طيب هل يجب استيعاب هذه الاسماء؟ سامح. نعم يجب نعم بينها وبين الزكاة وما هو وضع الدليل لله على انه لا يجوز تعابه. قول النبي صلى الله عليه وسلم سوف نعم اما الغنيمة. نعم. اسمعتم؟ يعني يجب يجب ان تستوعب هذه الاصناف ويعطى كل فرد قدرنا على اعطائهم. نعم. هذا هو المذهب وهو والقول في المسألة انه لا يجب الاستعاذة. وان حكم هذه حكم الزكاة. وان الله قال انما ساقها لبيان المستحقين فقط. الا مثل ما ابن ابي طالب موجودة في البداية طيب فهذا القول هو الراجح. القول الراجح انه لا لا يجب استيعابهم كالزكاة تماما ويمكن ان نقول هذا اعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنياء وترد على فقرائهم يدل على ان الاستيعاب ليس اي اية؟ اي اية؟ لبان المستحقين فقط طيب لماذا جعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجم سهم واحد طيب. تمام نعم لانه اكثر نفعا للحرب فاعطي ثلاثة اسهم. نبدأ الان العربية. نعم. التفريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر. لان الهجين اشبه ما له البغي ما في خير لان تكلمنا عنه بين قال المؤلف ويشارك بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم لان الجيش واحد سرياه التي يبثها اذا دخل دار الحرب وسبق عنا انه يمكن ان يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في بالرجوع بعد القتال ما غنمت السرايا يضم الى ليش؟ اذا غنيمة الجيش. وكذلك غنائم الجيش تضم الى غنائم السراج لكن سبق ان للامام ان نقفل الثلث في الرجاء والربع في البدعة او بالعكس نعم طيب ويشارك جيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنموا عندي قال ابن منذر روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قعدهن وعلى كل حال العلة واحد العلة واضحة ان هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصار فصاروا شركاء ثم قال المؤلف والغال من الغنيمة يحرق رحمه الغال هو من كتم شيئا مما غنمه واختصه بنفسه والغلول من كبائر الذنوب وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي ان يغل. ومن يغلل يأتي ويأتي بما غل يوم القيامة وما كان لدينا ان ان يغل ومن يغلل يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وبين ان الانسان يأتي بما غل يوم القيامة ان كان شاة او بعيرا او اي شيء يأتيه حاملا اياه يوم القيامة على رؤوس الاشهاد فهو اذا من كبائر الذنوب حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ان رجلا تغلى نعليه من المغنم واخبر انهما نار على هذا الغالب والعياذ بالله فماذا يصنع به في الدنيا؟ قال المؤلف يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روحه تحرق ظاهر كلامه ان هذا واجب يعني يجب ان يحرق رحمه الا السلاح كالسيف والبندق وما اشبه ذلك والمصحف لاحترامه وما فيه روح لان ما فيه الروح لا يعذب لا يعذب في النار مثل البعير والفرس ما الذي بقي فقد بقي الدراهم التي كدراهمنا الان وهي اوراق. وبقي الرحل اوعية الاواني وبقي الشتاء اللي على البعير وبقي السرج والمقود وما اشبه ذلك المهم يحرم وهنا نقول لماذا يحظر افلا يكون من الاحسن ان يضاف الى الغنيمة او من الاحسن ان يؤدب صاحبه بالظرب مثلا ويكون المال له فنقول لا اما كونه اما قولنا ان الاحسن ان يضاف الى الغنيمة لان احراقه اضاعة مال فالجواب عنه ان المقصود بهذا التحريك هو ليش التنفيذ لهذا الرجل ومصلحة التمكين اكبر من مصلحة ما يضم الى بيت المال او الى الغنيمة من المال فيكون في هذا مصلحة اكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرم واما كونه يعني يحرض ولا