فاذا قال قائل هل هناك فرق بين الصدقة وبين الوصية؟ قلنا نعم الصدقة تكون عطاء منجزا قبل الموت والوصية تكون عطاء مؤخرا بعد بعد الموت وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله بين العطية والوصية فروقا تبلغ الى عشرة فروق تبلغ الى عشرة فروق ولكن حديث سعد لما كان بعض الفاظه قد صرح فيه بانها وصية حينئذ لا يكون هناك احتمال لكونها عطية نعم يقول افاتصدق بثلثي مالك؟ قال لا قلت افاتصدق بشطره اي بنصفه قال لا قلت افاتصدق بثلثه ايدي واحد من ثلاثة قال الثلث والثلث كثير يعني الثلث جائز والثلث كثير فالثلث الاول مبتدع وخبره محذوف والتقدير جائز واما الثلث فهي الثاني فالثلث ايضا مبتلى وكثير خبر الثلث والثلث كثير وفي بعض الروايات وهي مرجوحة والثلث كبير يعني جزء كبير النسبة بالنسبة للمال ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الوصية بما زاد على الثلث فقال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم هذا انك ان تذر في ان بروايتان احداهما ان تذر والثانية انتظر والفرق بينهما ان ان تذر مصدرية تنصب الفعل فيجب ان يكون الفعل بعدها منصوبا ان تذر اما ان فهي شرطية ويكون الفعل بعدها مجزوما فتقرأه هكذا انك ان تذر ورثتك انتظر ورثتك طيب على رواية ان كيف يكون اعرابه؟ نقول انتذر مصدرية وهي في محل المبتدع يعني يقدر ما بعدها مصدرا فيكون فيقول نعم يكون مصدرا يكون مصدره في محل نصب على انه بدل اشتمال من الكاف في قوله انك ويكون التقدير ان وادرك ورثتك اغنياء خير انتم بقى بعد الاجتماع ويكون خير خبر ان اما على رواية الكسر انتظر فان شرطية وترى فعل الشرط وجواب الشرط جملة خير من ان تذرهم ولكن لابد فيها حينئذ من تقدير والتقدير انك ان تذر وان تذر ورثتك اغنياء فهو خير من ان تذرهم وعلى هذا فيكون قد حدث صدر الجملة الواقعة جوابا وما هو هو وحذفت الفاء ايظا من الجوار مع ان الجواب هنا جملة جملة والجملة الاسمية اذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفعل لكن قد تحذف احيانا قد تحذف الفاء احيانا من الجملة الاسمية الواقعة جوابا للشرط ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها تقدير فالله يشكره لكن حذفت هذا اعراب هذه الجملة اما المعنى فيقول النبي عليه الصلاة والسلام معللا منعه بالصدقة منعه الصدقة بما زاد على الثلث يقول ان ذلك من اجل الورثة وانك اذا تركت ورثتك اغنياء فهو خير من ان تذرهم تعال اغنياء مفعول ثاني لان تذر تنصب مفعولين ولكن ما معنى اغنياء يقول معنى اغنياء اي غير محتاجين للناس بما بما تتركه لهم من الميراث خير من ان تذرهم عالة نعم من ان تذرهم عالة اي فقراء لان هذا جمع عائل وقوله يتكففون الناس اي يمدون اكفهم الى الناس يسألونهم يا عمي اعطي يا عمي اعطني ففي هذا الحديث عدة فوائد منها اولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته لانه كان يعود اصحابه ويرعى احوالهم ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين ولهذا لم يقدم سعد بن ابي وقاص على الصدقة بشيء من ماله في هذه الحال حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرع على هذه القاعدة انه ينبغي لنا ان ان نقتدي بالصحابة في هذه الامور فلا نقدم على شيء من العقود او المعاملات حتى نعلم حكمه في شريعة الله لتكون معاملاتنا على بصيرة اما عمل الناس اليوم يتبعون كل ما جد من العقود والشركات وغيرها بدون ان يسألوا اهل العلم هذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومنها ومنها اه جواز البناء على الظاهر جواز البناء على الله وان الخبر لا لا يعد كذبا من اين يؤخذ؟ من قوله ولا يرثني الا ابنة لي فان هذا بناء على الظاهر الواقع وقد تختلف الاحوال ومنها ان السائل ينبغي له ان يذكر الحال على حقيقتها لان سعد رضي الله عنه ذكر انه ذو مال وانه لا يرثه الا ابنة له ولم يعملها الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأله الا حيث بين له الحال تماما وهذا امر واجب على المستفتي اذا استفتى الانسان ان يشرح له الحال على الوجه الذي يسأل عنه خلافا لبعض المستفتين الان تجده يستفتيك في شيء فيذكر الكلام مجملا ثم مع النقاش يتبين ان الامر على خلاف ما صوره لك اولا ومن فوائد هذا الحديث ان من كان عنده مال كثير فانه لا حرج عليه ان يوصي به او يتصدق به في مرضه لقوله وانا ذو مال لان سبق لنا الشرح ان المراد بقوله ذو مال اي مال كثير ومن فوائد هذا الحديث جواز تصرف المريض جواز تصرف المريض ولو كان مرضه مخوفا لان الظاهرة من حال سعد رضي الله عنه انه كان متصورا ان هذا المرض ليش؟ مخوف ومع ذلك اجاز له النبي عليه الصلاة والسلام ان يتصرف على الوجه الذي لا ينافي الشريعة طيب فهل نقول يجوز للمريض ان يبيع جميع ما له مرض المخوف لا نقول نعم يجوز يجوز ان يبيع جميع ماله لانه اذا باع سوف يأخذ ثمنه ليس هذا تبرعا لكن لا يجوز ان يحابي به فيبيع برخص الا بمقدار الثلث فلو كان عنده عطاء يساوي ثلاث مئة الف ثلاث مئة الف تباعه على شخص بمئة وخمسين الفا فان هذا البيع لا يجوز باعه بمئتي الف ها؟ يجوز طيب باعه بمئتين وخمسين من باب اولى. طيب من فوائد هذا الحديث ايضا تحريم الصدقة للمريض مرضا مخوفا بما زاد على الثلث وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من التصدق بثلثي ماله او ايش او بالشطر او بالشطر طيب فان كان صحيحا فهل يجوز ان يتصدق بما زاد على الثلث نعم يجوز يجوز ان يتصدق بالنصف وبالثلثين وبل بماله كله لكن بشرط ان يكون عنده قدرة على التكسب لعائلتهم فان لم يكن له قدرة على التكسب لعائلته فانه لا يجوز ان يتصدق بما ينقص كفايتهم من فوائد هذا الحديث جواز استعمالي لا في الجواب وانه لا يعد جفاء وجهه ان اكمل الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جوابه لا بعض الناس الان يرى من الجفاء ان تقول للشخص لا بل تقول ما لك لواء نعم مادام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فهو اكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام فاننا نجزم ونعلم علم اليقين ان استعمالها لا يعد جفاء ولا يخالف حسن الخلق ومن فوائد هذا الحديث جواز التنازل المطلوب وان الانسان لا ينبغي له ان ييأس يعني اذا منع من شيء ان يعرظ فلينزل الى الى ما دونه لانه اذا لم يحقق رغبته فيما زاد يمكن ان تحقق له الرغبة فيما فيما دون ذلك ولهذا لم ييأس سعد رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ما يئس نزل قال الشطر فقال لا ولم ييأس ايضا. قال الثلث نعم ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يقل او ان يقصر الموصي او المتصدق في مرض موته عن الثلث من اين يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعبد الله اه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وابن وابو بكر رضي الله عنه اختار الوصية بالخمس وقال اختار ما اختاره الله لنفسه لان الله جعل لنفسه الخمس قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولا شك ان ما اختاره ابو بكر رضي الله عنه مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير يكون هو الافضل ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يسن ان يوصي ان يوصي بالخمس طيب من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قال الثلث كثير ثم علله وهذا من حسن التعليم لان الحكم اذا قرن بعلته استفدنا فيه او استفدنا من ذلك ثلاث فوائد الفائدة الاولى بيان سمو هذه الشريعة وان احكامها معلقة بالمصالح ومعللة بها