والقاعدة ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل وقوله مسلم ضدها الكافر فهل نقول ان هذا قيد شرطي او قيد اغلبي نعم فيه خلاف. بعضهم قال انه شرطي وبعضهم قال انه اغلبي وان وان الكافر الذي عليه حق ليس له حق الذي عليه الحق وليس له حق ان يبيت الا ويكتب وصيته وان هذا من باب الالتزام بالحقوق طيب له شيء يريد ان يوصي فيه له شيء شيء كلمة من اعم ان لم تكن اعم شيء تشمل المال والتصرف والمنافع والاختصاصات كل شيء له شيء اي شيء يريد ان ينسى فيه ليس له حق ان يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده وقول يريد ان يوصي فيه ان يعهد به الى احد يبيت ليلتين يعني ليس له الحق ان يبيت ليلتين الا ووصيته وكلمة ليلتين ايضا هل هي من باب المبالغة فيكون مراد يبيت زمنا قليلا او من باب التحديد وان الشارع اعطى مهلة الانسان يفكر في امره ويتروى ولكنه لم يمد له في في الاجل خوفا من ان يهاجمه الموت فجعل له ليلتين يفكر في نفسه ويستخير ربه ويشاور غيره الظاهر والله اعلم الاخير الظاهر الثاني الظاهر الثاني وان الشرع له قصد يعني انه آآ لا يتأخر عن ليلتين لكن ان زاد يكون مفرطا اذا زاد على ليلتين يكون مفرطا. طيب وقوله الا واصية مكتوبة عندها معروف يعني الا ووصيته مكتوبة عنده ولم يقل الا وقد كتب وصيته بل قال مكتوبة ليعم ما اذا كتبها هو بيده او كتبها غيره او كتبه غيب. والمراد بالكتابة هنا الكتابة المعروفة التي يعتمد عليها لانه ليس كل كتابة تكون عمدة فالكتابة التي ليست مشهورة بين الناس لا تفيد الا اذا صدقت من جهة رسمية كالمحاكم مثلا ولا الكتابة العادية ما فيها فايدة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه تنفع ويكون فيها فائدة انت الان لو تأخر طيب في هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الجد كل جد والحزم لمن اراد ان يوصي الا يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة لماذا لان الانسان لا يدري فقد يفجأه الموت اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وكم من انسان قد مد خيوط الامل فانبترت ولم تتجاوز قدمه فالانسان لا يدري مثال جوه الموت وما دام يريد ان يوصل لنفسه او لغيره بعد موته فليبادر فليبادر وجعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوبة امر ان تكون يعني او حث على ان تكون مكتوبة لان المسموعة قد تنسى ولا تحفر فلو ان الانسان اشهد على نفسه شفويا بالوصية لكان هذا كافيا لكن لا شك ان الكتابة اثبت واضبط طيب نرجع الان الى فوائد الحديث في هذا الحديث عدة فوائد اولا ان الدين الاسلامي يأمر يأمر بالحزم والا يؤخر الانسان اموره وجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن اراد ان يوصي جعل له ليلتين اثنتين فقط ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث ان الوصية ليست بواجبة لقوله يريد ان يوصي فيه ووجه ذلك ان المعلق على ارادة الانسان لا يكون واجبا لان الواجب لابد ان يفعله الانسان شاء ام ابى ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم قال ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت علمنا ان الوضوء من لحم الابل ايش؟ واجب وان الوضوء من لحم الغنم غير واجب لانه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئة الانسان. واما ذاك فقال نعم. فدل هذا على وجوب الوضوء من لحم الابل دون لحم الغنم فهنا قال نريد ان يوصي فيه يدل على ان ان الوصية ليست بواجبة ولكن هذا الاستدلال او هذا الاستنباط من الحديث فيه نظر ظاهر لان الارادة هنا لا تنصبوا على مطلق الوصية بل على النوع الذي يوصي به على النوع الذي يوصي به فيكون له شيء يريد ان يوصي به اي بهذا الشيء المعين فالانسان قد يوصي بعقار وقد يوصي لماذا؟ وقد يوصي بمنافع وقد يوصي بنظر على اولاده فالمراد فالارادة متوجهة الى الى نوع ما يوصي به ولهذا قال له شيء يريد ان ينسى به ولم يقل ما حق امرئ مسلم يريد ان يوصل بل قال له شيء يريد ان يوصي به وبين العبارتين فرق ظاهر. هذا من وجه من وجه اخر انه قد يعلق الشيء الواجب على الارادة باعتبار فعله باعتبار فعله فلو قلت مثلا اذا اردت الصلاة فتوضأ اذا اردت الصلاة فتوضأ هل هذا يدل على ان الصلاة ليست بواجبة لا لكن ارادة معلقة على الفعل قد يكون الشيء واجبا ولكن لا يريد ان يفعله في الحاضر يريد ان يعجله فيكون التعليق على الارادة لا يدل على ان المراد ليس بواجب اذا وجدت ادلة اخرى تدل على الوجوب وقد علمتم ان قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الى اخره يدل على وجوب الوصية اذا في الاستدلال بهذا الحديث على عدم الوجوب شوفوا الوصية فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان الحديث عائد الى ايش؟ لاي شيء. على الشيء المعين هو النوع الذي يريد ان يوصي به فيه والثاني ان الشيء الواجب قد يعلق بالارادة باعتبار فعله باعتبار فعل لا باعتبار اعتقاد انه واجب وانه سينفذه ومثاله ما ذكرت لكم اذا قلت اذا اردت ان تصلي فتوضأ هذا لا يدل على ان صلاة ليست بواجبة لان في ادلة تدل على وجوبها فهنا هذا تعليقه بالارادة الان في الوجوب طيب من فوائد الحديث ان الموصى به لا يتقيد بشيء معين لقوله ذا هو الشيء يريد ان يوصي به ولكننا نقول هو مطلق له شيء لكن يجب ان يكون مقيدا بالشرع فلو ان الانسان اوصى بشيء محرم اوصى بشيء محرم بان اوصى بالف ريال مثلا بعشرة الاف ريال يشترى بها خمر لمن اراد ان يشرب الخمر. ها يجوز؟ لا يجوز. اذا هذا المطلق يقيد بما؟ بما بالشرع فيما دلت الشريعة على جوازه من فوايد هذا الحديث اه ان تأخير الوصية اخيرا الوصية لا يكون اكثر من ليلتين لقوله يبيت ليلتين فانه اذا بات اكثر من ليلتين لم يكن له حق في ذلك ليس له حق في هذا وهو يدل على انه يجب ان يبادر بالوصية اذا كان يريد ان يوصي بشيء ولكن كما تعلمون هذا ما هذا اذا كانت الوصية واجبة اما اذا كانت غير واجبة فله حق ان يبيت ليلة ليلتين او اكثر من فوائد هذا الحديث العمل بالكتابة بقوله الا ووصيته مكتوبة عنده الا وصية مكتوبة ومن فوائده ان الكتابة ابلغ في الحفظ من السماع وجهه لم يقل الا وقد اشهد على وصيته فقال مكتوبة مكتوبة عنده ومن ثم نعرف ان من طعن في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انها انه انما يروي الحديث عن صحيفة فان طعنه مطعون فيه لماذا؟ لان الرواية من الصحيفة اذا كانت محفوظة لم تختلف فيها الايدي اثبت من الرواية عن طريق السماع والحفظ لان الكتابة اوثق طيب والقول الا ووصيته مكتوبة. لو قال قائل الحديث يدل على مطلق الكتابة فهل هذا مراد الجواب لا المراد به الكتابة التي يثبت تثبت بها الوصية وما هي الكتابة التي الوصية؟ هي الكتابة؟ المعروفة او الموثقة من طريق يحصل به التوثيق فلو ان الشخص مثلا كتب وصيته لكن خطه غير معروف فهل تفيدنا شيئا لا لابد ان يكون خطه معروفا او موثقا من قبل جهة يحصل بها التوثيق كالمحكمة مثلا او الامارة او العريف او امام الحي او ما اشبه ذلك. المهم لا بد ان تكون معروف معلومة معروفة او موثقة ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يحتفظ بالوثائق والا يهمل فيها لقوله عنده مكتوبة عنده لا يهمل ويفرط بل يحفظ الوثائق لانك اذا لان الانسان اذا اهمل فربما يزاد في الشيء وينقص فاذا كان الشيء عنده وفي حوزته كان ذلك ايش؟ اظبط ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية وهذي مسألة عقدية من اين يؤخذ؟ من قوله يريد ان يوصي فيه لان الجبرية لا يثبتون للانسان ارادة يقول الانسان يتحرك بدون ارادة فالذي يحرك يده هكذا مثل الذي ترتعش يده بلا ارادة تقول لا فرق بينهم ويقولون ان حركات الانسان كحركات الريشي بالهواء بدون ارادة وهذا بالحقيقة قول مجرد تصوره كاف في ابطاله ورده نعم ولهذا لو انك امسكت واحدا من هؤلاء وضربته على ام رأسه وقلت له والله هذا هذا قضاء الله وقدره نعم انا والله ما ابي ما بيدي حيلة شي بغير اراس يقبل منك هذا؟ نعم ربما يقول نعم اقبل منك ذلك ولكن ساضربك بخشبة ما هو باليد واقول هذا ها هذا ليس بيدي هذا قضاء الله وقدره ولهذا يذكر ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه جيء اليه بسارق بسارق سرق مالا فامر بقطع يده يقطع يده فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت المال الا بقدر الله قال نحن لا نقطعك الا بقدر الله تحتج عليه بحجته مع ان امير المؤمنين رضي الله عنه يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله واما السارق في سرق بقدر الله لا بشرع الله. لان الله لم يأذن له بالسرقة ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما حاول انه يقول نقطعوك بالقدر والشرع احتج عليه بحجته لانها تلقمه حجرا لان تلقمه حجرا نعم طيب من من فوائد الحديث ان المسلم هو الذي يكون حازما دائما لقوله ما حق امرئ مسلم المؤمن كيس فطن عاقل يحتاط للامور يرتبها ليس المسلم الذي يسيب نفسه ومن ثم ولا سيما في وقتنا الحاضر ينبغي ان الانسان يرتب وقته يجعل مثلا الصباح لكذا والمساء لكذا يجعل يوم السبت لكذا ويوم الاحد لكذا حسب ما تقضيه حاله حتى لا يضيع عليه الوقت وحتى لا يكون عمله جزافا قضية عليه لانه قال ما حق امرئ مسلم ما حق امرئ مسلم فوصفه بالاسلام وان كان عاما يعني وان كان الحكم عاما يدل على ان هذا شأن المسلم انه لا يضيع الفرصة ابدا