الوديعة هنا فعيلة بمعنى مفعولة وسميت بذلك لان صاحبها يودعها عند المتبرع بحفظها وتعريفها شرعا هي دفع مال لمن يحفظه دفع مال لمن يحفظ ويشمل اي ماء كان دراهم او متاع او من قول او غير ذلك. دفع مال لمن يحفظه هذا هذه هي الوديعة. ان كان باجرة فالمودع اجير وان كان تبرعا فالمودع محسن محسن وهنا نسأل هل يجوز الايداع؟ وهل يجوز الاستيداع نقول نعم يجوز الايداع اي يجوز للانسان ان يودع ما له عند احد لان الحاجة قد تدعو اليه وهذا ليس فيه شيء من الذل حتى نقول انه يكره كما يكره السؤال لان ذلك مما جرت به العادة ولا يعد الناس في هذا ذلا طيب بالنسبة للاستدعاء يعني اخذ الوديعة ليحفظها لغيره هل هو مباح او لا الجواب انه مستحب مستحب لانه احسان فكم من انسان تضيق به الارض وهو يحب ان يجد من يقبل ماله ليكون وديعة عنده فيكون ذلك من من الاحسان والاحسان مطلوب لان الله قال احسنوا ان الله يحب المحسنين فصار التوجيه مباح مباحا والاستيداع بمعنى اخذ الوديعة مستحبا طيب يد يد الوديع يعني المودع يد امانة او يد ضمان يده امانة يد امانة ولهذا تسمى الوديعة عند العامة في عرفنا تسمى امانة نعم طيب اذا يده يد امانة واذا كانت يده يد امانة فلا ضمان عليه فيما لو تلفت الوديعة الا ان يتعدى او يفرط الا ان يتعدوا فما هو التعدي التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب مفهوم يا ادم ايش التعدي التعدي الست تقول انه مفهوم ها؟ تجب ما يجب وش هو يا عبد الرحمن المزود؟ لانه ما لا يجوز. فعله ما لا يجوز. والتفريط؟ تركه ما يجب ويظهر هذا بالمثال لو ان شخصا اودعك شيئا تتلفه الشمس شيئا تتلفه الشمس فوضعته في مكان تأتيه الشمس هذا هذا تفريط تفيض لانك لم تفعل ما يجب من تظليله عن الشمس ولو انه اوجعك شيئا ثم استعملته لنفسك فهذا ايش؟ تعدي لانه فعل ما لا يجوز. طيب ومن ذلك لو اودعك دراهم ثم استعملته اشتريت بها حاجة لك او اقرضتها احدا فانك تعتبر متعديا لان الوديع لا يحل له ان يتصرف في الوديعة باي تصرف كان قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان من اوجع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة وفي اسناده ضعف نعم من اودع وديعة فليس عليه ظمان موضع يعني اعطي وديعة اي موجوعة اي مجعولة عنده على سبيل الحفظ فليس عليه ضمان فليس عليه ضمان وذلك لان يده يد امانة يده امانة وليست يد يد ضمان فليس عليه ضمان لكن ان تعدى او فرط فهو ضامن لان التعدي او التفريط خلاف خلاف الامانة طيب اذا كان المودع يده يد امانة فهل يقبل قوله في ردها الى صاحبها يعني لو ان صاحبها اتى اليه يوما من الدهر وقال اني قد اودعتك كذا وكذا فقال نعم ولكني رددتها رددتها اليك فهل يقبل نعم يقبل لانه لانه لان يده يد امانة والذي اودعه هذا الشيء ائتمنه بلا شك وهو محسن وما على المحسنين من سبيل طيب لو اودعه باجرة كما يصنع في بعض البنوك الان يجعلون صناديق خاصة للودائع هيئة باجرة هل يقبل قوله في الرد عند الفقهاء لا يقبل قوله في الرد لانه قبضها لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكها بخلاف المودع مجانا فانه قبظها ايش؟ لمصلحة مالكها فيكون محسنا وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل اما اذا اخذها باجرة فقد قبضها لحظ نفسه فلا يكون محسنا واذا لم يكن محسنا فهل الاصل الرد او الرد بدعوى ها رد دعوة والدعوة تحتاج الى الى بينة لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعا رجالا دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي ولم يعلم الانكر. طيب ما يفعله الناس الان في اعطاء الدراهم البنوك وتسميتها وديعة هل هذا صحيح لا ليس بصحيح لان هذه الدراهم التي يعطونها البنوك يعطونها اياهم على على انهم يدخلونها في في صندوق البنك يتصرف فيها والعبرة في الامور بحقائقها لا بالفاظها وحقيقة هذا الامر اي اذا اعطاك الشخص دراهم وادخلتها في جملة مالك وانتفعت بها حقيقة هذا الامر انها انها قرض انها قرض ولهذا لا يصح ان نسمي هذا وديعة. الناس يقولون ايداع ايداع والحقيقة انه ليس ايداع وانما هو اقراظ ولذلك لو ان البنك احترق وتلف ما فيه حتى مالك اللي اعطيته اياه اعطيته اياه مثلا بعد العصر واحترق بعد المغرب يعني اننا تيقنا ان المال الذي اعطيته اياه دخل في الحيض فهل يضمنه؟ يضمنه ولو كان وديعة لم يضمن لم يضمن فالمسألة تختلف تختلف في الحكم لهذا لا يصح ان نسمي هذا وديعة نسميه قرضا وقد نص على هذا اهل العلم رحمهم الله وقالوا لو ان صاحب الوديعة اذن للمودع في التصرف فيها لكانت قرضا انقلبت الى قرظ بعد ان كانت وديعة والقرض يختلف عن وديعة كثيرة. قال المؤلف وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة. وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد ان شاء الله كانه رحمه الله نبه على هذا لان كتب الشافعية يذكرون قسم الصدقات هنا ويذكرون قسم الفي والغنيمة هنا فكأن المؤلف اعتذر عن ذلك بان قسم الصدقات سبق وقسم الفين وغنيمة يأتي في باب الجهاد ثم قال المؤلف فوائد الحديث الاخيرة طيب الحديث ففوائده جواز جواز الايذاء جواز الايداع لقوله من من اودع وديعة. وجواز الاستيداع يعني قبول العدل الوديعة لقوله من اوجع ووجه الدلالة من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفعل حكما شرعيا فقال فليس عليه ضمان وما ترتب عليه حكم شرعي فهو صحيح لا فاسد فيكون هذا الحديث دال على جواز الايداع والاستيداع ومن فوائد هذا الحديث انه ليس على المودع ضمان لقوله فليس عليه ضمان والتعليم لانه محسن. وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل ولهذا لو خرجت يده عن الاحسان وتعدى وفرط صار عليه ضمان. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. قال كتاب وذلك لانه يتضمن ابوابا كثيرة