فالمؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا. جعل الوصية بعد الفرائض ولكن الفقهاء من الحنابلة جعلوا وصايا قبل الفرائض وترتيب الفقهاء الحنابلة اقرب للصواب ان تجعل الوصايا قبل الفرائض. اولا لان الوصية تكون قبل الموت يصيبها الانسان قبل الموت وثانيا ان الوصية مقدمة على على الميراث الوصايا مقدمة على الميراث احتاجوا بالكم يا جماعة. كيف ذلك لو ان رجلا اوصى بثلثه اوصى بثلثه وهلك عن امه واخيه الشقيق اوصى بالثلث وهلك عن امه واخيه الشقيق وخلف عشرين ريالا بل خلف واحدا وعشرين ريال خلف واحدا وعشرين ريالا الوصية لها الثلث والامة على اخ شقيق لها هذا من معالق الشقيق الثلث والباقي الثلثان الاخ الشقيق هنا لو قلنا ان ان الوصية لا تقدم على الميراث لو قلنا انها لا تقدم على الميراث لكان للوصية الربع وللام الربع وللاخ النصف يعني نجعل النقص على الجميع لكننا نقدم الوصية ثم نقسم الباقي على اصحاب الميراث فنقول التركة واحد وعشرون ريالا اوصى بالثلث كم؟ سبعة يبقى اربعة عشر. للام ثلثها ثلث اربعة عشر ها ثلث اربعة عشر اربعة وثلثاء ها؟ اربعة وعشرين اربعة وثلثاء اربعة وثلثاه كذا صحيح. لان اثنعش ثلثها اربعة يبقى اثنين ثلثهما ثلثا شف الان كم بالام؟ كان بالاول الام لها الثلث فتستحق كم؟ سبعة من واحد وعشرين. الان لم تستحق الا اربعة وثلثان من اربعة وعشرين شف كيف قدمنا الوصية اخذت صاحب الوصية ثلث كاملا ولو لم تقدم لتساوى صاحب الوصية مع الام والاخ شقيق يعطى النصف اظن واضح تمام؟ طيب كم باقي للاخ اذا اخذنا اربع وثلثان تسعة وثلث؟ وكان بالاول بيرث اربعة عشر اربعة عشر واضح؟ اذا نقول ان الترتيب الذي سلكه الفقهاء من الحنابلة اقرب للصواب من الترتيب اللي ذكره المؤلف اولا لان الوصية تكون قبل الموت فان الميت يوصي اولا والميراث يكون بعد موته وثانيا ان الوصية مقدمة على ايش؟ على الميراث طيب الوصايا جمع وصية وهي ما يعهد به على وجه الاهتمام به ما يعهد به الى الشخص على وجه الاهتمام به ومن ذلك قوله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ها؟ ان اتقوا الله. هذه وصية الله ولي والاخرين تقواه عز وجل طاهرا وباطنا اما في الاصطلاح فالوصية هي التبرع بالمال بعد الموت التبرع بالمال بعد الموت او الامر للتصرف بعده جهتان ما هي؟ التبرع بالمال بعد الموت. او الامر بالتصرف بعده التبرع بالمال بعد الموت مثل ان يقول اذا مت فاخرجوا ثلثي في اعمال البر هذه وصية او يقول اذا مت فاعطوا فلانا كذا وكذا هذي وصية الامر بالتصرف بعده مثل ان يقول اذا مت فالناظر على اولادي الصغار فلان الناظر على اولاده الصغار فلان هنا ما اوصى بمال ولا تبرع بمال لكن امر بالتصرف بعد الموت ما هو التصرف النظر في حق اولاده الصغار اذا الوصية تكون بالمال وتكون بالاستحقاق او بالحقوق تكون بالمال او او بالحقوق حكم الوصية يقول العلماء ان الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة تجري فيها الاحكام الخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام تجي فيها الاحكام الخمسة يعني تكون واجبة تكون مندوبة تكون مباحة تكون مكروهة تكون حراما تجي في الاحكام الخمسة وهذا وهذه الاحكام الخمسة التي تجري في الوصية مأخوذة من الكتاب والسنة اما دليلا واما تعليلا فنبدأ اولا الوصية الواجبة الوصية الواجبة تكون في كل دين واجب على الموصي ليس به بينة في كل دين واجب على الموصل ليس به بينة سواء كان هذا الدين لله كالزكاة والنذر او كان للمخلوق كثمن المبيع والاجرة والقرض وما اشبه ذلك فكل دين واجب ليس به بينة فالوصية به واجبة لماذا لانه لو لم يوصي به لضاء حق من له الحق وضياع حق من له الحق حرام وما لا يتم درء الحرام الا به ها؟ ما لا يتم درء الحرام الا به. والا فهو حرام؟ فهو واجب لان درء الحرام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واضح فاذا قدرنا ان شخصا في ذمته لفلان مئة ريال وليس به بينة وجب عليه ان لان في ذمتي لفلان مئة ريال فان كان به بينة سقط الوجوب وبقي الاستحباب سقط الوجوب لان الحق لا يضيع مع وجود ايش؟ مع وجود بينة لكن يبقى الاستحباب فيستحب ان يوصي ولا مع وجود يبينه لامرين الامر الاول لاحتمال الا تقوم البينة الاحتمال ان لا تقوم البينة اما لنسيانها او لانكارها او لموتها او لمشقة اقامتها كل هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد ثانيا انه اذا كان اذا كانت الوصية من الموصي سهل على الورثة ان يقوم بتنفيذها لكن اذا لم تكن بوصية منه فربما يحوجون صاحب الحق الى المحاكمة فينكرون مثلا الشهود وهذا لا شك انه ضرر بالنسبة لصاحب الحق. اذا فمن عليه دين واجب ليس به بينة فالوصية به وان كان به بينة فالوصية به مستحبة للوجهين الذين ذكرناهم طيب هناك وصية واجبة مختلف فيها وهي الوصية للاقارب الذين لا يرثون الوصية للاقارب الذين لا يرثون فهذه الوصية اختلف العلماء في وجوبها فاكثر العلماء على عدم الوجوب وذهب ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من السلف والخلف الى وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين وكل منهم استدل باية واحدة وهي قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين خوتي حقا على المتقين ثلاثة مؤكدات تؤكد الوجوه لان كتب بمعنى فرض كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حقا بمعنى ثابتا واجبا على المتقين الذين يتقون الله فهذه ثلاثة مؤكدات تؤكد وجوب الوصية للوالدين والاقربين عرفتم؟ ولكن جاءت ايات المواريث فاخرجت الوارث من هؤلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية رواية فخرج الوالدان الوارثان وخرج الاقارب الوارثون لا يصالحون اكتفاء بما جعل الله لهم من الميراث فيبقى من؟ من لم يرث من الوالدين والاقربين من لم يرث من الوالدين والاصل به. نعم. فمن العلماء من قال ان هذه الاية منسوخة بآيات المواريث ومنهم من من قال انها مخصوصة في ايات المواريث. والصواب القول بانها مخصوصة. لانه متى امكن العمل اليه كان واجبا والعمل بالدليلين هنا عن طريق تخصيص العموم ممكن فيكون واجبا ايه نعم. الله اكبر. الله اكبر. رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي به يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وعن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هي الوصايا نعم. اي نعم. تعريفها اصطلاحا نعم تبرع بالمال اول رصيد لمن يخبيه. هو الامر بتصرفه بتصرفه بعد الموت. بعد الموت. زين طيب