يتلى بنوع اخر او يتصدق به فلان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم وقال يزيد ابن جابر السنة في الذي يغل ان يحرق رحمه ولكن هل كلام المؤلف صحيح في انه يجب احراقه او نقول ان الاحراق راجع الى اجتهاد الامام المذهب انه يجب احرامه والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا راجع الى اجتهاد الامام فان رأى من المصلحة ان يحرق حرقه وان رأى ان يبقيه ابقاه ولكن لابد ان ينكل بهذا الغنم قال واذا واذا غنموا ارضا اذا غنموا الواو يعود وهي الفاعل تعود على المسلمين ارضا يعني من من الكفار. فتحوها بالسيف ويسمى الفتح بالسيف عنوة سمى عنوة لانهم اخذوها قهرا فاذا غنموا فتحوا ارضا بالسيف يقول خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها اخراجا مستمرا الى اخره مثال ذلك قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجلى عنها اهلها وصارت بايدي المسلمين كالغنائم من الامتعة وغيرها مما يمكر فماذا نصنع نقول خير الامام بين شيئين اما ان يقسمها بين الغانمين واما ان يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا فانقسمها على المسلمين فله في ذلك سنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم فانه قسم ارض خيبر بين المسلمين وان لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين واعطاه الناس وظرب عليها خراجا مستمرا فله في ذلك سلف وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فان عمر بن الخطاب قال اذا قسمت الارض بين المقاتلين الان لم ينتفع بها من بعدهم وهي عرظ ليست شيئا منقولا تتلف بممر الزمن بل هذي ستبقى ابد الابدين فكوني اقسمها بين الظالمين وتبقى ملكا له يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم هذا يحرم من يحرم بقية الاجيال اجيال المسلمين. فانا ابقيها وقفة واضرب عليها خراجا الخراب يعني مثلا يقول كل مثلا من كذا وكذا من الامتار مثل الف متر عليه خراج الف ريال مثلا هذا فراغ يضع عليه الف ريال يؤخذ ممن؟ ممن هو بيده فان كانت بيد من عمرها بيتا اخذ من صاحب البيت. اذا كانت بيد من زرعها وغرسها اخذت من الزارع والغارس تشبه ما ما يسمى عندنا هنا بالصبرة وما يسمى بالحجاز بالحكرة او الحكورة يعني تبقى الارظ للمسلمين لكن من يبيده فهو احق بها من غيره وعليه المقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الامام ولهذا قال بين قسمها ووقفها على المسلمين وهذا التخيير هل هو تخيير تشهي؟ بمعنى ان الامام له ان يفعل ذلك سواء كان للمصلحة او لغير مصلحة او هو تقييم مصلحة. الثاني لماذا؟ لان للقاعدة التي سبقت ان من ان من خير بين شيئين وهو يتصرف لغيره وجب عليه فعل الاصلح وان كان لنفسه وجب فله ان يعدل الى الاسهل سواء اصلح او غير اصلح طيب ولذلك نقول من عليه الكفار في اليمين فهل يجب عليه ان يعدل الى الاصلح وهو عتق الرقبة ومن بعده الكسوة ثم الاطعام او هو مخير باي اشياء نعم الثاني حتى لو اختار الاقل هو الاطعام في الغالب فان له ذلك اذا يجب على الامام ان يستشير ذوي الرأي ما رأيكم؟ هل نقسم الارض بين الغانمين؟ ونجعل كل انسان ارضه ارضه له يتصرف فيها وتورث من بعده او نقول هي وقف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخلها فيها الارث ويظرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن ممن هي بيده قد يقول قد يقولون الافضل كذا وقد يقولون الافضل كذا حسب الحال وقال ويغضب عليه اخراج مستمرا يؤخذ ممن هي بيده يعني بمعنى انها تكون كالاجرة كاجرة على على من هي بيده كل عام طيب يقول والمرجع بمقدار في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام المرجع في الخراج يعني الذي يوضع على الارض المغلومة المرجع الى اجتهاد الامام اما الجزية فقدمها المؤلف هنا وان لم يكن اتى بابها لان استطراد الجزية هي التي توضع على كل فرد من افراد اهل الذمة عوضا عن اقامتهم بدارنا وعن حمايتهم وهذي ايضا مرجعها الى الى الامام. وهو معلوم ان هذه تختلف باختلاف الاراضي واختلاف الازمان خلاف الاشخاص في باب في باب الجزية فيرجع فيها الى اجتهاد الامام طيب لكنهم قالوا ما وضعه اذا وضعه من سبقه فانه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب يعني مثلا ما وضعه عمر على الارض الخارجية وان كان على من راح الان درس لكن ما وضعه لا يجوز ان نغيره بزيادة او نقص الا اذا وجد السبب سبب التغيير بان تكون الاراضي رخصت. فالنزع الاراضي زادت فنرفع حسب الحال. اما اذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الامام الاول على هذه الارض وعلى اهل الذمة ما ادري انتم فاهمين هذا ولا لا نعم الان؟ طيب كيف الخراج؟ الخراج اذا غنم المسلمون ارظا قال الامام لا تقسموها والاموال اللي فيها تقسم او لا تقسم؟ الاموال اللي فيها تقسم كما سبق. لكن الارض لا تقسم. ابقوها. واجعلوا كل الانسان له ارض لكن يكون عليها اجرة تؤخذ منه كل سنة هذا نسميه ايش؟ نسميه الخرائج. من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الامام. ومعلوم انه يختلف اذا كانت الاراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها خائنا نرفع ايش؟ نرفع الخرائج وان كان الامر بالعكس ننزله. حسب رأي المال اذا اذا ذهب هذا الامام وجاء من بعده اخر هل يغير ما حكم به الاول ويقول انا اريد ان ارفع الخراج؟ ان قلتم لا اخطأتم وان قلت نعم اخطأتم نقول ان لم يوجد سبب يقتضي التغيير فانه لا يجوز ان نغيره لان وضع الامام له وضع لان وضع الامام الاول له حكم والحكم لا ينقض الا لوجود سبب فتبقى على ما هي عليه. طيب الجزية قلت لكم انها توضع على من؟ على اهل الذمة على رؤوسهم. بدلا عن اقامتهم بدارنا وحمايتهم هذه ايضا ترجع الى رأي الامام. قد يقول على كل رأس مئة ريال في السنة او خمسين ريال او عشرة ريالات. حسب ما تعطيه الحال طيب هذه الارض الخرجية هل تنتقل بالارث الجواب نعم تنتقل ويكون الورثة احق بها من غيره الحق بها من غيره ولكن الخراج الذي وضع على المورثين يكون عليهم. طيب. هذا بحث. البحث الثاني هل يتعلق الخراج بذمة المورث؟ ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته او هو على من انتقلت اليه. نعم الثاني الا اذا كان بقي من الخراج الذي ادركه حيا شيء فانه يتعلق بذمته. مثلا لو مضى عليه خمس سنوات ما ادى الخراج ثم مات فهذا يتعلق بذمتك تم خمس سنوات وما بعدها مما انتقل فيه انتقلت فيه الارظ الى الورثة يكون على الورثة وبهذا ايضا بهذا التقدير يطمئن الانسان الذي اشترى بيتا فيه صبا ثم عد الصغرة التي حلت في حياته ومات فهل نقول هذه الصبرة تتعلق بذمة الميت الجواب لا لا لانه برئت ذمته في حياته وكذلك ايضا لو ان الارض المصبرة بيعت على شخص فهل للذي صبرها الاول ان يرجع على البائع؟ او يرجع الى المشتري الذي هو بيديه انا تصبرت ارضى ثم بعتها على زيد فهل الذي صبرني اياه يرجع علي وانا ارجع الى زيد؟ او يرجع الى زيد؟ يرجع الى زيد الى الثاني الى الثاني لماذا؟ لانه جرت العادة ان الصفرة يطالب بها من كانت العين في يده فلا يطالب بها البال قد يقول المصبر الاول انا سطرتك انت اعطني خبرتي اقول لا لانه جرت العادة انني اذا بعتها فانت تطالب من المشتري كالارض الخارجية سواء. طيب