الثاني زيادة الطمأنينة للحكم لان الانسان اذا علم بحكمة الحكم ازدادت الطمأنينة بلا شك ومنها القياس القياس اذا كان الشيء مما يقاس عليه ومنها انتفاء الحكم بانتفاء علته انتباه الحكم بانتفاع علته لان العلة المنصوصة يتبعها الحكم بخلاف العلة المستنبطة العلة المنصوصة يتبعها الحكم اي انها اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتبه الحكم وفي حديثنا هذا نقول لو لم يكن للانسان وارث واوصى بما زاد على الثلث فوصيته جائزة نعم طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا خلف مالا للورثة فهو مأجور عليه اذا خلف مال الورثة فهو مجرور عليه وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثة الاغنياء خير من ان تذرهم عالة فجعل بقاء المال للورثة خيرا من الصدقة به لكنه اباح الثلث توسعة للانسان لئلا يحرم الانسان من ماله عند انتقاله من الدنيا ومن فوائد هذا الحديث ايضا البناء على الظاهر لان الرسول قال انك ان تذر ورثة الاغنياء مع احتمال ان يموت ورثة سعد ويبقى سعد لكن الامور تبنى على الظاهر وقد مر علينا مرارا وتكرارا ان الاحتمالات العقلية لا تعارض الاحكام الشرعية يعني ان حكم الشرع مبني على الظاهر ولو جعلنا للاحتمالات العقلية مدخلا في نصوص الكتاب والسنة ما بقي دليل واحد الا ويحتمل في عدة معاني الا ان يشاء الله طيب هل يصح اقرار المريض بمال لشخص او لا يصح ها يعني لو اقر الانسان بمال لمريظ فهل نقول ان اقراره كالصدقة ان اقر بما دون الثلث قبلناه والا فلا ام ماذا نعم في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال اذا اقر بما زاد على الثلث لم يقبل الا باجازة الورثة ومنهم من قال بل يقبل مطلقا لان الاقرار اظافة استحقاق سابق بخلاف العطية المبتدأة والعطية المبتدأة كما عرفتم لا تصح الا من الثلث فاقل لكن الاقرار ليس عطية بل هو نسبة حق الى امر سابق لاسيما اذا قال انه باقي ثمن البيت او باقي ثمن السيارة او اقيمت كتب شرايتها او ما اشبه ذلك يعني نسبه الى سبب فهذا لا شك انه يقبل حتى لو استوعب جميع المال طيب اذا اقر لوارث اذا اقر لوارث في مرض موته فهل يقبل او نقول ان اقراره للوارث كالوصية للوارث نعم لا تقطع او نفصل نعم فها هنا ثلاث احتمالات هل يقبل او لا يقبل او يفصل نعم المشهور من المذهب انه لا يقبل لا يقبل اقراره بالمال للوارث لانه متهم الا اذا عزاه الى سبب فان هناك قولا اخر بالتفصيل وهو الصحيح انه اذا عزاه الى سبب فانه يقبل بان قال لاخي عندي عشرة الاف ريال باقي قيمة البيت وقد علم ان اخاه قد باع عليه البيت فهنا يقبل لماذا لانه عزاه الى سبب ومن ذلك ايضا اذا قال ان في ذمتي مهر امرأتي مهر امرأة وقدر عشرة الاف فان الصحيح انه يقبل المذهب لا يقبل حتى وان عزاه الى سبب ولكنه اذا اقر بمهر لامرأته فان لها مهر المثل لا ما اقر به وليس لها مثل ايضا باقراره ولكن بالزوجية لان الاصل عدم تسليم المهر فهمتم هذي ولا لا؟ يعني رجل قال مريظ مرض الموت قال في ذمتي لامرأتي عشرة الاف مهرا عرفتم طيب مات الرجل هل تأخذ عشرة الاف من التركة بناء على اقراره نقول على حسب ما اخترناه؟ نعم تأخذ الا اذا قيل ان هذا زائد زيادة فاحشة على مهر المثل فاننا لا لا نقبل ما زاد على مهر المثل اما اذا كان عادة فلها ذلك ولكن المذهب يقولون لا لها مهر مثل بكل حال باقراره اه بالزوجية لا باقراره وذلك لان الاصل عدم قبضها المهر فيكون باقيا في ذمته. طيب اه من فوائد هذا الحديث تفاضل الاعمال ان الاعمال تتفاضل من قوله انك ان تذرهم اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ومن فوائد الحديث ايضا ان الانسان واظن قلتها يؤجر على ما خلف من المال للورثة وان لم يقصده لقوله انك ان تذر ورثة غنيا خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس طيب ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت لتصدقت طيب في مسألة قبل ان تتجاوز الحديث الاول لو ان الورثة اجازوا ما زاد على الثلث يعني اوصى الرجل باكثر من الثلث. فاجازوه فهل تنفذ الوصية او لا نعم تنفذ اذا عجزوها بعد الموت فانها تنفذ لان الحق لهم وقد ثبت ان المال لهم بعد موت المورث فاذا اجازوه فلا اشكال في الجواز وانه وانه يثبت للموصى له وقالت الظاهرية انه لا يثبت ولو اجازه الورثة واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوصية بما زاد على الثلث. افهمتم يا جماعة؟ اذا اذا اجازوها بعد الموت فالصحيح ان الاجازة ايش؟ نافذة وقالت ظاهرية انها لا تنفذ اما اذا اجازوها قبل الموت بان اوصى رجل باكثر من الثلث فقال اني اوصيت بنصف مالي بعد موته فهذا اما ان يكون مريضا مرض الموت او صحيح ان كان صحيحا فان اجازتهم لا لا تؤثر ولا تنفع ولهم ان يردوا الاجازة بعد الموت اذا كان صحيحا لماذا لانه لم يوجد سبب الموت وهو المرض فليس لهم في ماله اي تعلق ولا يدرى فلعلهم يموتون قبله اما اذا كان في مرض الموت ففيه خلاف قوي فمن العلماء من قال انه لا تنفع اجازتهم ومنهم من قال انها تنفع وهذا هو الصحيح الا اذا علمنا انهم انما اجازوها حياء وخجلا فانها لا تنفذ ولا يجوز ولا يجوز للمريض اصلا ان يستأذنهم في ذلك مثاله رجل مريظ ومرض الموت وعنده عقار بيت هو كل ماله فجمع ورثته وقال لهم انا مريض واريد ان اوصي بجميع بيتي فهنا ربما يقولون نعم ايش حياء وخجلا فهنا نقول لا يجوز له ان يفعل هزا نفعل لماذا لانه بالظرورة رجل مريظ يدعو ورثته يقول اسمحوا لي ان اوصي ببيتي وقفا فالعادة انه مهما كانت مهما كانوا في اللؤم العادة انهم ايش؟ يخجلون ويوافقون لا سيما اذا كانوا ابناءه فالصحيح في هذه المسألة الاجازة بعد الموت ها؟ صحيحة ونافذة الاجازة في حال الصحة غير مفيدة ووجودها كالعدم ولهم ان يرجعوا بعد الموت الاجازة في مرض الموت على القول الراجح صحيحة ونافذة الا اذا علمنا انهم اجازوا خجلا فانها لا تنفر نعم يا ادم ايش؟ الكتاب يكون مكتوبة عندك مثلا الحين الاوراق مسدد مثلا مؤسسة اقدام يعني ايه نعم وان لم تصدق وان لم تصدق ما دامت كتابك خطه معروفا يعمل بها وان لم تصدق ها؟ ما هو لازم ما دام الخط معروفا فانها تنام ربما نقول هنا يترجح المسلم الثلث لاجل ان يضيق بعض الشيء على هؤلاء الورثة نعم ايش؟ ايش فيه لأ يعني المال الدراهم المعدة للثلث التي يشترى بها يشترى بها الثلث ها اي نعم هذي ما فيها شي ما فيها زكاة لانه ليس لها مالك نعم يا جمال؟ اذا كان له عصبة او ذوي او حق. هل له ان يوصي من كل ماله؟ نعم. لا لا ما العصبة ما هو وهم ورثة ولا لا هل هو مرة هالسؤال ها؟ انت ترى انهم ليسوا ورثة ولا لا؟ لا انهم ورثة طيب اذا انك ان تذر ورثتك ينطبق عليه نعم حياتي ابن كبير وصغير. وقال في حضور الشهداء هذا ماضي جميع هبة من السبيل جميع مالي نعم وبعد موته جميع ونحن نقول وهذا واجتمعت ماذا ترى؟ لا لا تتوقف حتى الاولاد ايظا ما يزيد يتفضل بعظهم على بعظ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اجمعين اه فيما سبق لنا من حديث سعد ابن ابي وقاص ما يدل على ان المستفتي ينبغي ان يذكر حاله على التفصيل حتى يكون المفتي على علم حمد. بس من هذا فقط من قوله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لواحدة نعم وفيه ايضا انه ان استعمال النفي لا ينافي الادب من قول النبي صلى الله عليه وسلم افاتصدق في ثلثي ما لي قال لا. ما هو صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قول النبي لا ايه الرسول ما قال افاتصدق بثلاثين؟ يا سعد قال النبي طيب المهم على كل حال من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سعد لا. نعم وما وجه الدلالة؟ انها لو كانت منافية للادب لما بعيدا يعني يقول بها النبي ما قال بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لانه اكمل الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. طيب