غيره ان ان يهب له او ان يعمل له فلا بأس واستدلوا لذلك بادلة منها هذا الحديث قالوا اذا جازت الصدقة عن الميت فالصدقة عمل عمل صالح فما الذي يمنع هذا العمل؟ فما الذي يجعل هذا العمل نافذا للغير؟ ويمنع غيره لا فرق كله قربة الصدقة قربة والصلاة قربة والقرآن قربة وهكذا فاذا صح ان القرب تصلح ان تجعل للاموات فان فانه لا فرق لان التعيين بالصدقة قضية عين تعين بالصدقة قضية عين ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول هذا كلام يثبت الحكم بما نص عليه وينتفي عما سواه هذا رجل حصل له هذه القضية فجاء يسأل هل نقول ان غيرها ليس مثل مثلها؟ لا نستطيع ان نقول هذا لانه لو وقع شيء اخر فان الجواب اقل ما نقول فيه انه يكون غير معلوم ويقاس على ما كان معلوما كذلك ايضا هناك اشياء اعمال بدنية جاءت بها الشريعة من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا وان كان بعض العلماء قال انه في النذر خاصة فهذا التخصيص غير صحيح ولا يمكن ان نحمل قوله من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا يمكن ان نحمله على النذر ونخرج صوم الفرض رمضان لاننا لو حملناه على النذر دون صوم رمضان لكنا حملناه على المعنى الاقل ونفينا الحكم عن عن المعنى الاكثر. اي ما اكثر ان يموت المسلم وعليه صيام من رمضان او ان يموت وعليه صيام نذر. الاول بلا شك لان صيام النظر يمكن للانسان تمضي حياته كلها لا يندر لله عز وجل ولو نظر يمكن ينظر غير الصيام لان الصدقة او صلاتها وما اشبه ذلك المهم انا نقول العبادات البدنية المحضة كالصوم جاءت الشريعة بانتفاع الغير بها من مات وعليه صيام صام عنه وليه