اه يكمل فهو رزق له. طيب هذي واحد طيب يعني تعاكس تعكس العلة طيب ولان العدو اهم شيء ان العدو ربما يكون في غفلة يعني لم نستعد كيف ذلك؟ يعني هذا التنفيذ كيف هو؟ لانه اشكل على بعض الناس كمحمد الشراه كيف يعني صورة المسألة يعني ان الجيش اذا دخل دار العدو دار حر ارسل تريبة تبع القتال طيب نعم نعم نعم خاصة ثلاث الاربع يضمن الجيش ويشاركون الجيش ايضا واضح الجماع الان صارت الربع ما هو ربع المغرب كله ربع ماء غنموه فقط لانه هو الذي كان من عمله وقد ينومون كثيرا فيؤخذ ربما غنيوا يعطى السرية واربعة اخمار. وثلاثة ارباع تضم الى ايش الى مغانم الجيش. نعم. طيب هل يجوز لاحد من الجيش ان يغزو بدون اذن الامام نعم هل انت سمعت الفت انت؟ اي نعم يجوز اذا فاجئهم العدو اذا لا يجوز الا لا يجوز الا اذا فجأهم لماذا واجب اي نعم من الواجب ان ان لا يتحركوا باي شيء الا باذن الله. ولانه لو ابيح ذلك لحصلت الفوضى وصار كل جزء من الجيش يقول انا ساحارب اما اذا فجأهم العدو فهنا القتال من باب من باب الدفاع لا بد منه طيب من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذا تراه في في الشرح الذين لا يجوز قتلهم من الكفار الشرف المرأة والصبي والشيخ الكبير والزمل نعم والمجموع. نعم. ومن لا رأي له؟ اكيد مع بعض كم لكام؟ سبع هاي المرأة والصبي؟ التي لا رأينا طيب اخذنا رأينا تشمل الجميع. والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع. يمشي ثلاثا. نعم والله لماذا يعني ليس لهم اثر في القتال طيب لو كان هذا الشيخ الكبير الثاني محمد السلامة لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروف عنده رأي الجيش عن رأيه هل يقتل او لا لماذا؟ لان له رأي في الحق لانه ادرك الحرب لان له اثرا في الحرب. هؤلاء الذين لم يقتلوا ماذا يكون حكمهم اذا سبوا طيب هؤلاء نعم. يكونون مع الغلاء يكون الرقة بمجرد السلف. صحيح اذا صبي البالغ العاقل المقاتل نعم مصطفى. اللي ما فيه اربعة اربعة اختيارات اما ان يقتله يخير فيه الامام. نعم. طيب. اما ان يقتله واما ان يفدي نفسه بمال او بنفس واما ان بمال او نفس زد بمال او مصلحة او او مسلم او اسير مسلم. طيب بمال او او اسير او منفعة طيب واما ان ان يمن عليه احيانا واما ان ان ان وفي الاخر كلامه. نعم طيب هذا الاخ لجنة الشراكة. هذا التخيير تشهي او مصلحة احسنت ما هو الضابط لتغيير التشهي وتهيئ المصلحة الصالح العود بنفسه يعني اذا كان المتصرف بالغيب اذا كان المخير فهو مصلح. واذا كان لنفسه فهو التشهد غير التشهد يعني اي اي شيء اراد متى تملك الغنيمة سليمة؟ متى تملك الغنيمة؟ هل يشترط حيازتها الى دار المسلمين؟ او تملك ولو في دار الحرب حتى يعني لو ان المسلمين ما ما نقل الغنائم الى دار الاسلام هل يملكونها؟ اي نعم طيب لو كان يخافوا عليها يحافظوا على الغنيمة لهم انهم انهم يدخلون هم لابد ان ينقلوها طيب اذا جهلك بالاستيلاء عليها ولو في دار ولو في دار احسنت اظن انت موقف قالوا مالك رحمه الله تعالى وهو دار ابتداء نص الليلة وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال طيب قال فيخرج الخمس يخرج الضمير يعود على الامام او نائبه بان يخرج الامام الذي هو الرئيس الاعلى في الدولة قوما يميته. كقائد الجيش مثلا يخرج الخمس الخمس اي خمس الغنيمة لقول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله موسى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن يخرج الخموس ويصرخ على ما ذكر الله في القرآن تأمل الله خمسه وللرسول هذا واحد ولذا القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسة اذا الخمس يقسم خمسة خمسة اسهم فيكون لله لله ورسوله من اصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا. اليس كذلك طيب اذا اخرجنا خمس ثم قسمناه خمسة اسهم صار لله ورسوله جزء من من اصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا اين يصرف هذا هذا؟ كما ذكر الله. الذي لله ورسوله وهو خمس الخمس يكون شيئا في مصالح المسلمين هذا هو الصحيح وقيل ما لله خير وما للرسول فللإمام لان الامام نائب مناب الرسول في الامة فيكون مال الله في في مصالح المسلمين ومال للرسول يكون للامام ولكن الصحيح ان ما لله والرسول فانه يكون فيئا يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين وذي القربى قرب من قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم بنو هاشم وبنو مطلب هؤلاء هم اصحاب الخموس يعني قومي صرفي لذي القربى وكيف وكيف يقسم بينهم قيل يقسم بينهم بحسب الحاجة وقيل بل للذكر مثل حظ الانثيين وقيل بل للذكر والانثى سواء اما من قال بحسب الحاجة قال بانه لاننا نعلم ان من مقاصد الشرع دفع الحاجات لكن خص ذوي القربى لانهم احق الناس بمثل هذا هذا الفيض او هذا الغني واما من قال هم سواء فقال لانهم يستحقونه الوصف وهو القرابة وهذا يستوي فيه الذكور والاناث كما لو وقف على قريبه فانه يستوي الذكر والانثى واما من قال انه يفضل الذكر على الانثى فقال لان الارث بالقرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الانثيين والاقرب ان الاول اننا نراعي الحاجة فان كانوا كلهم في حد سواء اعطيناهم سواء سواء في الغنى او في الحاجة يعطون سواء. المهم ان لهم حقا خاصا في المغرب واليتامى من من مات ابوه قبل ان يبلغ اي قبل ان يبلغ الاب ها الضميد عدالة مذكور طيب اذا من مات ابوه ولم يبلغ هو واضح؟ سواء كان ذكرا او انثى وهل يختص بالفقراء منهم او لا يختصر الصحيح انه لا يختصر لاننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة والصواب ان اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيا جبرا للنقص الذي حصل له بفك ابيه ولا سيما اذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب يعني يعرف قدر ابيه اي قدر وجود ابيه ويعرف ما يفوت بفقد ابيه اليتامى اذا يعطون وان لم يكونوا في حاجة لكن لا شك انه من كان احوج فهو احق لو قدرنا ان خمس الخمس قليل فاننا نبدأ بمن بالاحق فلاحق والمساكين المساكين هم الفقراء وهنا يدخل الفقراء قسم المساكين وابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر فيعطون ما يوصلهم الى سفرهم يعطون تذكرة او متاعا او ما اشبه ذلك مما يحتاجون اليه طيب وهل هو كالزكاة بمعنى انه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء او يجب التعميم المشهور من المذهب انه يجب التعميم يعني اننا نعمم بحسب الحاج بحسب القدرة والضالة فمثلا اليتامى في البلد لا نقول انه انه يجزي ان نعطي ثلاثة منهم لان هذا اقل جمع بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس اما مستحق الزكاة فقد عرفتم انه يكفي ايش؟ يكفي واحد يجوز الاقتصار على واحد فان قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق هو انه ثبت بالسنة جواز الاقتصاد على واحد في حديث معاذ ابن جبل اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم ولم يذكر بقية الاصناف مع ان هذا بعد نزول الاية واما هنا فقال الله تعالى للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فكل من قام به هذا الوصف يستحق ثم قال المؤلف ثم يقسم باقي الغنيمة كم الباقي اربعة اخماس للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وزمان لفرسه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل ذلك في خيبر جعل للراجل يعني الذي على رجله سهما واحدا وللفارس ثلاثة اسهم لماذا فرق بينهما؟ لان غناء الفارس ونفعه اكثر من غناء الراجح اكثر بكثير فاذا قال قائل فما تقولون في حروب اليوم فالناس لا يحاربون على خيل وابل وارجل بالطائرات والدبابات وما اشبهها قلنا يقاس على كل شيء ما يشبهه فالذي يشبه الخيل ايش؟ الطائرات بسرعتها وتزيد ايضا خطر الخطر فيها والذي يشبه الابل الدبابات والنقليات وما اشبهها هذه يكون لصاحبها سهم ولها سهم يعني يعني سهمين والراجل الذي برجله مثل القناصة هؤلاء لهم فسهم واحد فان قال قائل الطائر لا يملك الطائرة الطائر لا يملكه فهل تجعلون له ثلاثة اسهم نقول نعم نجعل له ثلاثة اسهم تهمل له ثمان للطائرة وسهم الطائرة يرجع الى بيت المال لان الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي للحكومة. واذا رأى ولي الامر ان يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس لان في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير انتهى اظن وقت